المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق

المحامية علياء النجار
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق :

1- مذكرة الدعوة : يصدرها قاضي التحقيق عندما تكون الجريمة جناية او جنحة وهذا ما ورد في المادة 102 اصول
2- مذكرة الاحضار : يصدرها القاضي اذا لم يحضر المدعى عليه بموجب مذكرة الدعوة او خشي فراراه
3- مذكرة التوقيف : ويصدرها قاضي التحقبق بناء على مطالبة النيابة العامة بحق المدعى عليه بجناية او جنحة تستوجب الحبس او عقوبة اشد منها 106 اصول

ونظرا لما للتوقيف الاحتياطي من مساس بحرية المدعى عليه فان القانون احاط اصدار مذكرة التوقيف ببعض الشروط :
1- اصدارها جوازي وليس وجوبي
2- خص القانون قضاة التحيق والاحالة والموضوع دون النيابة العامة او الضابطة بسلطة اصدارها
3- لا تصدر المذكرة الا في الجرائم الجسيمة
4- اخذ راي النيابة العامة ( بيد ان رايها ليس ملزما له )
5- مدة التوقيف : لم يحدد القانون السوري المدة

استرداد مذكرة التوقيف : بعد اصدار المذكرة بحق المدعى عليه قد يرى القاضي لزوم استردادها بشرطين :
1- موافقة النيابة العامة
2- ان يتخذموطنا مختارا

من له الحق في استرداد مذكرة التوقيف ؟ :
لقاضي التحقق ذلك وليس لقاضي الاحالة ذهه الصلاحية بل له اصدار مذكرة توقيف جديدة بحق من استرد القاضي مذكرة توقيفه

انهاء التوقيف :
باحدى الطرق الثلاث :
1- اخلاء السبيل بحق
2- استرداد المذكرة ( تكلمنا عنها سابقا )
3- بناء على طلب الموقوف ( الكفالة )

شرح قانوني للمذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق