قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الأحوال الشخصية ( 28 / 2005 )
عدد المواد: 363
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
******************
فهرس الموضوعات
00. أحكام عامة (364 – 364)
01. اختصاص المحاكم (5 – 16)
02. الكتاب الأول- الزواج (17 – 97)
01. الباب الأول- الخطبة (17 – 18)
02. الباب الثاني- الأحكام العامة للزواج (19 – 37)
03. الباب الثالث- الأركان والشروط (38 – 56)
01. المادة (38 – 38)
02. الفصل الأول- الزوجان (39 – 40)
03. الفصل الثاني- صيغة العقد (41 – 41)
04. الفصل الثالث- المحرمات (42 – 46)
01. الفرع الأول- المحرمات على التأييد (42 – 46)
02. الفرع الثاني- المحرمات على التأقيت (47 – 47)
05. الفصل الرابع- شروط العقد (48 – 48)
06. الفصل الخامس- المهر (49 – 53)
07. الفصل السادس- الحقوق المشتركة (54 – 56)
04. الباب الرابع- أنواع الزواج (57 – 61)
05. الباب الخامس- آثار الزواج (62 – 97)
01. أحكام عامة (62 – 62)
02. الفصل الأول- النفقة (63 – 88)
01. المادة (63 – 65)
04. الفرع الأول- نفقة الزوجية (66 – 77)
05. الفرع الثاني- نفقة القرابة (78 – 86)
06. الفرع الثالث- نفقة من لا منفق عليه (87 – 88)
03. الفصل الثاني- النسب (89 – 97)
03. الكتاب الثاني-فرق الزواج (98 – 158)
01. أحكام عامة (98 – 98)
02. الباب الأول- الطلاق (99 – 109)
03. الباب الثاني- الخلع (110 – 111)
04. الباب الثالث-التفريق بحكم القاضي (112 – 135)
01. الفصل الاول- التفريق للعلل (112 – 115)
02. الفصل الثاني- التفريق لعدم أداء المهر الحال (116 – 116)
03. الفصل الثالث- التفريق للضرر والشقاق (117 – 123)
04. الفصل الرابع- التفريق لعدم الانفاق (124 – 128)
05. الفصل الخامس- التفريق للغيبة والفقد (129 – 130)
06. الفصل السادس- التفريق للحبس (131 – 131)
07. الفصل السابع- التفريق للإيلاء والظهار (132 – 135)
05. الباب الرابع-آثار الفرقة (136 – 158)
01. الفصل الأول- العدة (136 – 141)
02. الفصل الثاني- الحضانة (142 – 158)
04. الكتاب الثالث- الاهلية و الولاية (159 – 347)
01. الباب الأول-الأهلية (159 – 177)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (159 – 163)
02. الفصل الثاني- أحكام الصغير (164 – 170)
03. الفصل الثالث- الرشد (171 – 173)
04. الفصل الرابع- عوارض الأهلية (174 – 177)
02. الباب الثاني-الولاية (178 – 347)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (178 – 179)
02. الفصل الثاني- شروط الولي (180 – 180)
03. الفصل الثالث- الولاية على النفس (181 – 181)
04. الفصل الرابع- سلب الولاية على النفس (182 – 187)
05. الفصل الخامس- الولاية على المال (188 – 197)
01. المادة (347 – 347)
06. الفصل السادس- سلب الولاية على المال (198 – 202)
07. الفصل السابع- تصرفات الأب والجد (203 – 209)
08. الفصل الثامن- انتهاء الولاية (210 – 212)
09. الفصل التاسع- الوصي (213 – 227)
10. الفصل العاشر- انتهاء الوصاية (228 – 232)
03. الباب الثالث- الغائب والمفقود (233 – 239)
05. الكتاب الرابع- الوصية (240 – 273)
01. الباب الأول- أحكام (240 – 244)
02. الباب الثاني- أركان الوصية وشروطها (245 – 273)
01. الفصل الأول- الأركان (245 – 250)
02. الفصل الثاني- شروط صحة الوصية (251 – 264)
03. الفصل الثالث- الوصية بالمنافع والأقراض (265 – 266)
04. الفصل الرابع- الوصية بمثل نصيب وارث (267 – 269)
05. الفصل الخامس- بطلان الوصية (270 – 271)
06. الفصل السادس- الوصية الواجبة (272 – 272)
07. الفصل السابع- تزاحم الوصايا (273 – 273)
06. الكتاب الخامس- التركات والمواريث (274 – 361)
01. الباب الاول- التركات (274 – 312)
01. الفصل الاول- أحكام عامة (274 – 291)
02. الفصل الثاني- تسوية ديون التركة (292 – 298)
03. الفصل الثالث- تسليم أموال التركة و قسمتها (299 – 311)
04. الفصل الرابع- احكام التركات التي لم تصف (312 – 312)
02. الباب الثاني- المواريث (313 – 361)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (313 – 320)
02. الفصل الثاني- الفروض و أصحابها (321 – 328)
03. الفصل الثالث- العصبات (329 – 335)
04. الفصل الرابع- الوارثون بالفرض والتعصيب (336 – 336)
05. الفصل الخامس- الحجب و الحرمان (337 – 342)
06. الفصل السادس- الرد والعول (343 – 345)
07. الفصل السابع- مسائل خاصة (246 – 248)
01. الفرع الأول- الأكدرية (346 – 346)
02. الفرع الثاني- المشتركة (347 – 347)
03. الفرع الثالث- المالكية وشبهها (348 – 348)
08. الفصل الثامن- ميراث ذو الأرحام (349 – 352)
09. الفصل التاسع- الإرث بالتقدير (353 – 355)
10. الفصل العاشر- التخارج (356 – 356)
11. الفصل الحادي عشر- مسائل متنوعة (357 – 361)
07. أحكام ختامية (362 – 363)
________________________________________
المادة 1 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- تسري احكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
2- تسري احكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم احكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
3- تسري احكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(16)، و(17)، و(27)، و(28) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.
المادة 2 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفة.
المادة 3 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 4 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تطبق فيما لم يرد بشأن اجراءاته نص في هذا القانون، احكام قانون الاجراءات المدنية، وقانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
المادة 5 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والاجانب الذين لهم موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل في الدولة.
المادة 6 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الاحوال الآتية
1- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد ابرامه في الدولة.
2- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل اقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل اقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل اقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد ابعد من الدولة.
3- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للابوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل اقامة، أو محل عمل في الدولة.
4- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل اقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل اقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل اقامة أو محل عمل للغائب.
5- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان اجنبياً له موطن أو محل اقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل اقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل في الدولة.
7- اذا كان له موطن مختار في الدولة.
المادة 7 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
في الاحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لاحكام المادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل اقامته أو محل عمله، والا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 8 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الاحوال الشخصية.
2- يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الاشهادات التي تصدرها المحكمة.
ويصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لائحة باجراءات الاشهادات وتوثيقها.
المادة 9 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل اقامته، أو محل عمله واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم، أو محل اقامته، أو محل عمله.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الاولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الاحوال في المسائل الآتية
أ. النفقات، والاجور، وما في حكمها.
ب. الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج. المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د. التطليق، والخلع، والابراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع انواعها.
3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل اقامة أو محل عمل المتوفي في الدولة، بتحقيق اثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن أو محل اقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة.
4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي
أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل اقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل اقامة للمتوفي أو القاصر.
ب. في مسائل الحجر، بموطن أو محل اقامة المطلوب الحجر عليه.
ج. في مسائل الغيبه بآخر موطن أو محل اقامة أو محل عمل للغائب.
د. اذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) موطن أو محل اقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل اقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
هـ. على المحكمة التي اصدرت حكماً بالحجر أو امرت بسلب الولاية أو وقفها ان تحيل الدعوى الى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل اقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، اذ تغير موطن أو محل اقامة القاصر أو المحجور عليه.
5- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل اقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الاحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل اقامته أو محل عمله، والا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 10 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على اذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الامر الى القاضي، يقدم الطلب الى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل اقامة الطالب، وذلك بموجب امر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الامر خلال اسبوع من تاريخ اعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو الغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.
3- يكون طلب تعيين القيم بامر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.
المادة 11 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يترتب على الاشكال في تنفيذ الاحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 12 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلاً عنه، والى النيابة العامة.
المادة 13 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها ان تتصدى للفصل في الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة
1- اذا كان الحكم المطعون فيه قد الغي لب سئطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل باعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اعلان الخصوم، على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الاعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها امام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها الى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض اذا نقضت الحكم المطعون فيه ان تتصدى للفصل في الموضوع .
المادة 14 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد اعلانه بصورة الاعلان، في موطنه، أو محل اقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو اينما وجد، فاذا تعذر اعلانه جاز للمحكمة اعلانه بالفاكس، أو البريد الالكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
2- اذا لم يجد القائم بالاعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل اقامته، كان عليه ان يسلم صورة الاعلان الى أي من الساكنين معه من زوج، أو اقارب، أو اصهار، واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله، كان عليه ان يسلم الاعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر انه من القائمين على ادارته، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره انه اتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
3- اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الاصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل المعلن اليه حسب الاحوال، وعليه خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة، ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه، أو محل اقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه ان الصورة سلمت لمركز الشرطة.
4- يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، ان تامر بتعليق صورة من الاعلان على لوحة الاعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو على باب آخر مكان اقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الاجنبية، حسب الاحوال، اذا اقتضى الامر ذلك.
5- اذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اعلانه، موطن أو محل اقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد الكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الاجنبية حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لاجراء الاعلان.
6- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن، أو اقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الاعلان الى وكيل وزارة العدل، لتعلن اليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم اعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
7- يعتبر الاعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ ارسال الفاكس أو البريد الالكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً للاحكام السابقة.
المادة 15 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل اقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على امر المحكمة التي اصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضورياً، ومن تاريخ اليوم التالي لاعلان المحكوم عليه اذا كان بمثابة الحضوري.
3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوماً لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، ان يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، اذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.
المادة 16 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا تقبل الدعوى امام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية، الا بعد عرضها على لجنة التوجيه الاسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والارث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والاوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى اثبات الزواج والطلاق.
2- اذا تم الصلح بين الاطراف امام لجنة التوجيه الاسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الاطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الا اذا خالف احكام هذا القانون.
3- يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الاسري.
المادة 17 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً.
2- تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
المادة 18 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، واذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي اداه عيناً أو قيمته يوم القبض ان تعذر رده عيناً.
3- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين اعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما اهداه للآخر، وللآخر استرداد ما اهداه.
6- ان كان العدول بمقتض فله ان يسترد ما اهداه ان كان قائماً أو قيمته يوم القبض ان كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر ان يسترد.
7- اذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما اهداه للآخر ان كان قائماً.
8- اذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة 19 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوج، على اسس تكفل لهما تحمل اعبائها بمودة ورحمة.
المادة 20 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الازواج عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً.
2- اذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي اصله بطل العقد.
3- اذا اشترط فيه شرط لا ينافي اصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد.
4- اذا اشترط فيه شرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، واذا اخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء اكان من جانب الزوجة ام من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة ان كان الاخلال من جانب الزوجة.
5- اذا اشترط احد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
6- لا يعتد عند الانكار بأي شرط الا اذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.
7- يسقط حق الفسخ باسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.
المادة 21 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عن فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
2- اذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج الا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد اذن القاضي، وللقاضي ان لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.
المادة 22 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
المادة 23 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الاهلية.
2- ليس للابعد من الاولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة الا عند عدم الاقرب أو نقص اهليته.
المادة 24 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
المادة 25 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة اذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
المادة 26 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.
المادة 27 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين اثبات الزواج بالبينة الشرعية.
2- يشترط لاجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الامراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
3- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اللائحة الخاصة بهم.
المادة 28 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما الا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية
أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله.
ج- كون زواجه فيه مصلحة له.
2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص، يشكلها وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.
المادة 29 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه ان يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك اسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
المادة 30 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 30 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وأصبح على الوجه التالي:
1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر الى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا او كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المادة 31 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يكتسب من تزوج وفق احكام المادة 30 من هذا القانون الاهلية في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره، ويستثنى من ذلك اسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
المادة 32 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الولي في الزواج هو الاب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الارث ابنًا ثم اخًا ثم عمًا، فاذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من اذنت له المخطوبة.
المادة 33 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الولي ان يكون ذكرًا، عاقلا، بالغًا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلمًا ان كانت الولاية على مسلم.
المادة 34 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل الى القاضي.
المادة 35 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
القاضي ولي من لا ولي له.
المادة 36 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من اصله ولا من فرعه.
المادة 37 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يجوز التوكيل في عقد الزواج.
2- ليس للوكيل ان يزوج موكلته من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
3- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفًا.
المادة 37 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- العاقدان (الزوج والولي).
2- المحل
3- الايجاب والقبول
المادة 39 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.
المادة 40 قانون التحكيم في الإمارات
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا.
المادة 41 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الايجاب والقبول
1- ان يكونا بلفظ التزويج أو الانكاح.
2- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف الى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
3- موافقة القبول للايجاب صراحة أو ضمنًا مع بقاء العاقدين على اهليتهما الى حين اتمام العقد.
4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الايجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب امام الشهود أو اسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الايجاب اذا لم يفصل بينهما ما يدل على الاعراض.
5- بقاء الايجاب صحيحاً الى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته ان المقصود به الزواج وان لم يفهم معاني الالفاظ.
وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالاشارة المفهومة.
المادة 42 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من
1- اصله وان علا.
2- فرعه وان نزل.
3- فروع احد الابوين أو كليهما وان نزلوا.
4- الطبقة الاولى من فروع احد اجداده أو جداته.
المادة 43 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج
1- ممن كان زوج احد اصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وان نزلوا.
2- اصول زوجه وان علوا.
3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.
المادة 44 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.
المادة 45 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.
المادة 46 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة الا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين
1- ان يقع الرضاع في العامين الاولين.
2- ان يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
المادة 47 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
المحرمات بصورة مؤقتة
1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالاخرى.
2- الجمع بين اكثر من اربع نسوة.
3- زوجة الغير.
4- معتدة الغير.
5- البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
6- المحرمة بحج أو عمرة.
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8- زواج المسلمة بغير مسلم.
المادة 48 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين ان المقصود به الزواج.
2- يشترط اسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابين في زواج المسلم بالكتابية.
المادة 49 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع اكثره لقانون تحديد المهور.
المادة 50 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد باي شرط مخالف.
المادة 51 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.
2- اذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي اصلاً وجب لها مهر المثل.
المادة 52 – حالات تعجيل المهر أو تأجيله*
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة 53 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2- اذا رضيت الزوجة بالدخول قبل ان تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة 54 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع.
2- المساكنة الشرعية.
3- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الاسرة.
4- العناية بالاولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
المادة 55 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
حقوق الزوجة على زوجها
1- النفقة.
2- عدم منعها من اكمال تعليمها.
3- عدم منعها من زيارة اصولها وفروعها واخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لاموالها الخاصة.
5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة.
المادة 56 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 56 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م وأصبح على الوجه التالي:
للزوج على زوجته حقوق منها:
1- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
2- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
المادة 57 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة 58 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.
2- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة 59 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
2- لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.
المادة 60 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية
1- الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2- ثبوت النسب.
3- حرمة المصاهرة.
4- العدة.
5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة 61 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه.
2- لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة 62 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في اموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في اموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فاذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الاولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم واخرجها من التركة.
المادة 63 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة ان كانت ممن تخدم في اهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على الا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها واجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة 64 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعًا لتغير الاحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الاحوال الاستثنائية.
3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 65 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة 66 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
67 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكماً.
المادة 67 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
المادة 68 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للقاضي ان يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 69 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
المادة 70 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة 71 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م وأصبح على الوجه التالي:
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
2- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
5- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
المادة 72 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 72 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م وأصبح على الوجه التالي:
لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.
المادة 73 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة
1- بالاداء.
2- بالابراء.
3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
المادة 74 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على الزوج ان يهيئ لزوجته في محل اقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة 75 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 75 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وأصبح على الوجه التالي:
يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
المادة 76 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية ابويه واولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالانفاق عليهم، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.
2- لا يحق للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوجية اولادها من غيره الا اذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة 77 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، الا اذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة 78 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على ابيه، اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.
3- تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- اذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، الزم ابوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة 79 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تجب على الاب تكاليف ارضاع ولده اذا تعذر على الام ارضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة 80 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تجب نفقة الولد على امه الموسرة اذا فقد الاب ولا مال له، أو عجز عن الانفاق، ولها الرجوع على الاب بما انفقت اذا ايسر وكان الانفاق بإذنه أو اذن القاضي.
المادة 81 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجب على الولد الموسر، ذكراً أو انثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه اذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.
2- اذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، الزم الاولاد الموسرون بما يكملها.
المادة 82 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- توزع نفقة الابوين على اولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2- اذا انفق احد الاولاد على ابويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.
3- اذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله ان يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، ان انفق عليهم بنية الرجوع.
المادة 83 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته واولاده، الزم بضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته.
المادة 84 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الارث وذلك مع مراعاة احكام المادتين 80 و81 من هذا القانون.
المادة 85 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الانفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الابوين، ثم نفقة الاقارب.
المادة 86 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.
2- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 87 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.
المادة 88 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تكون نفقة اللقيط مجهول الابوين من ماله ان وجد له مال فاذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالانفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
المادة 89 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يثبت النسب بالفراش، أو بالاقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية اذا ثبت الفراش.
المادة 90 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة اذا ولد لاقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود الى امه بمجرد ثبوت الولادة.
4- اذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة 91 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، واكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
المادة 92 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية
أ- ان يكون المقر له مجهول النسب.
ب- ان يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
جـ- ان يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الاقرار.
د- ان يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
2- الاستلحاق اقرار بالبنوة صادر عن اب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
المادة 93 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا اذا صدقها أو اقامت البينة على ذلك.
المادة 94 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اقرار مجهول النسب بالابوة أو الامومة يثبت به النسب اذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 95 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه أو اقامة البينة.
المادة 96 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اللعان لا يكون الا امام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.
1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.
المادة 97 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- للرجل ان ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بالولادة شريطة الا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة.
2- اذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- اذا حلف الزوج ايمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر ابلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه.
5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط الا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.
المادة 98 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يفسخ عقد الزواج اذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
3- على المحكمة ان تحاول قبل ايقاع الفرقة بين الزوجين اصلاح ذات البين.
4- اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.
ا
المادة 99 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 100 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 100 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م وأصبح على الوجه التالي:
يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.
ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.
ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.
المادة 101 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.
2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.
المادة 102 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 103 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.
3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.
4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.
المادة 104 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الطلاق نوعان رجعي وبائن
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
المادة 105 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
كل طلاق يقع رجعياً الا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
المادة 106 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ألغي نص المادة 106 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م.
المادة 107 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن امراً بتحديد نفقة المرأة اثناء عدتها، ونفقة الاولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الامر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الامر بطرق الطعن المقررة قانوناً.
المادة 108 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوج ان يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاذا انتهت عدتها جاز لها ان تعود اليه بعقد جديد دون اذن وليها ان امتنع عن تزويجها له، بشرط ان يكون زواجها الاول منه قد تم برضا الولي أو بامر المحكمة.
الماد109 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
2- توثق الرجعة ويجب اعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
المادة 110 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على انهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الاولاد أو حضانتهم.
3- اذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من احكام البند (1) من هذه المادة، اذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف الا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة 111 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط لصحة البدل في الخلع اهلية باذل العوض، واهلية الزوج لايقاع الطلاق.
المادة 112 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا وجد احد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنّة والقرن ونحوهما، جاز له ان يطلب فسخ الزواج، سواء اكانت تلك العلة موجودة قبل العقد ام حدثت بعده.
2- ويسقط حقه في الفسخ اذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3- على ان حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة 113 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كانت العلل المذكورة في المادة 112 من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون امهال.
وان كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فاذا لم تزل العلة خلالها واصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.
المادة 114 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية
1- اذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه ادى الى ابرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً، اذا ثبت ان من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
2- اذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود اولاد لطالب الفسخ، وان لا يجاوز عمره اربعين سنة.
3- اذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- اذا ثبت اصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز، وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.
المادة 115 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من اجلها.
2- التفريق في هذا الفصل فسخ.
المادة 116 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم اداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين
أ- اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
ب- اذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الاجل الذي حدده القاضي لاداء مهرها الحال ولم يؤده.
2- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم اداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
المادة 117 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الاسري وفقاً للمادة 16 من هذا القانون الاصلاح بين الزوجين، فان عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة 118 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 118 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما ان يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد ان يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، او تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب ان يشمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على ان لا تجاوز مدة تسعين يوم، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة 119 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على الحكمين تقصي اسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع احد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم اعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، ان حصل انقطاع بينهما.
المادة 120 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 120 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 2020/08/25م وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.
2- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.
3- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالبا أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
4- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
5- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
المادة 121 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
استبدل نص المادة 121 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 2019/08/29م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يقدم الحكمان الى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين او أحدهما الى الآخر.
2- مع مراعاة احكام البند (1) من المادة (120) من هذا القانون، يحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، او ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح احد الرأيين، وتحلّف المحكمة الحكم الجديد او المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف احكام هذا القانون.
المادة 122 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
في دعوى التطليق للاضرار يثبت الضرر بطرق الاثبات الشرعية، وبالاحكام القضائية الصادرة على احد الزوجين.
وتقبل الشهادة بالتسامع اذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.
ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو انثى عدا الاصل للفرع أو الفرع للاصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
المادة 123 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، واودعت ما قبضته من مهر وما اخذته من هدايا، وما انفقه الزوج من اجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الاصلاح، حكم بالتفريق خلعاً.
المادة 124 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإن ادعى انه معسر ولم يثبت اعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك ان لم يدع انه موسر أو معسر أو ادعى انه موسر واصر على عدم الانفاق، وان ثبت اعساره امهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
المادة 125 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم
فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.
وان لم يكن له مال ظاهر اعذره القاضي وامهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً اليها مواعيد المسافة المقررة، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
2- ان كان غائباً في مكان مجهول، أو لا يسهل الوصول اليه، أو كان مفقوداً وثبت ايضاً انه لا مال له يمكن اخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.
المادة 126 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوج ان يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة 125 من هذا القانون.
المادة 127 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا ثبت يساره، واستعد للانفاق بدفعه النفقة المعتادة والا كانت الرجعة غير صحيحة.
المادة 128 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الانفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الانفاق طلقها القاضي عليه بائناً.
المادة 129 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل اقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره إما بالاقامة مع زوجته أو نقلها اليه أو طلاقها، على ان يمهل لاجل لا يزيد على سنة.
المادة 130 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل اقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك الا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 131 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا كانت الزوجة محبوسة ايضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند 1 من هذه المادة.
3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة الا يخرج الزوج من السجن اثناء نظر الدعوى أو الا يبقى من مدة حبسه اقل من ستة اشهر.
المادة 132 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوجة طلب التطليق اذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة اربعة اشهر فأكثر ما لم يفي قبل انقضاء الاشهر الاربعة، ويكون الطلاق بائناً.
المادة 133 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للزوجة طلب التطليق للظهار.
المادة 134 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.
المادة 135 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على القاضي اثناء النظر في دعوى التطليق، ان يقرر ما يراه ضرورياً من اجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والاولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما.
المادة 136 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
المادة 137 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
2- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.
4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.
المادة 138 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول اربعة اشهر وعشرة ايام ما لم تكن حاملاً.
2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة اذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.
المادة 139 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2- عدة المطلقة غير الحامل
أ- ثلاثة اطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة اشهر لمن لم تحض اصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة اطهار.
ج- ثلاثة اشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- اقل الاجلين من ثلاثة اطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة 140 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بارادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لامثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج واعساره، ويراعى في تقديرها ما اصاب المرأة من ضرر.
المادة 141 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل الى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
2- اذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فانها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة الا اذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الاجلين.
المادة 142 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 143 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الحاضن
1- العقل.
2- البلوغ راشداً.
3- الامانة.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.
6- الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة 144 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة
1- اذا كانت امرأة:
أ- ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- ان تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 145 من هذا القانون.
3- اذا كان رجلاً:
أ- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.
ج- ان يتحد مع المحضون في الدين.
المادة 145 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كانت الحاضنة اماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على الا تزيد مدة حضانتها له على اتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو انثى.
المادة 146 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يثبت حق حضانة الطفل للام ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي، على ان يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون.
أ- الام.
ب- الاب.
ج- ام الام وان علت.
د- ام الاب وان علت.
هـ- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام، ثم الاخت لأب.
و- بنت الاخت الشقيقة.
ز- بنت الاخت لأم.
ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الاخوات.
ط- بنت الأخت لأب.
ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك- العمات بالترتيب المذكور.
ل- خالات الأم بالترتيب المذكور.
م- خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.
س- عمات الأب بالترتيب المذكور.
2- اذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
3- فإن لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي.
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4- اذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق الى من يليه ايضاً.
5- في جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو انثى.
6- للأم حضانة اولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7- لكل من الام والأب طلب ضم الأولاد له اذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الاولاد.
147 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم يوجد الابوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من اقارب المحضون أو غيرهم أو احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 148 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجب على الاب أو غيره من اولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حاضنة الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة 149 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة ولي النفس خطياً، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الامر الى القاضي.
المادة 150 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي ان تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية الا بإذن ابيه الخطي.
2- يجوز للأم بعد البينونة ان تنتقل به الى بلد آخر في الدولة اذا لم يكن في هذا النقل اخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة احوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة 151 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا كانت الحاضنة غير الام فليس لها ان تسافر بالولد الا بإذن خطي من وليه.
2- ليس للولي اباً كان أو غيره ان يسافر بالولد في مدة الحضانة الا بإذن خطي ممن تحضنه.
3- لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة 152 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين 143 و144.
2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة 153 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 154 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على ان يحدد المكان والزمان والمكلف باحضار المحضون.
2- اذا كان احد ابوي المحضون متوفي أو غائباً يحق لاقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3- اذا كان المحضون لدى غير ابويه يعين القاضي مستحق الزيارة من اقاربه المحارم.
4- ينفذ الحكم جبراً اذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5- يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لائحة تحدد اجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على الا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
المادة 155 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا تعدد اصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الاصلح للولد.
المادة 156 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشرة سنة والانثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر أو تتزوج الانثى.
2- تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة 157 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- دون اخلال بأحكام المادة 149 من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2- للقاضي ان يامر بابقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد واية وثائق اخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة 158 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالاحوال الشخصية جبراً ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الامر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
المادة 159 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة 160 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتبر في حكم القاصر
1- الجنين.
2- المجنون والمعتوه والسفيه.
3- المفقود والغائب.
المادة 161 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتبر فاقد الاهلية
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون والمعتوه.
المادة 162 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتبر ناقص الاهلية
1- الصغير المميز.
2- السفيه.
المادة 163 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
المادة 164 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
– الصغير مميز أو غير مميز.
والصغير غير المميز وفق احكام هذا القانون هو من لم يتم السابعة من عمره.
والصغير المميز هو من اتم السابعة من عمره.
المادة 165 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
مع عدم الاخلال بحكم المادتين 30 و31 من هذا القانون، تكون
1- تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.
2- تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3
– تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الاجازة.
المادة 166 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- للولي ان يأذن للقاصر الذي اتم الثامنة عشرة سنة في تسلم امواله كلها أو بعضها لادارتها.
2- يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصي ان تأذن للقاصر الذي اتم الثامنة عشرة سنة في تسلم امواله كلها أو بعضها لادارتها.
المادة 167 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.
المادة 168 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا اتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الاذن له في ادارة جزء من امواله يرفع الامر الى القاضي.
المادة 169 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يجب على المأذون له من قبل الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة 170 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للقاضي وللوصي الغاء الاذن أو تقييده اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
المادة 171 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 172 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يبلغ الشخص سن الرشد اذا اتم احدى وعشرين سنة قمرية.
المادة 173 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.
المادة 174 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
عوارض الاهلية
1- الجنون والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
2- السفه والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه.
3- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو اكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
4- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.
المادة 175 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تصرفات المجنون المالية حال افاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه.
2- تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الاحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
3- تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة 176 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يرجع في احكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لاحكام الفقه الاسلامي وفق ما نصت عليه المادة 2 من هذا القانون.
المادة 177 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
المادة 178 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الولاية ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ- الولاية على النفس
هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والاشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته واعداده اعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.
ب- الولاية على المال
1- هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وادارته واستثماره.
2- يدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
المادة 179 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزواج الانثى والواردة في المادة 39 من هذا القانون، يخضع للولاية على النفس الصغير الى ان يتم سن البلوغ راشداً، كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه.
المادة 180 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يشترط في الولي ان يكون بالغاً عاقلاً راشداً اميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
2- يشترط في ولي النفس ان يكون اميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
المادة 181 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الارث.
2- عند تعدد المستحقين في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم، وان اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة اصلحهم للولاية.
3- ان لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من اقارب القاصر ان وجد فيهم صالح للولاية والا فمن غيرهم.
المادة 182 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية
1- اذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- اذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها.
3- اذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية اوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها.
4- اذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.
المادة 183 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الاحوال الآتية:
أ- اذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
ب- اذا اصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو اخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الادمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية.
ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.
2- يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الاحوال المتقدمة ان تعهد بالقاصر الى احدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.
المادة 184 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
في الحالات المذكورة في المادتين 182 و183 من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق ان تعهد مؤقتاًً بالقاصر الى شخص مؤتمن أو الى احدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية.
المادة 185 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.
المادة 186 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية الى من يليه في الترتيب ان كان اهلاً.
فأن ابى أو كان غير اهل جاز للمحكمة ان تعهد بالولاية الى من تراه اهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر أو ان تعهد بهذه الولاية الى احدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة.
المادة 187 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة ان ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط ان تكون قد مضت ستة اشهر على زوال سبب سلبها.
المادة 188 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه ان وجد ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته الا بإذن المحكمة.
المادة 189 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع
ذلك.
المادة 190 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز اقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.
المادة 191 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للولي ان يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً الا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.
المادة 192 – الاقتراض لمصلحة القاصر*
لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر الا بإذن المحكمة وبما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 193 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للولي بغير اذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد سنة من بلوغه راشداً.
المادة 194 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للولي ان يستمر في تجارة آلت للقاصر الا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
المادة 195 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للولي ان يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات الا بإذن المحكمة.
المادة 196 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من ايلولة هذا المال الى القاصر.
2- يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة 197 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للولي بإذن من المحكمة ان ينفق على نفسه من مال القاصر اذا كانت نفقته واجبة عليه وان ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته.
المادة 198 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة ان تسلب ولايته أو تحد منها.
المادة 199 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فاقل.
المادة 200 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة الى المال .
المادة 201 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود الا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الاسباب التي دعت الى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
المادة 202 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض.
المادة 203 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تكون الولاية للاب على اموال ولده القاصر حفظاً، وادارة، واستثماراً.
المادة 204 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تشمل ولاية الاب اولاد ابنه القاصرين اذا كان ابوهم محجوراً عليه.
المادة 205 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تحمل تصرفات الاب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية:
1- التعاقد باسم ولده والتصرف في امواله.
2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك الا في حالة النفع الظاهر.
3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، اذا كانت خالية من التزامات ضارة.
4- الانفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.
المادة 206 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تكون تصرفات الاب موقوفة على اذن المحكمة في الحالات الآتية
1- اذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر اولاده.
2- اذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر اولاده لولده.
3- اذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة 207 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تبطل تصرفات الاب اذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.
2- يعتبر الاب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة 208 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تسلب ولاية الاب أو يحد منها اذا ثبت للقاضي ان اموال القاصر اصبحت نتيجة تصرف ابيه في خطر.
المادة 209 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تسري على الجد الاحكام المقررة للاب في هذا الباب.
المادة 210 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه.
المادة 211 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر.
المادة 212 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على الولي أو ورثته رد اموال القاصر اليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة.
المادة 213 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجوز للأب ان يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من اولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك ايضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 189 وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
2- يجوز لكل من الاب أو المتبرع في أي وقت ان يعدل عن هذا الاختيار.
3- يشترط ان يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.
4- اذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً.
5- لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن الى ان يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.
المادة 214 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة 215 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الوصي سواء اكان وصياً مختاراً ام وصي القاضي ان يكون عدلاً كفوءاً اميناً ذا اهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصياً
1- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على اسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها انها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
2- من كان بينه هو أو احد اصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة اذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك اذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط.
4- من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
5- من سبق ان سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة 216 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة اليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.
المادة 217 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يجوز ان يكون الوصي ذكراً أو انثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.
المادة 218 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- في حال تعدد الاوصياء لا يجوز لاحدهم الانفراد بالتصرف الا اذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الاوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف الا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر.
2- عند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة.
المادة 219 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها اذا قبلها صراحة أو دلالة الا عن طريق المحكمة المختصة.
المادة 220 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا عين الاب مشرفاً لمراقبة اعمال الوصي، فعلى المشرف ان يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً امام المحكمة.
المادة 221 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
المادة 222 – سريان الاحكام المنوطة بالوصي على المشرف*
1- يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من احكام على الوصي.
2- تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا زالت دواعيه.
المادة 223 – واجب الوصي ادارة اموال القاصر*
يجب على الوصي ادارة اموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك.
المادة 224 – رقابة المحكمة على تصرفات الوصي*
تخضع تصرفات الوصي الى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية اليها عن تصرفاته في ادارة اموال القاصر ومن في حكمه.
المادة 225 – الاعمال المتوجب لها اذن المحكمة*
لا يجوز للوصي القيام بالاعمال التالية الا بإذن من المحكمة.
1- التصرف في اموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من انواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2- التصرف في السندات والاسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3- تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه اذا كان مديناً.
4- استثمار اموال القاصر لحسابه.
5- اقتراض اموال لمصلحة القاصر.
6- تأجير عقار القاصر.
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8- الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته الا اذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
9- الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.
10- الاقرار بحق على القاصر.
11- الصلح والتحكيم.
12- رفع الدعوى اذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.
14- بيع أو تأجير اموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد اصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15- ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الانظمة المرعية.
16- تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة.
17- الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
المادة 226 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لاحد اصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع ان يبيع له شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو احد اصولهما أو فروعهما.
المادة 227 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تكون الوصاية بغير اجر الا اذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي ان تعين له اجراً أو ان تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي اجراً مقبولاً عرفاً.
المادة 228 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية
وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.
2- ثبوت فقدانه أو غيبته.
3- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.
4- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5- ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.
6- رفع الحجر عن المحجور عليه.
7- استرداد ابي القاصر اهليته.
8- وفاة القاصر أو المحجور عليه.
9- انتهاء العمل الذي اقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي اقت لها تعيينه.
المادة 229 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على امواله وجب على الوصي ابلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.
المادة 230 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحكم بعزل الوصي
1- اذا قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.
2- اذا اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة 231 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم اموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق الى من يعنيه الامر، تحت اشراف المحكمة، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال، على ان تراعي المحكمة احكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
2- يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.
المادة 232 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الاحوال اخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم اموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها.
المادة 233 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته.
2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة 234 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لادارة امواله.
المادة 235 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تحصى اموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق ادارة اموال القاصر.
المادة 236 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ينتهي الفقد
1- اذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2- اذا حكم باعتبار المفقود ميتاً
المادة 237 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على القاضي في جميع الاحوال ان يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما اذا كان حياً أو ميتاً قبل ان يحكم بوفاته.
2- يحكم القاضي بموت المفقود اذا قام دليل على وفاته.
3- للقاضي ان يحكم بموت المفقود في احوال يغلب فيها هلاكه، اذا مضت سنة على اعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو اذا مضت اربع سنوات في الاحوال العادية.
4- لا توزع اموال المفقود الذي حكم بموته الا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ اعلان فقده.
المادة 238 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.
المادة 239 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا حكم باعتبار المفقود ميتاً، ثم ظهر حياً
1- عادت زوجته اليه في الاحوال الآتية
أ- اذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
ب- اذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الاول.
ج- اذا تزوجها الثاني اثناء العدة.
2- رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.
المادة 240 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصي.
المادة 241 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.
المادة 242 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو احكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
المادة 243 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد اداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة 244 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه احكام الوصية اياً كانت التسمية التي تعطى له.
المادة 245 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اركان الوصية الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.
المادة 246 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاًُ عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 247 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها الا بطرق الاثبات المقررة شرعاً.
المادة 248 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تصح الوصية ممن له اهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة احكام المادتين 174 و176 هذا القانون.
2- تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
3- للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.
4- يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي اوصى به رجوعاُ منه عن الوصية.
المادة 249 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.
المادة 250 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا وصية لوارث الا اذا اجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من اجازها.
المادة 251 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.
المادة 252 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2- اذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد اذن القاضي.
3- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين الى قبول ولا ترد برد احد.
4- يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.
المادة 253 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2- يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها.
فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.
المادة 254 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للموصى له كامل الاهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة 255 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون ان يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية الى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.
المادة 256 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3- يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.
4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة احدهم ميتاً.
المادة 257 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد.
2- ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم، أو اليأس من انجاب من بقي منهم حياً.
3- اذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً.
المادة 258 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت ولادة أو وفاة.
وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة 259 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يباع الموصى به لغير المعين اذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة 260 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- تصرف الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً على مصالحها.
2- تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لاقرب مجانس لها الى حين وجودها.
