- الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد للباحث:د. المختار لمجيدري
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
تقديم :
تقوم الشركات و الوكالات السياحية بوصفها مهني محترف، بتنظيم رحلات جماعية أو فردية من خلال برامح معدة و محددة مسبقا، أو قد تقوم شركة سياحية بتقديم خدمات سياحية كحجز تذاكر الطيران أو الفنادق، وعليه فإن الالتزامات الشركات السياحية في أخير المطاف؛ هي التزام بتحقيق نتيجة في ضوء ما تتمتع به من مؤهلات و إمكانيات، وفي أثناء قيام هذه الأخيرة بنشاطاتها، فرض عليها التشريع مجموعة من الالتزامات من أجل تحقيق الحماية الفعالة للسائح المستهلك.
لقد أدركت عدة تشريعات[1] اتساع مشكلة اختلال التوازن بين السائح، و بين وكالات السياحة و الأسفار الذين يملكون القوة الاقتصادية و الكفاءة التقنية في مجال السياحة، لذلك فرضت على هذه الشركات باعتبارها من الأعوان الاقتصاديين تقدم خدمة للسائح المستهلك، الالتزام بالإعلام قبل إبرام عقد السياحة، كما سعت إلى حماية هذا الأخير من كل التوازن بين السائح، وكذا على حماية التوازن بين السائح من كل الشروط التعسفية أثناء تنفيذ العقد، ومن تم توفير السلامة والرعاية الكاملة للسائح المستهلك على الصعيدين التقليدي و الرقمي، و ذلك ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي
المطلب الأول : الالتزام بالإعلام القبلي و الحماية من الاعلان الكاذب
حسب ما هو مبين من عنوان المطلب، سوف يتم تقسيمه إلى فقرتين، نتطرق في أولاهما إلى الالتزام بالإعلام القبلي، ثم في الفقرة الثانية إلى الحماية من الاعلان الكاذب .
الفقرة الأولى : الالتزام بالإعلام القبلي
يعتبر عدم التوازن في العلاقات بين وكالات السياحة و المستهلك السائح، راجع غالبا إلى عدم التكافؤ بينهما من حيث حصيلة المعلومات، التي يملكها كل طرف حول المنتوجات و الخدمات المعروضة في الأسواق، حيث نجد أن الشركات والوكالات السياحية يعرفون جيدا الخصائص المميزة للخدمات المتاحة، بحكم اختصاصهم المهني على عكس المستهلك، الذي يجهل طبيعة هاته الخدمات و مدى جودتها. فالالتزام بالإعلام وما يتضمنه أفضل وسيلة للوقاية من الصعوبات، التي تواجه عملية إبرام عقد السياحة، بحيث ينبغي على السائح المستهلك أن يكون محبا للاطلاع [1] بكل ما يتعلق بالمنتوجات أو الخدمات المعروضة عليه، بمعنى أنه يتولى بنفسه مهمة التعرف على مميزات المنتوجات السياحية فبل إبرام العقد، إلا أن ذلك ليس كافيا بحيث لا يمكن للسائح أن يحصل على جميع المعلومات التي يرغب فيها أي أنه لا يستطيع أن يفكر في كل شيء خاصة أمام حداثة الخدمات السياحية و تطورها ، ولعل أبرزها العقد السياحي الإلكتروني[2] و تعقيداته التقنية و الفنية ، الأمر الذي جعل منه ” مستهلك عادي ” غير قادر على توظيف معرفته اتجاه ما يريد التعاقد بشأنه ، ومن ثم كان لابد على المحترف أن يستعلم من المستهلك و يخبره، لأنه يعرف جيدا الخصائص الفريدة للخدمات، و يكون في مركز أفضل من السائح المستهلك ، و تجدر الإشارة إلا أن المعلومات التي يقدمها المحترف المهني غالبا ما تكون ناقصة و غامضة ، لأن هذا الأخير لا يقدم المعلومات المفيدة للمستهلك؛ أي أنه يركز فقط على العناصر الإيجابية للمنتوجات أو الخدمات، و لا يظهر الجوانب المعيبة التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على اختيارات و رغبات السائح، مما يفترض أن تكون تلك المعلومات التي يقدمها المهني المتخصص في السياحة، دقيقة وصحيحة دون غش و خداع ، بمعنى تقديم إخبار موضوعي للسائح المستهلك [3] .
J .BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation,P.U.F,1996,P :302. [1]-
[2]– عرف الفقه عقد السياحة الإلكتروني بأنه ” عقد ينطوي على تبادل للرسائل والمعلومات بين شركة سياحية من خلال نماذج وصيغ معدة سلفاً ومعالجة إلكترونياً ، وينشأ عنها التزامات تعاقدية ” أو هو ” اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل “أو هو ” عقد تتلاقى فيه عروض الخدمات السياحية بقبول من أشخاص في دول مختلفة ، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة، ومنها شبكة المعلومات الدولية ) الإنترنت (، بهدف إتمام العقد” ، للمزيد حول هذا الموضوع، انظر كل من :
– رشا على الدين أحمد ، النظام القانوني لعقد السياحة الإلكترون ، دار الجامعة الجديدة ، 2010، ص: 24.
– أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية ، 2000، ص: 39.
[3] – D.ZENNAKI, L’information Comme Source de Protection des Consommateurs, Article Publie lors d’un séminaire national sur la Protection en Matière de consommation, Faculté de Droit, Université d’Oran 14 et 15 mai 2000, P : 19.
[1] – كالتشريع الفرنسي، والتشريع المغربي، والتشريع المصري
مقال قانوني حول حماية السائح المستهلك أثناء إبرام العقد
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك