قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن لسنة 1965
المادة 1 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين
لكل مدينة وقرية.
المادة 3 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت اشراف المسؤول العسكري.
المادة 4 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري
خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
المادة 5 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات
العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
المادة 6 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع اثناء قيامه بالعمل الرسمي او في حالة اصابته بعاهة دائمة.
المادة 7 قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن
رئيس الوزراء و وزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن