قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 )
عدد المواد: 331
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*********************
فهرس الموضوعات
00. المادة الأولى (20 – 20)
01. المادة الثانية (331 – 331)
02. الباب التمهيدي- أحكام عامة (1 – 19)
03. الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم (20 – 188)
01. الباب الأول-اختصاصات المحاكم (20 – 41)
01. الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم (20 – 24)
02. الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم (25 – 30)
03. الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم (31 – 41)
02. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها (42 – 49)
01. الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها (42 – 47)
02. الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى (48 – 49)
03. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم (50 – 59)
01. الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم (50 – 54)
02. الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة (55 – 59)
04. الباب الرابع- تدخل النيابة العامة (60 – 69)
05. الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها (70 – 83)
01. الفصل الأول- إجراءات الجلسلة (70 – 75)
02. الفصل الثاني- نظام الجلسة (76 – 83)
06. الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع (84 – 100)
01. الفصل الاول- الدفوع (84 – 93)
02. الفصل الثاني- الإدخال والتدخل (94 – 96)
03. الفصل الثالث- الطلبات العارضة (97 – 100)
07. الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و (101 – 113)
01. الفصل الأول- وقف الخصومة (101 – 102)
02. الفصل الثاني- انقطاع سير الخصومة (103 – 105)
03. الفصل الثالث- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وت (106 – 113)
08. الباب الثامن- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (114 – 124)
09. الباب التاسع- الأحكام (125 – 139)
01. الفصل الأول- إصدار الأحكام (125 – 132)
02. الفصل الثاني- مصروفات الدعوى (133 – 136)
03. الفصل الثالث- تصحيح الأحكام وتفسيرها (137 – 139)
10. الباب العاشر- الأوامر على العرائض (140 – 142)
11. الباب الحادي عشر- أوامر الأداء (143 – 149)
12. الباب الثاني عشر- طرق الطعن في الأحكام (150 – 188)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (150 – 157)
02. الفصل الثاني- الاستئناف (158 – 168)
03. الفصل الثالث- التماس إعادة النظر (169 – 172)
04. الفصل الرابع- النقض (173 – 188)
04. الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة (189 – 218)
01. الباب الأول- العرض والإيداع (189 – 196)
02. الباب الثاني- مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة (197 – 202)
03. الباب الثالث- التحكيم (203 – 218)
05. الكتاب الثالث- التنفيذ (219 – 331)
01. الباب الأول-أحكام عامة (219 – 246)
01. الفصل الأول- قاضي التنفيذ (219 – 224)
02. الفصل الثاني- السند التنفيذي (225 – 226)
03. الفصل الثالث- النفاذ المعجل (227 – 234)
04. الفصل الرابع- تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية (235 – 238)
05. الفصل الخامس- إجراءات التنفيذ (239 – 243)
06. الفصل السادس- إشكالات التنفيذ (244 – 246)
02. الباب الثاني- الحجوز (247 – 315)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (247 – 251)
02. الفصل الثاني- الحجز التحفظي (252 – 256)
03. الفصل الثالث- حجز ما للمدين لدى الغير (257 – 270)
04. الفصل الرابع- حجز المنقول لدى المدين (271 – 289)
05. الفصل الخامس- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحص (290 – 291)
06. الفصل السادس- الحجز على العقار وبيعه (292 – 312)
07. الفصل السابع- بعض البيوع الخاصة (313 – 315)
03. الباب الثالث- توزيع حصيلة التنفيذ (316 – 320)
04. الباب الرابع-التنفيذ العيني (321 – 323)
05. الباب الخامس- حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات ا (324 – 331)
01. الفصل الأول- حبس المدين (324 – 328)
02. الفصل الثاني- منع المدين من السفر (329 – 330)
03. الفصل الثالث- إجراءات احتياطيه أخرى (331 – 331)
________________________________________
المادة 1 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
يعمل بالقانون المرافق في شأن الاجراءات المدنية امام المحاكم، وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالاجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الامارة التي لم تنقل قضاءها المحلي الى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.
المادة 2 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة 1 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – تسري قوانين الاجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها.
ويستثنى من ذلك:
أ – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2 – وكل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
3 – ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الاجراءات الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
اضيفت نص مادة جديدة برقم “1 مكرر” بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 تاريخ 2017/09/18 وهو التالي:
المادة 1 مكرر قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
مع مراعاة نصّ المادة (1) من هذا القانون، يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الإتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في الإمارات، لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي:
1- طرق الإعلان وإجراءاته.
2- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها.
3- حضور الخصوم وغيابهم.
4- إجراءات الجلسة ونظامها.
5- إصدار الأحكام.
6- مصروفات الدعوى.
7- الأوامر على العرائض.
8- أوامر الأداء.
9- التنفيذ ويشمل الأحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.
المادة 2 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 3 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
2 – واذا نص القانون على أن يتم اجراء ما بالايداع وجب أن يتم الايداع خلال الميعاد المحدد في القانون.
المادة 4 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.
- الغيت المواد (5 ← 19) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 20 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في الدولة.
المادة 21 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الدولة في الحالات الآتية:
1 – اذا كان له في الدولة موطن مختار.
2 – اذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3 – اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.
4 – اذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5 – اذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجوز عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس اذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجوز عليه له موطن في الدولة.
6 – اذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبيا له موطن في الدولة وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7 – اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الدولة.
المادة 22 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالامر بالاجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 23 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
المادة 24 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يقع باطلا كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.
المادة 25 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 25 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية.
المادة 26 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
استثناءا من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
المادة 27 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون.
المادة 28 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2 – تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريقة التبعية.
3 – أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزائية.
المادة 29 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
المادة 30 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 30 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً فيما يأتي:
أ- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوي المتقابلة أياً كانت قيمتها.
ب- دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع، ودعاوى صحة التوقيع، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمهما أياً كانت قيمتها.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية.
ويجوز بقرار من وزير العدل او رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، تخصيص دائرة او اكثر من الدوائر المنصوص عليها في هذه الفقرة، للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط، وتنظم اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات المتبعة أمام تلك الدوائر، والأحكام الصادرة عنها، وحالات الطعن فيها وتنفيذها.
2- تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي:
أ- الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
ب- الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها.
ج- الحكم بالطلبات الوقتية او المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.
د- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي.
هـ- الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
المادة 30 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية- كل بحسب اختصاصه- أن يحيل كل أو بعض الدعاوى- التي تختص بها الدوائر الكلية- المحدّدة في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه إثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، ويوقع القاضي منفرداً على الحكم، ويوقع الخبراء على مسودّته.
2- تُستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام الدوائر الإستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
اضيفت نص مادة جديدة برقم “30 مكرر 1” بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 تاريخ 2017/09/18 وهو التالي:
المادة 30 مكرر قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1- يُصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية- كل بحسب اختصاصه- القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي:
أ- ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) مكرّر من هذا المرسوم بقانون.
ب- ضوابط إختيار الخبراء المتخصّصين وتعيينهم وتحديد مكافآتهم أو رواتبهم وتوزيعهم بالدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة (30) مكرّر من هذا المرسوم القانون.
2- يؤدي الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرّر من هذا المرسوم بقانون، قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية- بحسب الأحوال- وفقاً للصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أُؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص”.
3- تسري على الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرّر من هذا المرسوم بقانون، ذات الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردّهم ومخاصمتهم الواردة في هذا القانون، وعليهم الإلتزام بذات الواجبات التي يلتزم بها القضاة، كما تطبّق عليهم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش على أعمالهم، وذلك على النحو الوارد بقوانين السلطة القضائية ذات الصلة.
المادة 31 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل اقامته أو محل عمله.
2 – ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوي التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
3 – ويكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
4 – واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5 – في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 الى 39 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل اقامته أو محل عمله.
المادة 32 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد اجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2 – وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.
المادة33 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها، ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة 34 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.
المادة 35 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تجاريا تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس واذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لأعماله التجارية.
2 – واذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى امام المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه.
3 – أما الدعاوى الناشئة عن التفليس فتقام أمام المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس.
المادة 36 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.
المادة 37 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 38 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.
2 – وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة 39 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.
المادة 40 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل اقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل اقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 41 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
الغيت المواد (42 ← 54 مكرراً) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 55 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا لأحكام القانون.
2 – ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3 – ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.
المادة 56 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرا في اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيها.
2 – ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
3 – ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون اذن من المحكمة.
المادة 57 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
المادة 58 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة.
2 – ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
المادة 59 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 59 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور او المرافعة، سواء كان بالمشافهة او بالكتابة، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها، وإلا كان العمل باطلاً، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.
المادة 60 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة 61 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية والا كان الحكم باطلا:
1 – الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2 – الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
3 – الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4 – الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5 – دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6 – كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة 62 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:
1 – عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2 – الصلح الواقي من الافلاس التجاري.
3 – الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العـام أو الآداب.
4 – كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة 63 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تامر بإرسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
المادة 64 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك.
2 – وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
المادة 65 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على مكتب ادارة الدعوى المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون اخطارها بناء على امر من المحكمة.
المادة 66 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد سـبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.
المادة 67 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها.
المادة 68 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة 69 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك.
الغيت المواد (70 ← 83) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 84 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات الغير متصلة، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
2 – ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.
أضيف نص مادة جديدة برقم “84 مكرّراً” بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. وهو التالي:
المادة 84 مكررا قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
2 – ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
المادة 85 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 85 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
1 – الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2 – واذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تامر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة، وعلى مكتب ادارة الدعوى المحكمة اعلان الخصوم بالحكم.
المادة 86 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة 87 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا رفع النزاع الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
المادة 88 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها.
المادة 89 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالاحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى، وعلى مكتب ادارة الدعوى اعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2 – واذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال اليها الدعوى تحديدها واعلان الخصوم بها.
3 – وتلتزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيا أو نوعيا.
المادة 90 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
بطلان اعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الاعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة المحددة في هذا الاعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة 91 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.
2 – واذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة بناء على طلب المدعي.
3 – واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة 92 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 93 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تامر بضمها الى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
المادة 94 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 94 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً الى مكتب إدارة الدعوى أو الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة 95 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.
المادة 96 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تامر بإدخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها كما تعين مركزه في الخصومة وتامر باعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 – كما يجوز للمحكمة ان تكلف مكتب ادارة الدعوى باعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة 97 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.
2 – وتقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة 98 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2 – ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3 – ما يتضمن اضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4 – طلب الامر بإجراء تحفظي.
5 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة 99 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
1 – طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء فيها.
2 – أي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3 – أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
4 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة 100 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال المرافعة.
2 – وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة 101 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.
ولا يجوز لأي من الطرفين ان يعجل الدعوى خلال تلك المدة الا بموافقة خصمه.
2 – واذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة 102 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تامر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
المادة 103 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شيء من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.
2 – ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر اذا رغب في ذلك.
3 – ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الاجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.
المادة 104 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذ حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة 105 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو ان تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
المادة 106 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي.
2 – ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
3 – وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب اهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى الى سقوطها.
المادة 107 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها.
2 – ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر.
3 – ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين والا كان غير مقبول.
المادة 108 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراء الاثبات وإلغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الاجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة 109 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في إلتماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 110 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
2 – ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.
المادة 111 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – للمدعي ترك الخصومة باعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانونا مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.
2 – ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة 112 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.
المادة 113 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق الاجراءات صراحة أو ضمنا اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن.
2 – ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.
المادة 114 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 114 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم، او كان قريباً او صهراً له الى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة او وصياً او قيماً عليه او مظنونة وراثته له او كان زوجاً لوصي أحد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم او بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د- إذا كان له او لزوجه او لأحد أقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلاً عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث.
و- إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.
ز- إذا كان قد أفتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً ومحكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ح- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.
2- ويقع باطلاً عمل القاضي او قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.
3- وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم ان يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.
المادة 115 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص لمادة 115 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان له او لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، او اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لأحد أقاربه او أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده او كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى او بعده.
4- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
5- إذا كان احد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
المادة 116 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
2 – ويجوز للقاضي حتى ولو كان صالحا لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.
3 – واذا تحققت احدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الامر على من يقوم مقامه.
المادة 117 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 117 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
1 – اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وان يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
2 – ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأمينا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع التأمين ويكفي ايداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم المحكمة على طالب الحد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين اذا رفض طلبه.
المادة 118 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو اذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها.
2 – وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يقدم الطلب قبل اقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.
المادة 119 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
– على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن.
2 – على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الايام السبعة التالية لاطلاعه فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد أصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيته.
3 – واذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه الطلب الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى قلم الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر ايضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو اذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.
4 – وعلى رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول – أن يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
5 – ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
6 – وينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.
المادة 120 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال – وبناء على طلب الخصم الآخر – ندب قاض بدلا ممن طلب رده.
المادة 121 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد اذا كان المطلوب رده قاضيا بها أو قاضيا بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها.
المادة 122 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها الى محكمة ابتدائية أخرى.
2 – واذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى المحكمة الاعلى درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها الى محكمة استئنافية أخرى.
المادة 123 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تسري القواعد المنصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا في شأن رد رئيسها وقضاتها.
المادة 124 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تتبع القواعد والاجراءات المقدمة عند رد عضو النيابة العامة اذا كانت طرفا منضما بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 114 و115.
الغيت المواد (125 ← 136) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 125 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
2 – واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
المادة 138 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو ابهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
المادة 139 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد اعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.
الغيت المواد (140 ← 149) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 150 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 – ولا يضار الطاعن بطعنه.
المادة 151 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة 152 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 152 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2 – يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3 – يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
4 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة 153 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 153 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
2 – لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه الى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
3 – في حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 154 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 154 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
1 – إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي بإعادة الإعلان الى الورثة الظاهرين.
2 – إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه الى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
3 – يتم الإعلان في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 155 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 155 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
2 – إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، أعلن بالطعن طبقاً للأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 156 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه، على أنه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ان يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما اليه في طلباته، فإن لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، واذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم.
2 – واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما الى زميله، واذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.
3 – ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها.
المادة 157 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – لا يجوز اعادة المستندات الى الخصوم الذين قدموها الا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع.
2 – ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
3 – واذا اقتضى الامر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بامر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخانم المحكمة.
المادة 158 قانون قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة 158 مكرر قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اضيف نص مادة جديد برقم 158مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30 وهو التالي:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الامر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائيا عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأمينا قدره ألفا درهم، ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل مكتب ادارة الدعوى صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة 159 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة ايام في المسائل المستعجلة.
المادة 160 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة مزورة أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة 161 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2 – واذا الغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية الى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة 162 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 162 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك او بقيدها الكترونياً، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.
2- يجب على المستأنف ان يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم، وصورة لمكتب إدارة الدعوى، وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3- مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الاولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة 163 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – على مكتب ادارة الدعوى المحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2 – وعلى مكتب ادارة الدعوى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة.
المادة 164 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 164 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود امام مكتب إدارة الدعوى ان يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2- ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة، استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف، واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد، او إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3- ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي، ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه او حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة 165 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2 – وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
3 – ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.
4 – ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.
5 – واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 166 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 166 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلاناً في الحكم او بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
فإذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
اما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها ان تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
المادة 167 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.
المادة 168 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تسري على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 169 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1 – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2 – اذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3 – اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4 – اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5 – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
6 – لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم.
7 – اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
المادة 170 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند 6 من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم وفي البند 7 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا.
المادة 171 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يرفع الالتماس الى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 – ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس والا كانت باطلة.
3 – ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4 – ولا يقبل الالتماس اذا لم تصحب عريضته بما يدل على ايداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين اذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة 172 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولا في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد.
على انه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
2 – ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده.
3 – ولا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.
المادة 173 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 173 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- للخصوم ان يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، او كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله.
ب- إذا وقع بطلان في الحكم او في الإجراءات أثر في الحكم.
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ- خلو الحكم من الأسباب او عدم كفايتها او غموضها.
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوا.
2- وللخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في اي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة 174 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 174 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1 – الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 – الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم.
المادة 175 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 175 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 173 من هذا القانون، تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون 90 تسعين يوما في غرفة مشورة.
2 – ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تامر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3 – واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.
المادة 176 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 176 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما.
المادة 177 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 177 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة الاتحادية العليا او محكمة النقض أو محكمة التمييز – بحسب الأحوال – موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها على ان يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإيداع، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.
2- على الطاعن ان يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى.
3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم ان يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4- يجب ان تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5- إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة 178 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يجوز التمسك امام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 179 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 179 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يفرض رسم ثابت قدره الفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من اداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2 – ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند اداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه فاذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفي بايداع تأمين واحد.
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
3 – يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند 1 من هذه المادة من أداء هذا الرسم.
المادة 180 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 180 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
1 – يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن الى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
2 – يجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
3 – للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
4 – للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة 181 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ويكون ادخاله باعلانه بالطعن على أن يتم هذا الاعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة السابقة.
2 – ولمن ادخل في الطعن ان يودع مكتب ادارة الدعوى المحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقا للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
المادة 182 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب ادارة الدعوى قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 180.
المادة 183 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
عدل نص المادة 183 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 2005/11/30م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 2018/09/23 وأصبح على الوجه التالي:
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لسقوطه او بطلان إجراءاته او إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173)، او لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
3- وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم او الخصوم أنفسهم.
المادة 184 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فانها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الاجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها الى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
المادة 185 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساسا لها وذلك أيا كانت المحكمة التي اصدرتها.
2 – واذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة 186 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
اذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليا أو جزئيا حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
المادة 187 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، من المادة 169.
المادة 188 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – تسري على الطعن بالنقض القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
2 – ويكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقا للاجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م. في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له.
المادة 189 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
استبدل نص المادة 189 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 10/2014 تاريخ 2014/11/20م. واصبح على الوجه التالي:
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم الى مكتب إدارة الدعوى أو الى رئيس المحكمة الابتدائية – بحسب الأحوال – ويعلن الى الدائن بوساطة القائم بالإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
المادة 190 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز للمدين ان يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.
المادة 191 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يشترط لصحة العرض ما يأتي:
أ – أن يوجه الى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
ب – أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
ج – أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات.
د – أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
هـ – أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة 192 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا كان المعروض نقودا أو اشياء أخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه اليه العرض امر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بايداعها تلك الخزانة فورا.
2 – واذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن ايداعه خزانة المحكمة امر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب القائم بالاعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك اذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله الا بمشقة امر بوضعه تحت الحراسة.
3 – واذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه أو حراسته جاز للمدين أو للقائم بالاعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الامر ببيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن خزانة المحكمة واذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4 – وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
المادة 193 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 194 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة ايام من تاريخ اعلان دائنه بالعرض والايداع.
المادة 195 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة 196 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة 197 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:
1 – اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2 – في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
المادة 198 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في مكتب ادارة الدعوى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم.
2 – وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على احدى دوائر محكمة الاستئناف بامر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير الى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الايام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم مكتب ادارة الدعوى باخطار الطالب والمخاصم بالجلسة واذا كان القاضي المخاصم قاضيا بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محاميا عاما على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة احدى دوائر النقض في غرفة المداولة فاذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة الى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.
المادة 199 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.
المادة 200 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
2 – ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة .
المادة 201 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1 – اذا قضي بعدم قبول المخاصمة شكلا أو رفضها موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات ان كان لها وجه.
2 – واذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة.
3 – ومع ذلك لا يقضى ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكما جديدا اذا رأت انها صالحة للفصل وذلك بعد سماع اقوال الخصوم.
المادة 202 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة الا بطريق النقض.
- الغيت المواد 203 ← 218 المتعلقة بالتحكيم بموجب البند (1) من المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 6 تاريخ 2018/05/03 (بشأن التحكيم) على ان تبقى الاجراءات التي تمت وفقاً لها صحيحة.
- الغيت المواد (219 ← 331) بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 تاريخ 2018/12/09 المتعلق باللائحة التنظيمية لهذا القانون، وذلك استناداً لاحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 10/2017 تاريخ 2017/09/18.
المادة 332 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يُقصد باستخدام تقنية الإتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية إستخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.
المادة 333 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يرجع في تحديد معاني: المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكتروني ، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدّد في القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
المادة 334 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والإستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الإتصال عن بُعد.
المادة 335 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختصّ أو من يتم تفويضه من أي منهم، إتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي.
المادة 336 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بُعد خارج الإختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بُعد، ويكون التنسيق- عند الإقتضاء- مع الجهة المختصّة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.
المادة 337 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
في المحاكمات التي تجرى عن بُعد، يجوز في كل دور من أدوار المحاكمة لأي من أطراف الدعوى، أن يطلب من المحكمة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي، وعلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف البتّ في هذا الطلب.
المادة 338 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تسجّل وتحفظ سجلات التقاضي عن بُعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة 339 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
تخضع تقنية الإتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
المادة 340 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
للجهة المختصّة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.
المادة 341 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يجوز إستخدام تقنية الإتصال عن بُعد لطلب أو تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وفقاً لأحكام الإتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
المادة 342 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقرّرة للتوقيع أو للمحرّرات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة 343 قانون الإجراءات المدنية في الإمارات
1- تقبل صور المستندات في الإجراءات المدنية التي تتم عن طريق تقنية الإتصال عن بُعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى.
2- لا يعتدّ بإنكار الخصم للمستندات المقدّمة من خصمه لمجرّد أنها صور، ما لم يتمسّك من أنكرها بعدم صحّة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.
3- تطبّق الأحكام الواردة في هذا القانون وفي القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، في حال إنكار المستندات المقدّمة أو ادّعاء عدم صحّتها.
4- إذا ثبت صحّة المستندات التي تم جحدها أو صحّة صدورها عمّن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحّة تلك المستندات غير مبرّر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبّد الخصم الذي قدّم المستندات مصاريف إضافية دون مبرّر، جاز للمحكمة أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادّعى صحّتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبرّراً لذلك.
________________________________________
تمت إعادة الشنر بواسطة لويرزبوك.
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي