– مرسوم اشتراعي رقم 11- صادر بتاريخ 11/7/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام،
بناء على قانون التجارة لا سيما المادتين 40 و41 منه،
بناء على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد الوطني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ28/6/1967.
يرسم ما يأتي:
– تلغى المادتان 40 و41 من قانون التجارة وتستبدل احكامهما وتكمل بالنصوص التالية:
المؤسسة التجارية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– المؤسسة التجارية اداة المشروع التجاري وهي تتالف اصلا من عناصر غير مادية وتبعيا من عناصر مادية يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجارية لا تتسم بطابع عام.
تعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري والشعار وحق الايجار والزبائن والمركز التجاري ما لم يعرب عن ارادة مخالفة بقيدها في السجل التجاري او ببند مدرج في العقد الجاري على المؤسسة.
المادة 2 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– تحدد حقوق صاحب المؤسسة التجارية بالنسبة لكل من عناصرها بالقوانين الخاصة المتعلقة بهذه العناصر وبالمبادئ القانونية العامة.
اما المؤسسة التجارية بمجملها فانها تخضع فوق ذلك للاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب اثباتها بالبينة الخطية، حتى بين المتعاقدين مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بالاقرار واليمين.
لا تسري على الغير العقود او الشروط غير المسجلة في السجل التجاري.
المادة 4 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى سجل خاص تابع للسجل التجاري يدون فيه انشاء المؤسسات التجارية والعقود التي تتعلق بها او ببعض عناصرها وبالاجمال جميع الامور المتعلقة بتلك المؤسسات والتي يهم الغير الاطلاع عليها.
ينظم هذا السجل بمرسوم.
الباب الثاني
في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية
الفصل الاول
في بيع المؤسسة او التفرغ عنها
المادة 5 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يخضع بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها، ظاهرا كان اومستترا، للاحكام العامة المتعلقة بالبيع او التفرغ او للاحكام الخاصة الواردة في هذا الفصل.
يمكن ان يتناول البيع او التفرغ، وفقا لارادة المتعاقدين، كافة عناصر المؤسسة التجارية او بعض هذه العناصر.
وفي حال عدم تعيين العناصر المباعة فان البيع لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الايجار والموقع والزبائن.
ان بيع بعض العناصر غير المادية الاساسية للمؤسسة او التفرغ عنها يجعل البيع خاضعاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– ان الديون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجارية، سواء كانت لهذه المؤسسة او عليها، لا تعتبر مشمولة بالبيع او التفرغ الا بناء على بند صريح في العقد. وكذلك الدفاتر التجارية.
المادة 7 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– اذا وجد بين العناصر المباعة اوالمتفرغ عنها براءات اختراع او علامات فارقة او نماذج او عناصر اخرى يخضع تملكها لاصول خاصة فانه يجب مراعاة هذه الاصول بالاستقلال عن الاصول المنصوص عليها في هذا الفصل لنقل ملكية المؤسسة التجارية بمجملها.
المادة 8 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– للمتعاقدين ان يعينوا حدوداً يمتنع ضمنها علىالبائع ان ينشئ تجارة من شأنها مزاحمة المؤسسة التي باعها او ان يكون له مصلحة في تلك التجارة. على ان المنع الذي لم يحدد بزمان ومكان يعتبر بحكم غير الموجود.
في حال عدم تعيين حدود المنع لا يحرم على البائع ان يعود الى ممارسة التجارة الا بقدر ما يكون لانشاء مؤسسته الجديدة او لمصلحته في مؤسسة اخرى من اثر في تحويل الزبائن عن المؤسسة المباعة.
المادة 9 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– بالرغم من كل بند مخالف في عقد الايجار تنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط ان لا يغير طبيعة الاستثمار السابقة وان يقوم بكافة الموجبات الناتجة عن العقد المذكور. الا انه اذا رأى المؤجر ان بدل الايجار المحدد في الاجارة المتفرغ عنها لم يعد متناسباً والظروف فانه يحق له مراجعة القضاء لتحديد الاجر العادل.
لاجل تحديد الاجر العادل توزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية كل منها وحالته وميزاته بالنسبة الى الطوابق الاخرى، وتوزع قيمة الارض على خمسة اذا كانت الطوابق تقل عن هذا العدد.
المادة 10 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 30/6/1977
لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة.
يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
المادة 11قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب ان يرفق بعقد البيع او التفريغ بيان يتضمن الاشارة الى مقدار اعمال المؤسسة وارباحها في السنوات الثلاث الاخيرة.
يضمن البائع او المتفرغ حكماً صحة هذا البيان فاذا ثبت انه غير صحيح طبقت قواعد ضمان البائع المنصوص عليها بقانون الموجبات والعقود، وللمحكمة حسب الظروف ان تقضي بفسخ البيع او بالتعويض.
المادة 12 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي97 تاريخ 30/6/1977
يجب ان يقيد في السحل التجاري باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتري او المتفرغ له كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية مهما كان شكله كما يجب ان ينشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة.
تتضمن الخلاصة المشار اليها بالفقرة السابقة تاريخ العقد وتعيين المؤسسة المباعة مقدار الثمن الاجمالي وما يعود منه لكل عنصر من العناصر التي يشملها العقد واسم وكنية ومحل اقامة كل من المتعاقدين وتعيين محل اقامة مختار لكل منهم في نطاق مركز المحكمة التي توجد المؤسسة في منطقة اختصاصها.
اذا كان البيع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه يجب ان يتم النشر ايضاً في جريدة محلية تصدر في منطقة كل فرع.
يتم النشر بواسطة رئيس القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري او المتفرغ له في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع او التفرغ. ويجب ان يعاد في الاسبوع الثاني الذي يتبع حصوله لاول مرة.
يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور، اذا كان عنصر الايجار مشمولاً بعقد البيع او التفرغ، ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ.
المادة 13 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– حتى في حال اشتراط دفع الثمن نقداً يجب على المشتري او المتفرغ له ان يتريث في ايفائه الى ان ينقضي عشرة ايام على اتمام آخر معاملة من معاملات النشر المنصوص عليه بالمادة 12 تحت طائلة عدم جواز تذرعه بالايفاء ازاء دائني البائع او المتفرغ.
اذا قدم احد هؤلاء الدائنين، خلال المهلة السابق ذكرها اعتراضاً على الايفاء توجب على المشتري او المتفرغ له ان يمتنع عنه تحت طائلة النتيجة ذاتها الى ان يبت القضاء بالاعتراض.
المادة 14 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يحق لكل دائن للبائع او المتفرغ، سواء كان دينه مستحقاً او غير مستحق، ان يقدم خلال المهلة المبينة بالمادة السابقة اعتراضاً موجهاً الى المحكمة التي تشرف على السجل التجاري الخاص الذي سجل فيه البيع يذكر فيه، تحت طائلة البطلان سبب الدين الذي له ومقداره، ويرفق باعتراضه صورة عن سند الدين اذا كان لديه سند، وعلى هذا الدائن ان يعين في اعتراضه محل اقامة مختاراً في نطاق اختصاص المحكمة الموجه اليها الاعتراض، وان لم يعينه اعتبر متخذاً محل اقامة في قلم المحكمة.
المادة 15 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– في حال الاعتراض على ايفاء الثمن يعود للبائع او المتفرغ ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة، بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة 13 الترخيص له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض شرط ان يؤمن في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغاً كافياً لضمان ديون المعترضين كما يحددها القاضي المذكور.
لا يعطي قاضي الامور المستعجلة الترخيص الا اذا ثبت له انه لا يوجد دائن معترض آخر بتصريح من المشتري او المتفرغ له مرفق بشهادة تؤيده صادرة من الموظف المكلف مسك السجل التجاري الخاص.
يدون التصريح المشار اليه اعلاه بمحضر ينظمه قاضي الامور المستعجلة ويوقعه المشتري او المتفرغ له. ويسأل هذا الاخير عن عدم صحة ذلك التصريح.
بعد تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة تتحول مفاعيل الاعتراض على من اودع لديه المبلغ المقرر ايداعه ويخصص هذا المبلغ بالامتياز لضمان الدين الذي سبب الاعتراض. ولا يجوز لدائن المؤسسة ان يقبضه الا بناء على قرار قضائي.
المادة 16 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– للمشتري او المتفرغ له رغم الاعتراض، ان يستحصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل.
المادة 17 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– للبائع، في حال بطلان الاعتراض شكلا، او عدم ثبوته اساسا، كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض – عند عدم وجود سند تنفيذي – ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
المادة 18 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– خلال مهلة عشرة ايام ابتداء من نهاية النشر الملحوظ في المادة 12 يمكن لكل دائن له رهن على المؤسسة المباعة او المتفرغ عنها او تقدم باعتراض وفقا للمادة 15 ان يطلع في المقام المختار على صك البيع والاعتراضات وان يعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة السدس على الاقل اذا كان هذا الثمن غير كاف لايفاء كافة الدائنين المقيدين او المعترضين.
المادة 19 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يقدم العرض المنصوص عليه بالمادة السابقة باستدعاء مسجل لدى الكاتب العدل يوجه الى القاضي المشرف على السجل التجاري الخاص المسجل فيه البيع ويبلغ بواسطة الكاتب المكلف مسك هذا السجل الى جميع اصحاب العلاقة المسجلة اسماؤهم فيه وينشر في الصحف المعينة بالمادة 12.
خلال عشرين يوما من آخر معاملة نشر يجوز التقدم بعرض زيادات على الثمن على الشكل المحدد بالفقرة السابقة شرط ان يفوق كل عرض العرض الذي سبقه بنسبة السدس وتبلغ هذه العروض الى اصحاب العلاقة بكتب مضمونة ترسل الى محلات الاقامة المختارة.
لا يقبل في المزايدة الا الاشخاص الذين اودعوا في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن المعروض سابقا مضافة اليه الزيادة المعروضة من المزايد.
بنهاية مهلة العشرين يوما المحددة اعلاه يحيل القاضي المؤسسة الى من عرض اعلى ثمن.
المادة 20 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– اذا وجدت وزارة المالية ان الثمن المعين في عقد البيع ضئيل بالنسبة لقيمة المؤسسة الحقيقية فلها. في كل مرحلة من مراحل معاملات البيع ان تطلب طرحها للبيع بالمزاد العلني تأمينا لاستيفاء ضريبة الدخل.
المادة 21 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– عندما يحدد ثمن البيع بصورة نهائية سواء حصل او لم يحصل زيادة وفي حال عدم اتفاق الدائنين على توزيع الثمن بصورة حبية يترتب على المشتري او المتفرغ له بناء على انذار من أي دائن وفي الخمسة عشر يوما التالية ان يودع في صندوق قصر العدل القسم المستحق من الثمن والرصيد تدريجيا وفقا للاستحقاقات وذلك لحساب كافة الاعتراضات الحاصلة بين يديه والقيود المثقلة للمؤسسة والتفرغات المبلغة له. ويجري التوزيع بين الدائنين بقرار من القاضي الذي تولى البيع.
الفصل الثاني
رهن المؤسسات التجارية
الجزء الاول
اصول انشاء الرهن، اثاره
المادة 22 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– فيما خلا الرهونات الخاصة التي تتعلق بعناصر منفردة غير اساسية من المؤسسة والتي تخضع لقواعد الرهن العادية يمكن ان تكون المؤسسة التجارية بمجملها موضوعا لرهن بدون نزع يد فعلي وفقا للاحكام المحددة فيما يلي:
المادة 23 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
-يمكن ان تكون العناصر الآتية فقط مشمولة بالرهن على اعتبار انها داخلة في مؤسسة تجارية: الشعار والاسم التجاري وحق الايجار والزبائن والمركز والمفروشات التجارية والمعدات او الالات المستعملة لاستثمار المؤسسة وبراءات الاختراع والاجازات وعلامات المصانع والتجارة والرسوم والنماذج الصناعية وبصورة عامة حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية العائدة للمؤسسة.
وعند عدم تعيين العناصر المشمولة بالرهن فانه لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الايجار والزبائن والمركز.
ان الشهادة الاضافية التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاريخ لاحق للرهن تتبع مصير البراءة وتخضع مثلها للرهن القائم.
لا يمكن ان تكون البضائع موضوعا لرهن الا وفقا لاحكام المادة 264 وما يليها من قانون التجارة.
اذا تضمنت المؤسسة التجارية مركزا رئيسيا وفروعا فان الرهن لا يشمل الفروع الا اذا ورد على ذلك بند صريح في العقد يحدد موقع كل منها.
المادة 24 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– ينشأ امتياز الدائن المرتهن على المؤسسة بقيد الرهن في سجل خاص يصار الى تنظيمه في قلم محكمة البداية التي تستثمر المؤسسة ضمن نطاقها ويجري القيد بناء لاستدعاء من الدائن المرتهن مرفق بعقد الرهن.
يتبع الامتياز المؤسسة في كل يد تنتقل اليها فيما بعد.
يجب ان تتم المعاملة نفسها في قلم كل محكمة يوجد ضمن نطاقها فرع للمؤسسة مشمول بالرهن.
المادة 25 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم بالاستناد الى تاريخ قيد كل منهم ويأتي الدائنون المقيدون في نهار واحد بنفس المرتبة.
عندما تكون المعدات المستعملة لاستثمار المؤسسة التجارية قد اصبحت عقارا بالتخصيص وعندما يوجد في آن واحد دائنون مرتهنون مقيدون على المؤسسة ودائنون اصحاب تأمين مقيدون على العقار فان حقوق كل من الدائنين في الفئتين على المعدات تحدد بالاستناد الى تاريخ قيد كل منها.
المادة 26 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– في حال نقل مركز المؤسسة التجارية يجب على صاحبها ان يبلغ كافة مرتهنيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام مرسل بالبريد على الاقل خمسة عشر يوما قبل نقل المركز وان يعلمهم بموقع المركز الجديد للمؤسسة والا تصبح الديون المضمونة مستحقة الاداء فورا.
يجب على صاحب المؤسسة في الايام العشرة التي تلي النقل الفعلي لمركزها ان يطلب تصحيح القيد المتعلق بالمركز تحت طائلة غرامة بقيمة الف ليرة لبنانية يقررها القاضي التجاري عند عدم تقديمه ذلك الطلب.
اذا كان الدائنون المقيدون يعتبرون ان من شأن نقل مركز المؤسسة ان ينقص من قيمتها بحيث تصبح دون قيمة ديونهم فانه يحق لهم ان يطلبوا من القاضي ان يقرر اسقاط الاجل وفقا للمادة 113 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 27 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يمكن حسب تقدير القاضي اسقاط اجل الديون، حتى العادية منها، الناشئة بتاريخ سابق للعقد عن استثمار المؤسسة التجارية في حال قيد رهن على هذه المؤسسة.
المادة 28 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– على المالك الذي يطلب فسخ اجارة العقار الذي تستثمر فيه مؤسسة تجارية مثقلة بقيود، ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين بتاريخ سابق في محل الاقامة المختار من قبلهم والمعين بقيودهم. ولا يجوز ان يصدر الحكم بفسخ الاجارة الا بعد انقضاء شهر على التبليغ.
يحق للدائنين المقيدين، خلال المهلة المعينة بالفقرة السابقة، ان يتدخلوا في المحاكمة لحماية مصالحهم واذا كان طلب فسخ الاجارة مبنيا على عدم دفع بدل الايجار فيحق لهم ولكل منهم ان يدفع بدل الايجار المستحق، او ان يودعه اذا كان موضوع نزاع، في مصرف مقبول من الدولة، وان يطلب الى المحكمة المعروضة عليها الدعوى السماح له بتنفيذ الرهن ولو قبل استحقاق الدين، وبيع المؤسسة بالمزايدة.
وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ما تراه ملائما من تدابير حسب ظروف القضية.
ان الفسخ الحبي للاجارة لا يسري على الدائنين المرتهنين الا اذا ابلغ اليهم في محلات الاقامة المختارة ومضى شهر دون اعتراض عليه.
يحق للدائنين خلال المدة المذكورة ممارسة الدعوى غير المباشرة باسم المدين للحصول على التعويض الذي كان بامكان هذا الاخير الحصول عليه.
الجزء الثاني
حجز المؤسسة المرهونة
المادة 29 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– ان رهن المؤسسة التجارية لا يخول المرتهن حق تملكها مباشرة في حال عدم ايفائه الدين. وكل شرط يرمي الى مثل هذا التملك المباشر باطل.
المادة 30 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يحق لكل دائن يقوم بمعاملات حجز تنفيذي، كما يحق للمدين الذي تجري بحقه هذه المعاملات ان يطلب بيع المؤسسة بمجملها مع معداتها والبضائع التابعة لها امام المحكمة التي تستثمر في منطقة اختصاصها.
تقرر هذه المحكمة، بناء لطلب الدائن او المدين، انه في حال عدم تسديد الدين في مهلة تحددها يصار إلى بيع المؤسسة بعد انذار الدائنين المقيدين واجراء معاملات النشر وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحيل المحكمة صورة عن قرارها الى رئيس دائرة الاجراء المختصة لتنفيذه على اصله.
ان استئناف قرار المحكمة بالبيع لا يوقف التنفيذ حكما، وانما يحق لمحكمة الاستئناف وقف تنفيذه مع تعيين حارس قضائي للمؤسسة.
المادة 31 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يحق للدائن المرتهن المقيد على المؤسسة التجارية والذي استحق دينه ان يطلب بيع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانية ايام على انذار بالدفع وجه للمدين واذا اقتضى الامر للشخص الثالث الواضع يده على المؤسسة وبقي بدون نتيجة.
يقدم الطلب للمحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ويحال قرار البيع الذي تصدره الى رئيس دائرة الاجراء لينفذ على اصله.
المادة 32 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– خمسة عشر يوما على الاقل قبل الموعد المعين للبيع يوجه رئيس دائرة الاجراء لصاحب المؤسسة وللدائنين
المقيدين بتاريخ سابق لقرار البيع في محلات الاقامة المختارة والمعينة في قيودهم انذارا لاجل الاطلاع على دفتر الشروط والادلاء باقوالهم وملاحظاتهم وحضور المزايدة اذا شاؤوا.
يجري البيع بعد عشرة ايام على الاقل من تاريخ لصق اعلانات تتضمن، اسم ومهنة ومحل اقامة المنفذ وصاحب المؤسسة والقرار الذي تتم المعاملة بالاستناد اليه واختيار محل اقامة في مكان مركز المحكمة التي تستثمر المؤسسة في نطاق صلاحيتها والعناصر المختلفة المكونة للمؤسسة ونوع اعمالها وموقعها وقيمة الطرح لكل منها والمكان والنهار والساعة المحددة للمزايدة واسم ومحل اقامة المأمور الرسمي المكلف بالمزايدة والمودع لديه دفتر الشروط.
يجب ان تلصق هذه الاعلانات بهمة المأمور المذكور على الباب الرئيسي للعقار الواقعة فيه المؤسسة وعلى باب المحكمة التي تستثمر تلك المؤسسة في نطاق اختصاصها.
قبل عشرة ايام من موعد البيع ينشر اعلان يتضمن البيانات نفسها في الجريدة الرسمية وفي جريدة اخرى يعينها رئيس دائرة الاجراء.
يثبت اجراء النشر في محضر البيع.
تنظر محكمة المزايدة، عند الاقتضاء، في اسباب بطلان معاملات البيع السابقة للمزايدة وفي النفقات.
ويجب، تحت طائلة الاسقاط، الادلاء باسباب البطلان قبل يومين على الاقل من موعد المزايدة.
المادة 33 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– في حال نكول من رست عليه المزايدة عن تنفيذ شروط الاحالة تباع المؤسسة على مسؤوليته وفقا للاصول الملحوظة في المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.
يلزم المزايد الناكل تجاه دائني البائع نفسه بالفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الذي دفع نتيجة للبيع الجاري على اثر نكوله دون ان يحق له المطالبة بالزيادة اذا وجدت.
المادة 34 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– لا يصار الى بيع مستقل لعنصر او لعدة عناصر من مؤسسة تجارية مثقلة بالقيود بناء لمعاملة حجز تنفيذي او بالاستناد الى احكام هذا الفصل الا بعد انقضاء مهلة ادناها عشرة ايام على ابلاغ للملاحقة مرسل للدائنين الذين تقيدوا خمسة عشرة يوما على الاقل قبل هذا الابلاغ وموجه الى محل الاقامة المختار من قبلهم في قيودهم. خلال مهلة العشرة ايام المذكورة يحق لكل دائن مقيد سواء كان دينه مستحقا ام لا ان يستحضر اصحاب العلاقة امام المحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن نطاق صلاحيتها للمطالبة ببيع كافة عناصر المؤسسة اما بناء لاستدعاء الدائن الملاحق واما بناء لاستدعائه ووفقا للاحكام والاصول الملحوظة في هذا الفصل.
تباع المعدات والبضائع في آن واحد مع المؤسسة بناء لقيم طرح مستقلة او مقابل اسعار مستقلة اذا كان دفتر الشروط يفرض على المزايد شراءها بالاستناد الى تقدير خبراء.
يصار الى تخصيص نسبي للثمن لجهة عناصر المؤسسة الغير مشمولة بالامتيازات المقيدة.
المادة 35 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.
في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 36 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب ان تعتبر كافة الدعاوى التي تنشا عن تطبيق احكام هذا الفصل مستلزمة العجلة وان تفصل على هذا الاساس.
الفصل الثالث
تقديم المؤسسات التجارية لشركات
المادة 37 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب ان يحاط الغير علما بكل تقديم مؤسسة تجارية حاصل لشركة قائمة او في طور التكوين وفقا للشروط المحددة في المواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.
في الاعلانات بالجرائد يستبدل اختيار محل الاقامة بتعيين قلم المحكمة التي تقع المؤسسة ضمن نطاقها والتي يجب على دائني مقدم المؤسسة ان يصرحوا فيه عن ديونهم.
يمكن لكل دائن للشريك المقدم لا يستفيد من رهن مقيد على المؤسسة التجارية ان يصرح في قلم المحكمة المذكورة عن صفته كدائن وعن مقدار دينه حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي النشر الثاني. ويسلمه الكاتب ايصالا عن تصريحه.
خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انقضاء المهلة المنوه عنها يجوز لكل شريك غير الشريك مقدم المؤسسة ان يطلب ابطال الشركة او ابطال تقديم المؤسسة. وفي حال عدم التقدم بهكذا طلب، او اذا لم يقرر الابطال، تكون الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنها في المهلة وفقا للاصول المبينة اعلاه.
الفصل الرابع
التعاقد على ادارة المؤسسات التجارية
المادة 38 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجوز اجراء عقود يكون موضوعها ادارة المؤسسات التجارية.
ان عقد الادارة البسيطة هو العقد الذي بموجبه يسلم صاحب مؤسسة تجارية استثمار هذه المؤسسة او استثمار فرع لها لشخص يكون حسب الاحوال اما وكيلا مأجورا واما مستخدما عاديا بشكل انه يكون للعقد تارة صفة عقد وكالة واخرى صفة عقد استخدام.
ان عقد الادارة والتأجير او عقد الادارة الحرة هو العقد الذي بموجبه يستأجر المدير المؤسسة لاجل استثمارها لحسابه الخاص ويحمل وحده اعباء هذا الاستثمار في حين ان صاحب المؤسسة الذي اجرها لا يكون ملزما بتعهدات المدير.
المادة 39 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب ان يعلن عن كل عقد ادارة حرة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في موقع المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ حصوله.
خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاعلان المذكور يمكن لكل دائن للمؤجر ان يطلب من المحكمة باعتبار دين المؤجر مستحق الاداء فورا ويمكن للمحكمة اجابة هذا الطلب اذا قدرت ان من شأن الادارة الحرة ان تعرض تحصيل الدين للخطر.
المادة 40 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– خلال المهلة ذاتها يجب ان يدون كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم المؤجر اذا كان تاجرا وفي مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسماية الى الف ليرة لبنانية يحكم بها وفقا للمادة 37 من قانون التجارة.
يأمر القاضي باجراء القيد المهمل تدوينه خلال مهلة خمسة عشر يوما. وفي حال عدم الخضوع للاصول يتعرض المخالف لغرامة جديدة.
المادة 41 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يبقى مؤجر المؤسسة حتى اتمام النشر المبين اعلاه مسؤولا بالتضامن مع المدير المستأجر عن الديون المعقودة من قبل هذا الاخير بمناسبة استثمار المؤسسة.
المادة 42 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب ان يعلن انتهاء الادارة الحرة وفقا للمادتين 39 و40 ويبقى المستأجر مسؤولا بالتضامن مع المؤجر عن الديون المعقودة لاجل استثمار المؤسسة حتى اليوم الخامس عشر بعد اتمام الاعلان.
المادة 43 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– للمدير المستأجر صفة التاجر وهو يخضع لكافة موجبات التجار وفقا للكتاب الاول من قانون التجارة كما يخضع لاحكام الصلح الواقي والافلاس المنصوص عنها في الكتاب الخامس من القانون المذكور.
المادة 44 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– يجب على المدير المستأجر ان يذكر في مطلع كافة المستندات الموجهة او المسلمة للغير لحاجات تجارته صفته كمدير مستأجر ومكان ورقم قيده في السجل التجاري تحت طائلة العقوبة الملحوظة في المادة 37 من هذا المرسوم الاشتراعي بالاضافة الى الزامه بالتعويض في حال الحاق الضرر بالغير بسبب اهماله.
المادة 45 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– فيما عدا ذلك تحدد مفاعيل عقد الادارة باتفاق الفريقين وبتطبيق قانون الموجبات والعقود حسب نوع الادارة.
المادة 46 قانون المؤسسة التجارية في لبنان
– عندما يكون المتعاقدون قد قصدوا اخفاء عملية اخرى عن الغير تحت ستار عقد ادارة كعملية بيع او تقديم لشركة فإنهم يكونوا ملزمين بالتضامن تجاه اصحاب العلاقة عن كافة الديون المتعلقة باستثمار المؤسسة بالاضافة الى العقوبات الاخرى التي يمكن ان تنتج عند الاقتضاء عن تطبيق احكام القانون العادي.
– ينشر هذا المرسوم الاشتراعي بالجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.