مقال قانوني حول التوثيق العدلي

بقلم ذ محمد صابر

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئـيس جمعيـة عــدول اسـتـئنـافيـــــة الــدار الـبـيضــاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغرب

بالعودة إلى المقترحات المعنية، الهادفة إلى رد الاعتبار لخطة العدالة بالمغرب، وإلى الوسائل الأساسية، الرامية إلى انعتاقها من القيود والمعوقات البالية، لتتمكن بحق وجدارة من تحقيق، وتقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المرجوة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب بحق، وصدق، وحرية، لدستور 2011. والتي نقترحها كالتالي :

أولا: ضرورة تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في خطة العدالة بالمغرب، بالالتفات إليها، وحمايتها من كل ما يهددها، ويستهدف تواجدها وضياع حقوقها الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي كل حقوقها المكتسبة عبر التاريخ، وأن تعمل على فتح المجال أمامها، ورد الاعتبار إليها، وتمتيعها بالحكامة الجيدة، واستبعاد موروث الأحكام المسبقة في حقها.
ثانيا: توسيع مجال عمل العدول، من مثل: رفع حالة التنافي، المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المهني رقم 16.03: مع مهنة الوكيل العدلي، في التداعي والمرافعات الشرعية والقانونية، لفائدة المواطنين، بحيث يصبح بإمكان العدل: (الموثق العدلي) أن يمارس هذه المهنة، بتوكيل خاص، على الكيفية التي كان يمارسها عليها، الوكيل العدلي منذ تاريخ ليس ببعيد، والعدل حينئذ، أحق بإحياء وتفعيل هذه المعلمة الثقافية الاجتماعية، التي كانت إلى حد قريب، من صفات العدول العلماء المحنكين بالمغرب، وقانون الوكيل العدلي بالمغرب لازال قائما، إلا أنه معطل التفعيل لحد الآن (اسم بدون مسمى) كما أشير إليه بالمادة 22 أعلاه.
ولا معنى، في هذا المجال لاستمرار التمايز، واستفحاله، وخصوصا بين القوانين القضائية المماثلة، مثل القانون المهني للعدول، والقانون المهني للمحامين، إذ إن الأخيرين زيد لهم وأعطوا، حق العدول الشرعي، والقانوني، والتاريخي، الذي هو (التوثيق)، بينما السادة العدول، حرام عليهم، ومنذ عهد الاستعمار وإلى الآن: أن يلجوا ميدان التداعي، والترافع في الأحوال الشخصية، مع أنه جزء من منتوج أرضية أشغالهم اليومية، بالإضافة إلى أن هذا الميدان في عمومه، هو حق مكتسب تاريخيا للعدول، إذ أنه إلى حد ليس ببعيد، كان التداعي والترافع في المنازعات بين الخصوم، أمام القضاء بالمغرب، خلال الجلسات، لا يتم إلا على يد العدول، كما تشهد بذلك بطون السجلات بالمحاكم المغربية لحد الآن، وكما هو معمول به لحد الآن، في دول إسلامية أخرى، مع المأذون، مثل دولة مصر، في الأحوال الشخصية، وكما أعطى حق العدول الشرعي، في الكتابة بانفراد، طبقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) الآية 282 سورة البقرة، إلى السادة الموثقين العصريين ذكورا وإناثا !

وكم نحن مرتاحون ومتفائلون من سياسة (الصلابة في الحق) التي تتبعها الآن، وزارتنا في العدل، أمام الجميع، والتي من آثارها الملحوظة ما بدأنا نراه ونلحظه من حين لآخر، من التعامل، في حدود القانون، مع العدول، ضحايا المتابعات الجزافية، بتبرئة ساحتهم، وتفادي ما ظلوا يعانونه، من الأحكام القاسية، المسبقة في حقهم.

ثالثا: ضرورة (توحيد التوثيق)، والبقاء على (رسميته)، بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤا في الفرص العامة، وإبعادا لكل شكل من أشكال التبخيس، والتمايز، بين أبناء الوطن الواحد والثقافة المتساوية، وخدمة لصالح الوطن والمواطنين، بكيفية ناجعة، وعادلة، ووقائية، ومتقدمة، عملا بنص وروح الدستور لسنة 2011.

