نظرية الحق و علاقاتها بالقانون الاسلامي
أ/ أحمد أبو زنط
أولا : الحق في اللغة
حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :
– هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
– هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع.
أركان الحق
– صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله أو الإنسان.
– من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، والمشترى مدين بالثمن للبائع.
– مصدر الحق : هو الشارع الحكيم، فالله هو الذي عين حقوقه وحقوق عباده، إما في القران الكريم، وإما في السنة النبوية.
– محل الحق : وهو المصلحة الثابته، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد
الفرق بين الحق والامكانية
الإمكانية وهي إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل. فحرية التملك مثلا رخصة، أما الملكية ذاتها فحق. نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة. كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس.
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته. أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم.
الحق في القانون الوضعى
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه.
أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق
القسم الأول : حق الله (الحق العام)
هو ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد.
-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه (والخمس عند مذهب الشيعة) والحج.
-عبادات فيها معنى المؤونة، أى بذل شيء من المال، كصدقة الفطر، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة.
-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذي يجب في الزرع والثمار.
-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج.
-عقوبات محضة : كالحدود.
-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث.
-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود.
-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه، وذلك كالخمس.
القسم الثانى : حق العبد
وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد، كبدل المتلفات وبدل المغصوب.
-حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب.
-حق التملك : كحق الأب في مال ولده.
-حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
-وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به.
-إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك.
-لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة.
-حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه.
-الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به.
-الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول.
-جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات.
-حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
-تعلق حق المرتهن بالرهن.
-تعلق حق الجناية بالجانى.
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة، وحق المرأة في طلاق نفسها.
2- حقوق متعلقه بالمال، ومثل لها بحقوق الارتفاق.
معيار التفرقة بين حق الله وحق العبد الخالص :
-ان حق الله لا يجوز إسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح.
-أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله واحترامها وعدم المساس بها، أما حق العبد فليس كذلك.
-أن حقوق الله لا يجرى فيها التوارث، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث.
-حقوق الله يجرى فيها التداخل، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة، لا يقام عليه إلا حد واحد، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية.
القسم الثالث :الحق المشترك بين الله وبين الإنسان وحق الله هو الغالب
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا، وهذا الحق فيه حقان، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه، وحق لله : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد، والحق الثاني أغلب.
وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله، ومن ثم لا يصح العفو عنه.
القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله وحق العبد وحق العبد هو الغالب حق القصاص.
فقد اجتمع فيه الحقان أيضا، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل، وحق للشخص، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل.
وحق العبد هنا أغلب.
وحكم هذا القسم، أنه يلحق بالقسم الثاني وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة.
اقسام الحق باعتبار موضوعه
الحقوق المالية
-الحقوق المالية الثابتة لله :
ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال.
-الحقوق الماليه الثابتة للإنسان :
-الحقوق المالية العينية :
وهي التي تتعلق بالأموال ومنافعها ‘ أو ما يقرها الشرع على شيء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشئ. ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذي يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة، كحق الملكية، أيضا حق الارتفاق.
-الحقوق المالية السخصية :
وهي تلك التي يقرها الشرع لشخص اخر.
أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به. اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة. ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت، فإن الذي ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذي له حق ثابت في ذمة المدين فقط. وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله، وأعلن إفلاسة، فإن الذي أخذ رهنا يضمن به دينه، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه. ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه، كبيع سيارة أو استئجار، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ، فإن العقد يفسخ. أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها. رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين أخرى حتى ولو كانت من نفس النوع.
الحقوق غير المالية هي الحقوق التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به.
ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده.
اقسام الحق
1- الحق المجرد : هو الذي لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه ومن ذلك : حق خيار الشرط.
ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين :
1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم، مثل حق الشفعة. 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط، مثل حق المطالبه بالقصاص، وحق الارث.
2- الحق غير المجرد : هو الحق الذي يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه. ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة.
أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها، لأنها ليست من الحقوق الماليه. كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عند جمهور العلماء.
أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه
أولا : الحقوق التي تقبل الإسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار، وحق البيع.
ثانيا : الحقوق التي لا تقبل الإسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها :
1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة.
2 أن يكون في الإسقاط ضرر بالغير، كإسقاط الأم حقها في الحضانة.
3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته.
4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير.
مصادر الحق أواسبابه
1- العقد : كالبيع. 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار
أحكام الحق
المقصود بأحكام الحق هي اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه. وأهم اثار الحق ما يلى :
ا- استيفاء حق الله :
يكون استيفاء حق الله في العبادة بأدائها على الوجه الذي رسمة الله للعبادة، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية. كالقصر في الصلاة، وإباحة الطرفى رمضان. فإن امتنع الشخص عن أداء العبادة، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام، وفى الاخرة بالعذاب الأليم.
ب – استيفاء حق العبد :
يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه، فإن امتنع من تسليمه، وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق، أو عن طريق القضاء.
2- حماية الحق :
قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان. اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء.
3- استعمال الحق بوجه مشروع :
من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، سواء قصد الإضرار أم لا.
=
أولا : الملكية التامة : هي ملك الرقبة والمنفعة معا.
خصائص الملكية التامه :-
الملكيه التامة تخول صاحبها كل أنواع التصرف الشرعى ،هذة الخاصية هي فائدة الملك وثمرته، لذا نجد أن الفقهاء أولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التي يخولها حق الملك.
ويمكن القول : بأن الملكيه التامة حق جامع، يخول لصاحبه حق التصرف في العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع وإجارة وإعارة ووقف.
2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع.
3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشئ المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية إلى العين بأى تصرف شرعى أو بالميراث عند موته أو بهلاك هذا الشئ.
4- إن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة، بمعنى أن ملكية العين لا تقبل التأقيت.
5- مالك العين لا يضمنها إذا اتلفها، لأنه لا فائدة من هذا الضمان، إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه، فكأنه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى.
ثانيا : الملكيه الناقصة :
هوملك العين وحدها، أو المنفعة وحدها.
أقسام الملك الناقص :
1- ملك العين (الرقبه) وحدها : وهو ان تكون العين مملوكه لشخص، ومنافعها مملوكه لشخص اخر.
الصورة الأولى : إذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة أو طول حياته ومات الموصى، فإن ملك العين ينتقل إلى الورثة، وللموصى له في حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته أو المدة المحددة.
الصورة الثانية : إذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها، فإن الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه أم تنتهى بالموت.
نخلص إذن : إلى أن ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام. خصائص ملك الرقبة وحدها :
1- إن ملك العين لايسقط حقه في العين، وإنما ملكيته تقبل النقل بأحد الأسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة.
2- إن ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التأقيت، بخلاف ملك المنفعه فإن الأل فيها التوقيت.
3- إن مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع بأى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه.
4- لا يجوز لمالك الرقبه أن يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه.
5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها أو بموت مالكها أو بالتصرف الناقل للملكية فيها.
6- إن ملكية الرقبة تنتهى في نهاية الأمر إلى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة.
2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : أن حق الانتفاع الشخصى له أسباب ثلاث :
1- الإذن العام، كما في الانتفاع بالمرافق العامه كالطرق والمدارس والمستشفيات.
2- الإذن من مالك العين ،سواء أكان لشخص معين باسمه أو غير معين.
3- عقد الإجارة أو الاعارة أو غيرهما إذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط، وسلب منه حق تمليكها لغيره.
أما أسباب ملك المنفعة فهي خمسة : الإباحه والإجارة والإعارة والوقف والوصية.
1- فأما الإباحة : فهي الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد.
2- وأما الاجارة : فهي تمليك المنفعة بعوض.
ومن ثم فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة، فمن استاجر أرضا لزراعتها أو دارا ليسكنها أو سيارة ليركبها، ملك منفعتها المنصوص عليها في العقد، فله أن يزرع الأرض، وأن يسكن الدار. وله أن يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض.
3- واما الإعارة : فهي تمليك المنفعة بغير عوض.
فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشئ لغيرة ما لم يشترط المعير ألا يعيرها أو كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين، لكن ليس له إجارته.
4, 5 – واما الوقف والوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وصرف منفعتها إلى من اراد الواقف. والوصية : هي تصرف مضاف إلى ما ببعد الموت.
خصائص ملك المنفعة الشخصى :
1- إنه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه.
2- إنه لا يقبل التوراث عند الحنفيه في جميع صوره.
أما عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) فإنه يورث في بعض الصور.
انتهاء ملك المنفعة :
1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان بإجازة أو إعارة أو وصية أو وقف.
2- هلاك العين المنتفع بها أو تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه.
3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه.
4- وفاة المؤجر والمعير (مالك العين) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت.
أما وفاة الموصى أو الواقف، فلا تأثير له على ملك المنفعه.
الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى :
1- أن حق الارتفاق دائما مقررا على عقار أما حق الانتفاع الشخصى فإنه قد يتعلق بالعقار كما في وقف العقار أو الوصية أو إجارته أو إعارته.
2- أن حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار، أما حق الانتفاع الشخصى فإنه مقرر لشخص معين باسمه أو بوصفه.
3- أن حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول إلا بزوال العقار نفسه، أما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف.
4- أن حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء، لانه تابع للعقار، أما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الإرث فيه خلاف بين الفقهاء.
خصائص حقوق الارتفاق :
أما الأحكام العامة فهي أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر أو أذى يلحق بالغير فإن ترتب عليها الضرر وجب إزالة منشأ هذا الضرر.
حق الشرب أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة :
القسم الأول : المياه الجارية في المجارى العامه : حكم هذا النوع من الماء أنه غير مملوك لأحد، ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى أرضه ودوابه وغير ذلك من أوجه الانتفاع.
بشرطين هما :
1- عدم الإضرار بالنهر أو البحر أو الوادى.
2- عدم الإضرار بالعامه فإن كان.
الأصل في إباحة هذا الماء : الحكم إذا احتاجت هذة المياة إلى إصلاح : بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء فعلى العامه، أى يجبرهم الإمام على إصلاح هذة المياة، وتجعل مؤنة هذا الإصلاح على الأغنياء.
القسم الثاني : المياه التي تكون في مجرى خاص :
ويقصد بها : المياه الجارية في الأنهار الصغار في أرض مملوكه لشخص أو أشخاص.
حكم هذا النوع من المياه :
أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل. ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها أما سقى المزروعات ورى الاراضى، فلا يثبت لغير مالكى الأرض. والسبب في ثبوت حق الشغه ما يلى :
1- لأن الماء باقيا على أصل الإباحة.
2- ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نهى عن منع نبع البئر “
القسم الثالث : المياه المحرزة والإحراز :
هو جعل الشئ في موضع حصين كالأوانى والظروف ومياه الانابيب.
وحكم هذا الماء : إنه مملوك لصاحبه، سواء كان الحائز له شخصيا أو شركه ولا يؤخذ غلا برضاه.
حق الشرب في القانون : شروط حق الشرب
1- وجود مسقاة خاصة للمالك.
2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به.
3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه.
والجوار له صور ثلاث :
1- أن تكون أرض الجار ملاصقه لضفة المسقاة.
2- أن تكون أرض الجار فاصلا بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاه.
3- أن تكون المسقاه داخل أرض المالك. 4- أن يكون الجار في حاجة إلى رى أرضه.
الحاله الأولى : أن تكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التي تسقى منه إلا انها تخترق أرض الغير.
1- هل من حق مالك الأرض أن ينتفع بماء هذا النهر ?
2- هل من حق مالك المجرى المرور بأرض الغير لإصلاح مجراه ?
3- في أي مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ?
4- هل من حق مالك الأرض أو المجرى تحويل المجرى من مكان إلى اخر ?
الحاله الثانية : أن يكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التي إخترقها :
تطهير المجرى في هذة الحاله :
أحدهما : أن تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به في إجراء الماء إلى أرضه.
الثاني : أن تطهير المجرى على مالك المجرى.
حق المرور أولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام :
1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذي لا يكون مملوكا لأحد.
2- إنشاء الطريق العام :
3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره :
الحاله الأولى : الاقتطاع بأذن الإمام :
ذهب جمهور الفقهاء.
الحاله الثانيه : الاقتطاع بإذن من الإمام :
عدم الجواز لأى واحد أن يقتطع أي جزء من الطريق العام ويضمه إلى ملكه حتى لو لم يضر.
حق الشريك في فتح الأبواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص :
شروط الحصول على حق المرور :
1- وجود أرض محبوسة في الطريق العام.
2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف.
3- أن يكون الانحباس ناشئا عن فعل إرادى من جانب المالك.
4- أن يتم اختيار المرور من أقصر سبيل وبأقل ضرر.
أولا تعريف الشفعه :
الشفعه في اصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا.بأن الشفعه هي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف.
ثانيا دليل مشروعية الشفعه :
بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الجار أحق بالشفعه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد). بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جار الدار أحق بالدار).
وأما الإجماع : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعه للشريك الذي لم يقاسم.
ثالثا : حكمة مشروعة الشفعه :
دفع الضرر عن الشفيع، فقد لا تتفق أخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد، إذ قد يكون مؤذيا سئ الأخلاق أو العادات أو الطباع، وإذا اراد الاصيل أن يتخلص من شركته فلا سبيل له إلا بقسمة العقار المشترك بينهما ? وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار. ما تجب فيه الشفعه ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع، الشفيع الذي يطلب أخذة بالشفعه ليضمه إلى ملكه. وقد أتفق الفقهاء على أن الشفعه حق في العقار من دور وأرض ونحو ذلك، وكذا المنقول إن كان تابعا للأرض كالبناء والشجر والنخل، بشرط أن يباع مع العقار، فإذا بيع شيء من ذلك استقلالا فإنه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء. وقد اشترط الفقهاء في العقار المشفوع فيه أن يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى،
فهذة أربعة شروط :
1- أنه يخرج العقار من ملك صاحبه.
2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا،
أى نهائيا. 1- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة.
2- إذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى، لا تثبت فيه الشفعه، لأن الخروج عن الملك غير بات.
3- إذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط، أو اشترطه لنفسه وللمشترى أيضا، لا تثبت فيه الشفعه.
3- أن يكون الخروج البات عن الملك بعوض.
4- أن يكون العوض ماليا، لأن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن.
الثانية : أن يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته، أو أجر لطبيب عالجه، وعدم ثبوت الشفعه في كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله.
اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار، فيقدر بمهر المثل في الزواج وبدل الخلع. الشفعه لا تثبت إلا فيما يلى :
1- البيع، وهو الأصل في هذه العقود.
2- الهبه بشرط العوض، فإذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه في عقد الهبه أن يعوضه عنه سياره.
3- الصلح : فإذا ادعى شخص على اخر مالا، وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى.
من له حق الشفعه من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع.
الشرط الأول : أن يتحقق فيه سبب من أسباب الشفعه :
1- اتصال شركة في نفس العقار.
2- اتصال في حقوق العقار.
3- اتصال جوار مع التلاصق.
إسقاط بعض الشفعاء حقه :
1- إن كان قبل أن تقضى لهم، فلمن بقى أخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة.
2- إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقى أخذ نصيب التارك.
أركان الشفعه وشروطها :
1- الشفيع : وهو من ثبت في حقه سبب من أسباب الشفعه.
2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذي يطلب أخذة بالشفعه من مشترية ليضمه إلى ملكه.
3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه.
ثانيا : شروط المشفوع فيه :
1- أن يكون عقارا، فلا تثبت الشفعه في المنقول.
2- أن يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه.
ويتضمن هذا الشرط أربعة قيود :
1- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه.
2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا.
3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض.
4- أن يكون العوض ماليا.
ثالثا : شروط المشفوع به :
1- ان يكون المشفوع به عقارا.
2- أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه.
مسقطات الشفعه
1- إسقاط الشفيع حقه في الشفعة صراحة، كأن يقول أسقطت حقى في الشفعه أو تنازلت عنها أو رغبت عنها.
2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعه.
3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى.
4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب.
5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ،فإن موته يسقط حقه في الشفعه عند الحنفيه.
وقال الحنابلة والظاهرية : إن مات قبل أن يطلب الشفعه سقطت شفعته. وتورث الشفعه أن اشهد على مطالبته ثم مات، وللورثه. وقال المالكيه والشافعيه، عن حق الشفعه يورث.
مقالة قانونية هامة عن نظرية الحق وعلاقاتها بالقانون الإسلامي