قانون المحاماة في العراق


المحاماة
الفصل الأول
شروط ممارسة المحاماة
المادة 1 قانون المحاماة
المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة تتسم بالخدمة العامة ، وتهدف إلى تحقيق العدالة عن طريق ممارسة ما يلي :
1- التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم العامة والخاصة والمراجع الرسمية وشبه الرسمية وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .
2- إبداء الآراء القانونية وتنظيم العقود .

المادة 2 قانون المحاماة
يشترط فيمن يطلب تسجيله عضوا في النقابة ومنحه حق ممارسة المحاماة المحاماة أن يكون .
1- عراقيا أو فلسطينيا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق.
2- متخرجا في كلية حقوق عراقية أو حائزا شهادة حقوق من جامعة معترف بها في العراق تمنح المتخرج فيها حق ممارسة المحاماة ، وعلى أن يؤدي الأخير امتحانا إضافيا في القوانين العراقية التي تعينها كلية الحقوق العراقية .
ويستثنى من هذه الفقرة من كان قاضيا ومضى عليه في خدمة القضاة مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن تقتصر صلاحيته في ممارسة المحاماة على قضايا الأحوال الشخصية فقط.
3- ذا سيرة توحي الثقة والاحترام الواجبين للمحاماة ، وتقدير ذلك منوط بمجلس النقابة .
4- غير محكوم عليه عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية لفعل يتنافى مع واجبات المحاماة .
5- غير منتهية علاقته بالوظيفة أو الاستخدام أو المهنة السابقة لأسباب تمس الشرف أو الكرامة أو الذمة .

المادة 3 قانون المحاماة
1 – يقدم طلب الانتماء إلى النقابة مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط التي يتطلبها هذا القانون إلى مجلس النقابة .
2 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه وإذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه .
3 – على مجلس النقابة أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ما لم يتخذ المجلس قرارا بالتأجيل لأسباب تستدعى ذلك .

المادة 4 قانون المحاماة
1 – يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية أن يترافع أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلدة وذلك في قضية معينة بإذن من النقيب وموافقة وزير العدل بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته .
2 – يجوز للمحامي أن يشرك معه دعوى معينة محاميا أجنبيا بإذن من النقيب وبموافقة وزير العدل وبشرط المقابلة بالمثل بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته.

القصل الثاني
الوظائف والأعمال التي لا تتألف مع المحاماة
المادة 5 قانون المحاماة
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :
1- رئاسة السلطة التشريعية .
2- الوزارة
3- الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر
4- احتراف التجارة
5- الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ، أو لدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .,
ويستثنى من ذلك /1/ منصب رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجرا و /2/ المحامي عن الشركة بحسب أحكام هذا القانون .
6 – جميع الأعمال التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .

المادة 6 قانون المحاماة
لا يجوز لمن ولي الوزارة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى أو تعقيبها ضد الوزارة التي كان يشغلها أو إحدى الدوائر التابعة لها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركة الوزارة .

المادة 7 قانون المحاماة
كل محام فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة أو مارس عملا لا يأتلف مع المحاماة يرفع اسمه من جدول المحامين بقرار من مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة أن يعيد النظر في قراره لذلك عند زوال الأسباب .

المادة 8 قانون المحاماة
1 – على كل محامي قطع علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، وألا فيعد مخالفا لواجبات المحاماة .
2 – على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مصلحة حكومة تعين لديها محاميا بوظيفة أو باستخدام ، أن ترسل إلى النقابة صورة من الأمر الإداري لتعيينه ، والمخالف لذلك يكون مخالفا لواجب وظيفته .
3 – على كل شركة خاضعة بأحكام هذا القانون تعين لديها محاميا ما أن تخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، وألا فتلزم بان تدفع لصندوق النقابة تعويضا مدنيا بدون إنذار تقدره المحكمة ، على أن لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على دينارين لكل يوم يلي انتهاء المدة المذكورة .

المادة 9 قانون المحاماة
لا يجوز لمن مارس المحاماة بعد تركه القضاء ، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل بحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .

المادة 10 قانون المحاماة
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة محامية في تلك القضية .

الفصل الثالث
جدول المحامين
المادة 11 قانون المحاماة
1 – يعد مجلس النقابة – خلال شهر شباط من كل عام – جدول بأسماء المحامين مرتبا حسب حروف الهجاء ، يذكر فيه محل إقامة المحامي .
2 – ويلحق به جدول آخر باسم المحامين المتقاعدين ، ويذكر فيه تاريخ إحالة المحامي على التعاقد .
3 – وترسل نسخ من الجدول إلى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين ، والى كل من ينسبه مجلس النقابة من المراجع الأخرى .
4 – لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ولكل مرجع قانوني آخر قبول مراجعة المحامي أو توكله في دعوى – ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين ، أو حاملا هوية النقابة المثبت فيها دفعة بدل الاشتراك السنوي .
والمخالف لذلك يعد مخالفا لواجبات وظيفته .

المادة 12 قانون المحاماة
1 – لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين إذا لم يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ما يلي :
أولا : بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
ثانيا : كل الأقساط المستحقة عليه لصندوق تقاعد المحامين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – يجوز للمحامي أن يجدد إجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على أن يدفع ما نص في الفقرة السابقة ، مع إضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراك السنوي .

المادة 13 قانون المحاماة
1 – إذا تخلف المحامي لأي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي لسنتين متواليتين استبعد اسمه حكما من جدول المحامين .
ويتعين عليه في حالة رغبته بالعودة إلى المحاماة أن يقدم طلبا بإعادة انتمائه إلى النقابة .
2 – ولا تحسب المدة التي لم يدفع بدل اشتراكها في حينه مدة مقتضية في المحاماة مهما بلغت.

المادة 14 قانون المحاماة
1 – لا يجوز لمن انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يمارس أي عمل من أعمالها قبل أن ينتمي إلى النقابة مجددا وفق أحكام هذا القانون .
2 – والمخالف لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط مهما كان العمل الذي يزاوله آنذاك .
3 – ويعاقب المخالف بالعقوبة الانضباطية القاضية بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تنفذ بحقه عند قبول انتمائه مجددا .

المادة 15 قانون المحاماة
على المنتمي إلى النقابة لأول مرة أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين الآتية :
” اقسم بالله العظيم وبشرفي أن أقوم بواجبي في المحاماة بصدق وأمانة وإخلاص أن أحافظ على سرها والتزام بقانونا وآدابها ، وان احترام القانون وأتقيد في أعمالي بقواعد الشرف والنزاهة وبما يوحي الثقة والاحترام وبما يصون كرامتي وكرامة المحاماة والله على ما أقول شهيد “.

الفصل الرابع
التدرج في ممارسة المحاماة
المادة 16 قانون المحاماة
يخضع المنتمي إلى النقابة لأول مرة للتمرن على الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة باختيار إحدى الطريقتين التاليتين .
الأولى : التمرن مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة سنوات .
الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 17 قانون المحاماة
1 – على من اختيار طريقة التمرن المنصوص عليها في الالمادة السابقة أن يتفق مع المحامي الذي يروم التمرن في مكتبة ويقدم إلى النقابة بيانا إلى ذلك يحمل توقيعهما .
2 – يتبع في التمرن في السنة الأولى من تاريخ الانتماء إلى النقابة الأحكام الآتية .
آ – يمارس المحامي المتمرن بمفرده في السنة الأولى المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنائيات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها .
ب – وله بمفرده تعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .
ج – وله بمعية المحامي المتمرن المرافعة في الدعاوى البدائية المحدودة واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها .
3 – أما في السنة الثانية فله ممارسة الصلاحيات الآتية :
آ – الحضور بمفرده في التحقيق الجنائي .
ب – المرافعات بمفرده في الدعاوى البدائية كافة ودعاوى المحاكم الخاصة واستعمال طرق الطعن فيها عدا الاستئناف منها .
ج – المرافعات بمعية المحامي الممرن في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات .
4 – وبعد انتهاء السنتين يتمتع بصلاحية مطلقة لممارسة المحاماة بقرار من مجلس النقابة .

المادة 18 قانون المحاماة
1 – على المحامي المتمرن أن يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها والأعمال التي مارسها خلال مدة التمرن .
2 – وعلى المحامي الممرن أن يقدم للنقابة بيانا سريا عن المحامي المتمرن يتضمن رأيه في قدرته وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته بشان إنهاء مدة التمرن أو مدها .
3 – لمجلس النقابة أن يقرر الاكتفاء بالتمرن الجاري خلال السنتين ويمنح المحامي صلاحية الممارسة للمحاماة بصورة مطلقة وله أيضا أن يقرر تمديد مدة التمرن مدة لا تتجاوز السنة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .

المادة 19 قانون المحاماة
على من اختار طريقة التدرج في الصلاحيات المنصوص عليها في الالمادة /16/ من هذا القانون أن يتبع ف ممارسة المحاماة الأحكام الآتية :
1- يمارس في السنة الأولى من تاريخ انتمائه إلى النقابة الدعاوى الصلحية والدعاوى الاحزال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنايات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن فيها .
2- ويمارس في السنة الثانية الدعاوى البدائية المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والتحقيق الجنائي مطلقا واستعمال طريق الطعن فيها .
3- ويمارس في السنة الثالثة الدعاوى البدائية غير المحددة ودعاوى الجنايات .
4- وبعد انتهاء السنة الثالثة عليه أن يقدم بيانا بالأعمال والدعاوى التي مارسها ، ولمجلس النقابة أن يقرر منحه صلاحية مطلقة أو تمديد مدة التدرج مدة لا تتجاوز سنة واحدة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
5- لا يجوز أن يمارس أية صلاحية من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا بقرار من مجلس النقابة .

المادة 20 قانون المحاماة
يعتبر العمل في الوظائف والأعمال التي اقرها قانون السلطة القضائية لغرض ممارسة المحاماة ولأغراض انتخابات النقابة .

الفصل الخامس
حقوق المحامي وواجباته
1- الحقوق
المادة 21 قانون المحاماة
للمحامي أن يسلك الطريق المشروع الذي يراه ناجحا في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزمه حق الدفاع .

المادة 22 قانون المحاماة
1 – يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوار الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات المقتضية لتمكينه من القيام بواجب المحاماة .
ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني .
2 – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس العرفية والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها / أن تأذن له بمطالعة أوراق القضية بغية التوكل فيها بناء على طلب احد أطرافها وعليها أيضا أن تسمح له بالحضور في التحقيق والإطلاع على الأوراق التحقيقية ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على أن يدون ذلك في محضر الدعوى .

المادة 23 قانون المحاماة
كل من اخل من الموظفين بحق من حقوق المحاماة أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعد مخالفا لواجبات وظيفته .

المادة 24 قانون المحاماة
1 – مع مراعاة ما ورد في الالمادة الرابعة عشرة لا يجوز لأي شخص أن يمارس عملا من أعمال المحاماة ما لم يكن مجازا بذلك وفق هذا القانون .
والمخالف لذلك يعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا وعند عدم الدفع فبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد .
وعند العود تكون العقوبة التي لا تزيد على مائة دينار أو الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
وتقضي المحكمة أيضا بطلب من النقابة المخالف بتعويض مدني لصندوق النقابة تقدره المحكمة .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة .
أ‌- للمتقاضين في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية أن يوكلوا عنهم آباءهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو إخوانهم ويكون هذا الحق أيضا لمن ينوب عن غيره بحسب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية .
ب‌- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ج – لكاتب المحامي المجاز وفق هذا القانون أن يعقب أعمال المحامي لدى مراجعته القانونية .
د – للمحامي المتقاعد أن يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه وأصوله وفروعه .

المادة 25 قانون المحاماة
يتمتع المحامي وزوجته وأولاده ومن يعيلهم وفقا لأحكام الالمادة 133 من هذا القانون بتخفيض قدره 25% من أجور المستشفيات الرسمية .

المادة 26 قانون المحاماة
لا يجوز أن يشترك الحاكم أو حاكم المحكمة التي وقع فيها اعتداء من المحامي على الحاكم أو المحكمة برؤية الدعاوى آلت تقام على المحامي .

المادة 27 قانون المحاماة
كل اعتداء يقع على محام أثناء ممارسته المحاماة أو بسبب ممارسته لها يجعل المعتدى معاقبا بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء واقعا على حاكم .

المادة 28 قانون المحاماة
لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية أو الإدارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها إلا بعد إخبار نقيب المحامين أو نائبه عند غيابه .

المادة 29 قانون المحاماة
لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .

المادة 30 قانون المحاماة
لا يجوز تسجيل عقود الشركات مهما كان نوعها وأيا مرجعها إلا إذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقد الذي تكون الحكومة طرفا فيه .

المادة 31 قانون المحاماة
1 – على كل شركة أهلية مؤسسة في العراق يبلغ رأسمالها خمسة عشر ألف دينار فأكثر وفرع مؤسسة اقتصادية أجنبية يمارس عمله في العراق أن يعين له محاميا بوكالة عامة براتب شهري.
2 – لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا عاما لاكثر من مصرف واحد أو دائرة رسمية أو شبه رسمية واحدة أو مصلحة عامة واحدة أو شركة نفط واحدة وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا عاما لأكثر من ثلاث شركات في وقت واحد .
3 – على المحامي المشمول بأحكام هذه الالمادة أن يقدم إلى النقابة بيانا بذلك خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ توكيله بالوكالة العامة .
4 – إذا تخلف المشمولون بأحكام الفقرة الأولى أعلاه عن تنفيذ الحكم الوارد فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون أكثر من ثلاثة اشهر يلزم كل منهم بان يدفع لصندوق النقابة تعويضا مدنيا بدون إنذار يجوز تحديده على دينارين عن كل يوم يلي المدة المذكورة .
5 – إذا انتهت وكالة المحامي لأي سبب كان فعلى كل من المشمولين بحكم الفقرة الأولى أعلاه أن يعين محاميا يحل محله خلال مدة لا تزيد على شهر واحد .
وألا فيتحقق عليه حكم الفقرة الرابعة ويكون ملزما بتعويض المنصوص عليه فيها اعتبارا من اليوم الذي يلي مدة الشهر إلى حين تعيين المحامي الجديد.

2 – الواجبات

المادة 32 قانون المحاماة
على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها .

المادة 33 قانون المحاماة
يمتنع على المحامي إعارة اسمه أو شراء حقوق متنازع عليها أو التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها أو تحرير سند لأمر أتعابه أو قبول المتنازع عليها أو تحرير سند لأمر أتعابه أو قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها ودون وكالة .

المادة 34 قانون المحاماة
1 – يجب أن يتخذ المحامي الصلاحية مكتبا عمله يسجله في النقابة ولا يجوز له أن يتخذ غير مكتب واحد .
2 – يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .

المادة 35 قانون المحاماة
1 – يمتنع على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية ، أو باستخدام الوسطاء ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين .
2 – يعاقب المحامي المخالف لحكم الفقرة السابقة بالمنع عن ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن ستة اشهر .
3 – يعاقب الوسيط من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .

المادة 36 قانون المحاماة
على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول بحال تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم .

المادة 37 قانون المحاماة
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى كما لا يجوز له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة ولو على سبيل الرأي في نفس الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته .

المادة 38 قانون المحاماة
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أي دعوى أو يعطى أي استشارة لخصم موكله خلال مدة وكالته .

المادة 39 قانون المحاماة
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته .
ولا يحق له أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .

المادة 40 قانون المحاماة
لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه .

المادة 41 قانون المحاماة
على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مالم تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

المادة 42 قانون المحاماة
على المحامي أن يسلك تجاه القضاة مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .

المادة 43 قانون المحاماة
يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالرداء الخاص .

المادة 44 قانون المحاماة
على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به واجبات المحاماة وتقاليدها وآدابها .

المادة 45 قانون المحاماة
1 – لا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية معروضة أمام محاكم أو موظف من أقربائه حتى الدرجة الرابعة مالم يوافق الخصم على ذلك .
2 – لا يجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع شخص منع من ممارسة المحاماة ، وفق أحكام هذا القانون .

المادة 46 قانون المحاماة
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو توقيفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية القضية بذلك حفظا لحقوق الموكل .

المادة 47 قانون المحاماة
للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما اصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة وفي غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة مل لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك .

3 – أتعاب المحاماة

المادة 48 قانون المحاماة
1 – يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفق العقد على أن لا تزيد نسبتها على العشرين من المائة 20% من قيمة المنازع عليه .
2 – أما إذا كان الغرض من الدعوى هو الحصول على حكم يقصد به الانتفاع بأكثر من المدعى به ، فان أتعاب المحاماة تكون حسب الاتفاق مهما بلغت .
3 – إذا حكمت المحكمة على الخصم الخاسر للدعوى بأتعاب محاماة وفق الجدول المرفق بهذا القانون بأكثر من أتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد فللمحامي أن يتقاضى من موكله الفرق بين الأتعاب المحكوم بها وبين الأتعاب المتفق عليها ويعتبر الاتفاق على خلاف ذلك باطلا .
4 – يكون لعقود اتفاق المحاماة المحددة والمستحقة الأداء والمحررة على استمارة خاصة تعدها النقابة قوة السندات القابلة للتنفيذ قانونا ، وتخضع للأحكام القانونية الخاصة بذلك .

المادة 50 قانون المحاماة
يستحق المحامي أتعاب المحاماة عن الدعوى الجزائية وفق العقد مهما بلغت.

المادة 51 قانون المحاماة
لا يجوز للقضاء سماع دعاوى تخفيض أتعاب المحاماة المحددة في العقد ، إلا إذا زادت عن النسبة المقررة في هذا القانون .

المادة 52 قانون المحاماة
إذا لم تعين أتعاب المحاماة بعقد يصار في تعيينها إلى أتعاب المثل على أن يراعى في ذلك جهد المحامي ومكانته وأهمية القضية وثروة الموكل وجميع العوامل الأخرى .

المادة 53 قانون المحاماة
إذا تفرغ عن الدعوى موضوعة الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب باتعابه عنها .

المادة 54 قانون المحاماة
1 – تكون لجنة تقدير أتعاب المحاماة التي يؤلفها مجل النقابة هي المرجع المختص الوحيد لتقدير أتعاب المثل المنصوص عليها في هذا القانون رضاء أو قضاء .
2 – تتألف اللجنة من ثلاثة محامين يشترط فيهم ما يشترط في أعضاء مجلس النقابة وتطبق عليهم الأحكام الخاصة برد الحكام .
3 – ويجوز لها دعوة الطرفين لاستماع اقوالهما أو تقديم بياناتهما .
4 – يدفع للنقابة مقدما اجر عن تقدير أتعاب المثل حب النسب الآتية :
دينار
آ – عن الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها /100/ دينار 5
ب – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /100/ دينار
ولا تتجاوز /300/ دينار 10
ج – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /300/ دينار
ولا تتجاوز /600/ دينار 15
د – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /600/ دينار
ولا تتجاوز /1000/ دينار 20
هـ – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /1000/ دينار
ولا تتجاوز /10000/ دينار 50
و – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /10000/ دينار
مهما بلغت 100

المادة 55 قانون المحاماة
يستقطع من المبلغ المحكوم به دعاوى أتعاب المثل من المائة /10%/ لمصلحة صندوق تقاعد المحامين ، وترسل دائرة التنفيذ المبلغ المستقطع إلى النقابة .

المادة 56 قانون المحاماة
إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما أو بأي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق كامل الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك .

المادة 57 قانون المحاماة
إذا عزل الموكل محامية بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله استحق المحامي كامل أتعابه سواء أكانت محددة في العقد أم مقدرة من قبل لجنة تقدير الأتعاب وتقدير ذلك يعود لمجلس النقابة .

المادة 58 قانون المحاماة
إذا استقال المحامي من الدعوى بسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب استحق أتعاب المثل عن جهده المبذول في ضوء أحكام العقد أن وجد وأحكام هذا القانون ويعود تقدير السبب المشروع والوقت الناسب لمجلس النقابة 0

المادة 59 قانون المحاماة
1 – إذا توفي المحامي أثناء سير الدعوى استحق ورثته أتعاب المثل على أن يراعى في ذلك نصوص الاتفاق – أن وجد.
2 – إذا توفي الموكل أثناء سير الدعوى واظهر المحامي للورثة استعداده للاستمرار فيها استحق كامل أتعابه أن رفض الورثة موضوعة توكيله فيها.

المادة 60 قانون المحاماة
1 – لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال بنتيجة الدعوى موضوعة التوكل.
2 – يحق للمحامي أن يستوفى أتعابه ممتازة من المبالغ المحكوم بها لموكله عند تنفيذ الحكم بناء على إبراز وثيقة الاتفاق الجاري بينه وبين موكله لدائرة التنفيذ.
3 – يحق للموكل أن يعترض على طلب المحامي خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه , وعند وقوع الاعتراض المستند إلى وثيقة خطية , أو عند إنكاره الاتفاق يحق للمحامي مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام للبت في الخلاف , ويبقى في هذه الحال ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ إلى نتيجة دعوى الاعتراض.

المادة 61 قانون المحاماة
يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعاب مثل المحاماة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اكتساب الحكم درجته القطعية.
أما أتعاب المحاماة المحددة في العقد التحريري فلا يسقط حق المطالبة بها إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ الاستحقاق.

المادة 62 قانون المحاماة
1 – تقضي المحاكم والهيئات التي تمارس سلطات قضائية بدون طلب على الطرف الخاسر للدعوى كلا أو جزاء – بأتعاب محاماة للطرف الناجح فيها , بنسبة المحكوم به وفقا لجدول أتعاب المحاماة المرفق بهذا القانون 0
2 – وتقضي بذلك بدون طلب في الدعوى الجزائية التي فيها حق شخصي بأتعاب محاماة تقدرها ضمن الحدين الواردين في الجدول 0
3 – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل أن يقرر تعديل النسب الواردة في الجدول كلما دعت الضرورة إلى ذلك 0

الفصل السادس
المعونة القضائية
المادة 63 قانون المحاماة
1 – يؤلف مجلس النقابة – خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه – لجنة للمعونة القضائية من ثلاثة محامين من أعضائه أو ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه 0
2 – وله دائما أن يملا الشواغر في عضويتها كلا أو جزءا كلما قضت الضرورة بذلك 0
3 – تقوم لجان الانضباط – عدا لجنة انضباط بغداد – مقام لجنة المعونة القضائية وتمارس اختصاصاتها 0

المادة 64 قانون المحاماة
تختص لجنة المعونة القضائية بما يلي 0
1- تقرير ما إذا كان الطلب المقدم إليها يستحق منح المعونة القضائية أم لا 0
2- اختيار المحامي الذي تعهد إليه القيام بواجب المعونة القضائية 0
3- قبول – أو رفض – عزر المحامي في إعفائه من هذه المهمة .
4- تقدير أتعاب المحاماة التي يستحقها المحامي المكلف بالمعونة القضائية .

المادة 65 قانون المحاماة
تمنح المعونة القضائية في الأحوال الآتية :
1- عندما يعجز المتهم عن توكيل محامي عنه ، في القضايا الجزائية مهما كان مرجعها .
2- عندما يكون الطرف في الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة سواء أكانت الدعوى حقوقية أم إدارية أم احوالا شخصيا أم كانت تنفيذ الأحكام .
3- عندما تطلب المحكمة ما تعنيه محام عن متهم أو حدث عاجز عن توكيل محام عنه.
4- عندما يحتاج معسر إلى مشورة قانونية ، أو تنظيم عقد أو إعداد لائحة في دعوة .

المادة 66 قانون المحاماة
1 – يؤدي المحامي المكلف بالمعونة القضائية عن المعسر العمل الذي كلف به مجانا ، وله أن يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي صرفها لأداء واجبه .
2 – أما إذا كانت الدعوى حقوقية وانتهت بيسر الموكل بنتيجة جهود المحامي فللمحامي أن يتقاضى منه أتعاب المحاماة التي تقدرها لجنة المعونة القضائية .
3 – أما إذا كانت الدعوى جزائية وكان المتهم الذي منح فيها المعونة القضائية موسرا فللمحامي يستحق أتعاب المحاماة التي يتفق عليه مع الموكل ، وفي حالة الخلاف تقدرها لجنة المعونة القضائية .
4 – أما إذا كانت الدعوى الجزائية جناية ، وكان المتهم فيها عاجزا عن توكيل محام عنه لعسره فان أتعاب المحاماة عنها عملا بحكم الدستور الموقت أو ما يحل محله يتقاضاه المحامي من وزارة المالية وفق تعليمات خاصة بذلك تضعها النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية وفق تعليمات خاصة بذلك تضعها النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية .

المادة 67 قانون المحاماة
1 – تدفع النقابة للمحامي المكلف بالمعونة القضائية أتعابا بسيطة تقررها لجنة المعونة القضائية عندما لا يحصل المحامي على أتعابه من موكله لعسره أو لسبب آخر .
2 – وعندما يستوفى المحامي أتعابه من موكله بعد ذلك فعليه أن يعيد إلى النقابة ما كان قد تتقاضاه منها من أتعاب المحاماة .

المادة 68 قانون المحاماة
تتألف موارد الاتفاق على المعونة القضائية ما يلي :
1- ما يستطيع طالب المعونة أن يقدمه للنقابة .
2- أتعاب المحاماة المحكوم بها على خصم طالب المعونة وتستوفيها دائرة التنفيذ وترسلها إلى النقابة .
3- خمسة من المائة مما تقضي به المحكمة في دعاوى أتعاب المحاماة المسماة في العقود .
4- ما تساهم به الحكومة لهذا الغرض وما يقدم للنقابة من هبات وإعانات لهذا الغرض .
5- خمسة من المائة من أتعاب المحاماة عن دعاوى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية كافة ويقوم الموكل باستقطاعها وإرسالها إلى النقابة .

المادة 69 قانون المحاماة
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية عن الموكل ولا يخضع إلى رسم الطابع .

المادة 70 قانون المحاماة
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها أو يهمل القيام بواجب الدفاع بأمانة أو ينسحب من الدعوى بدون علم اللجنة يتعرض للعقوبات أللانضباطية .

الباب الثاني
نقابة المحامين
الفصل الأول
الهيئة العامة
المادة 71 قانون المحاماة
1 – تتألف نقابة المحامين من محامي الجمهورية العراقية كافة وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد وتخضع لأحكام هذا القانون ولها حق التملك والتصرف في الأموال والحقوق مطلقا .
2- تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع نقابات المحامين في الوطن العربي على وقع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.
3- يتمتع مندوبو النقابة المحامون الذين يقرر مجلس النقابة انتدابهم إلى خارج العراق لمهمة تتعلق بشان من شؤونها بما يتمتع به موظفوا الحكومة من حقوق وامتيازات وإعفاءات عند إيفادهم إلى خارج العراق وعلى نفقة النقابة .

المادة 72 قانون المحاماة
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين والمحامين المتعاقدين المسجلين في جدول المحامين وتنعقد برئاسة النقابة .

المادة 73 قانون المحاماة
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية :
1- انتخاب النقيب ونائبيه مجلس النقابة .
2- تصديق الحساب النهائي الميزانية السابقة وإقرار الميزانية الحديدة للسنتين المقبلتين التي يعدها مجلس النقابة .
3- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات المقدمة إليها .

المادة 74 قانون المحاماة
1 – تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصاتها الواردة في الالمادة السابقة اجتماعا عاديا مرة في كل سنتين خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني .
2 – وتجتمع أيضا اجتماعا غير عادي في إحدى الحالتين التاليتين .
آ – بقرار من مجلس النقابة .
ب – يطلب من المحامين فقط على أن لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين من المائة /25%/ من مجموعهم وعلى أن تحدد الغاية من الاجتماع .
3 – يقرر موعد الاجتماع ويعلن قبل ثلاثين يوما على الاجتماع .
ويعتبر يوم الاجتماع واليوم السابق له واليوم التالي له أيام عطلة رسمية للمحامين والمحامين المتقاعدين وعلى المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها من المراجع القانونية أن تؤجل خلالها قضاياهم وأعمالهم.

المادة 75 قانون المحاماة
1 – يتم النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة في الاجتماعين العادي وغير العادي إذا جريا وفق الفقرة /2 – أ / من الالمادة السابقة لممارسة اختصاصاتها باستثناء الانتخاب مهما كان عدد الحاضرين .
2 – أما لغرض إجراء الانتخاب فان النصاب القانوني لذلك لا يتم في اليوم الأول للاجتماع إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وألا فيجرى الانتخاب في اليوم التالي له مهما كان عدد الحاضرين .
3 – أما في الاجتماع غير العادي الجاري وفق الفقرة /2 – ب / من الالمادة السابقة فلا يتم النصاب القانوني فيه إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وألا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .
4 – تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب .

المادة 76 قانون المحاماة
1 – يتم انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بين الحائزين على الأصوات المتساوية .
2 – تمهل في التصويت الأوراق الآتية :
الورقة غير المكتوبة .
الورقة التي تعسر قراءتها .
الورقة التي ولدت الالتباس.
3 – تقبل الورقة التي لا تحتوي على أسماء كامل العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة .

المادة 77 قانون المحاماة
1 – يجرى الانتخاب لمناصب مجلس النقابة على الوجه التالية :
النقيب بورقة منفردة .
النائبان للنقيب بقائمة مفردة .
أعضاء المجلس – الاصليون والاحتياط – مجتمعا بقائمة مفردة .
2 – يجوز أن تجرى عملية الانتخاب للقوائم المذكورة في الفقرة السابقة في وقت واحد على أن توضع ثلاثة صناديق بألوان مختلفة تتفق ألوانها مع ألوان أوراق التصويت .
3 – لا تهمل الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المعين لها .

المادة 78 قانون المحاماة
1 – للمحامي وحده أن يرشح نفسه في الانتخابات لأحد مناصب مجلس النقابة على أن يوقع على استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويحصل على وصل بتسليمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها لأي سبب كان فله أن يقدمها إلى محكمة استئناف منطقة بغداد لترسلها إلى النقابة فوراً.
2 – يجب أن تقدم استمارة الترشيح إلى النقابة أو إلى المحكمة المذكورة قبل خمسة عشر يوما من موعد الانتخاب وألا كان الترشيح باطلا .
3 – يدقق مجلس النقابة استمارة الترشيح ويقرر توفر أو عدم توفر الشروط القانونية في المرشح خلال يومين من تاريخ تسلمها ويعلن القرار في مقر النقابة وألا فيعتبر الترشيح صحيحا .

المادة 79 قانون المحاماة
إذا انتهت المدة المحددة للترشيح وفق الالمادة السابقة ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح فائزا فيه بالتزكية ويترتب على ذلك ما يلي :
1- إعلان هذه النتيجة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
2- لا يشغل الفائز بالتزكية منصبة إلا في اليوم المعين للانتخاب واثر إعلان نتائجه .
3- أما إذا اختل النصاب القانوني في مجلس النقابة لحدوث شاغر فيه كلا أو جزءا فان الفائز بالتزكية يشغل منصبه إنذارك حالا .

المادة 80 قانون المحاماة
إذا فاز أعضاء مجلس النقابة بالتزكية يجري مجلس النقابة الانتخاب لتعيين الأعضاء الأصليين من الاحتياط وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بين المتساوين فيها .

المادة 81 قانون المحاماة
1 – لا يجوز انتخاب من لم يكن مرشحا وفق أحكام الالمادة 78 من هذا القانون .
2 – يجوز للمرشح أن يسحب ترشيحه متى يشاء .

المادة 82 قانون المحاماة
يشرف على الانتخاب وإعلان نتائجه ثلاثة أحكام يختارهم وزير العدل .

الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 83 قانون المحاماة
1 – يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويؤلف من نقيب المحامين ونائبين له وثمانية أعضاء أصليين .
2 – ويكون له أيضا أربعة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين وفق هذا القانون .

المادة 84 قانون المحاماة
1 – ينتخب النقيب ونائباه وأعضاء مجلس النقابة الاصليون والاحتياط لمدة سنتين .
2 – ويجوز إعادة انتخابهم .

المادة 85 قانون المحاماة
1 – لا ينتخب نقيبا إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
2 – لا ينتخب نائبا للنقيب في مجلس النقابة إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3 – لا ينتخب عضوا من مجلس النقابة إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة سنوات .
4 – لا ينتخب لمجلس النقابة من حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة تزيد على السنة ما لم يمر على ذلك ثلاث سنوات .

المادة 86 قانون المحاماة
إذا فقد النقيب أو احد نائبيه أو عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه أو تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس – فعلى المجلس أن يقرر اعتباره مستقيلا .

المادة 87 قانون المحاماة
1 – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يقوم النائب الأول له مقامه وعند عدم وجوده فالنائب الثاني لإكمال المدة الباقية للنقيب أن كانت تقل عن سنة وألا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب السابق.
2 – إذا شغر مركز نائبي النقيب فلمجلس النقابة انتخابهم من بين أعضائه .
3 – إذا شغرت عضوية أقلية المجلس فيحل محلهم الأعضاء الاحتياط.

المادة 88 قانون المحاماة
تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لتامين احد الغرضين الآتيين:
1 – لإملاء الشواغر في مجلس النقابة للمدة الباقية له في الأحوال الآتية :
أ – إذا شغر مركز النقيب الذي بقي له من مدة انتخابه سنة فأكثر .
ب – إذا شغرت مراكز النقيب ونائبيه معا .
ج – إذا شغرت مراكز الأكثرية لأعضاء المجلس الأصليين .
2 – لانتخاب مجلس نقابة جديد إذا شغر مركز مجلس النقابة بكامل أعضائه لاستقالاتهم أو لأي سبب آخر .
أ – تتولى لجنة نقابة جديد إذا شغر مركز المجلس النقابة بكامل أعضائه لاستقالتهم أو لأي سبب آخر ويتبع في ذلك ما يلي :
أ – تتولى لجنة انضباط محامي بغداد إدارة شؤون النقابة وتمارس اختصاصات مجلس النقابة ويمارس رئيسها اختصاصات نقيب المحامين .
ب – تدعو اللجنة الهيئة العامة لاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ شغور مركز مجلس النقابة وعلى أن يتم الاجتماع خلال عشرين يوما من تاريخ الشغور .
ج – استثناء من حكم الفقرة /3/ من الالمادة /77/ من هذا القانون يعتبر الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه .
د – وفي حالة عدم وجود اللجنة لسبب ما أو عدم قيامها بما ورد في الفقرة ب السابقة يتولى وزير العدل إدارة شؤون النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة .

المادة 89 قانون المحاماة
يختص مجلس النقابة بشؤون النقابة كافة وبجميع ما يهم المحامين وبكل ما يتصل بالمحاماة ومن ذلك ما يلي :
1- إدارة شؤون النقابة واتخاذ القرارات المقتضية لها .
2- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماعين العادي وهذا القانون .
3- البت في طلبات الانتماء إلى النقابة وكل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصه وفق أحكام هذا القانون .
4- تسجيل اسم المحامي في جدول المحامين ورفع اسمه منه وفق أحكام هذا القانون .
5- انتخاب أمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه وتعيين صلاحياتهما بتعليمات يصدرها عند الحاجة .
6- وضع تعليمات خاصة بتعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم ومعاقبتهم .
7- تنظيم وتنفيذ الميزانية ووضع تعليمات مالية للنقابة .
8- الإشراف على غرف المحامين واختيار من ينتدبه لإدارتها في غير بغداد وفي الأماكن التي لا توجد فيها لجنة انضباط .
9- تأسيس وإدارة نوادي المحامين وتعيين المسؤولية عنها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
10 – تأليف اللجان التي نص هذا القانون على تأليفها وتأليف لجان أخرى لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولإنجاز أعمال النقابة أو لرفع شان المحاماة وتخويلها الصلاحيات التي يراها مقتضية لتسير مهامها .
وله أيضا أن يعهد إلى احد أعضائه القيام بمهمة معينة .
11 – تأليف لجنة بناء المساكن تتولى تامين الأراضي وما يقتضي لإنشاء دور عليها لسكني المحامين وموظفي الخدمة القضائية غير المالكين لدور السكنى في مراكز أعمالهم ويجوز أن يكون لهذه اللجنة فروع في بعض المدن لتسهيل مهمتها وتتولى هذه اللجنة الإشراف على جمعيات بناء المساكن للمحامين .
12 – منح الإجازة لكاتب المحامي وسحبها وفق تعليمات خاصة على أن يكون بدلها السنوي دينارا واحدا .
13 – إدارة صندوق تقاعد خاصة بتصديق كفالات المحامين لمصلحة صندوق التقاعد .
14 – وضع تعليمات خاصة بتصديق كفالات المحامين لمصلحة صندوق التقاعد .
15 – إيجاد مصادر جديدة لزيادة دخل صندوق التقاعد والعمل على تنمية واستثمار رصيده وامتلاك العقارات لتامين موارده وكفالتها على أن يتم تأمينها لدى شركة تامين .
16 – وبوجه عام له أن يقرر ما يراه مناسبا لمصلحة النقابة ومؤمنا لحقوق المحامين وصائنا لكرامة المحاماة .

المادة 90 قانون المحاماة
1 – يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الأقل في الأسبوع في الميعاد الذي يعينه ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة أعضائه لموضوع معين .
2 – يتم النصاب القانوني في اجتماعات مجلس النقابة بحضور النقيب ونائبه والأكثرية المطلقة من أعضائه .
3 – تصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت فيها النقيب أو نائبه .

المادة 91 قانون المحاماة
1 – يمثل نقيب المحامين النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجل النقابة وينفذ قراراتهما ويعقد العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يمارس الصلاحيات الأخرى التي نص عليها هذا القانون ويتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة احد أعضائها .
2 – يمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غياب النقيب أو عند تخويل منه بذلك .

الفصل الثالث
السلطة الانضباطية
المادة 92 قانون المحاماة
1 – يؤلف مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ لجنة انضباط في كل منطقة استئنافية لمحاكمة المحامين الذين تقع مكاتب عملهم في المحاماة ضمن اختصاص محكمة الاستئناف عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – تؤلف لجنة الانضباط من خمسة أعضاء .
الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء أصليين .
ويكون لها أيضا عضوان احتياطيان.
3 – يشترط في أعضاء لجنة الانضباط ما يشترط في أعضاء مجلس النقابة .
4 – يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصلي عند تغيبه لسبب مشروع أو عند شغور مركزه.
5 – يرأس الرئيس اجتماعاتها ويحل نائبه محله عند غيابه .
6 – لا يتم النصاب في اجتماع لجنة الانضباط إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل.
7 – لمجلس النقابة أن يملا الشواغر في لجان الانضباط .

المادة 93 قانون المحاماة
تعتبر لجنة الانضباط كسلطة قضائية والجرائم الواقعة أمامها كالجرائم الواقعة أمام السلطات القضائية .

المادة 94 قانون المحاماة
كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة أو خالف حكام من أحكام هذا القانون أو تصرف تصرفا يحط من قدر المحاماة أو قام بعمل يمس كرامة المحامين يحاكم أمام لجنة الانضباط الآتية :
1- التنبيه : يكونون بكتاب يعين فيه الاستياء من تصرفه .
2- الإنذار: ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من ترضفه لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكرره .
3- المنع الموقت : وهو المنع من ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لمدة لا تتجاوز سنتين اعتبارا من تاريخ تبليغ المحكوم عليه لاكتساب القرار درجته القطعية .
ويعلن القرار في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه إلى كل من الوزارة العدل ورئاسة محكمة التمييز والمحاكم والمراجع الأخرى .
4- الفصل من النقابة : وهو الفصل من عضوية النقابة والمنع نهائيا من ممارسة المحاماة ورفع الاسم من جدول المحامين .
وينفذ القرار من تاريخ تبليغ المحكوم عليه باكتساب القرار درجته القطعية .,
ويعلن القرار من تاريخ تبليغ المحكوم عليه باكتساب القرار درجته القطعية .
ويعلن القرار في الصحف المحلية وترسل صورة منه إلى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة .

المادة 95 قانون المحاماة
1 – لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي .
2 – لا تحسب مدة عقوبة المنع الموقت من ممارسة المحاماة مدة مقتضية في المحاماة .
3 – لا يحكم عقوبة الفصل من النقابة إلا بعد الحكم على المحامي بالمنع الموقت من ممارسة المحاماة أكثر من مرة .
4 – لمن حكم عليه بعقوبة الفصل من النقابة أن يطلب إعادة انتمائه إليها بعد مرور ثلاث سنوات على قرار فصله .

المادة 96 قانون المحاماة
يجوز رد أعضاء لجنة الانضباط أو رد احدهم عند وجود سبب من أسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لأصول رد الحكام وقراره في ذلك قطعى .

المادة 97 قانون المحاماة
لا يجوز رفع الدعوى الانضباطية ضد المحامي إلا بقرار من النقيب .
وقراره بالرفض يعترض عليه لدى مجلس النقابة وقرار المجلس في ذلك قطعي .

المادة 98 قانون المحاماة
1 – تسرى أحكام قانون أصول المرافعات الجزائية على المحاكمات الجارية في لجنة الانضباط ما لم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
2 – للجنة الانضباط أن تتبع في التحقيق والمحاكمة الطرق التي ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة .
3 – للمحامي المحال على لجنة الانضباط أن يوكل محاميا للدفاع عنه .
4 – للمشتكي أن يوكل محاميا عنه لحماية حقوقه .

المادة 99 قانون المحاماة
1 – إذا تخلف شاهد عن الحضور أمام لجنة الانضباط يصدر حاكم التحقيق المختص بطلب من رئيس لجنة الانضباط مذكرة إحضار بحقه .
2 – وإذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة تطلب اللجنة من المدعى العام إجراء المقتضى القانوني بحقه .

المادة 100 قانون المحاماة 
1 – للجنة الانضباط رؤية الدعوى والبت فيها بغياب الطرفين أو غياب احدهما .
2 – جلسات المرافعات أمامها سرية .
3 – تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .

المادة 101 قانون المحاماة
تسجل في جل خاص الأحكام الانضباطية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة من الحكم في الاضبارة الخاصة به .

المادة 102 قانون المحاماة
1 – لا يمنع انقطاع علاقة المحامي بالمحاماة لأي سبب كان محاكمته انضباطيا عن أعمال ارتكبها خلال ممارسته للمحاماة .
2 – إذا استمر المحامي على ممارسة المحاماة دون أن يدفع بدل الاشتراك السنوي مدة سنتين فأكثر يكون مخالفا لواجبات المحاماة ومعرضا لإحدى العقوبات الانضباطية .
3 – يعد الممتنع عن الحضور أمام لجنة الانضباط لمحاكمته وفق الفقرتين السابقتين ممتنعا عن الحضور أمام المحكمة وتجرى بحقه الأحكام القانونية الخاصة بذلك .
4 – الحكم الصادر وفق الفقرتين الأولى والثانية من هذه الالمادة إذا كان يتضمن المنع الموقت من ممارسة المحاماة ينفذ بحق المحامي عند إعادة انتمائه إلى النقابة .

المادة 103 قانون المحاماة
لا يحاكم نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أية شكوى انضباطية إلا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
ولا تتم الإحالة على المحاكمة إلا بقرار من محكمة استئناف منطقة بغداد .

الفصل الرابع
مالية النقابة
المادة 104 قانون المحاماة
تتألف مالية النقابة مما يأتي :
1- بدلات الانتماء إلى النقابة
2- بدلات الاشتراك السنوي
3- ما تساهم به الحكومة
4- ما تستوفيه عن كل استشهاد أو وثيقة تزود بهما أي طالب سواء كان محاميا أو غير محام وقدره مائة فلس .
5- بدل إجازة كاتب المحامي
6- أرباح مطبوعاتها واستماراتها .
7- التبرعات والموارد الأخرى المشروعة

المادة 105 قانون المحاماة
1 – يكون البدل الانتماء إلى النقابة للمرة الأولى عشرة دنانير إذا كان طالب الانتماء لم يمض على تخرجه في كل الحقوق سنتان .
2 – يكون بدل الانتماء إلى النقابة في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عشرين دينارا .
3 – يكون بدل الاشتراك السنوي في النقابة اثني عشر دينارا .

المادة 106 قانون المحاماة
تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام .

المادة 107 قانون المحاماة
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة واستحصالها وحفظها وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.

المادة 108 قانون المحاماة
1 – يضع مجلس النقابة ميزانية النقابة مرفقا بها ميزانية صندوق التقاعد للسنتين الماليتين المقبلتين ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها .
2 – يقدم مجلس النقابة الحساب النهائي للميزانية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني مجاز يختاره مجلس النقابة .
3 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على ميزانية النقابة وعلى الحساب النهائي للميزانية السابقة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة 109 قانون المحاماة
1 – تودع النقود والسندات باسم النقابة في مصرف حكومي .
2 – لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من مجلس النقابة .
3 – أوامر الإيداع والصرف يوقعهما النقيب وأمين الصندوق معا أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .

المادة 110 قانون المحاماة
إذا حلت نقابة المحامين لأي سبب كان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق التقاعد ويستمر مجلس النقابة على أداء واجباته المتعلقة بصندوق التقاعد إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتتخذ من القرارات ما تراه مناسبا .

الباب الثالث
صندوق التقاعد
المادة 111 قانون المحاماة
يكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامين يختص بتامين الحقوق التقاعدية للمحامين وفق أحكام هذا القانون ويديره مجلس النقابة عن طريق لجنة خاصة قوامها ثلاثة أعضاء يختار اثنين منهم مجلس النقابة ويختار الثالث وزير المالية .

المادة 112 قانون المحاماة
1 – الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين إلزامي .
2 – كل محام عند نفاذ هذا القانون يعد مشتركا في صندوق التقاعد وعليه خلال أسبوعين أن يوقع على الاستمارة الخاصة بالاشتراك ويتعين عليه أن يستمر على دفع البدلات عند استحقاقها .
3 – وله أن يدفع بدلات الاشتراك عن السنين السابقة لنفاذ هذا القانون مقسطة حسبما يقرره مجلس النقابة من حين لآخر على أن لا تقل عن ثلاثة دنانير أن أراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد .

المادة 113 قانون المحاماة
تتألف موارد صندوق التقاعد من المصادر الآتية :
1- بدلات الاشتراك فيه المعينة بموجب هذا القانون .
2- ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار .
3- ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من داخل النقابة السنوي .
4- اجر تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .
5- اجر تقدير أتعاب مثل المحاماة .
6- عشر أتعاب مثل المحاماة التي تقضي بها المحاكم للمحامين .
7- الإرباح المتأتية من مطبوعات الصندوق .
8- الدخل الناجم من استمارة راس ماله بإيداعه لدى مصرف بالأمانة الثابتة أو بامتلاك عقارات مؤمنة لدى شركة تامين أو بأي وجد آخر .
9- الهبات والتبرعات والوصايا .
10 – الموارد الأخرى التي نص عليها هذا القانون .
11 – الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به أو استيفاءه لمصلحته .

المادة 114 قانون المحاماة
يكون بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد على الوجه الآتي :
1- عشرون دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الأولى لممارسة المحاماة .
2- أربعون دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3- ستون دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة في الفقرتين السابقتين .
ويجوز دفع هذا البدل بأقساط شهرية .

المادة 115 قانون المحاماة
يخضع اجر تأييد ملاءة المحامي المالية للأحكام الآتية :
1- يكون الأجر فلسا واحدا عن كل دينار من مبلغ الكفالة وأجزاء العشرة أجرها عشرة فلوس .
2- لا يقل الأجر عن ربع دينار ولا يزيد على خمسة دنانير .
3- تقتصر الكفالات على الأمور الآتية :
آ – الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغها .
ب – الكفالات المالية المتعلقة بتكفيل المحامي لزوجه وأولاده ووالديه وإخوانه مهما كان مبلغها .
ج – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
4 – تقدير ملاءة المحامي المالية يعود لمجلس النقابة .
5 – يجوز لمجلس النقابة أن يخول لجان الانضباط صلاحية التأييد لملاءة المحامي المالية وغرف المحامين في المدن التي لا توجد فيها لجنة انضباط .

المادة 116 قانون المحاماة
ما يدفع لصندوق التقاعد من بدلات الاشتراك فيه لا يعاد .

المادة 117 قانون المحاماة
لمجلس النقابة أن يفترض مبلغا لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لمصلحة صندوق التقاعد .

المادة 118 قانون المحاماة
لا يجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية لصندوق التقاعد ثمانين من المائة من إيراداته السنوية أما العشرون من المائة الباقية فتؤلف احتياطي الصندوق لسد عجز طارئ أو تامين حاجة قاهرة .

المادة 119 قانون المحاماة 
لا تخضع الأموال والنقود والفوائد العائدة لصندوق التقاعد إلى ضريبة الدخل ورسم الطابع ورسوم الطابو .

المادة 120 قانون المحاماة
لمجلس النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية أن يضع تعليمات خاصة بصندوق التقاعد لتسهيل تنفيذ أغراض هذا الباب من القانون .

الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد
المادة 121 قانون المحاماة
للمحامي المشترك في صندوق التقاعد المحامين أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون ممارسا للمحاماة في تاريخ طلبه .
2- أن لا تقل ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة بلغ مجموعها هذه المدة .
3- أن يكون قد أكمل الستين من عمره .
4- أن يكون قد دفع ما عليه من بدلات الاشتراك السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق عن المدة التي يزيد احتسابها لغرض التقاعد .

المادة 122 قانون المحاماة
استثناء من حكم الالمادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره .
2- إذا عجز عن الاستمرار في ممارسة المحاماة وكان قد مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

المادة 123 قانون المحاماة
تدخل في حساب مدة الممارسة للمحاماة المدد الآتية إذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في صندوق التقاعد وهي :
1- مدة خدمة الاحتياط في الجيش
2- مدة حجز المحامي أو توقيفه أو اعتقاله
3- مدة حجز المحامي أو توقيفه أو اعتقاله
4- مدة الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على أن يسبقها إذن من النقابة وعلى أن لا تتجاوز أربع سنوات .

المادة 124 قانون المحاماة
تجب إحالة المحامي المشترك في صندوق التقاعد على التقاعد إذا أصيب بعاهة دائمية أو مرض عضال أقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وفقدان الوعي بتقرير من لجنة طبية .

المادة 125 قانون المحاماة
يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام الآتية :
1- ينقل اسمه من جدول المحامين إلى الجدول الملحق به الخاص بالمحامين المتقاعدين .
2- يمتنع عليه قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد .
3- يغلق مكتبة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة على التقاعد.
4- لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار على إنجاز دعاواه التي كانت رهن المحاكمات قبل تاريخ طلب إحالته على التقاعد .
5- إذا خالف حكما من أحكام هذه الالمادة ينبه بكتاب إلى ترك المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه به ويوقف دفع راتبه ألتقاعدي موقتا فان لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه ألتقاعدي موقتا فان لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه ألتقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة .
6- لا يحرم من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء ما يلي :
آ – غلق مكتبه والكف عن ممارسة المحاماة لا ما نص عليه في الفقرة /د/ من الالمادة 24 من هذا القانون .
ب – له أن يمارس جميع الأعمال باستثناء العمل الذي يتنافى مع كرامة المحاماة .
7 – له أن يمارس جميع الأعمال باستثناء العمل الذي يتنافى مع كرامة المحاماة .
8 – يظل مسؤولا عن القيام بواجبات المحاماة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة .
والمخالفة لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط المختصة ويعاقب بإحدى العقوبتين التاليتين :
آ – الإنذار
ب – قطع الراتب ألتقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
9 – له أن يعود إلى المحاماة عندما يأنس في نفسه القدرة على ممارستها على أن لا يستعمل هذا الحق إلا لمرة واحدة.
آ – يوقف دفع راتبه ألتقاعدي اعتبارا من تاريخ القرار بقبول انتمائه إلى النقابة مجددا .
ب – تسرى عليه الأحكام الخاصة بإعادة الانتماء إلى النقابة والاشتراك في صندوق التقاعد .
ج – لا يجوز إحالته على التقاعد مجددا يطلبه قبل مضي سنة على الأقل على عودته إلى المحاماة .

الفصل الثالث
الحقوق التقاعدية
المادة 126 قانون المحاماة
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا القانون الراتب ألتقاعدي الشهري والمكافأة المقطوعة .

المادة 127 قانون المحاماة
يستحق المحامي على التقاعد باختياره التقاعدية وفق الأحكام الآتية :
1- إذا بلغت خدمته في المحاماة خمسا وعشرين سنة استحق الراتب ألتقاعدي الكامل وهو خمسون دينارا في الشهر .
2- إذا تجاوزت خدمته في المحاماة خمسا وعشرين سنة يستحق راتبا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة على أن لا يتجاوز الراتب ألتقاعدي الشهري على أي حال مائة وسبعة عشر دينارا .
3- إذا قلت خدمته في المحاماة عن خمس وعشرين سنة وبلغت خمس عشرة سنة فأكثر يستحق راتبا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة .
4- إذا قلت خدمته في المحاماة عن خمس عشرة سنة يستحق مكافأة مقطوعة هي نصف الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة .
5- لاحتساب الخدمة في المحاماة للمدة التي لا تقل عن السنة يتبع ما يلي :
أ‌- إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل .
ب‌- إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ولم تتجاوز ستة شهر فتعتبر نصف سنة .
ج – إذا تجاوزت المدة ستة شهور تعتبر سنة كاملة .

المادة 128 قانون المحاماة
يستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب الالمادة 124 من هذا القانون الحقوق التقاعدية وفق الأحكام الآتية :
1- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة يستحق نصف الراتب ألتقاعدي الكامل .
2- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة تقل عن عشرة سنوات وتزيد على خمس سنوات يستحق ثلث الراتب ألتقاعدي الكامل .
3- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة لا تتجاوز خمس سنوات يستحق ربع الراتب ألتقاعدي الكامل.
4- إذا حصلت الإصابة التي عطلته عن عمله أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يصيبه حسب الحالات السابقة .
5- إذا فضت الإصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرات السابقة إلى من يعيلهم وفق أحكام هذا القانون .

المادة 129 قانون المحاماة
إذا توفى المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى من كان مكلفا بإعالته شرعا من أفراد عائلته المذكورين فيما بعد .
1- الأرملة أو الأرامل
2- الولد القاصر أو الأولاد القاصرون ذكورا وإناثا
3- الولدان أو احدهما
4- الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل

المادة 130 قانون المحاماة
إذا كانت الحقوق التقاعدية راتبا تقاعديا شهريا فان المستحقين له من عائلة المتوفى المذكورين في الالمادة السابقة ينالونه ويوزع عليهم على الوجه الآتي :
1- إذا ترك أرملة أو أرامل فقط أخذت أو أخذت نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن .
2- إذا ترك ولدا أو أولادا فقط اخذ أو اخذوا كامل الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهم .
3- إذا ترك احد والديه أو هما معا فقط اخذ أو أخذا نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهما .
4- إذا ترك أختا أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن .
5- إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا أخذت الأرملة أو الأرامل ربع الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد أو الأولاد الأرباع الثلاثة بالتساوي بينهم .
6- إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو احدهما أخذت الأرملة أو الأرامل نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولدان أو احدهما الربع بالتساوي يبينهما .
7- إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا ووالدين أو احدهما وأختا أو أخوات فيقسم الراتب ألتقاعدي كاملا بينهم حسب النسبة الآتية :
الربع للأرملة بالتساوي بينهم
النصف للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم
الثمن للوالدين أو احدهما بالتساوي بينهما
الثمن للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن
وان لم يوجد احد هؤلاء فان نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى إلى الولد أو الأولاد أن وجدوا وألا فيعطى إلى الأرملة أو الأرامل وألا فيصبح ملكا للصندوق .

المادة 131 قانون المحاماة
إذا كانت الحقوق التقاعدية مكافأة فان المستحق لها من عائلة المتوفى المذكورين في الالمادة 129 من هذا القانون ينالونها كاملة وتوزع عليهم حسب الطريقة الواردة في الفقرة /7/ من الالمادة السابقة .

المادة 132 قانون المحاماة
1 – ينقطع الراتب ألتقاعدي للأرملة عند زواجها أو توظفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائيا .
2 – يستمر الصرف الراتب ألتقاعدي للولد ابنا أو بنتا إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات الآتية :
آ – إذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب ألتقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا تتجاوز عمره عشرين سنة .
ب – إذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش آخر فيستمر صرف الراتب ألتقاعدي له مدى الحياة .
ج – إذا كانت بنتا غير متزوجة فان راتبها ألتقاعدي لا ينقطع عنها إلا عند زواجها أو توظفها ويعود لها عند الافتراق أو الترمل أو ترك الوظيفة .
3 – لا يتناول كل من آب المتوفى وأمه راتبا تقاعديا إلا إذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعا بتامين معاشة ويستمر صرف الراتب ألتقاعدي له مدى الحياة .
4 – لا تتناول أخت المتوفى راتبا تقاعديا إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن إلزامه شرعا بتامين معاشها . وينقطع صرف الراتب ألتقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عن الافتراق أو الترمل .
5 – ينقطع الراتب ألتقاعدي عن عائلة المتوفى كلها على أي حالة بعد مرور عشرين سنة على تاريخ وفاته .

المادة 133 قانون المحاماة
1 – إذا توفى احد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وان يصبح ملكا للصندوق .
3 – يجوز لمجلس النقابة بالاشتراك مع لجنة صندوق التقاعد أن يقرر صرف نصف حصة المتوفى من أفراد العائلة أو المنقطعة عنه لسبب قانوني على بقية أفراد العائلة حسب النسب التي يراها مناسبة عندما يقتنع بضرورة ذلك .

المادة 134 قانون المحاماة
لمجلس النقابة أن يمنح إعانات أو يخصص رواتب شهرية لأرملة المحامي المتوفى وأولاده القاصرين حتى ولم لم تتوفر الشروط القانونية لذلك عندما يعتقد بالحاجة الملحة لاتخاذ هذا القرار على أن لا يتجاوز مجموع رواتبهم التقاعدية نصف الراتب ألتقاعدي الكامل .

المادة 135 قانون المحاماة
يبدأ حساب الراتب ألتقاعدي من تاريخ قرار الإحالة على التقاعد للمحامي ومن تاريخ قرار تخصيص الرواتب التقاعدية لعائلته عند وفاته إذا لم يطعن في القرار .
أما إذا طعن فيه فيكون من اكتساب القرار قطعيته .

المادة 136 قانون المحاماة
لمجلس النقابة أن يقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز ماليا في الأحوال الآتية :
1- إذا أصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية .
2- إذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة .
3- إذا حلت به كارثة طبيعية سببت له أضرارا مالية لا قبل له بتعويضها .

المادة 137 قانون المحاماة
على كل من المحامي المتقاعد وإفراد عائلة المتوفى أن يبلغوا نقابة المحامين فانا بكل تبدل في أحوال العائلة من شانه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الرسالة والزواج والفراق والموت .
والمخالف لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معا :
1- قطع الراتب ألتقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
2- استيفاء ما تعرض له صندوق التقاعد من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا أو مكافأة يغر حق .

المادة 138 قانون المحاماة
كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا أو معتوها انقطع عن تناول راتبه ألتقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا اثبت انه امتنع عليه تناوله لسبب قاهر واقتنع بذلك مجالس النقابة .

المادة 139 قانون المحاماة
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد علا ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب والدواعي .

المادة 140 قانون المحاماة
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة فان كانت مكافأة فلمستحقتها نوالها مهما بلغت .
أما إذا كانت راتبا تقاعديا فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الراتبين الشهرين مائة وخمسين دينارا.

المادة 141 قانون المحاماة
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:
1- إذا اكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية .
2- إذا أسقطت عنه الجنسية العراقية .

المادة 143 قانون المحاماة
1 – لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقه .
2 – ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير .

الباب الرابع
الطعن في القرارات
المادة 144 قانون المحاماة 
محكمة التمييز هي المرجع القانوني الوحيد للطعن في قرارات نقابة المحامين .

المادة 145 قانون المحاماة 
1 – لا يقبل الطعن في القرارات الهيئة العامة أو الانتخابات التي تجربها إلا بطلب من وزير العدل أو من مائة محام على الأقل.
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة أو من تاريخ إجراء الانتخاب متضمنا الأسباب والعلل الموجهة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرارها قطعي .

المادة 146 قانون المحاماة
1 – لا يجوز الطعن في قرارات مجلس النقابة إلا إذا تضمنت احد الأمور الآتية :
أ – قبول أو رفض الانتماء إلى النقابة أو تأجيل البت في الطلب .
ب – تسجيل أو استبعاده أو رفع الاسم من جدول المحامين .
ج – تعيين نوع صلاحية المحامي في مدة التمرن .
د – تحديد المدة المقتضية في المحاماة .
ولا يقبل الطعن في القرارات إلا بطلب من صاحب المصلحة أو من وزير العدل في حالة القبول فقط .
هـ – دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع أو رفض دعوتها ولا يقبل الطعن في هذا القرار إلا بطلب من وزير العدل أو من محامين لا يقل عددهم عن خمسين محاميا .
و – القرار المتعلق بتقاعد المحامين ولا يقبل الطعن فيه إلا بطلب من صاحب المصلحة أو من وزير العدل .
ز – القرارات الأخرى التي نص هذا القانون على قبول الطعن فيها .
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب المصلحة أو وزير العدل متضمنا الأسباب والعلل الموجبة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل .
4 – لمجلس النقابة أن يصر على قراره المنقوص على أن يعلل أسباب الإصرار وقراره في ذلك قابل الطعن فيه وفق أحكام هذا القانون على أن تنظر فيه محكمة التمييز بهيئتها العامة وقرارها قطعي .

المادة 147 قانون المحاماة
1 – كل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تقبل الطعن ولا يقبل الطعن فيها إلا بطلب من احد طرفي النزاع أو من وزير العدل أو من نقيب المحامين .
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق الغائب ومن تاريخ وصوله إلى وزارة العدل ومن تاريخ وصوله إلى نقابة المحامين على أن يتضمن الطلب الأساسي والعلل الموجبة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وقرارها قطعي .

الباب الخامس
أحكام متفرقة وموقتة
المادة 148 قانون المحاماة
يستمر مجلس النقابة عند نفاذ هذا القانون على عمله ويمارس الاختصاصيات المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين إجراء الانتخاب وفق أحكامه في شهر كانون الثاني الذي يلي صدوره .

المادة 149 قانون المحاماة
من جمع بين المحاماة وبين عمل آخر لا يأتلف مع المحاماة وتنطبق عليه أحكام الالمادة /5/ من هذا القانون عليه خلال أسبوعين من تاريخ نفاذه أن يختار بين المحاماة وبين العمل الآخر ويخبر النقابة بذلك .
ويترتب على ذلك ما يلي :
1- إذا اختار التخلي عن المحاماة اشر ذلك في السجل النقابة ورفع اسمه من جدول المحامين .
2- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /3/ من الالمادة المذكورة فعليه أن ينهي علاقته بالوظيفة أو الاستخدام خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه .
3- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /4/ منها فعليه أن ينهي علاقته التجارية خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
4- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /5/ منها فعليه أن ينهي علاقته بالشركة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه .

المادة 150 قانون المحاماة
تسرى أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المحامين المتقاعدين وعلى عوائلهم عند نفاذه .

المادة 151 قانون المحاماة
لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون الخاصة بالتدرج في ممارسة المحاماة على المحامين الممارسين للمحاماة عند نفاذ هذا القانون .

المادة 152 قانون المحاماة
لمجلس النقابة أن يقرر بتعليمات خاصة تخصيص راتب تقاعدي أو مكافأة لمستخدمي النقابة .

المادة 154 قانون المحاماة
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .