تسجيل وحماية العلامة التجارية
تسجيل العلامة التجارية
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل.
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها
: حماية العلامة التجارية
إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
الحماية الوطنية للعلامة التجارية
أصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.
الحماية الدولية لعلامة التجارية
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات):
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.
3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات)
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث.
المبحث الثاني: تقليد العلامات التجارية
تعريف التقليد
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.
المطلب الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة
الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.
:التزامات صاحب العلامة التجارية
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.
التزامات الطرف الثاني
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.
انقضاء الاتفاقية:
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به.
قانون حماية العلامة التجارية في الجزائر