حــــــق الطـــــفــــل فـــــي الحـــــيـــــاة والبـــــقاء والنمـــــاء

تنص المادة ٦ من اتفاقية حقوق الطفل على “أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا
أصي ً لا في الحياة” (الفقرة ١) وأنها “تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه” (الفقرة ٢). وتضمن
المادة ٥ من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لكل طفل “حقًا أصي ً لا في الحياة، يتوجب حمايته قانونا”
(الفقرة ١) وتتعهد الدول الأطراف بالإضافة إلى ذلك “”بكفالة أقصى حد ممكن من البقاء والحماية والنمو
.( للطفل” (الفقرة ٢
وحق الطفل في الحياة محمي أيضًا بموجب المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والمادة ٤ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ٤ من الاتفاقية الأمريكية
لحقوق الإنسان والمادة ٢ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
٢) من اتفاقية حقوق الطفل توضح أيضًا أنه قد يتعين على ) والصيغة الواردة في الفقرة ٦
الدول الأطراف أن تتخذ تدابير إيجابية بغية توفير أقصى مستوى “بقاء ونمو” الأطفال الخاضعين
لولايتهم القضائية. وعلى هذا النحو قد يتعين على الدول “أن تتخذ التدابير الملائمة” لجملة من الأمور
منها “التقليل من معدل وفيات الرضع والأطفال” أو تقديم “ما يلزم من المساعدة الطبية والرعاية الصحية”
للأطفال (راجع المادة ٢٤ من اتفاقية حقوق الطفل). وهناك تدابير أخرى يمكن للدول أن تتخذها بغية
حماية الحق الأصيل للأطفال في الحياة ومن بين هذه التدابير العديدة ما يلي: توفير الغذاء الملائم والماء
الصالح للشرب ومنع عقوبة الإعدام ومنع وحظر الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الإعدام التعسفي
أو بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري. ٢٣ . وقد يلزم بالإضافة إلى ذلك على الدول الأطراف أن
تتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وأن تتخذ تدابير لإعادة تأهيل
الأطفال ضحايا مثل تلك النزاعات.٢٤

ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم ٦ بشأن المادة ٦
من العهد الدولي “إن حق الطفل تم على الدوام تفسيره بشكل ضيق جدا” وفي رأيها “أن عبارة “الحق
المتأصل في الحياة” لا يمكن فهمه الفهم الصحيح بشكل تقييدي وحماية هذا الحق تستدعي قيام الدول
باعتماد تدابير إيجابية” ٢٥ ولذلك “يستصوب قيام الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة للتقليل من
وفيات الأطفال والعمل على رفع العمر المتوقع خاصة في اعتماد التدابير الرامية إلى القضاء على سوء
التغذية والأوبئة”.

توضيح قانوني حول حق الطفل في الحياة والنماء والبقاء