شرح قانوني لاجراءات تعديل بدل الإجارة
أ/ أحمد أبو زنط
إجراءات تعديل بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل
• إلغاء مواعيد الإخلاء وإعمال الاستمرار القانوني لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، وإلغاء نسب الزيادة على الأجرة هي من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011.
• ويأتي على رأس هذه التعديلات القانونية إقرار تعديل بدل الإجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 بما يتناسب وأجر المثل، وفيما يلي شرح إجراءات تعديل بدل الإجارة وفقا للقانون المعدل.
أولا تعديل بدل الإجارة باتفاق الطرفين
• يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور.
• تعديل بدل الإجارة يقتصر فقط على العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ فتحكمها شروط العقد والاتفاق بين الطرفين.
• تعديل الأجرة يتم ابتداءا بالاتفاق ما بين المالك والمستأجر، ومعيار التعديل يكون بالقياس على أجرة المثل.
• يقصد بأجرة المثل: أي البدل النقدي المقدر لأجرة نظير العقار المؤجر وفقا لموقعه، وتحتسب أجرة المثل عند الاختلاف بتقدير الخبراء وعن طريق المحكمة المختصة.
• أجرة المثل تدفع من بداية عام 2012، وليس عند نهاية السنة العقدية، كما لا ينسحب التعديل على الأعوام السابقة.
• قيام المستأجر (بعد التعديل الأخير) بأداء الأجرة المعتادة للمالك دون اعتراض الأخير، يعتبر قبول ضمني من المالك بهذه الأجرة على أساس أنها أجرة المثل.
ثانيا تعديل بدل الإجارة بالتقاضي
• للمالك أو المستأجر إذا اختلفا في تعديل بدل الإجارة الحق بتقديم طلب للمحكمة المختصة لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار.
• المحكمة المختصة: هي المحكمة التي يقع ضمن دائرتها اختصاصها العقار المؤجر.
• لم يتشرط القانون توجيه إنذار عدلي من قبل المالك أو المستأجر لغايات تعديل بدل الإجارة.
• على المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
• قرار المحكمة بتعديل الأجرة للتناسب وأجرة المثل يكون نافذا من تاريخ تقديم الطلب لدى المحكمة، وليس من تاريخ الحكم ولا من تاريخ نفاذ القانون.
• تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات.
وفي ما يلي نموذج طلب إعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل
نموذج طلب إعادة تقدير بدل الإجارة
بما يتناسب وأجر المثل
التاريخ : / / 2012
لدى محكمة (بداية/صلح) عمان الموقرة
المستدعي: (المالك/المستأجر) ……………………………. عنوانه:
وكيله:
المستدعى ضده: (المالك/المستأجر) عنوانه:………………………..
موضوع الاستدعاء: طلب إعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل
وقــــائع الاستدعاء :
أولاً : يشغل ]المستأجر[ ( المستدعى ضده/المستدعي) الطابق ( ) من البناء المقام على قطعة الأرض رقــم ( ) حوض رقم ( ) وذلك بموجب عقد إيجار خطــي مــؤرخ فـــي ( / / )، وباجرة سنوية مقدارها ( ) دينار بالإضافة الى بدل الخدمات وضريبة المعارف تدفع (مقدما / شهريا / على قسطين متساويين الأول في والثاني في من كل عام).
ثانيا : ما زال ]المستأجر[ ( المستدعى ضده/المستدعي) يشغل المأجور بموجب الاستمرار القانوني.
ثالثا : لم يتفق المستدعي والمستدعى ضده على تعديل أجرة العقار وتحديد أجرة المثل
رابعا : محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية للنظر والفصل في هذا الطلب
الطـــلب :
1. يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة إعادة تقدير بدل الإجارة للعقار المذكور أعلاه وذلك بمعرفة خبير أو أكثر، وإلزام المستدعى ضده به من تاريخ الطلب
2. تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
ولمحكمتكم الموقرة وافر الاحترام والتقدير
وكيل المستدعي
مقال قانوني متميز يشرح اجراءات تعديل بدل الإجارة