تستحق الخطيبة تعويض جراء وفاة خطيبها بحادث سير
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
في نقاش دار مع بعض الزملاء حول التعويض الناجم عن حادث السير ، و فيما إن كانت خطيبة المتوفى تستحق شيئاً من التعويض أم لا باعتبارها ليست من ورثة المتوفى ، لاحظت اعتقاد خاطئ سائد مفاده أن من يستحق تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير هم ورثة المتوفى فقط .
و في الواقع هذا الاعتقاد لا أساس له في القانون ، لأن الأصل أن كل من تضرر من العمل غير المشروع الذي تسبب بالوفاة يستحق التعويض ( م 164 مدني ) ، أي أن الشريحة التي يحق لها المطالبة بالتعويض لا يمكن حصرها أبداً لإطلاق النص ، شرط أن يكون الضرر الذي لحق بمن يطلب التعويض مادياً ، لأن الضرر الأدبي محصور بالأزواج و الأقارب حتى الدرجة الثانية كما هو معروف ( م 223 مدني )
و قد ذكر العلامة السنهوري صراحة حق الخطيبة بالتعويض ، حيث قال في الوسيط – ج1 – ص858 :
(( الضرر الذي يصيب الخطيبة من فقد خطيبها يقاس بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات ، و بمقدار ما ضاع عليها من فرصة لإتمام الزواج ، و هذا أمر يترك تقديره للقاضي ))
و تابع في الصفحة 862 قائلاً :
(( يجب التمييز بين الضرر المستقبل ، و هو ضرر محقق يجب التعويض عنه ، و الضرر المحتمل ، و هو ضرر غير محقق ، قد يقع و قد لا يقع ، فلا يكون التعويض عنه واجباً إلا إذا وقع فعلاً .
و يجب التمييز بين تفويت الفرصة الذي يعوض عنه ، ذلك أن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق ، و على هذا الأساس يجب التعويض …..
و على القاضي أن يقدر هذا الضرر و إلى أي حد كان الاحتمال في إكمال الزواج ، و يقضي بتعويض يعدل هذا الاحتمال ، و الأمر لا شك يتسع فيه مجال الاجتهاد ، و يختلف فيه التقدير ، و على القاضي أن يأخذ بالأحوط ، و أن يتوقى المبالغة في تقدير الاحتمال في نجاح الفرصة ))
و من نافلة القول أنه ليس الخطيبة فقط تستحق التعويض ، و إنما كل من تضرر من هذه الوفاة ، كأن يكون المتوفي رسام متمرس و تعاقد مع شخص لرسم لوحة ، فيمكن للمتعاقد معه طلب التعويض ، كما يستطيع دائن المتوفي أيضاً طلب التعويض إذا كان المتوفي يسدد دينه على أقساط من خلال عمله ، و لكن ليس لديه الملاءة الكافية لتسديد الدين .
و هكذا نرى أنه لا يمكن حصر الأشخاص الذين يستحقون التعويض جراء وفاة الإنسان بحادث ، شرط أن يتضرروا ضرراً محققاً و لو كان الضرر مستقبلي .
تعويض المخطوبة لوفاة خطيبها في حادث سير
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك