نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 78 لسنة 2009
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة : 78 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
تاريخ العمل به: 2009 -10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007
المادة 1 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير الشؤون البلدية 0
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0
فضلة الطريق:وتشمل ما يلي :
أ-اي طريق داخل منطقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون
تسوية الاراضي والمياه المعمول به 0
ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل المنطقة
البلدية 0
المادة 3 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام
التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0
ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في
المنطقة التي تقع فيها تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات
المجاورة لها 0
المادة 4 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى أي من
المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر يقوم بتقديم خدمات ذات
صفة عامة على أن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة
احدى البلديات وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم دون تلك الموافقة 0
ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع
الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او
اكثر منهم 0
ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي
تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي
جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0
د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية
المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء
فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن
تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0
المادة 5 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في
موقع الفضلة 0
ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر على
ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .
ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس
ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات .
د-للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي
هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج 0
المادة 6 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا
يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في الفقرة
( د) من المادة ( 4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه
الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين اسبق .
المادة 7 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية
واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات
المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات
المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة 0
المادة 8 قانون بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن
يلغى نظـام بيع فضـلات الطرق في المناطق البلدية رقم (6) لسنة 1978 0
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية فى الأردن