ميراث المفقود في قانون الاحوال الشخصية

علم الفرائض

أوّلاً: تعريف المفقود

المفقود هو الغائب الذي يُجهل مكانه ولا تُعرف حياته أو موته، وقد تعرف حياته أو موته بناء على بينة بعد وقت معيّن، وقد لا يتحقق ذلك – فيحكم القاضي- إذا طالت مدّة الغياب – بموته وذلك بعد استفراغ الجهد في التحري عنه.

وجاء تعريفه في قانون الأسرة الجزائري (م109) كالآتي:((المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته، ولا يعتبر مفقودا إلاّ بحكم)).

ثانيا:المدّة التي يحكم القاضي-بعدفواتها- بموت المفقود

ميز قانون الأسرة الجزائري (م113)بين حالتين:

الأولى:حالة الحروب والحالات الاستثنائية: حيث قضى بجواز الحكم بموت المفقود بمضي أربع سنوات بعد التحري.

الثانية: وهي الحالة التي تغلب فيها سلامة المفقود، حيث فوّض القاضي في تقدير المدّة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.

ثالثا: ميراث المفقود

1.توريث تركة المفقود:لا يورث المفقود من ورثته إلاّ بعد التثبت من وفاته ببيّنة، أو إذا حكم القاضي بموته، ويُعدّ وارثاً من كان حيًّا وقت الحكم. وإذا ما ظهر- بعد ذلك- حيًّا، استردّ- فقط- ما لم يستهلك من قبل ورثته.

وأمّا ما عدا ذلك فليس له الحق في أخذ بدله، لثبوت ملكيتهم بمقتضى حكم قضائي.

وورد في المادة115من ق.أ.ج. ما يلي:((لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلاّ بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله، أو قيمة ما بيع منها)).

2.إرث المفقود من غيره: إذا مات أحد مورثي المفقود فإنّه يورث استصحابا لحياته، فيحفظ له نصيبه إلى حين تبين أمره، وهو أحد احتمالين:

الأوّل: أن يظهر حيّا، فيأخذ نصيبه المحفوظ.

الثاني: أن يحكم القاضي بموته بعد وفاة مورثه، فيلحق نصيبه المحفوظ بتركته الأخرى، لتقسم على ورثته الشرعيين.

ونصت المادة133من ق.أ.ج. على أنّه:((إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيّا وفقًا لأحكام المادة 113 من هذا القانون)).

رابعا: كيفية توريث المفقود

إذا مات أحد أقارب المفقود، فإنّنا نحفظ له نصيبه–احتياطًا- لاحتمال عودته حيًّا ولا يخرج المفقود عن الاحتمالات الآتية:

الاحتمال الأوّل: أن يكون وارثا وحاجبا لغيره. فتحفظ التركة كلّها إلى حين تبين حاله. ولا يعطى شيء منها للورثة المحجوبين.

مثال: مات شخص عن:ابن مفقود، وأخ شقيق، وعم شقيق.

فالتركة تحفظ للابن المفقود لأنّه يحجب حجب حرمان كلاّ من الأخ والعم الشقيقين.

الاحتمال الثاني: أن يكون محجوبا حجب حرمان من أحد الورثة، فلا يحفظ له شيء من ميراث المتوفى.

مثال: مات شخص عن:زوجة، وأب، وأخ لأب مفقود.

فالمفقود- هنا- لا يحجز له شيء لكونه محجوبا من الأب.

 الاحتمال الثالث: أن يكون وارثا وليس حاجبا لغيره، فيحفظ له نصيبه من التركة ويُمنح الورثة الآخرون أقل نصيب على فرض تقديري حياة المفقود أو وفاته.

مثال: مات عن:زوجة، أم، ابن مفقود، أخ لأب،

-مقدار التركة: 4560 هكتاراً.

أ-على فرض حياةالمفقود:

24

زوجة 1/8 (الثمن)

3

× 190 = 570ﻫ

أم 1/6 (السدس)

4

× 190 = 760ﻫ

ابن ب- ع

17

× 190 = 3230ﻫ

أخ لأب. م

م ح ح بالابن

قيمة السهم الواحد: 4560 ÷24 = 190ﻫ.

ب-على فرض وفاة المفقود:

12

زوجة 1/4 (الربع)

3

× 380 = 1140ﻫ

أم 1/3 (الثلث)

4

× 380 = 1520ﻫ

أخ لأب ب-ع

5

× 380 = 1900ﻫ

– نصيب السهم الواحد 4560 ÷12 = 380ﻫ.

– يحفظ للابن المفقود نصيبه، فإذا ظهر حيًّا استأثر به، وإذا صار ميّتا حقيقة أو حكما آل ذلك النصيب إلى الأخ لأب.

– تورث الزوجة والأم بأقل النصيبين:الزوجة: 570ﻫ، الأم:760

ميراث المفقود في قانون الأحوال الشخصية