رابعا: ضرورة فك الارتباط في أشكاله الأربعة :

أولا: في فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، في خطابه، وتوقيعه على العقود العدلية، حتى تتمكن الخطة من الدينامية المرجوة، وتتفادى التماطل في الإنجاز، الذي اعتاد المتعاقدون نسبته إلى العدول، دون أن تكون لهم يد فيه، في حين أنه بالإمكان جدا، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها: بالتكوين، والتكوين المستمر، وبفتح المجال أمام العدول بما فيهم، الشباب منهم، وأن يتحمل السادة العدول مسؤوليتهم كاملة في مهمتهم (من المواطن وإليه)، دون تدخل، ولا واسطة، ولا تنفير، خصوصا، أنه لم يبق في مسؤولية الإشراف على خطة العدالة بالمغرب، إلا قضاة مكلفون بالتوثيق، ومعومون بمهام أخرى بالمحاكم، ليكتفي عدول المغرب معهم، ورغما عنهم، ومعهم المواطنون المتعاقدون على أيديهم، بمجرد الوقت الفارغ، (الضائع)، ومع الأريحية، بدلا مما كان عليه العمل سابقا من قضاة شرعيين متخصصين، ساهرين أساسا على التأطير، والتوجيه، والتكوين المستمر، وعلى القدوة المثالية في الدين والدنيا، وفي الدفاع عن حقوق العدول، وحدود الواجبات لهم، أو عليهم، أمام المواطنين.

ثانيا: في فك الارتباط بين مسؤولية الكتابة، ومسؤولية الشهادة، بحيث يتم الرجوع إلى الشرع الحنيف، ويطبق في الكتابة قوله تعالى: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، الآية 282 سورة البقرة، بصيغة المفرد العام: (ذكرا كان أو أنثى) كما يطبق في الشهادة قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية 2 سورة الطلاق، على اعتبار أن العدالة المطلوبة في الشاهد، ليست شيئا زائد على الإسلام، وإنما هي ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم (ذكر أو أنثى) هو: عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، ومن حقه أن: يشهد، وعلى شهادته تترتب جميع الأحكام، وفي جميع المواضيع، راجع دراستنا في الموضوع، المنشورة بجريدة الصباح عدد 3250 بتاريخ 21-09-2010 وعدد 3251 بتاريخ 22-09-2010،

عندما يتم الإقرار بأن كل مسلم هو عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، تصبح حينئذ الشهادة على العقود العدلية، على مسؤولية المتعاقدين أولا، وبواسطة مسؤولية شهود من مختلف المسلمين ثانيا، يحتم في حقهم القانون: القراءة، والكتابة، وكل مقاييس الضبط واليقظة، والحياد، يكلف بإحضارهم، واختيارهم لهذه الغاية: مقيم الشهادة، وصاحبها: رجلان، كانا، أو رجل وامرأتان، في مختلف العقود كما يجري به العمل في العديد من الدول الإسلامية ، خلافا للتفرقة القديمة عند الفقهاء القدماء، بين أن يكون موضوع الشهادة، حقا ماليا، أو ليس حقا ماليا، لأن هذا المعنى الفقهي، تم تجاوزه، بقانون مدونة الأسرة وغيره، حين أصبح من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي ! وأصبحت نائبا شرعيا مثل الأب والقاضي على السواء !
3: في فك الارتباط بين العدلين نفسيهما، في مسؤولية الممارسة اليومية للمهنة، إذ تقتصر مسؤولية العمل اليومي، على عهدة كل عدل واحد، بانفراده، مصداقا لقوله تعالى، في الآية السابقة: ) وليكتب بينكم كاتب بالعدل( بصيغة الشخص الواحد المنفرد، ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة كاتب في الآية الكريمة، عامة فيهما، والنكرة تعم، كما قال العلماء الأصوليون.

خامسا: فك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وذلك بالاستغناء عن التضمين والنسخ للعقود العدلية، حرفا حرفا ويدويا وبكنانيش معتادة، ومتعددة، على الطريقة العتيقة جدا، وذلك بالرجوع في مرحلة أولى، إلى الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 11.81 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 27-047-1983، قبل تغييره، والذي نص آنذاك بالحرف، على أنه: (يقيم العدول عند تحريرالشهادات نظائر لها تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها)، هذه الأصول، التي تسلم إلى أصحابها فورا، على أن يتم حفظ نظائر منها بمكتب العدل، وتحت مسؤوليته المباشرة، وعلى أن ترجع عملية استخراج نسخ العقود، من أصولها المحفوظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، أو بمكتب العدل، إلى أصحابها العدول، وتحت مسؤوليتهم خاصة، كما كان عليه العمل سابقا. ريثما يتم، ويعم، التكوين المعلوماتي في الموضوع.

سادسا: ضرورة ولوج المرأة المثقفة، خطة التوثيق العدلي، دون تمييز ولا انتقائية في موضوع الاشتغال اليومي، لأن الانتقائية (الجواز في نوع، والمنع في نوع آخر) لا أصل لها في الشرع (أعني الكتاب والسنة) وكذا على ما جرى به العمل حاليا، من خلال قانون مدونة الأسرة رقم 70.03 وغيره راجع دراستنا في «الصباح» في العددين أعلاه.

سابعا: توسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف في مرحلة أولى، دون القيود والشروط الواردة بالمادة 14 من القانون المهنى رقم 16.03. المرتبطة بالقاضي، واستئذانه، وأريحيته.

ثامنا: توسيع دائرة الاختصاص النوعي، بالاستغناء عن المواد القانونية التحجيرية، التمايزية، ما بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، والتوثيق المحامي، مثل مسألة الحيف في السكن الاجتماعي، والمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، وتمنع البنوك من التعامل مع العدول، وانحيازها، إلى التوثيق الآخر، وكذا مسألة حيازة الودائع، وغير ذلك، من كل ما من شأنه، أن ظل يعرقل، عمل العدول خاصة، ويسيج نشاط مهنة العدالة بالمملكة، دون غيرها.

تاسعا: ضرورة مراعاة الوضعية المادية لكافة المتعاقدين، في إطار الشرع، وفي إطار المصلحة العامة، وفي إطاراحترام التنافسية الشريفة، ما بين العدول أنفسهم، والعدول والمتعاقدين، في مسألة الأتعاب، وتعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، (مع تحديد حد أدنى مرجعي مناسب)، يرجع إليه عند الاقتضاء، تطبيقا لقوله تعالى: )ولا يضار كاتب ولا شهيد( الآية 282 من سورة البقرة.

عاشرا: ضرورة إجبارية التكوين، وإعادة التكوين المستمر، من طرف مكونين مسؤولين ومتبصرين في الميدان التوثيقي بكل روافده وفي ميدان المال والأعمال والضرائب.

حادي عشر: ضرورة إخضاع التدبير المالي لهيأة العدول مركزيا، وجهويا، إلى الشفافية التامة، وذلك بالافتحاص الرسمي السنوي، عن طريق خبير محاسب، مقيد بصفة قانونية، في جدول هيأة الخبراء المحاسبين، على أن يقدم عمله سنويا، إلى الوزارة الوصية، وإلى مركزية، وجهويات الهيأة الوطنية للعدول، وإلى كل من طلبه بصفة قانونية من الأعضاء، أو من جهات رسمية، مع حتمية المساهمة في مالية الهيأة، على كل العدول، وعلى أن تحدد المساهمات بكل وضوح، في الاشتراك السنوي للأعضاء، وفي واجبات الانخراط للجدد والمنتقلين، وفي إعانة الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وهبات أخرى، وحصيلة بيع المذكرات وما معها، وحصيلة استغلال ممتلكات الهيأة.

ثاني عشر: ضرورة تقنين التأمين السنوي عن المسؤولية المدنية، وعن الصحة، وإلزام كل عدل به، وتحديد مبلغه قانونيا، مع حتمية الإدلاء بما يثبته للوزارة الوصية، ولهيأة العدول كل سنة، تحت طائلة المتابعة التأديبية.

ثالث عشر: ضرورة إشراك فعلي لكل الجهات العدلية المتدخلة، في الإصلاح المرجو، جمعوية، كانت، أو نقابية، وبالأحرى الهيأة الوطنية للعدول، والعمل كذلك على الترشيد، الفعلي للأطقم المسيرة، عبر انتقاءات انتخابية، حيادية، وشفافة، ونزيهة، تراعى المصلحة العليا للمهنة، وجعلها تترفع بنفسها عن كل ما من شأنه، أن يبخسها، وأن يختزل نشاطها في العمل الدؤوب، على توفير الموارد المالية، لتسديد الرواتب الشهرية، لفائدة أطقمها المسيرة. والزهد في ما عدا ذلك، من مصالح العدول والمواطنين.

رابع عشر: ضرورة الإسراع بإخراج مدونة للتوثيق، وتطوير شكلية الوثيقة العدلية، لتساير العصر، وتواكب التطورات والمستجدات الميدانية، وتتطابق مع القوانين الضابطة.

خامس عشر: ضرورة إعطاء خطة العدالة بالمغرب، حقها القانوني في الانتخابات الوطنية، مهنة، من بين المهن المتمتعة بهذا الحق، وعلى غرار الكيفية عينها.

سادس عشر: ضرورة إحداث جدول عام بأسماء السادة العدول، بكل جهوية استئنافية، على غرار جداول المهن الحرة القضائية الأخرى. إذ بتحقيق هذه المطالب والمقترحات وما شابهها يتحقق الإنصاف، دون تحتم طلبه من أعلى جهة بالمملكة، وتتحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين في الميدان، وتتفادى المهنة وأصحابها، الاتهامات العديدة التي لا يد للعدول فيها على الإطلاق.

بقلم ذ محمد صابر
رئـيس جمعيـة عــدول اسـتـئنـافيـــــة الــدار الـبـيضــاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغرب

مقال قانوني حول التوثيق العدلي

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك