مقال قانوني حول الحق في الاسم

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

تعريفه وأهميته:

من أهم سمات الشخصية وميزاتها هو التسمية باسم معين، وذلك لتمييزها عن غيرها من الناس، فأوجب القانون أن يكون لكل شخص اسم ولقب، وأن لقب الشخص يلحق أولاده, بينما لقب الزوج لا يلحق الزوجة خلافاً لما هو متبع في البلاد الغربية.

وعلى ذلك، فإنه يلزم إلى جانب اسم الشخص نفسه أن يوجد لقب وهو اسم الأسرة، وذلك حتى لا يقع اللبس بين الأشخاص, إذ أن الاسم وحده لا يكفي للتمييز بينهم. والشائع عندنا هو استعمال الاسم الشخصي مضافاً إليه اسم الأب وجد العائلة. ولكن قد يوجد إلى جانب اسم الشخص المسجل في الأحوال المدنية اسم شهرة. واسم الشهرة هو ما يخلعه الجمهور أو الناس على شخص ما، بحيث يستوعب كامل نشاطه ويعرف به. وهنالك الاسم المستعار وهو ما يختاره الشخص لنفسه ليتميز به في مجال معين من مجالات نشاطه، كالنشاط الأدبي أو الفني. ولا شك أن حرية الشخص في اختيار اسم مستعار له تتقيد بما فيه حماية الغير من الغش.

أما الاسم التجاري فإنه لا يعتبر سمة أو علامة مميزة للحالة أو للشخصية, وإنما يطلق هذا الاسم لتمييز النشاط التجاري للشخص بحيث يعتبر من عناصر ومقومات المحل التجاري، فتثبت له ـ كالمحل التجاري ـ صفة مالية. وهذا ما يميزه عن الاسم المدني الذي يعتبر لصيقاً بالشخصية. ولذلك يعتبر الاسم التجاري حق مالي يصح التصرف فيه والتنازل عنه إلى الغير كما يصح أن يكتسب بالتقادم وهو ما لا يجوز في الاسم المدني.

الطبيعــة القانــونيـة للاســم:

الاسم باعتباره من مميزات الشخصية فإنه ينطوي على واجب وحق في ذات الحق. فإذا كان واجباً أن يتسمى الشخص باسم معين حتى يتميز به، عن غيره من الأفراد، فإن للشخص حقاً في اسمه ينبغي احترامه؛ فهو من الحقوق الملازمة لشخصيته لا يمكن التصرف فيه أو التنازل عنه، ما لا يرد عليه التقادم المكسب أو المسقط. كما أنه لا يمكن أن يُفقد بعدم الاستعمال؛ فالاسم واجب يقرره القانون لتمييز الأشخاص وحرصاً على استقرار المعاملات في المجتمع. ولهذا فإنه لا يترك للأفراد الحرية في تغيير أسمائهم وتصحيحها حسب إرادتهم، وإنما رُسم لذلك نظام ينبغي اتباعه حتى يمكن حصول هذا التغيير، وحتى يضمن بذلك جدية الأمر من خلال دعوى قضائية ترفع أمام قاضي الأحوال المدنية.

حماية الاســـم:

بموجب المادة 53 من القانون المدني السوري والتي تنص على أنه: “لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه أو كليهما بلا مبرر, ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر”، فإن الحماية التي يفرضها القانون للاسم تأخذ صورتين:

الأولى: تخول صاحب الاسم رد الاعتبار ولو لم يصبه ضرر جراء هذا الاعتداء.

الثانية: تخول صاحب الاسم حق الحصول على تعويض إذا وقع عليه ضرر محدد من جراء المنازعة أو الاعتداء والانتحال. ولابد من إشارة إلى أن الحماية القانونية لا تقتصر على الاسم الحقيقي فقط، بل تمتد إلى اسم الشهرة أو الاسم المستعار. كما أن الاسم التجاري هو الآخر يتمتع بحماية القانون، إذ من حق صاحبه دفع كل اعتداء عليه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء الاعتداء.

مقال قانوني حول الحق في الاسم

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك