القوة القانونية للاثبات في المحاضر

• تنص المادة 212 : ق.إ.ج “يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك ، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص…الخ.”

• وتنص المادة 214 ق.إ.ج : “لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سعه أو عاينه بنفسه.”

• وتنص المادة 215 : ق.إ.ج “لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

• تنص المادة 216 : ق.إ.ج “في الأحوال التي يخول القانون فيها ينص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير يكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود”.

• تنص المادة 218 ق.إ.ج “إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة”.

• تصنيف المحاضر : وفقا للمواد 212 وما يليها من ق.إ.ج يمكن تصنيف المحاضر إلى :
1- المحاضر مجرد استدلالات P.V SIMPLES RENSEIGNEMENTS
2- المحاضر التي لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير (P.V faisant fois jusque in–SS–ion de faux
3- المحاضر التي لها حجيتها إلى أن يثبت العكس P.V VAlant Jusqu’a Preuve du Contraire

أولا : المحاضر مجرد استدلالات : Simples RGTS

1- محضر محررة بعد وقوع جناية.
2- محررة بعد وقوع جنحة غير معاقب عليها في القوانين الخاصة.

• مميزات محاضر مجرد استدلالات : م : 212.
عكس ما يحدث في المحاضر الأخرى المذكورة فإن محاضر مجرد استدلالات تلعب دورا استعلامي (rôle d’information) ، والقاضي حرفين لا يأخذ بعين الاعتبار بما حرر بالمحضر ، ويجوز له إطلاق صراح المحالف ، ويصدر حكما وفقا لاقتناعه الخاص م : (212 ق.إ.ج).

وتدخل ضمن هذه الفئة من المحاضر ، تلك التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في :
• حالات التلبس بالجريمة.
• حالات التحقيق الابتدائي.
استثناء : المحضر الذي حرر فيه المحرر ما رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه م : (214 ق.إ.ج).
(إستعمال الحواس الخمس).

أمثلة : – العون أو الضابط الذي سمع ضوضاء في الليل.
– الضابط الذي رأى جريمة ترتكب.
– العون الذي رأى سائق سيارة لم تحترم إشارة (قف).
– والأساس في ذلك هو أن المحرر لا يستخلص وإنما يصنف الأفعال كما وقعت.

ثانيا : المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى م : 216 أن يثبت العكس : P.V valant j. Prenue du cont

• محاضر محررة نتيجة لعدم مراعاة القوانين الخاصة :
1- قانون العمل.
2- قانون النقل بالسكك الحديدية.
3- قانون مصالح الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
4- المخالفات المعلقة بقانون المرور.

* مميزات محاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يثبت العكس :
أهم الميزة لهذه المحاضر وكذا المحاضرات التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير هو أن المحرر أورد فيها في الموضوع ما رأى أو سمع أو عاين بنفسه.
وهذه الحجية تكتسيها المحاضر التي إستوفت الشروط الشكلية والمحررة من طرف الأعوان أثناء تأدية مهامهم وفي حدود اختصاصهم.

ثالثا : المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير م 218 : P.V valant jusqu’a in–SS–ion de faux

هي تلك المحاضر المحررة بعد وقوع جنحة معاقب عليها بقوانين خاصة ، وتتمثل في تلك المحررة من :
1- الشرطة البحرية (Police Maritime ) .
2- مصالح الجمارك.
3- أعوان المصالح الاقتصادية.
4- أعوان مصالح الغابات.
5- المصالح المكلفة بتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد.

• مميزات المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير (م : 218).

1- لا يمكن أن ترد هذه المحاضر إلا في حالة الطعن فيها بالتزوير.
2- القاضي يرتكز في هذه المحاضر على :
• إن كانت الوقائع تشكل جريمة.
• هل تدخل هذه الجريمة في اختصاص المحرر.
• إذا لم تسقط بالتقادم أو صدر عنها العفو.
• إن لم يكن فيها خطأ في الشكل (مثل : إهمال الإمضاء).

القوة القانونية للإثبات في المحاضر