المادة 261 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط في الموصى به ان يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة 262 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
2- يشمل الموصى به الشائع جميع اموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.
المادة 263 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تنفذ الوصية بحصة شائعة اذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
المادة 264 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
2- من اوصى بشيء معين لشخص، ثم اوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه قصد بذلك العدول عن الوصية للاول.
المادة 265 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، اقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
2- اذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة اكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية، وبين اعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
3- اذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين.
4- تصح الوصية باقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة.
المادة 266 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للموصى له بمنفعة مال معين، ان يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.
المادة 267 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.
المادة 268 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة ان كانوا متفاضلين.
المادة 269 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو انثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من اجازه من الورثة الراشدين.
المادة 270 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تبطل الوصية في الحالات الآتية
1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4- قتل الموصى له الموصي سواء اكان الموصي له فاعلاً اصلياً ام شريكاً، ام متسبباً، شريطة ان يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الاسلام ما لم يرجع اليه.
المادة 271 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على اجازة سائر الورثة.
المادة 272 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- من توفى ولو حكماً وله اولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفي على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على الا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل أبيهم جداً كان أو جدة. أو كان قد اوصى لهم أو اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن اوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون هذه الوصية لاولاد الابن واولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين. يحجب فيها كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.
2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق احكام هذا القانون في الوصية.
المادة 273 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فاذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
المادة 274 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
التركة ما يتركه المتوفي من اموال وحقوق مالية.
المادة 275 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي
1- نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.
3- تنفيذ الوصايا.
4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.
المادة 276 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تحقيق الوفاة والوراثة
1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي، واسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
2- يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور امام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله ان يضيف اليه التحريات الادارية حسبما يراه.
3- يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.
المادة 277 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اجراءات تصفية التركة
1- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره بعد سماع اقوالهم.
2- يراعى تطبيق احكام القوانين الخاصة اذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو غائب.
المادة 278 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب احد اصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي ان يتنحى عن ذلك.
المادة 279 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المادة 280 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.
2- يكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 281 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله ان يطلب اجراً يقدره القاضي.
2- تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المادة 282 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على القاضي ان يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله ان يامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها اموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.
المادة 283 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة
1- نفقات تجهيز الميت.
2- نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار امر من المحكمة بصرفها على ان تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.
3- يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
المادة 284 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا أي اجراء على التركة ولا الاستمرار في أي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
2- توقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.
المادة 285 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم اشهاداً ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.
المادة 286 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.
2- يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.
المادة 287 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.
2- يجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في احدى الصحف اليومية.
المادة 288 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب بعلم الوصول.
ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 289 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة 290 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
المادة 291 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد.
المادة 292 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.
2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.
المادة 293 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
على وصي التركة في حالة افلاس التركة أو احتمال افلاسها ان يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 294 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
2- تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى فاذا كانت التركة مفلسة فانه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.
المادة 295 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة ان يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 296 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.
المادة 297 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
المادة 298 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
المادة 299 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
المادة 300 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.
2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.
المادة 301 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
المادة 302 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على ان يخصص جزء من التركة مقابل اداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
2- اذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
3- على وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصبة الورثة.
المادة 303 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها احكام المواد الآتية.
المادة 304 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 305 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين اذا افلس بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 306 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.
المادة 307 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة 308 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 309 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الاخلال باحكام الوصية الواجبة.
المادة 310 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن.
المادة 311 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون على ان تراعى بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
المادة 312 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.
المادة 313 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الارث انتقال حتمي لاموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة 314 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اركان الارث
1- المورث.
2- الوارث.
3- الميراث.
المادة 315 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اسباب الارث الزوجية، والقرابة.
المادة 316 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يشترط لاستحقاق الارث موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الارث.
المادة 317 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
من موانع الارث قتل المورث عمداً سواء اكان القاتل فاعلاً اصلياً ام شريكاً ام متسبباً، ويشترط ان يكون القتل بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلاً بالغاً.
المادة 318 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة 319 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا مات اثنان أو اكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف ايهم مات اولاً فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر.
المادة 320 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يكون الارث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.
المادة 321 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الفرض حصة مقدرة للوارث في التركة.
2- الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
3- اصحاب الفروض الابوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الاخوات مطلقاً، الأخ لأم.
المادة 322 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب النصف
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2- البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو انثى.
3- بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو اعلى منها.
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة اخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا اب، ولا جد لأب.
5- الاخت لأب، اذا انفردت ولم يكن ثمة اخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة 323 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب الربع
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
2- الزوجة ولو تعددت اذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 324 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب الثمن
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.
المادة 325 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب الثلثين
1- البنتان فأكثر اذا لم يكن ثمة ابن للمتوفي.
2- بنتا الابن فأكثر وان نزل ابوهما اذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفي، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن اعلا منهما.
3- الشقيقتان فأكثر اذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفي ولا اب ولا جد لأب.
4- الاختان لأب فأكثر اذا لم يكن ثمة اخ لاب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.
المادة 326 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب الثلث
1- الام عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، وعدم وجود اثنين فأكثر من الاخوة والاخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع احد الزوجين والاب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2- الاثنان فأكثر من اولاد الام عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا اب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الانثى.
3- الجد لأب اذا كان معه الاخوة الاشقاء، أو لأب أو هما معاً اكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة 327 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب السدس
1- الأب مع الفرع الوارث.
2- الجد لأب في الحالات الآتية
أ- اذا كان معه فرع وارث للمتوفي.
ب- اذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
ج- اذا كان معه صاحب فرض، واكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات، اشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.
3- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الاخوة والاخوات مطلقاً.
4- الجدة الصحيحة وان علت، واحدة كانت أو اكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.
5- بنت الابن واحدة فأكثر، وان نزل ابوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة اعلى منها درجة، اذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن اعلى منها، ولا في درجتها.
6- الاخت لأب، واحدة كانت أو اكثر، مع الشقيقة الواحدة، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7- الواحد من الاخوة لأم ذكراً كان أو انثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة احكام المادة 347 من هذا القانون.
المادة 328 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اصحاب ثلث الباقي
1- الام مع احد الزوجين والاب، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي ولا اثنان فأكثر من الاخوة أو الاخوات مطلقاً.
2- الجد لأب، اذا كان معه ذو فرض، وأكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات اشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.
المادة 329 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
2- العصبة انواع ثلاثة
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
ج- عصبة مع الغير.
المادة 330 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
العصبة بالنفس اربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي
1- البنوة وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.
2- الابوة وتشمل الاب والجد لأب وان علا.
3- الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء، أو لأب، وبنيهم وان نزلوا.
4- العمومة وتشمل اعمام المتوفي لأبوين أو لأب، واعمام ابيه، واعمام الجد لأب وان علا اشقاء أو لأب، وابناء الاعمام اشقاء أو لأب وان نزلوا.
المادة331 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يستحق العاصب بالنفس التركة اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة.
المادة 332 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يقدم في التعصيب الاولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة 330 من هذا القانون، ثم الاقرب درجة الى المتوفي عند اتحاد الجهة، ثم الاقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
2- يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الارث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة 333 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا اجتمع الجد لأب، مع الاخوة اشقاء أو لأب، أو معهما ذكوراً، أو اناثاً، أو مختلطين، سواء اكان معهم ذو فرض ام لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار انه اخ آخر للمتوفي، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة 346 من هذا القانون.
المادة 334 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- العصبة بالغير
أ- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
ب- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو انزل منها، ان احتاجت اليه، ويحجبها اذا كان اعلى منها.
ج- الاخت الشقيقة فأكثر، مع الاخ الشقيق فأكثر.
د- الاخت لأب فأكثر، مع الاخ لاب فأكثر.
2- يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 335 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
العصبة مع الغير الاخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو اكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
المادة 336 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الوارثون بالفرض والتعصيب
1- الاب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل ابوها.
2- الزوج، اذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
3- الاخ لأم، واحداً أو اكثر، اذا كان ابن عم للمتوفي يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
المادة 337 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الحجب حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر احق به منه.
2- الحجب نوعان حجب حرمان، وحجب نقصان.
3- المحجوب من الارث قد يحجب غيره.
4- الممنوع من الارث لا يحجب غيره.
المادة 338 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- يحجب الجد الصحيح بالاب، وبكل جد عاصب ادلى به.
2- تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، الا اذا كانت القربى من جهة الاب فلا تحجب البعدى من جهة الام، وتحجب الام الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الاب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلاً له.
المادة 339 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحجب اولاد الام بكل من الاب والجد الصحيح وان علا، والولد وولد الابن وان نزل.
المادة 340 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة، ويحجبها ايضاً بنتان أو بنتا ابن اعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 341 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحجب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل الاخوة والاخوات لأبوين.
المادة 342 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يحجب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل الاخت لأب، كما يحجبها الاخ لأبوين والاخت لأبوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة 335، من هذا القانون والاختان لأبوين اذا لم يوجد اخ لأب، كما يحجب الاخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير.
المادة 343 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
الرد زيادة في انصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زاد اصل المسألة على مجموع سهامها.
المادة 344 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد ذوي الارحام.
المادة 345 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- العول نقص في انصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زادت السهام على اصل المسألة.
2- يعتبر ما عالت اليه المسألة اصلاً تقسم التركة بحسبه.
المادة 346 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعصب الجد الاخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض الا في الاكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، واخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم الى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 347 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يرث الاخ الشقيق بالتعصيب، الا في المشتركة وهي زوج، وام أو جدة، وعدد من الاخوة لأم، واخ شقيق أو اشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الاخوة لأم والاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثى.
المادة 348 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
لا يحجب الجد الاخ الشقيق أو لأب، الا في مسألة المالكية وشبهها
المالكية زوج، وام وجد، واخوة لأم، واخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شبه المالكية زوج، وام، وجد واخوة لأم، واخ شقيق، للزوج النصف، وللام السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
المادة 349 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
ذوو الارحام اربعة اصناف
الصنف الاول
اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن وان نزل.
الصنف الثاني
الاجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.
الصنف الثالث
1- ابناء الاخوة لأم، واولادهم وان نزلوا.
2- اولاد الاخوات مطلقاً وان نزلوا.
3- بنات الاخوة مطلقاً، واولادهن وان نزلوا.
4- بنات ابناء الاخوة مطلقاً، وإن نزلن، واولادهن وان نزلوا.
الصنف الرابع
يشمل ست طوائف
1- اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً واخواله وخالاته مطلقاً.
2- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
3- اعمام ابي المتوفي لأم، وعمات واخوال وخالات ابيه مطلقاً (قرابة الاب)، واعمام وعمات واخوال وخالات ام المتوفي مطلقاً (قرابة الام).
4- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.
5- اعمام ابي ابي المتوفي لأم، واعمام ام ابيه، وعمات ابوي ابيه، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الاب) واعمام ابوي ام المتوفي، وعماتها، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الام).
6- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.
المادة 350 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم، واذا كانوا جميعاً اولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الارث.
2- الصنف الثاني من ذوي الارحام, اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، واذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الاب أو من جهة الام، اشتركوا في الارث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام.
3- الصنف الثالث من ذوي الارحام، اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الاول على الثاني، والا قدم اقواهم قرابة للمتوفي، فمن كان اصله لأبوين فهو اولى ممن كان اصله لاحدهما، ومن كان اصله لأب فهو اولى ممن كان اصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.
المادة 351 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا انفرد في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 349 من هذا القانون قرابة الاب، وهم اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الام، وهم اخوال المتوفي، وخالاته مطلقاً قدم اقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لاحدهما، ومن كان لأب فهو اولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
2- يقدم في الطائفة الثانية الاقرب منهم درجة على الابعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الاقوى ان كانوا جميعاً اولاد عاصب، أو اولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
3- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.
المادة 352 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يكون للذكر مثل حظ الانثيين في توريث ذوي الارحام باستثناء اولاد الاخوة من الام فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والانثى.
المادة 353 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فان ظهر حياً اخذه، وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
المادة 354 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يوقف للحمل من تركة مورثه اوفر النصيبين لذكرين أو انثيين على تقدير ان الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة اقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع.
المادة 355 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، واذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 356 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
2- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3- اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من اصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
المادة 357 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
1- اذا اقر المتوفي في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى اقراره الى الورثة ما لم يستوف الاقرار شروط صحته.
2- واذا اقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة 93 من هذا القانون، ولم يرجع عن اقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.
3- اذا اقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.
المادة 358 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يرث ولد الزنى من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة 359 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والانوثة.
المادة 360 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للاوقاف.
المادة 361 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يعتبر باطلاً كل تحايل على احكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.
المادة362 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 363 قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
النشر في الجريدة الرسمية.
______________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي