تقيد القاضي المدني بالحكم بالإدانة

اذا ادين سائق السياره بحكم نهائي يتسببه خطا في اصابة المضرور فان الخطا يكون قي ثبت في حقه بحكم حاز قوه الامر المقضي فيه ويتقيد به القاضي المدني الذي ينظر دعوى التعويض ذلك ان تقرير القاضي الجنائي تحقق الخطا واسناده الي السائق المتهم بعد امرا ضروريا ولازما لادانته اضافه الي ان ما فصل فيه يكون اساسا مشتركا بين الدعويين الجزائيه والمدنيه . وكما هو واضح يتقيد القاضي المدني ويلتزم بما قرره

الحكم الجنائي سواء فيما يتعلق بوجود الخطا فلا يمكنه انكاره او اسناده ماديا ومعنويا الي السائق فلا يمكنه اسناده الي غيره

(أ) وجود الخطا : اذا قرر القاضي الجنائي ثثبوت الخطا تقيد به القاضي المدني فلا يمكنه انكاره ولا يملك اعاده بحثه فكل خطا جنائي هو بالضروره خطا مدني ويستوجب بالتالي المساءلة المدنيه والواقع ان تقرير القاضي الجنائي وجود الخطا او المخالفه الجنائية يكون بذلك قد اثبت وقرر في مواجهة الكافه الخطا الذي يبرر الحق في التصويض ما دام قد ترتب عليه الحاق الضرر بالغير ويثبت الخطا المدني حتى ولو كان هذ الخطا مختلفا عن ذلك الذي واجهته الدعوى الجنائية . كأن يكون الخطا الجنائي قد ثبت بصدد بحث جريمه الاصابة خطا بينما ينظر القاضي المدني التعويض عن الاضرار المادية التي لحقت سياره المدعي

لذلك تكون للحكم الجنائي بوجود الخطا حجيه على القاضي المدني ايا كان الضرر المطالب بالتعويض عنه , اذ ان وحده المحل ليست ضروريه لحجيه الحكم الجنائي كما سبق , فاذا صدر الحكم الجنائي بادانه السائق بالقتل او الاصابه خطا فان القاضي المدني الذس ينظر دعوى بالتعويض عن ضرر غير جسماني – من

المصاب او من غيره – يتقيد بما قرره الحكم الجنائي من وجود الخطا الجنائي والذي هو في نفس الوقت خطا مدني

بيد ان القاضي المدني لا يلتزم بما يقرره الحكم الجنائي فيما يتعلق بدرجة الخطا او مقداره الا اذا كان تقريره هذا لازما للفصل في الدعوى الجنائيه

من ثم فان المحمكة المدنيه لا تتقيد بما يقرره الحكم الجنائي عن مقدرا الخطا او عن مشاركه اخرين فيه اذ ان هذه الامور لا تعتبر

اساسيه في ادانه المتهم ذلك ان (( للحكم الصادر في الدعوى الجزائيه حجيه قاصره على منطوق الحكم الصادر بالبراءه او الادانه والاسباب التي ترتبط

وثيقا بمنطقوق الحكم والتي تحدد معناه او تكمله بحث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب وذلك بالنسبه الي كل من كان موضع محاكمه ودون ان تلحق الاسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالبراءه او الادانه

اما بالنسبه لطبيعه الخطا وما اذا كان جسيما او يسيرا فلان جسامه الخطا ليس من شانها ان تغير من الوصف القانوني للجريمه ولا في قدر العقوبه وبالتالي فلا اثر لها على المسؤلية الجنائية فان القاضي المدني لا يتقيد بما يقرره الحكم الجنائي في شان طبيعه الخطا . لا بتفيد القاضي المدني – ايضا – بقبول القاضي الجنائي لبعض الظروف المخففه فنظرا لان الظروف المخففه لا يعتد بها الا لظروف شخصيه بحته فهي تبرر تخفيف العقوبه الجنائية دون اي تاثير على الدعوى المسؤليه المدنيه , خاصه وان لا علاقه لها بعناصر الحكم المدني

((ب)) اسناد الخطا : يلتزم القاضي المدني بما يقرره الحكم الجنائي فيما يتعلق باسناد الخطا ماديا ومعنويا للسائق ذلك انه لا يكفي للمساءله الجنائية ان يقرر القاضي الجنائي وجود الخطا , اي ان هناك خطا وقع, بل يتعين عليه اسناد هذا الخطا الي السائق. وما دام اسناد الخطا الي السائق

امر لازما للفصل في الدعوى الجنائية , فانه يلزم القاضي المدني ايضا , الذي يمتنع عليه المنازعه في وقوع الخطا من السائق وفي اسناد هذا الخطا ادبيا ومعنويا اليه بان يقرر ان السائق وقت الحادث كان في حاله جنون او كان مكرها والا كان في ذلك اعتداء على حجيه الحكم الجنائي

وعلى ذلك فان كان ثابت من الحكم الجنائي الصادر بادانه السائق لارتكابه اصابه خطا وقياده سياره بحاله ينجم عنها الخطر , انه قطع في ان الحادث وقع نتيجه خطا السائق , فانه يكون قد فصل فصلا لازما في الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيه ويجوز قوه الشي المحكوم فيه امام المحاكم المدنيه

ومن ثم لا يجوز لمتبوع السائق ان يتمسك بان الحادث وقع نتيجه خطا المضرور , وان هذا يدرا المسؤليه عن السائق

تقيد القاضي المدني بالحكم بالإدانة