قانون الجنسية اللبنانية

صادر بتاريخ 31/1/1946

اقر مجلس النواب ، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة 1 قانون الجنسية اللبنانية 

معدلة وفقا للمرسوم  10828 تاريخ 9/10/1962

يفقد الجنسية اللبنانية :

1- اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد ان يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.

2- اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية او دائرة تابعة لحكومة أجنبية بدون ان يستحصل مسبقا على الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية.  وذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضها.

3- اللبناني المقيم في خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم عن صدور الأمر اليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة.

4- اللبناني القائم حاليا بوظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الامر اليه بالتخلي عنها بمهلة معينة. ان فقدان الجنسية المنصوص عليه في الفقرات 2و3و4 يحصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

5- يجوز للحكومة في كل وقت إلغاء الترخيص المشار اليه أعلاه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

6- ويفقد الجنسية اللبنانية أيضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس:

أ – اذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

ب- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على أمن الدولة.

ج- اذا انتمى الى جمعية ذات أهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2 قانون الجنسية اللبنانية 

كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 قانون الجنسية اللبنانية 

كل أجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية.

المادة 4 قانون الجنسية اللبنانية 

تحدد بمرسوم طرق تطبيق هذا القانون الذي يلغي جميع النصوص المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5 قانون الجنسية اللبنانية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

                                                                   بيروت في 31 كانون الثاني 1946

                                                                 الامضاء: بشارة خليل الخوري

 صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سامي الصلح