الـــمـــحـــاكـــم الـــبــيــئـــيــة
تنص المادة 59 من الدستور المصري على أن “حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها وفى العام الماضي 2009م قامت مصر فى خطوة مهمة ونقلة نوعية فى مواجهة المخالفات البيئية بدوائر المحاكم فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف سرعة البت فى أحكام القضايا المتعلقة بالبيئة وعقب إنشاء دوائر المحاكم البيئية بادرت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل بتنظيم وعقد عدة دورات لأعضاء النيابة المعنيين بهدف نشر التوعية بالمخاطر التى تترتب على الإضرار بالبيئة ،كان هذا التدريب يشمل التشريعات البيئية بجميع أنواعها فيما يخص التربة والهواء والماء بالإضافة إلى تناول أهم أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بمدي المسئولية عن التعويض عن الأضرار البيئية وكان لهذا التدريب أكبر الأثر فى رفع المستوى التخصص لدى القضاة من ناحية العلوم البيئية وأهمية هذه القضايا وخطورتها على الصحة العامة
دورة القضايا البيئية
يتم إدخال المحاضر إلى النيابات المختلفة ومنها إلى الدوائر البيئية فيتم النظر فيها بالسرعة المرجوة كما يتم إحالة بعضها إلى الخبراء البيئيين الصادر بهم قرار من السيد وزير الدولة لشئون البيئة حتى يتم الحكم فيها على أسس سليمة من الناحية القانونية
تطور التشريعات المصرية فى مجال حماية البيئة
أوضح المشرع المصري أنه اهتم منذ نهاية القرن التاسع عشر بتضمين التشريعات العقابية أحكاماً ذات أبعاد بيئية وظهر ذلك فى المادة 33 من قانون العقوبات المصري الصادر فى 1883م وقانون العقوبات المصري الحالى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م والمعدل بالقانون 169 لسنة 1981م كما أصدر المشرع المصري تشريعات فرعية أخري لمعالجة مسائل بيئية بعينها منها : قوانين النظافة العامة مثل القانون رقم 38 لسنة 1967م وقانون رقم 48 لسنة 1983م بشأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث ذلك بالإضافة إلى قرارات بشأن المخلفات السائلة والمحميات الطبيعية والتخلص من البرك وحماية الهواء من التلوث لكن هذه التشريعات لم تحقق الحماية الكافية المتكاملة والمنشودة للبيئة بوصفها كياناً متعدد العناصر يؤثر كل عنصر منها فى باقي العناصر ويتأثر بها لذا اتجهت السياسة التشريعية فى مجال حماية البيئة إلى إصدار تقنين شامل متكامل وهو ما حاول المشرع المصري تحقيقه من خلال إصدار القانون رقم 4 لسنة 1994م فى شأن حماية البيئة والقانون رقم 9 لسنة 2009 م وتم إصداره ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 مارس 2009م وتشكيل لجنة من الخبراء البيئيين للاستعانة بهم أمام المحاكم فى الفصل فى القضايا البيئية كما تم إنشاء الدوائر البيئية بالمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية
المحظورات
وبشكل عام فإن هذه التشريعات تحظر صيد أو إمساك الطيور والحيوانات البرية وهى كذلك تحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص الجهة الإدارية المسئولة ووضع نظام لإدارة وتداول هذه النفايات كما يحظر القانون صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها فى مجارى المياه على كامل مسطحاتها وأطوالها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة وشددت التشريعات على مسألة التعدي على نهر النيل من خلال فرض غرامة مالية ،وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بتصحيح الأوضاع فى الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية هذا فضلاً عن حماية المحميات الطبيعية وعدم التعدى عليها
ويدعو مركز الأرض منظمات المجتمع المدنى بتوعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئى وضرورة حماية مصادرنا الطبيعية مثل المياه والهواء والمحيط الجوى من التلوث وذلك لكفالة الحق فى بيئة صحية نظيفة .
مقال قانوني عن المحاكم البيئية
اريد استشاة قانونية بخصوص شركة تنظيف خاصة التي تملك منتوجات صديقة للبيئة