يعود تقدير اجراء المعاينة الى المحكمة المختصة، فلها ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم، الانتقال لمعاينة المتنازع فيه، واذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضي واحد، فلها ان تنيب احد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، اذا رأت في هذه مصلحة لتحقيق العدالة (م 125 – اثبات). وتتسم دعوى الخصم لحضور اجراء المعاينة، ويجوز اتخاذ الاجراءات في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور (م 14 – اثبات)، وللمحكمة المختصة سلطة تقديرية واسعة في الانتقال الى مكان وجود المتنازع فيه، كما لها ان تقرر عدم الانتقال اذا تبين ان اوراق الدعوى ومستنداتها تكفي لتكوين قناعتها في الفصل في الدعوى، او اذا تبين ان طلب احد الخصوم اجراء المعاينة، طلب غير جدي، او ان القصد منه النكاية والمطل والتسويف، فلها عند ذلك رفض الطلب مع بيان الاسباب المقنعة للرفض (1).
واذا تبين للمحكمة ان الأوراق والمستندات لا تقوم مقام الوقائع المادية، فلها ان تقرر اجراء المعاينة، لان هناك فرقا واضحا بين دليل يستقى من مصدره وبين دليل يستنبط من رواية الغير (2). وعلى المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لا جراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك (م 129 – اثبات) وللمحكمة، بعد ان تقرر اجراء المعاينة، ان تعدل عن قرارها، اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رأيها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة (م 192 – اثبات). وكذلك اذا اتضح لها ان اجراء المعاينة على المتنازع فيه غير مجد (3).
واذا كان محل النزاع يقع خارج دائرة المحكمة المختصة فلها ان تنيب المحكمة التي يقع محل النزاع ضمن دائرتها، خاصة اذا كان انتقال المحكمة المختصة الى موقع وجود محل النزاع يكلف نفقات باهضه او يرهق المحكمة والخصوم، وعلى المحكمة المنيبة ان توضع للمحكمة المنابة موضوع الدعوى بشكل واضح، والأمور التي تتطلب اجراء المعاينة، والاستعانة بالخبير، وغير ذلك من التفاصيل، وعندما تنتهي المحكمة المنابة من اجراء المعاينة تنظم محضرا بذلك وترسله مع تقرير الخبير (في حالة وجود الخبير) الى المحكمة المنيبة. واجاز قانون الاثبات للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في اجراء المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل النزاع، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة (م 130 – اثبات) وبعد ان تنتهي اجراءات المعاينة تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تثبت فيه المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة، وتدوين أقوال الطرفين ومن رأت فيه المحكمة لزوما لسماع أقواله للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة والأوراق والمستندات التي اطلعت عليها (4). مع بيان جميع الملاحظات ولكل من ذوي العلاقة الحصول على صورة مصدقة من المحضر (م 127 – اثبات).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ابو الوفا، التعليق 1231 وانظر المادة (136) بينات سوري.
2-ادوار عيد، ج2 فقرة 358 ص339 – 340.
3-حسين المؤمن ج4 ص261.
4-ابو الوفا : التعليق ص 1231.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
شرح مبسط للاجراءات القانونية الخاصة بالمعاينة