المسؤلية القانونية عن الاعمال الشخصية

الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل اكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل كان يتعين عدم القيام به او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق , وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار … أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .

عناصر الخطأ :

عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك

المحور الاول – العنصر المادي :-

لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك الشخص العادي اذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ . فأن تبين ان الشخص المعتاد ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد .

ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف نفسية او شخصية ومع ذلك فان الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل كذلك في الانحراف عن السلوك المعتاد , لكن مقترف الخأ لا يقصد النتيجة ويسفر تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار الشخص مخطئا اذا استعمل حقة بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة والثانية هي انتفاء الخطأ اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي , او الضرورة او تنفيذ امر الرئيس علي .

تطبيقات انتفاء الخطأ :-

اولا – الدفاع الشرعي :

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة , كان غير مسؤل علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري , والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق ” س ” الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية :

الشرط الاول: وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .

الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .

الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء

ثانيا : حالة الضرورة :

ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة .

ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها .

ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر خال يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي .

ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة ..

ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول , ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري . واخيرا , يجب ان يكون حسن النية , ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .

والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,

تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

معايير التعسف ثلاثة

1 – قصد الاضرار بالغير :

يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما لا يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحالات الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان بقصد الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في استعمال حقة .

2 – ضالة المصلحة مقارنة بالضرر :

يكون الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة مقارنة بما يصيب الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت رجحان الضرر علي المصلحة , فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب الحق متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة مقارنة بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من محكمة النقض

3 – عدم مشروعية المصلحة :

لا شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض منافية للاداب العامة .

المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك , او التمييز :

لا يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف من شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان الشخص يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم يبلغ الشخص سن السابعة , او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية , فأنة لا يمكن نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز

ويلاحظ ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام ادراكة لاسباب لا دخل لارادتة فيها , فأن كان الشخص مميزا , واقترف الخطأ وهو عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي وقع لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه .

واذا كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز والمتامل بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا تقوم الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام المسؤلية عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها او اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤلية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم التمييز يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم التمييز حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض الضرر لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز .

الضرر :

الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية

عناصر الضرر

اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :

فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة , او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق , ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة

ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :

لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .

ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :

لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .

1 – الضرر المستقبل :

الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . وبذا , لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :

الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .

ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .

ثالثا : واذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثبات الضرر الطارئ بعد الحكم , او مايسمي تفاقم الضرر , وفرق التعويض عن تفاقم الضرر , والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقدير خلال مدة معينة .

تفويت الفرصة :

يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية , وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلك وتفصيلا لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة اعلي .

انواع الضرر

المحور الاول – الضرر المادي :

الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .

انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :

من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .

وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .

المحور الثاني – الضرر الادبي :

اولا – ماهية الضرر الادبي :

الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .

وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .

ثانيا – احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :

1 – صحاب الحق في التعويض :

المشروع المصري يقتصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام , والجدة لاب , والاولاد , والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب .

2 – انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين المضرور , والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة , ومقدارة بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.

والحالة الثانية . معناها ان يكون المضرور , قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة مطالبا بالتعويض , فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .

3 – حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي :

وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية .

اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الادبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .

1 – موقف القضاء الفرنسي :

اثير التساؤل بصدد جواز مطالبة الاقارب بالتعويض عما اصابهم من اضرار نتيجة اصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر جسميا واستثنائيا حتي يعطي للاقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما اصابهم من ضرر من جراء اصابة عزيز لديهم .

– رأينا الخاص :

من المسلم به ان نص م 222/2 من القانون المدني المصري قد جاء محددا الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وهذا التحديد للاشخاص الازواج او الاقارب حتي الدرجة الثانية لا بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي عن الوفاة او عن مجرد الاصابة .

رابطة السببية

تعدد اسباب الضرر :

اولا – تعادل الاسباب :

اذا اشتركت عوامل عدة في احداث الضرر فأنه يتعين عند انصار تعادل الاسباب اعتبار كل العوامل متعادلة او متساوية في احداث الضرر بانها جميعا ساهمت في وقوع الضرر أي لولاها لما وقع الضرر .

ثانيا – نظرية السبب المنتج :

اذا اشتركت اسباب عدة في احداث الضرر فانها جميعا لا تعتبر متساوية بل يجب التمييز منم بينها بدقة بين الاسباب العارضة او غير المألوفة , وبين الاسباب المنتجة او المالوفة والاولي تستبعد من حدوث الضرر اما الثانية فيعتد بها بحسب المجري العادي للامور . وعلية يكون السبب المنتج في المثال السابق هو قيادة السارق للسيارة برعونة او عدم تبصر , اما اهمال المالك لاغلاق السيارة فأنه مستبعد بحسب المجري العادي للامور . والي نظرية السبب المنتج تواتر قضاء محكمتنا العليا

انتفاء رابطة السببية :

المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :

اذا تعاقب او تلاحقت الاضرار عن الخطأ فهل يسأل مقترف الخطأ عنها جميعا او علي العكس فانة لا يسأل الا عن الضرر المباشر .

ويضرب بواتينيه فقية القانون الفرنسي القديم مثلا علي ذلك بقيام تاجر الماشية ببيع بقرة مريضة انتقلت منها العدوي الي مواشي المشتري فماتت جميعا فلم يتمكن المشتري من زراعة ارضه واحتجاج الي المال ولم يستطيع وفاء ديونه فحجز الدائنون علي اموالة التي بيعت في المزاد بثمن بخس فهل يسأل البائع عن جميع الاضرار السابقة ؟

جاب المشرع المصري . بان التعويض لا يشمل الا الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة الاخلال بالالتزام . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن الدائن في مكنته أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

فأن كان يمكنة المضرور توقي الضرر ولم يفعل اعتبر كذلك قد اخطأ فيحتمل تبعة خطئه وبذا لا يسأل مرتكب الخطأ سوي عن موت البقرة وسائر مواشي المشتري فقط باعتبارها أضرار لم يستطيع توقيها ببذل جهد معقول .

إما عجز المشتري عن زراعة أرضة , وعدم القدرة علي الوفاء بديونة فهي أضرار غير مباشرة كان بوسعة تلافيها ببذل جهد معقول بما , في ذلك مثلا شراء ماشية أخري .

المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية : فكرة السبب الأجنبي : القوة القاهرة , خطأ المضرور , خطأ الغير :

معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة القاهرة , او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .

وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص , وتدفعة لاتقاء ضرر يهددة الي الاضرار بغيرة , والاولي يستحيل دفعها , والثانية يمكن تحملها . كذا فأن الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين الاثنيتين , عدم التوقع .

اولا : القوة القاهرة :

لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .

1 – شروط القوة القاهرة :

لا يكون الحادث قوة قاهرة الا اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة , والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .

اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية . واخيرا يجب ان يكون الحادث اجنبيا ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .

2 – اثر القوة القاهرة :

اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .

ثانيا – خطأ المضرور :

الفرض الأول : استغراق احد الخطأين للخطأ الأخر :

اذا استغرق خطأ المدعي علية خطأ المضرور كانت المسئولية عن الضرر من جانب المدعي علية لانعدام رابطة السببية لان الخطأ ااول كان بذاتة كاف لوقوع الضرر .

أحد الخطاين أشد جسامه من الخطأ الأخر

أحدهما عمديا والثانى غير عمدى . بأن الراغب فى الإنتحار بإلقاء نفسه أمام سيارة يستغرق خطأه الخطأ غير العمدى الذى وقع من المدعى عليه المتمثل فى الإسراع بالقياده خلافا لقوانين المرور

أحد الخطأين نتيجة من الخطأ الاخر :

كذا يكون الخطأ مستغرقا اذا حدث احد الخطأين كنتيجة للخطأ الاخر فأن كان خطأ المضرور نتيجة لخطأ المدعي علية اعتبر الاخير مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة .

الفرض الثاني : الخطأ المشترك :

اذا كان الخطأ المستغرق الذي يعفي من المسؤلية يقوم علي ان احد الخطأين غير مستقل عن الخطأ الآخر فأن المشترك علي عكس ذلك يقوم علي ان الخطاء مستقلة او متميزة وبذا يمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئولين بالتساوي الا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ .

ثالثا – خطأ الغير :

الغير كل شخص خلاف المدعي عليه والمضرور وبذا لا يعتبر غيرا ؛ الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا بما في ذلك التابع بالنسبة للمتبوع , يعتبر غيرا ؛ اقارب المضرور .وعلي ية حال فان خطأ الغير لا يقوم الا اذا توافرت له عناصر الخطأ أي بوصفه محض تعدي او انحراف عن سلوك الشخص المعتاد .

اثر خطأ الغير :

كان شركاء ي المسئولية قبل المضرور متضامنين وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي لا يمكن رجوع المضرور وبتعويض الجزء الذي سببة كل واحد من المسئولين عن الضرر مسئول من بين المتعديين لم يسبب جزاءا فقط من الضرر بل سبب الضرر كله

اثبات رابطة السببية :

المضرور يقع علية عبء اثبات توافرت السببية بوصفه مدعيــا

مقال هام عن المسؤولية القانونية عن الأعمال الشخصية