توضيحات قانونية عن التدخل في الخصومة

حمدي صبحي
التدخل في الخصومة هو نوع من الطلبات العارضة يدخل به الغير للدفاع عن مصالحه وبذا يسري على التدخل أحكام الطلبات العارضة والتدخل إما يكون إنضمامي (تبعي) أو هجومي (أصلي)
1- التدخل الإنضمامي : ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة بتأييد وتعضيد طلباته ليعينه على كسبها
على ألا يخالف طلبات الخصم الاصلي وله الدفع بعدم اختصاص المحكمة اذا لم يسقط حق الخصم الأصلي فيه ويتحمل وحده مصاريف تدخله , وتنتهي خصومة التدخل بإنتهاء الخصومة الأصلية لاي سبب كتنازل المدعي او عند التصالح او لبطلان صحيفتها او …
2- التدخل الهجومي : هو الذي يزعم فيه المتدخل حق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين في صورة طلب عارض لا يلزم له صحيفة دعوى كما يجوز أن يطلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة
للمتدخل هجومي ان يبدي من الطلبات ما شاء شانه كاي طرف,  لكن ليس له الدفع بعدم الاختصاص المحلي لكونه في حكم المدعي , ويتحمل مصاريف تدخله ومصاريف خصمه اذا خسر دعواه ويتحملها خصمه اذا كسبها , ولا يترتب على الترك او التنازل او انتهاء الخصومة الأصلية إنقضاء الخصومة في التدخل اذا كانت المحكمة مختصة, وينتهي التدخل اذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الاصلية او باعتبارها كأن لم تكن ما لم يكن التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..
3-  يصبح المتدخل طرفا في الدعوى وحكمها حجة عليه وله أن يطعن عليه
 – ويجوز للمحكمة ان تقضي في طلب التدخل وفي الموضوع مع الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها ولا يلزم القضاء قي التدخل بطلب مستقل
– وينبغي التفرقة بين قبول التدخل شكلا وبين رفضه موضوعا إذ في ذلك خلط بين الصفة في رفع الدعوى وموضوع الحق
–  يقدم التدخل إما بصحيفة لقلم الكتاب ويتم اعلانها كطريقة رفع الدعوى أو بإبدائه شفاهة واثباته في محضر الجلسة ويكون في غيبة الخصوم بطريق رفع الدعوى فقط
– إذا حكم في أول درجة بعدم قبول التدخل استنفذت المحكمة ولايتها بهذا الحكم فلا يجوز للإستئناف إعادته اليها بل عليها أن تفصل فيه
– إذا أغفل الإستئناف طلب التدخل فيعتبر خارج الخصومة فلا يختصم المتدخل في النقض .
المادة 126
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.
التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى . ماهية كل منهما . العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى . تدخل زوجه المجنى عليه اولاده فى الدعوى اولاده فى الدعوى المقامة ابتداء من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعا بذات العويض . تدخل هجومى تسرى عليه مايسرى على الدعوى نفسها من احكام .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان نطاق التدخل الانضمامى- على ما يبين من المادة 126 مرافعات- مقصور على ان يبدى المتدخل مايراه من اوجه ال الدفاع لتاييد طلب الخصم الذى تدخل الى جانبه دون ان يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فان طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فان تدخله – على هذا النحو – يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه مايجرىعلى الدعوى من احكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدغعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الاول على الطاعن بطلب الزامه بان يدفع له ولاسرته( كذا) مبلغ ثمانين الف جنيه تعويضا عن موت ابيه ، وفى اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون من الثالث حتى الاخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون الف جنيه وذلك بوصفهم باقى اسرة المتوفى التى اضيرت بوفاته فان المتدخلين يكونون قدطلبوا لانفسهم بحق ذاتى هو ا يخصمهم فى التعويض لمطلوب فى مواجهة اطراف الخصومة الاصليين ويكون هذا التدخل – بحسب ماا ستقرت عليه الطلبات- تدخلا هجوميا تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من احكام .
( الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1472 )
التدخل فى الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فيها . الحكم الصادر فى الدعوى حجة أو عليه .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هده المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )
الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد البائعين فى الطعن بالنقض رغم مثوله فى خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضما للمطعون ضدهم باقى البائعين . أثره . بطلان الطعن .
القاعدة:
إذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلآ واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان – ………..- ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل فى خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم فى طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذى يجرى نصها على أنه – وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته باتلنسبة إليهم – فإن مؤدى ذلك أن يضحىجميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم فى الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم -…………- الذى تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض وإذ أغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالى غير مقبول .
( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )
اضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو ابداء الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
القاعدة:
للغير الذى الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
اضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو ابداء الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
القاعدة:
للغير الذى الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
التدخل فى دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية .
القاعدة:
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/11/25 س 44 ص 278 ع 3 )
التدخل فى الدعوى . حصوله بإلإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها . م 2/126 مرافعات التدخل فى غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون فى مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق – جلسة 1993/11/25 س44 ج3 ص 278 )
التدخل الانضمامى . نطاقه . رفض طلب التدخل والقضاء فى الموضوع . أثره . انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها . عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها.هذا الحظر . مناطه . أثره . إنصراف حقه فى الطعن إلى مسألة التدخل .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى . فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى ، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأن الفصل فى مسألة تدخله .
( الطعن رقم 1250 لسنة59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ج 3 ص 120 )
التدخل الإنضمامى فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لايقبل . علة ذلك.
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لايقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.
( الطعن رقم 1250 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ج 3 ص 120)
الخكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الجكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. له مع ذلك إستئناف الحكم بعدم قول تدخله باعتبار انه محكوم عليه في طلب التدخل . ليس له ان يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الاصلية
(نقض 2/12/19690سنة 20 ص 1248 , نقض 13/6/72 سنة 23 ص 1105)
126 (مكرر )
لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .
اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 الذي عمل به ابتداء من 14/3/1991 وتفيد بأن الطلبات التي محلها صحة تعاقد على حق عيني عقاري لا يقبل إلا إذا أشهرت صحيفته أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيها , وما دام الطلب العارض يرفع إما بصحيفة تودع قلم الكتاب أو بإبدائه شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصوم فالمحكمة لا تقبل الطلب إلا إذا تم شهر صحيفته إذا رفع بصحيفة مودعة قلم الكتاب أو بشهر صورة رسمية من محضر الجلسة إذا كان قد أثبت شفاهة به
المادة 127
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
الأصل أن تحكم المحكمة في التدخل مع الطلب الاصلي ولكن اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها وكان طلب التدخل بحاجة إلى تحقيق جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية وتستبقي الحكم في طلب المتدخل بعد تحقيقه على الا يمس ذلك حسن العدالة
تدخل خصم ثالث في الاستئناف مدعيا أن المستأنف عليه تنازل له عن جزء من الحق المحكوم به . تنازل المستأنف عليه عن الدعوى واعتراض الخصم الثالث علي التنازل . حق المحكمة في قبول التنازل وحفظ الحق للخصم المتدخل في المطالبة بحقه بدعوى مستقلة .
القاعدة:
إذا توفي المستأنف عليه وحل محله وارثه وتدخل خصم ثالث مدعيا أن المستأنف عليه كان قد نزل له هو عن قدر من المحكوم له به ابتدائيا ثم طلب الوارث إثبات تنازله عن الدعوى ، فاعترض الخصم الثالث علي التنازل متمسكا بحقه فلم تقبل المحكمة منه هذا الاعتراض ، وحفظت له الحق في المطالبة بما يدعيه فلا خطأ في ذلك قانونا . إذ ذلك من المحكمة معناه أنها رأت أن حق الخصم الثالث متنازع عليه وأنه لا محل إذن لتعطيل دعوى صفي النزاع فيها من أجل ادعاء قابل للنزاع .
( الطعن رقم 28 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/18 مجموعة الربع قرن ص622 )
  المادة 187
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
إذا كان الخصم المتدخل في الدعوى ليس له طلبات مستقلة وإنما إنضم للمدعي فيها فلا يكون ملزما بأداء رسم الدعوى إلا إذا كان هذا الرسم لم يحصل من المدعي
( نقض 2/12/1954 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الأول ص 657 قاعدة 218)
إدخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها . منازعتها في الدعوى . أثره . وجوب الزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة .
( نقض 17/1/1978 طعن رقم 779 لسنة 43 قضائية )
لمادة 236
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.
الخصومة في الاستئناف . حدودها . م 236 مرافعات .
القاعدة:
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
( الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1269 )
الاستئناف . نطاقه .عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . الاستثناء . جواز تغيير سبب الموضوع الاصلي أو الاضافة إليه مع بقائه علي حالة دون تغيير . م 235 / 3 مرافعات .
القاعدة:
5- الاصلي أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصومفي الدعوي وابداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشان أو نص علي إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق والامر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية لإذ أن الاستئناف ينقل الدعوي إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضتله وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عنالتمسك به علي أن المشرعحظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف – المادة 235 / 1 من قانون المرافعات – وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي – المادة 236 مرافعات – إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله تغيير سببه والاضافة اليه – المادة 235 / 3 مرافعات – لماكان ذلك وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجر قد تمسكن في مذكرتهن المقدمه بجلسة 4-11-1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الدائنينللطاعنين في الطعنين الاولين غير نافذ في حقهن بما مؤداهأن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضي الحكم المستأنف برفض دعوي الاخلاء علي سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدي نفاذالعقد المؤرخ 1-7-1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح علي محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فان الحكم المطعون فيه إذ ألغي الحكمالمستانف لما ثبت لديه من أن العقدالمؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحي وجود المستاجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوي ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الاخلاء للتنازل والقضاء باخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي .
( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 878 )
الخصومة فى الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى عدم جواز اختصامه فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ان الخصومة تتحد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة ولايجوز ان يختصم فى الاستئناف من ادخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى .
( الطعن رقم 2336 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 248 )
المادة 259
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، ويكون ادخاله باعلانه بالطعن.
ولمن ادخل ان يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وفي هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة الا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة.
عدم اختصام بعض المطعون عليهم أمام محكمة القضاء الإدارى . إحالة الطعن إلى محكمة النقض لاختصاصها . جواز اختصامهم بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية .
القاعدة:
اذا كان الواقع أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب العمل للسعي فى حسم النزاع القائم بينها وبين شركة ” ماركونى ” ولما لم يتمكن مكتب العمل ولا لجنة التوفيق من تسويته أحيل إلى هيئة التحكيم التي أصدرت قرارا فيه . طعنت النقابة فيه بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فأصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة النقض لاختصاصها بها ، وكان من بين ما دفعت به النيابة العامة عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأخر ـ وزير المواصلات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما والحارس العام علي أموال الرعايا البريطانيين ـ لأنه لم يسبق اختصامهم فى عريضة الطعن وقت تقديمها إلى محكمة القضاء الإدارى ، قلا يجوز اختصامهم في المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة من دائرة فحص الطعون ، فان هذا الدفع يكون في غير محله ، ذلك أن المطعون عليه الأخير أعلن بعريضة الطعن بوصفه حارسا علي أموال الرعايا البريطانيين ومنهم شركة ماركوني وأن المطعون عليهما الثالث والرابع ـ وزير المواصفات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما ـ أعلنا بالعريضة بوصفهما حالين محل لشركة ـ ولا يغير من هذا النظر أن الشركة لم يسبق اختصامها أمام محكمة القضاء الإدارى ذلك لأن إعلان ذوي الشأن في القرار الإدارى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949ـ الخاص بمجلس الدولة ـ أو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ـ الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان علي ما جري به قضاء ذلك المجلس ، ومن ثم فان اختصامهم كان جائزا في أي وقت ولم يمنع منه ـ في خصوص النزاع المعروض إلا إحالة الطعن إلى محكمة النقض ويتعين أن يستمر كذلك إلى أن ينفتح باب الإعلان بصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية والتدارية أو دائرة الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 595 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 618 )
المادة 260
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.
ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 258 – مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
إدخال الطاعنة خصماً فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع . الحكم ابتدائيا بطرد المطعون ضده الثانى من عين النزاع والتسليم . استئناف هذا الحكم واختصام الطاعنه فيه . اعتبارها خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى . إقامتها طعناً بالنقض فى هذا الحكم . جائز . لا يغير من ذلك عدم استئنافها الحكم الابتدائى أو عدم توجيه طلبات إليها أو عدم حضورها فى الاستئناف .
القاعدة:
إذ كانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء ، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثانى وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثانى واختصم الطاعنة فى استئنافه فإنها تكون فى الواقع خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائى أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها فى الاستئناف ما دامت ماثلة فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها ، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً .
( الطعن رقم 2432 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/5 س 46 ج 1 ص 587 )
الطعن بالنقض . جائز لكل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ جواز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتي صدر الحكم ضده ، سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه .
( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/4 س 42 ص 1918 ع 2 )

توضيحات قانونية عن التدخل في الخصومة