مقال قانوني حول الخصائص القانونية للاوراق التجارية في القانون السعودي
أ/ أحمد أبو زنط
تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :
الأوراق التجارية : هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حق موضوعة مبلغ من النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين , أو قابل للتعيين ويستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود .
وظائف الأوراق التجارية : له ثلاث وظائف :
1.هي أداة لإبرام عقد الصرف ونقل النقود في مكان آخر .
2.هي أداة وفاء فهي وسيلة لتسوية الديون بين التجار .
3.هي أداة ائتمان فهي عادة ما تتضمن أجلا للاستحقاق .
———————————
خصائص الورقة التجارية :
1.الورقة التجارية تصرف شكلي .
2.الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية .
3.محل الورقة التجارية مبلغ من النقود معين المقدار أو ميعاد الوفاء به .
4.الكفاية الذاتية .
5.وحدة الدين ووحدة الاستحقاق .
6.الاستقلال والتجريد.
7.استقلال التوقيعات.
8.التشدد في معادلة المدين رعاية للحامل .
–
1.الورقة التجارية تصرف شكلي :
لابد أن تكون الورقة التجارية مكتوبة ولا بد من توافر بيانات معينة يتطلبها القانون . فالشكلية فيها لازمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق .
2.الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :
a.يجب أن تتضمن ما يمكن به تداولها بالتظهير , أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم , أما إذا كانت باسم شخص معين فإنها لا تعتبر ورقة تجارية إذ لا يمكن تداولها إلا بطريق الحوالة المدنية .
b.تختلف الورقة التجارية عن النقود التي تصدرها البنوك وذلك لأن النقود لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الأمر في الأوراق التجارية كما أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء.
3.الورقة التجارية تمثل حق موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين:
a.لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع.
b.يجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية .
4. الكفاية الذاتية :
معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه ( أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه ) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر .
لذلك لا يصلح مثلا كتابة ( ادفعوا ما تلتزمون به نحوي ) .
كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود .
5.وحدة الدين ووحدة الاستحقاق :
يجب أن تتضمن الورقة الالتزام بدفع مبلغ واحد وليس عدة مبالغ تدفع على دفعات فيجب ان يكون ميعاد الاستحقاق واحد .
ملحوظة : عدم تعدد تواريخ الاستحقاق يختلف عن الوفاء الجزئي .
6.الاستقلال والتجريد:
يقصد بذلك أن الالتزام الصرفي في مستقل أو مجرد عن الالتزامات القانونية التي سبقت نشأته أي العلاقات القانونية التي تربط بين الأطراف والتي بناء عليها تم تحرير الورقة التجارية.
7.استقلال التوقيعات:
بمعنى أن كل التزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية مستقل عن الالتزامات الأخرى الناشئة عن توقيعات آخرين على الورقة .
تطبيق :
إذا كان توقيع أحد الموقعين باطلا لعيب في الرضا أو نقص في الأهلية أو لانعدام هذا البطلان لا يؤثر على التوقيعات الأخرى .
8.التشدد في معاملة المدين رعاية للحامل :
يتمثل التشدد في :
1.ضمان المدين ليس فقط وجود الحق الصرفي بل وأيضا الوفاء به .
2.عدم جواز منع مهلة قضائية للمدين لدفع الورقة التجارية.
3.حق تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول .
4.ضمان الموقعين على الورقة التجارية الوفاء بها .
5.الحماية من الدفوع التي لا يعلم بها الحامل .
6.حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بمقتضى الورقة التجارية .
7.عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حالات استثنائية.
أنواع الأوراق التجارية :
1ـالكمبيالة.
2.الشيك
3.السند الإذني .
تعريف الكمبيالة :
– ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع الأجر شخص ثالث هو المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
شكل الكمبيالة
جده شارع ………….. رقم ……………… في 25 مارس 2006 1000 ريال إلى ( المسحوب عليه ) التاجر
بجده شارع ……………………. رقم ………….. ادفع بموجب هذه الكمبيالة ( اسم المستفيد مبلغ 1000 ريال سعودي ……….. في 25 ديسمبر 2006 .
تعريف السند الإذني :
ويسمى أيضا بالسند لأمر وهو ورقة تجارية ثنائية الأطراف فتتضمن تعهد محرر بدفع مبلغ معين للأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
شكل سند الأمر
سند لأمر :
جده شارع ……………… رقم ……………… في 25 مارس 2006 1000 ريال أتعهد أنا ( اسم المحرر ) بأن ادفع لأمر ( المستفيد )
مبلغ 1000 ريال في 25 ديسمبر2006 توقيع المحرر
تعريف الشيك :
ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه ( الذي يجب أن يكون أحد البنوك ) بأن يدفع لأذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله أن كان الشيك لحامله مبلغا معين .
الشيك :
يشبه الكمبيالة في الشكل ولكنه لا يتضمن إلا تاريخا واحدا هو تاريخ الإنشاء إذ هو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وتطبع البنوك عادي نماذج الشيك يبرز فيها اسم البنك ( المسحوب عليه ) بشكل واضح كيف يحمل اسم العميل ( الساحب ) ورقم حسابه
الخصائص القانونية للأوراق التجارية في القانون السعودي – مقال قانوني ممتاز