الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 1 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان نقابة المحامين في طرابلس، نقابة مستقلَّة، تمارس نشاطها لتحقيق الخـدمة العامة المنوطة بها قانوناً بالدفاع عن الحق والعدالة وعن مصالحها ومصالح المحامين المنتسبين إليها، وللمحافظة على فعالية المهنـة وضمان حرية المحامي وكرامته في آداء رسالته وفي سائر تصرفاته والسهر علـى آداب وتقاليـد وأعـراف المهنــة.. والمساهمة في جميع النشاطات العامة الآيلة إلى تأمين إستقلاليـة القضاء كسلطة دستورية في نظام جمهوري برلماني ديمقراطي قائم على إحترام وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة.
المادة 2 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحظَّر على المحامين المسجلين في نقابة طرابلس إنشاء أيَّة هيئة أو جمعية أو رابطة أو تعاونية للمحامين أو للمحاماة أو الإنتساب إليها، تتعارض مع أحكام قانون تنظيم المهنة وأنظمة النقابة.
المـادة 3 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي المسجل في نقابة طرابلس أن يمارس مهنته ممارسة فعلية وأن يكون له مكتب واحد ولا يجوز له أن يتخذ مكتباً آخراً أو فرعاً ضمن نطاق هذه النقابة أو في نطاق نقابة أخرى. لا يحق لغير المحامي اللبناني أن يزاول مهنة المحاماة في نطاق نقابة طرابلس أو أن يكون له مكتب إستشارات سواء بالإنفراد أو بالإشتراك مع محامٍ مسجل في نقابة طرابلس.
المـادة 4 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجب على المحامي أن يمارس مهنة المحاماة ممارسة فعلية وأن يقدِّم كشفاً في نهاية كل سنة قضائية يحفظ في ملفه يتضمن بيانًا بالدعاوى والمعاملات التي مثل فيها وبالشركات التي يمثلها كوكيل عام بعقد سنوي. لا يعتبر المحامي ممارساً فعلياً لمهنته إلا إذا أثبت أنه حضر أو تمثل في عشر دعاوى أو معاملة تنفيذية أو تحكيم في السنة القضائية على الأقل أو أنه يمثل ثلاث شركات يفرض قانون تنظيم المهنة أن يمثلها كمحامٍ وكيل عام بعقد سنوي وعليه تسجيل الوكالات في سجل الوكالات العائدة للنقابة. لا يعتبر إخلالاً بشرط الممارسة الفعلية قيام المحامي المنتسب إلى هذه النقابة بممارسة المهنة في دولة أخرى وفقاً لأنظمة النقابة في تلك الدولة أو أمام المنظمات الدولية إلاَّ أنَّه في هذه الحالة لا يستفيد من تقديمات النقابة بما فيها منافع التأمين الإلزامي والمعاش التقاعدي طيلة مدة إنقطاعه عن ممارسة المهنة في نطاق نقابة محامي طرابلس. (فقرة جديدة مضافة بموجب القرار 15 تاريخ 14/3/2009) يحق للمحامي المسافر الذي يسدد قيمة التأمين سنوياً من ماله الخاص أن ينضم إلى لائحة المؤمنين إلزامياً شرط أن يكون مسدداً للرسم السنوي كمحامٍ مسافر. ويجب عـلى المحـامي الـذي يمـارس المهنـة فـي دولـة أخـرى أن يثبت ممـارسته هـذه بإفـادة رسـمية مصـادق على صحتهـا ومضمـونها من السـفارة اللبنـانيـة في تلك الـدولـة وعـلى أن يكـون لهـذا المحامي مكتـب معـروف في نطـاق النقـابـة وعـلـى أن يـكـون قيمة الـرسـم السنوي المتوجب على هذا المحامي يوازي ضعفي الرسم السنوي العائد لصنـدوق النقابة. (وبموجب جلسة مشتركة بين النقابة والتقاعد في 22/10/2003 جرى تفسير كلمة ضعفي الرسم ونتج عنها أن الضعفين يوازي القيمة ×3). يصارإلى إشعار المحامي خطيًا ومرَّة واحدة بضرورة تصحيح وضعه خلال مهـلة سنة وإذا إستمر هذا الوضع أكثر من سنة بعد الإنذار وبدون عذر مقبول لا يدرج إسمه في الجدول العام للسنة اللاحقة هذا مع مراعاة أحكام الأنظمة والإتفاقات الدولية المتعلِّقة بممارسة مهنة المحاماة في دولة عضو غير الدولة التي إكتسب فيها صفة المحامي دون الإستفادة من التقديمات. إذا تبين لمجلس النقابة تحقق إحدى أسباب التمانع الواردة في المادة /15/ من قانون تنظيم المهنة، فبالإضافة إلى مفاعيل التعليق لا تحتسب مدَّته، كما لا يستفيد المحامي من أيَّة تقديمات بما فيها المعاش التقاعدي طيلة مدة التمانع.
الفصل الثاني : فـي جدول المحامين
المـادة 5 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يمارس مجلس نقابة المحامين سلطته التقديرية في تسجيل المحامين وينظِّم الجداول التالية : 1. جدولاً أساسياً بأسماء جميع المحامين مرتبة حسب أقدمية قيدهِم في النقابة ويعين في هذا الجدول تاريخ قيد كل منهم وكل طارىء يحصل على هذا القيد. 2. جدولاً عاماً بأسماء المحامين العاملين مرتباً حسب أقدمية قيدهم في النقابة ووفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا النظام. 3. جدولاً بأسماء المحامين المتدرجين مرتباً حسب تواريخ قيدهم ويشار في هامش هذا الجدول إلى تاريخ إنتهاء تدرج كل منهم وتاريخ قيده في جدول المحامين العام. 4. جدولاً بأسماء المحامين الذين فقدوا عضويتهم بصورة مؤقتة أو نهائية يتضمن تاريخ تعليق القيد أو وقف المزاولة أو الشطب لكل منهم من الجدول العام وسائر الجداول وفي حال إعادته الى الجدول العام بيان التاريخ الجديد لإعادة قيـده. 5. جدولاً بأسماء المحامين المتوفين وتاريخ وفاتهم. 6. جدولاً بأسماء المحامين المعتزلين والمحالين إلى التقاعد وتاريخ إعتزالهـم وإحالتهم إلى التقاعد. 7. جدولاً بأسماء المحامين المحكومين تأديبياً.
يسجل كل من الجداول المذكورة في سجل خاص.
المـادة 6 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان ينظم مجلس النقابة بالإضافة إلى الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة وخلال الشهر الذي يلي نهاية المدة المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون تنظيم المهنة جدولاً هجائياً خاصاً بأسماء المحامين والمحامين المتدرجين الذين يحق لهم الإستمرار في ممارسة المهنة.
المـادة 7 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يقيد في الجدول الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة المحامون الذين لم يدفعوا رسوم الإشتراك والتقاعد السنوي قبل أول أيار من كل سنة. يعطى المحامي الذي دفع الرسوم السنوية بعد إنقضاء المهلة المحددة، إفادة تثبت دفعه وتمكنه من ممارسة المحاماة دون أن يحق له الإشتراك في الجمعية العمومية.
المـادة 8 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يشطب مجلس النقابة من جداوله الثاني والثالث والرابع المحامين المتوفين والذين ينقطعون عن ممارسة المحاماة بسبب الإعتزال أو الإحالة علـى التقاعد أو العجز الصحي الكامل أو إنفاذاً لقرار صادر عن مجلس النقابة أو عن المجلس التأديبي ويدون ذلك في الجدول الخاص به. ويشار إلى هذا الشطب في سجل الجـدول الأول، وفي سجل الجدول الرابع إلى أسماء من ينقطعون مؤقتاً عن ممارسة المحاماة أو يمنعون موقتاً عن ممارستها سواء بسبب قيامهـم بأعمال لا تأتلف والمحاماة أو بسبب قرار تأديبي يقضي بالمنع موقتاً عن ممارسة المحاماة أو لأى سبب آخر من الأسباب التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة أو أنظمتها، يشـار في هوامش السجلين الثاني والثالث حسبما يتعلق الأمر بمحام أو بمتدرج الى الإنقطاع المؤقت وتاريخه.
المـادة 9 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان إذا تبين لمجس النقابة بعد قبول إنتساب أى محام، أو إعادة قيده أن أحد شروط الإنتساب أو بعضها غير متوفرة أو إن إحدى أو بعض المستندات المرفقة بالطلب غـير مطابقة للواقع، فإنَّه يعود للمجلس بعد التحقيق إمَّا تقرير شطب قيده أو الطلب من النقيب إحالة المخالف على المجلس التأديبي لإتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة بما في ذلك إحالته أمام القضاء الجزائي. تعتبر المبالغ المدفوعة من المحامي الذي تناوله قرار الشطب حقـاً خالصاً لصندوق النقابة ولا يحق له المطالبة بشىء منها إن كان قرار الشطب صادر عن مجلس النقابة أو عن المجلس التأديبي.
المــادة 10 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان أ – للمحامي الذي يقصد تعاطي عمل لا يأتلف والمحاماة أن يقدم طلباً خطياً لمجلس النقابة يعلن فيه رغبته في تعليق قيده للإنقطاع مؤقتاً عن ممارسة مهنته بعد تعيين العمل الذي يرغب في مزاولته، فإذا وافق مجلس النقابة على طلبه بعد التثبت من أن العمل المنوي مزاولته هو عمل مؤقت ولا يمس بكرامة المحاماة، يعلق قيده لمدة أقصاها خمس سنوات متتالية غير قابلة للتمديد على أن يشطب قيده حكماً بقرار من مجلس النقابة إذا إنقضت هذه المدة ولم يتقدم بطلب إعادة قيده فـي جدول المحامين العاملين بعد تركه العمل الذي كان يتعاطاه في فترة التعليق. على مجلس النقابة أن يرفض طلب إعادة القيد اذا تبين له أن الطالب قـام في فترة إنقطاعه بأعمال تتنافى وكرامة المهنة أو فقد أحد الشروط الـواجب توافرها لممارسة المهنة. لا يحق للمحامي الذي إنقطع عـن ممارسة مهنته أن يستعمل صفة المحامي خلال هذا الإنقطاع كما أنه لا يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل. إذا إنقضت فترة خمس سنوات على صدور قرار تعليق القيد دون أن يطلب المحامي المعلق قيده إعادة قيده في جدول المحامين العاملين، فـإن قيـده يعتبر مشطـوباً حكماً من هذا الجدول.
الفصل الثالث : في الإنتـسـاب
المادة 11 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على طالب الإنتساب أن يتقدَّم مباشرة من النقيب برفقة المحامي الـذي يرغب في التدرج على إسمه وأن يقدِّم طلبه مرفقاً بالمستندات التالية:
1. إفادة رسمية تثبت نيله اجازة الحقوق اللبنانية. 2. إفادة رسمية تثبت نيله شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. 3. سجــل عـدلــي. 4. إخراج قيــد عائلـي أو افـرادي. – (قرار 16 تاريخ 14/04/2009 بإضافة مستند جديد) إفادة صادرة من سجل النفوس تفيد تاريخ قيد طالب الإنتساب في سجل النفوس وكيفية إكتساب الجنسية سواءً بالولادة أو بمرسوم تجنيس. 5. شهادة تعريف من محاميين مسجلين على الجدول العام منذ خمس سنوات على الأقل وفق النموذج المتعمد في النقابة. 6. أربع افادات: الأولى من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الثانية من وزارة الدفاع الوطني، والثالثة من مصلحة الصرفيات في وزارة المالية أو تعاونية موظفي الدولة، والإفادة الرابعة من صنـدوق التعويضـات للمدارس الخاصة، كل منها تفيد بأنَّ طالب الإنتساب لا يشغل أيـة وظيفة في أيـة مؤسسة تابعة لأي من الإدارات المذكورة (حالياً الإفادة الثالثة ملغاة بسبب تعذر الحصول عليها من الإدارات المعنية). 7. بيان سكن طالب الإنتساب الفعلي الدائم ضمن أراضي الجمهورية اللبنانية موقع من مختار المحلة. 8. تقديم طلب إنتساب يوافق عليه صاحب المكتب وتكون هذه الموافقة مرفقة بالمستندات التالية: أ. مصور للمكتب يبين فيه عدد الغرف الصالحة للإستعمال. ب. بيـان بعدد المحامين المقيدين على الجدول العام والعاملين في مكتبه. ج. بيـان بعدد المحامين المدرجين في مكتبه. 9. تعهد خطي من طالب الإنتساب بأنَّه لا يشغل أيـة وظيفـة في القطاعين العام أو الخاص ولا يقوم بأي عمل يتنافى مع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأنَّه يتخذ محل إقامة مختار في المكتب الذي يتدرج فيه وأنَّه يعتبر التبليغ إليـه صحيحـاً إذا تم بواسطة أحد العاملين في المكتب وإذا سبق للطالب أن كان موظفاً فعليه أن يثبت قبول إستقالته رسمياً بإفادة من مصلحة الصرفيات التابعة للوزارة المختصة تثبت شطب رقمه المالي، أمَّا إذا كان عاملاً في القطاع الخاص فعليه أن يبرز إفادة رسمية من صندوق التعويضات أو الصنـدوق الوطني للضمان الإجتماعي تثبت أنَّ طالب الإنتساب قد شطب قيده منها إعتباراً من تاريخ محدد. وعلى طالب الإنتساب الموظف سابقاً أن يضيف الى تعهده العبارة التالية: “أصرِّح على مسؤوليتي الكاملة بأنَّ إستقالتي من الوظيفة نهائية وقد إنقطعت عن العمل فيها كما أنِّي أصرِّح باطلاعي على النظام الداخلي لنقابة المحامين بطرابلس وأتعهد بالعمل بموجبه”. 10. تقريراً طبياً يثبت ان طالب الانتساب غير مصاب بمـرض عضال يمنعه من مزاولة مهنة المحاماة. 11. صــورتيـن شمسيتـين. 12. شهادة من لجنة إختبار كفاءة التدرج تثبت فوزه في هذا الإختبار وفقاً لما هو الوارد في الفصل الخامس من هذا النظام. 13. إيصال يثبت دفع رسم الإنتساب وهذا الرسم ولا يستوفى إلا بعد فوز طالب الإنتساب في إختبار الكفاءة.
14. بند جديد: يعفى طالب الإنتساب من التدرج ويتم قيده مباشرة في الجدول المحامين العام إذا كانت تتوافر لديه الشروط المنصوص عنها في المادة 11 من قـانون تنظيـم مهنة المحاماة إذ أن مفهوم الأساتذة وفق نص هذه المادة يقصد به الأساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقـوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، هم الأساتذة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة والذين تولوا تدريس مواد قانونية-حقوقية في كليات ومعاهد الحقوق او معهد القضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بصورة متواصلة وبدون انقطاع. (عدلت هذه الفقرتين ( أ، ب) بموجب القرار 17 تاريخ 23/04/2009 وإصبحتا كما يلي: أ. إلغاء القرار السابق بإعفاء المساعدين القضائيين من إختبار كفاءة طالبي الإنتساب. ب. يعفى من إختبار كفاءة طالبي الإنتساب أبناء المحامين حصراً ويستعاض عن الإختبار الخطي بمقابلة مع مجلس النقابة، كما يعفى أبناء المحامين المتوفين الراغبين بإكمال مسيرة أحد الوالدين ومتابعة مسيرته”.
الفصل الرابع : فـي الرســوم
المـادة 12 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحدد مجلس النقابة رسوم الإنتساب والترفُّع وإعادة القيد التالية ويعتبر من أجل إحتسابها كسر السنة المالية سنة كاملة : اولاً : بالنسبة لطالبي الإنتساب والترفُّع : 1- رسم إنتساب يدفع عند تقديم طلب القيد في جدول التدرج بعد إستيفائه الشروط القانونية. 2- رسم ترفُّع يدفع عند تقديم طلب القيد على الجدول الإستئنافي العام. يتوجب هذا الرسم بقسميه الأساسيين على طالب الإنتساب المعفى من التدرج. 3- يضاف إلى رسمي الإنتساب والترفع الرسوم الإضافية التالية: * رسم إضافي تصاعدي عن كل سنة يكون فيها طالب الإنتساب قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره عنـد تقديم طلبه. (عدِّلت هذه الفقرة بموجب قرار المجلس رقم 11 تاريخ 23/05/2008 بحيث أصبحت الرسوم التصاعدية تتوجب عند تجاوز الثلاثين من عمر طالب الإنتساب أو طالب إعادة القيد). مراجعة جدول رسوم النقابة المعتمدة والمرفقة بهذا النظام. – رسم إضافي عن كل سنة تأخير بالإنتساب إلى النقابة بعد مرور خمس سنوات على نيل شهادة الحقوق وأيـاً كان السبب. ويستثنى من هذا الرسم كل من مارس مهنة القضاء وتقدم بطلب إنتسـابه خلال مدَّة سنة من تاريخ تركه السلك القضائي. ثانياً : بالنسبة لطالبي إعادة القيد : أ- يحق لكل محام كان مسجلاً في النقابة وشطب من الجدول منذ أكثر من خمس سنوات أن يطلب إعادة قيده ويتوجب عليه في هذه الحال الرسوم التالية : 1. رســم إعــادة قيــد. 2. رسم إضافــي تصاعدي عن كل سنة يكون فيها طالب إعـادة القيـد قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره عند تقديم طلبه وذلك من تاريخ شطبـه وحتى إعـادة قيده. ب- بالنسبة للمحامي الذي لم يمر على شطبه أكثر من خمس سنـوات فلا يتوجب عليه سوى نصف الرسوم السنوية من تاريخ شطبه وحتى إعادة قيده. ج- أمَّا المحامي المشطوب تأديبياً فيتوجب عليه الرسوم الأساسية والإضافية المنصـوص عنها في البند الأول من هذه المادة.
ثالثاً: تحدد قيمة هذه الرسوم بموجب قرارات على حدة. الفصل الخامس : أحكام نظام إختبار كفاءة طالبي التدرج عدِّل بموجب قرار مجلس النقابة في جلسته رقم 15 تاريخ 03/03/2011 ليصبح كما يلي:
المـادة 13 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يخضع طالب الإنتساب لإختبار كفـاءة طالبي التدرج، وذلك بعد التحقق من إستكمال طلبه على المستندات المعددة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من المادة 11 من هذا النظام.
المـادة 14 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان إختبار كفاءة طالبي التدرج آلية يتوخى منها مجلس النقابة التأكد من جدية طالبي الإنتساب ومقدار إستعدداهم العلمي والنفسي والسلوكي لحمل أمانة المحاماة وهي تهدف بالتالي إلى رفع مستوى المهنة. ويتضمن الإختبار: 1. مقابلة يتقدَّم فيها طالب التدرج من لجنة إختبار الكفاءة ويجري فيها تقييم حضوره ومدى إستعداده النفسي والسلوكي لممارسة المهنة والإطلاع على سيرته ومدى ما توحيه من ثقة وإحترام وفقاً لما يوجبه قانون تنظيم المهنة. وبعد إجراء المقابلة تعلن اللجنة عن قرارها وتجيز على أساسه لطالب التدرج الإنتقال لمرحلة الإمتحان الخطي أو رفض الطلب. 2. إمتحان خطي في ستة مواد بمجموع مئة علامة ولا يعتبرناجحاً إلاَّ من نال على الأقل خمسة وخمسون علامة في الإمتحان الخطي.
المـادة 15 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تأميناً لحسن إجراء الإختبار تشكل لجنة تدعى “لجنة إختبار كفاءة التدرج” يرأسها نقيب المحامين وتتألف من أمين السر وأمين التدرج وعضو رابع يعينه النقيب من داخل المجلس أو خارجه. يمكن للنقيب، دائماً -وخصوصاً في حال غياب أي عضو من أعضاء هذا اللجنة- أن يسمي بديلاً عنه، وتعتبر إجتماعات اللجنة قانونية بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
المـادة 16 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تتولى لجنة إختبار كفاءة التدرج المهام التالية: 1. إجراء المقابلة مع طالبي الإنتساب (كما هو منصوص عنه في المادة 14). 2. وضع أسئلة الإمتحان الخطي وتحديد معيار التصحيح، ويمكن للجنة أن تتولى هذا الأمر بنفسها أو أن تستعين بحقوقيين آخرين. 3. إختبار مصححي المسابقات. 4. مراقبة طالبي الإنتساب عند إجراء الإمتحان الخطي. 5. تحديد العقوبات لمرتكبي الغش في الإمتحانات. 6. أي عمل آخر يقرره مجلس النقابة في إطار إختبار كفاءة التدرج.
المـادة 17 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان 1. تجري كل سنة دورة واحدة لإختبار كفاءة التدرج وذلم بقرار يحدد فيه موعد هذه الدورة ورسم إجراء الإختبار الذي يتوجب على الطالب دفعه. 2. أنَّ معدل النجاح في إختبار كفاءة التدرج هو 11/20.
المـادة 18 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
في المقابلة يمثل طالبو الإختبار، واحداً فواحد أمام اللجنة وتطرح أسئلة في مواضيع ثقافية عامة وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي آدابها، ويحدد أعضاء اللجنة بعد إنتهاء كل مقابلة إذا كان طالب الإختبار قد تأهل للإمتحان الخطي أو لم يتاهل لذلك.
المادة 19 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
في الإمتحان الخطي يتضمن الإمتحان الخطي أسئلة في مواضيع: قانون الموجبات والعقود، أصول المحاكمات المدنية، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون التجارة، الترجمة والتعريب.
المـادة 20 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان صبيحة يوم الإمتحان توزع الأسئلة على طالبي الإختبار. ويجب أن تكون الإجابة على أوراق خاصة ممهورة بختم النقابة وأن يدون الإسم على طرف محدد منها قابل للإلتصاق بصورة تخفي الإسم.
المـادة 21 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان 1. يجري تصحيح المسابقات من قبل مصحح واحد تختاره اللجنة من خارج أعضائها. وعليه أن يتم أعمال التصحيح في مهلة لاتتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه المسابقات. 2. توزع علامات الإمتحانات الخطي المئة كما يلي: عشرون علامة لكل من مسابقتي أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية وخمسة عشرة علامة لكل من مسابقة قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات وقانون التجارةوالترجمة والتعريب. 3. يعلن مجلس النقابة النتائج وتعتبر نهائية بمجرد إعلانها، ولايمكن الطعن فيها أو مراجعة مجلس النقابة إلاَّ لخطأ حسابي يتعلق بجمع العلامات. 4. يعتبر فائزاً من نال على الأقل معدل العلامات المحدد في قرار تعيين الدورة. 5. يمنع نهائياً على طالب الإنتساب التقدُّم بطلب للمشاركة في افختبار إذا تبين أنَّه قد رسب في إختبارين للإنتساب علماً أن الراسب في إختبار الإنتساب لنقابة المحامين في بيروت يعتبر وكأنَّه قد تقدَّم بإختبار لدى نقابة المحامين في طرابلس ورسب. كما يمنع تقديم أي طلب إنتساب لمن سبق له أن تقدَّم بطلبين سابقين إذا كان قد نال إجازة الحقوق قبل سنة 2008 و2009 و2010 فتحسب دورة 11/054/2011 هي الدورة الأولى له. 6. إذا مرَّت سنة على إعلان النتيجة دون أن يستكمل الفائز ملف إنتسابه وتقديم طلب للقيد في جدول المتدرجين تسقط حكماً مفاعيل الإختبار، ولا يعود في إمكانه الإنتساب إلى النقابة إلاَّ بعد إختبار جديد يجري وفقاً للقواعد نفسها الواردة في هذا الفصل. 7. يعمل بهذا القرار إبتداءً من تاريخه.
الفصل السادس : في التدرج
المـادة 22 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان أ. يخضع المتدرج حكماً لأحكام ونظام التدرج وفقاً للقواعد المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة. ب.إن المتدرج الذي إلتحق بخدمة العلم، تُوقف مدة تدرجه حكماً طيلة فترة خدمته. ج. على المحامي الذي يقبل متدرجاً في مكتبه أن يعمل على إعداده لأن يصبح عملياً ومسلكياً محامياً صالحاً.
المـادة 23 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يحق لأي محام لا يملك مكتباً مستقلاً بإسمه الشخصي وحائزاً على الشروط الملائمة، أن يطلب قيد متدرج على إسمه. يشترط في كل مكتب محاماة أن يتوفر ضمنه مكان مستقل للإنتظار والسكريتاريا كما يشترط لقبول المتدرج أن يتوفر في المكتب غرفـة ملائمة ومناسبة تخصص له. – لا تعتبر الغرفة مؤهلة لإستقبال متدرج إلاَّ إذا كانت مساحتها لا تقل عن ستة أمتار مربعة وعرضها لا يقل عن مترين. – يحق لمجلس النقابة وبناء لسلطته الإستنسابية أن يوافق إستثنائياً علـى إشغال غرفة واحدة من أكثر من متدرج شرط توفر مساحة ستة أمتار مربعة لكل متدرج.
المـادة 24 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحق للمحامين العاملين والمسجلين على الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس المسددين رسومهم السنوية قبول متدرجين في مكاتبهم شرط توفـر المكان اللائق والمناسب وفق أحكام النظام وبالشروط التالية :
أ. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام المسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول خمس سنوات أن يسجل على إسـمه متدرج واحد. ب. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام سبع سنوات أن يسجل على إسمه متدرجين. ج. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مدة عشر سنوات أن يسجل على إسمه ثلاث متدرجين ومتدرج رابع بصورة إستثنائية. د. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مدة خمسـة عشر سنـة أن يسجل على إسمه أربعة متدرجين ومتدرج واحد إستثنائي. هـ. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مـدة عشرين سنـة وما فوق أن يسجل على إسمه خمسة متدرجين ومتدرج واحد إستثنائي. و. تطبيقا” لأحكام الفقرتين ( د ) و( هـ ) ومن أجل قبول المتدرج بصـورة إستثنائية يشترط وجود محام بالإستنئاف مضى على قيده في الجدول العام خمس سنوات على الأقل ، وأن يكون محل إقامته وممارسته المهنة في نفس المكتب ويحق لهذا الأخير قيد متدرج على إسمه في حال موافقة صاحب المكتب وتـوفر المكان اللائق. ز. وتدخل في حساب المهل المذكورة في هذه المادة أعلاه المدة التي قضاها المحامي فعلاً في خدمة السلك القضائي.
المـادة 25 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يبدأ حساب مدة التدرج إلا بعد قرار قيد المتدرج في جدول المتدرجين ودفع رسم القيد والرسوم كافة وحلف اليمين المنصوص عنها في المـادة / 10/ من قانون تنظيم المهنة .
المـادة 26 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي الذي يقيِّد متدرجاً في مكتبه أن يقدِّمه قبل المباشرة بالممارسة إلى حضرة نقيب المحامين وإلى المحاكم والقضاء.
المـادة 27 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المتدرج أن يواظب مدة تدرجه دون إنقطاع وأن يتقيد بتوجيهات صاحب المكتب المنتسب إليه طيلة هذه المدة وإذا إنقطع عن متابعة التدرج دون عذر مقبول وجب على أستاذه في المكتب أن يعلم مجلس النقابة بالأمر خلال خمسة عشر يوماً تحت طائلة المسؤولية المسلكية. المـادة 28 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان عند إعلام مجلس النقابة بإنقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه بواسطة صاحب المكتب المسجل لديه، أو عند إتصال خبر هذا الإنقطاع بمجلس النقابة عن أي طريق كان، يوجه النقيب كتاباً الى المتدرج يسأله فيه عن سبب الإنقطاع وعلى ضوء جوابه ومع النظر لمدة الإنقطاع وسببه ينظر مجلس النقابة في إحتساب هذه المدة أو عدم إحتسابها من مدة التدرج. في حال حصول علم الإنقطاع إلى مجلـس النقابة عن غير طريق صاحب المكتب يبلغ المحامي المتدرج شخصياً أو في مكتب المحامي المسجل لديه وفقاً لأحكام أصول التبليـغ المنصوص عنها في هذا النظام.
المـادة 29 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان إذا تكرر إنقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه على وجه يبدو معه هذا التدرج غير جدي فإن مجلس النقابة يقرر إطالة مدة التدرج حسبما يرتأيه. على أنَّه إذا إنقضت خمس سنوات على قيد المتدرج في جدول المتـدرجين دون أن ينقل الى جدول المحامين العام فإنه يصار بعد التحقيق الى شطب إسمه من جدول المتدرجين ولا يجوز إعادة قيده ثانية إلا بعد دفع رسم القيد مجدداً، كـل ذلك ما لم يقدم المتدرج عذراً يقبله مجلس النقابة.
المـادة 30 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان في إعادة قيد المتدرج المعلق قيده يحق للمحامي المتدرج أن يطلب تعليق قيده في النقابة في حال تعاطيه أي عمل يتمانع مع مهنة المحاماة بالشروط التالية :
أ. في حال عودة المتدرج المعلق قيده خلال سنة على تاريخ تعليق قيده تحتسب له المدة التي سبق أن قضاها في التدرج وتضم الى التدرج اللاحق. ب. في حال تجاوز الإنقطاع عن مزاولة التـدرج بسبب التعليق السنة الكاملة وطلب العودة ضمن الخمس سنوات، تسري مدة التدرج من جديد دون إحتساب أية فترة سابقة لتاريخ إعادة قيده.
المـادة 31 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المتدرج أن يتقيد يتوزيع الأعمال الذي يجريه صاحب المكتب خلال العطلة القضائية. المـادة 32 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان في أحـوال الإنقطـاع الطويل الذي يتجاوز السنة يحق للمجلس أن يقدر فيما إذا كانت المدة السابقة للإنقطاع تحسب له أم لا.
المـادة 33 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان بصورة إستثنائية وفي حالة وفاة صاحب المكتب أو تعليق قيده، وبحال وجود متدرج مسجل على إسمه لا يتبقى من مدة تدرجه إلا فترة وجيزة، يحـق لهـذا المتدرج أن يكمل مدة تدرجه على إسم المحامي بالإستئناف الموجود في هذا المكتب، وبحال عدم وجود محام بالإستئناف فيمكن لأحد أعضاء مجلس النقابة أن يرعى هذا المتدرج.
الفصل السابع : محاضرات التدرج
المـادة 34 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تكون محاضرات التدرج التي يلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالإشتراك فيها : أ – محاضرات علميـة. ب- محاضرات تطبيقية.
المـادة 35 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات التدرج للمتدرجين في أوقـات يحددها النقيب. يرأس النقيب أو من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من المحامين المسجلين على الجدول محاضرات التدرج ويتولى إدارتها والمناقشة في مواضيعها.
المـادة 36 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تجتمع لجنة التدرج برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة في خلال شهر حزيران من كل سنة وتضع منهاجاً كاملاً لجميع المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية وللجنة الحق بتعديل المنهاج والقائمة.
المـادة 37 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تبدأ محاضرات التدرج في أول كانون الأول من كل سنة ويلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالإشتراك فيها.
المـادة 38 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يتوجب على المحامين المتدرجين حضور محاضرات التدرج بلباس المحاماة وتوقيع دفتر أو قسيمة دفتر الحضور أو بطاقة ممغنطة عند بدء ونهاية المحاضرة، وتعتبر كل محاضرة تطبيقية موازية لمحاضرتين عمليتين.
من أجل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون تنظيم المهنة يجري حساب عدد المحاضرات سنة فسنة من تاريخ قيد كل متدرج.
المـادة 39 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يعلن عن هذه المحاضرات للمحامين المتدرجين بإشعار يعلق في قاعات النقابة في مركزها وفي المراكز التابعة لها في الأقضية.
المـادة 40 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يقسم المحامون المتدرجون من أجل الإشتراك في محاضرات التدرج التطبيقية الى فئات ثلاث : فئة متدرجي السنة الأولى وفئة متدرجي السنة الثانية وفئة متدرجي السنة الثالثة.
المـادة 41 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على لجنة التدرج عندما تضع المنهاج السنوي أن تراعي الأمور التالية : 1. المحاضرات العلمية المقرر إلقاؤها يدعى إليها المتدرجون كلهم من الفئات الثلاث معاً. 2. المحاضرات التطبيقية تنظم وتحدد مواضعيها ومواعيدها لكل فئة من الفئات الثلاث بصورة مستقلة. 3. اذا وجدت اللجنة عدد المتدرجين في إحدى الفئات كبيراً يمكنها تقسيم هؤلاء الى فرق متعددة على أن تكون مناهج محاضرات التدرج بالنسبة لهذه الفرق متشابهة أو واحدة. 4. يجب أن تكون مواضيع محاضرات التدرج متنوعة بحيث يتاح للمتدرجين التمرس في مختلف نشاطات المهنة.
المـادة 42 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تجري محاضرات التدرج التطبيقية بأن يطرح المحاضر الموضوع المطلوب بحثه ويقسم العمل بشأنه بين المتدرجين ويدعو هؤلاء للقيام بجميع الأعمال القانونية التي يقتضيها دور كل منهم وبأن يقـوم في موعد المحاضرة بالإستماع الى مناقشـة المتدرجـين للموضوع والى وجهات نظرهم ومرافعاتهم وتدوين ملاحظاته لكل متدخل، لرفعها الى المجلس. وحفظ نسخة عن التقرير في ملف كل متدرج إشترك بالمناقشة.
المـادة 43 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تجري مناظرة خطابيـة بين المحامين المتدرجين في النصف الأول من شهر أيار من كل عام. 1. يختار النقيب في خلال شهر كانون الأول ستة ممثلين عن المحامين المتدرجين في كل سنة من سنوات التدرج الثلاث من أجل الإشتراك في هذه المناظرة. 2. تختار اللجنة المشرفة على المناظرة والمؤلفة من النقيب وأعضاء المجلس الأول منهم في كل عام من أعوام التدرج ويعطي لهم لقب أمين تدرج لتصنيفه. 3. يختار النقيب مواضيع المناظرة ويطلب الى المتناظرين معالجتها شفاهياً أمام اللجنة في خلال مدة من الزمن تحدد لهم مسبقاً.
الفصل الثامن : فـي انتهاء التدرج
المـادة 44 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان عند إنتهاء فترة التدرج، يتوجب على المحامي المتدرج أن يقدم طلبه للقيد على الجدول العام للمحامين مرفقاً بالمستندات التالية : 1. شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج ثلاث سنوات. 2. شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج عن كل سنة تدرج. 3. بياناً بالدعاوي أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقعاً منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4. إيصالات تثبت دفـع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الإشتراك السنوي الذي يترتب عليه من تاريخ تسجيله في جدول المحامين. 5. يخضع طالب القيد في الجدول العام لمقابلة شفهية مع مجلس النقابة يتم بنتيجته إعطاء القرار اللازم بإنتهاء التدرج أو إطالة مدته. الفصل التاسع : فـي الجمعيـة العمـوميــة
المـادة 45 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
تطبق على إجتماعات الجمعية العامة الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة. المـادة 46 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر إجتماعاتها إلا المحامون الذين دفعوا رسوم الإشتراك قبل أول أيار من السنة التي تعقد فيها الجمعية ومن جرى قيده في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل أول تشرين الأول. المـادة 47 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان في إجتماع الجمعية العامة المخصص للإنتخابات يؤلف مكتب الإقتراع من النقيب ومن عضوين تنتدبهما الجمعية العامة للإشراف على عمليات الإقتراع والفرز. وأن الأوراق التي تحوي عدداً زائداً عن عدد الأعضاء الواجب إنتخابهم يعتمد فيها الأسماء الأُول المصوت لهم ولغاية العدد المطلوب إنتخابه.
تجمع نتائج الصندوق وتدون في محضر عام توقعه هيئة المكتب ويعلن النقيب أو من يقـوم مقامه أسماء الفائزين كما وردت في المحضر العام.
المـادة 48 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان مع مراعاة أحكام المادة / 50 / من قانون تنظيم المهنة يعتمد مبدأ التصويت السري في جميع إجتماعات الجمعية العامة ما لم تقرر هذه الجمعية التصويت العلني. المـادة 49 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تسجل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعطى أرقاماً متسلسلة ويمكن لكل محام الإطلاع عليها بإذن من النقيب.
الفصل العاشر : مجلس النقـابـة
المـادة 50 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجتمع مجلس نقابة محامي طرابلس مرة على الأقل كل أسبوع يحدد موعد الإجتماع الدوري في أول إجتماع يعقده مجلس النقابة بعد الإنتخاب وتوزيع المهام.
ويعقد جلساته غير العادية كلما دعاه النقيب الى الإجتماع بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، يوضع جدول أعمال كـل جلسة عادية قبل يومين من عقدها ويبلغ الى كل من الأعضاء.
المـادة 51 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان في الجلسة التي يعقدها مجلس النقابة لإنتخاب هيئة مكتبه يجري التصويت بالإقتراع السري، أما في سائر الجلسات فإن التصويت يجري علناً ما لم يقرر خلاف ذلك.
المـادة 52 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يتقيد أعضاء المجلس بسرية المـذاكرة ويحلف كل منهم في أول جلسة تلي إنتخابة اليمين على حفظ هذه السرية أمام هيئة المجلس.
المـادة 53 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لمجلس النقابة مكتب مؤلف من رئاسة النقيب وأمانة السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.
المـادة 54 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الإنتخابات العامة يباشر بإنتخاب هيئة مكتبه ويجري تسليم وإستلام السجلات والمحفوظات وحساب الصندوق من كل من النقيب ومكتب النقابة السابق مع تقرير عن القضايا التي لا تزال عالقة عند الإقتضاء.
المـادة 55 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يرأس جلسة مجلس النقابة النقيب وفي حال غيابه أمين السر وعند غيابهما الأكبر سناً من النقباء أو الأكبر سنـاً من أعضاء المجلس.
المـادة 56 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تبدأ الجلسات في الموعد المقرر لها وبمجرد إكتمال النصاب القانوني. إذا انقضت الساعة القانونية على موعد بدء الجلسات دون إكتمال النصاب يصار الى تأجيل الجلسة الى اللقاء الأسبوعي اللاحق.
يستعرض رئيس الجلسة أسماء الحضور من أعضاء المجلس ويذكر بتوفر النصاب أو عدمه.
في حال توفر النصاب القانوني يعرض الرئيس جدول الأعمال المبلغ الى الأعضاء يراعى في جدول الأعمال أن يبدأ دائماً بتلاوة محضر الجلسـة السابقة، من قبل أمين السر، على أن يعقبه التوقيع عليه من قبل الأعضاء الحاضرين في الجلسة المذكورة.
المـادة57 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجري ضبط محاضر الجلسات من قبل أمين السر. للنقيب دائماً الحق في إدراج مواضيع طارئة غير تنظيمية على جدول الأعمال. لأي من أعضاء المجلس الحق في طلب إدراج مواضيع طارئة على جدول الأعمال. لا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بإقترانه بموافقة المجلس.
في حال رفض إدراج المواضيع المطلوبة من أحد الأعضاء على جدول الأعمال، يعتبر الطلب بمثابة إقتراح ويتوجب إدراجه على جدول الأعمال اللاحق.
المـادة 58 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على الرئيس الإلتزام بعرض المواضيع وفق تسلسلها في جدول الأعمال مضافاً إليها ما جرى تقرير إضافته وفق ما سبق شرحه أعلاه. يعرض كل موضوع على حده وتجري مناقشته من قبل أعضاء المجلس. يعطى الرئيس الحق في الكلام لطالبه من الأعضاء وله الحق بإقفال باب المناقشة وتدوين ملخص لملاحظات الأعضاء وعرض الموضوع على التصويت. ويكون لرئيس الجلسة وحده الحق بإملاء محضر الجلسة.
الفصل الحادي عشر : النقــيب
المـادة 59 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يمثل النقيب النقابة ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون تنظيم المهنة ويبت بالطلبات التي هي من إختصاصه ويحيل الى مجلس النقابة الطلبات العائدة إليه. أما التي تستوجب تحقيقاً فيقوم به النقيب أو من يكلفه من أعضاء مجلس النقابة. يضع المحقق تقريراً يضمنه تحقيقه ويرفعه الى النقيب بدون تأخير.
المـادة 60 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان مع مراعاة أحكام المادتين 3 من النظام الداخلي و115 من قانون تنظيم المهنة على نقيب المحامين عندما يطلب إليه محام ـأجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية أمام المحاكم اللبنانية أن يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الأجنبيـة التي ينتمي إليها.
– ويشترط لمنح الترخيص إشتراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي الأجنـبي طالب الترخيص وفي القضية المطلوب الترخيص لأجلها.
– تقدم جميع المراجعات والإجراءات القضائية وما يتفرع عنها بإسم وتوقيع المحامي اللبناني والمحامي غير اللبناني بالإتحاد وعلى أن يحضر الإثنان معاً جميع الجلسات أمام المحاكم ويجب إدراج هذه المادة في متن الترخيص المعطى.
– عند إعطاء الترخيص للمحامي الأجنبي، على هذا الأخير أن يسجل وكالته في سجل الوكالات وفقاً لنظام تسجيل الوكالات.
الفصل الثاني عشر : أمين السر
المـادة 61 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يسهر أمين السر على تنظيم وحفظ السجلات والملفات ومنها : تطبيقاً للقانون ولهذا النظام يتمتع أمين السر بصلاحية الرقابة على المكاتب وعلى دوائر النقابة وعليه أن يرفع تقريراً مفصلاً عن كل حالة ومخالفة الى النقيب.
1. سجل الأساس العمومي الذي تسجل فيه تحت أرقام متسلسة جميع العرائض المقدمة للنقيب أو لمجلس النقابة. 2. سجل تدون فيه قرارات مجلس النقابة مع أرقامها المتتابعة. 3. سجلات جداول جميع المحامين. 4. سجلات تدون فيه وقائع إجتماعات محاضرات التدرج. 5. سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب مع أرقامها المتتابعة. 6. سجل تدون فيه مراسلات مجلس النقابة والنقيب. 7. سجل تدون فيه قرارات الجمعية العامة. 8. ملف لكل محام يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة به. 9. سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة. 10. ملف لكل موظف في النقابة يتضمن الوثائق العائدة له. 11. ترقم وتصدق جميع هذه السجلات وسواها من النقيب وأمين السر. 12. تطبيقاً للقانون ولهذا النظام، يتمتع أمين السر بصلاحية الرقابة على المكاتب وعلى دوائر النقابة وعليه أن يرفع تقريراً مفصلاً عن كل حالة ومخالفة الى المجلس.
المـادة 62 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يجوز لغير أعضاء مجلس النقابة الإطلاع على السجلات والملفات المبينة في المادة السابقة وعلى قيود النقابة ووثائقها إلا بإذن خطي من النقيب. الفصل الثالث عشر : أمين الصندوق
المـادة 63 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان للنقابة صندوق مستقل يدعى صندوق مجلس النقابة يؤمن إستيفاء أموال النقابة وتسديد موجباتها المالية. يسهر أمين الصندوق على إدارة الصندوق المذكور ويسأل عنها وفقاً لأحكام نظام النقابة المالي.
المـادة 64 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تتألف موارد هذا الصندوق من : 1. رسوم التسجيل على المعاملات الجارية لدى النقابة. 2. رسوم الإنتساب الى النقابة ورسوم القيد على الجدول العام. 3. الرسم السنوي على المحامين العائد الى هذا الصندوق. 4. تـبرعـات وواردات مختلفـة. 5. رسـم تسجيـل الـوكالات.
المـادة 65 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجب أن تستوفي الأموال العائدة الى الصندوق المذكور لقاء إيصالات من دفتر يسمى دفتر المقبوضات ذي إيصالات مزدوجة بأرقام متسلسلة. تحفظ هـذه السجلات في دار النقابة. لا تؤدي المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم المتوجبة عليهم إلا في حالات إستثنائية بقرار من مجلس النقابة.
المـادة66 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على أمـين الصنـدوق : 1. أن يودع أموال النقابة في مصرف واحد أو أكثر يختاره مجلس النقابة من المصارف المقبولة في الدولة.
2. أن يتخذ ويحفظ الدفاتر الآتية : أ. دفتر يومي بالمقبوضات والمدفوعات. ب. دفتر أستاذ النفقات. ج. دفتر اليومية العامة. د. دفتر الأستاذ العام.
3. أن يعرض على مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بياناً بالأموال المقبوضة والمصروفة والمتبقية. 4. أن يتقيد لجهة المدفوعات بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة. 5. أن يحفظ في مركز النقابة جميع الدفاتر والوثائق المبنيةأاعلاه.
المـادة 67 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تخصص أموال صندوق النقابة لتسديد النفقات العمومية المطلوبة من النقابة والمعونات المالية للمحامين ولصندوق التقاعد والتعاونية ومصاريف مكتبة النقابة. ولشراء كتب حقوقية ولكل مصروف عادي أو إستثنائي يقرره أو يصادق عليه مجلس النقابة شرط التقيد بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة. المـادة 68 يعود لمجلس النقابة إدارة وإستثمار فائض أموال الصندوق لتنميته. لا تتم جميع المعاملات العائدة لصندوق النقابة من سحب ودفع إلا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق معاً ومن الأفضل أن يحصل الدفع بشكات.
الفصل الرابع عشر : مـفــوض الــقصـــر
المـادة 69 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
يتولى مفوض القصر المهام التالية : 1. السهر على مسلك المحامين وآداب المهنة. 2. تأمين التعاون التام بين جسمي القضاء والمحاماة. 3. التنسيق مع المراجع القضائية لوضع برنامج المحاكمات للمحاكم والمجالس واللجان القضائية في محافظة الشمال قبل بدأ السنة القضائية. 4. تأمين الإتصال بين النقابة والمراجع الحكومية. الفصل الخامس عشر : أمــيــن الـمـكتبــــة
المـادة 70 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يكلف مجل قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنانس النقابة من بين أعضائه أميناً للمكتبة يتولى العناية بها.
المـادة 71 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يسهر أمين المكتبة على الأمور التالية : 1. تنظيم وضبط جدول بمحتويات مكتبة النقابة مع فهرسة الكتب والمؤلفات وتصنيف الكتب حسب المواضيع. 2. العمل على تنمية مكتبة النقابة عن طريق الإتصال بالنقابات الشقيقة والصديقة والمؤلفين ودور النشر المحلية والعربية والعالمية. 3. وضع تقرير سنوي بحاجة المكتبة والنفقات المقدرة على أن يرفـع هذا التقرير الى مجلس النقابة قبل نهاية شهر آب من كل سنة لإدخاله في الموازنة الجديدة.
المـادة 72 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لجميع المحامين المسجلين في جدول النقابة في طرابلس حق دخول المكتبة ومراجعة كتبها ومجلاتها ولا يجوز ذلك لغيرهم دون إذن من النقيب أو من أمين المكتبة. يحظر على أي كان أن يخرج من غرفة المكتبة أي كتاب أو مجلة وأي شيء آخر من محتوياتها.
الفصل السادس عشر : مجــلــة المحـــامـــاة
المـادة 73 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يشرف نقيب المحامين على مجلة المحاماة التي تصدرها نقابة المحامين في طرابلس ويكون أمين السر وأمين الصندوق عضوين في اللجنة التي تشرف على المجلة برئاسة النقيب. تستعين لجنة المجلـة، بهئية تحرير. يوضع للمجلة نظام مالي مستقل.
الفصل السابع عشر : اللــجــــان
المـادة 74 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحق لمجلس النقابة إنشاء لجان نقابية في المجالات والميادين التي يراها مناسبة. يعين مجلس النقابة أعضاء اللجان، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة كحد أدنى بمن فيهم الرئيس والمقرر على أن تكون مدة اللجان سنة كاملة تبدأ من الأول من كانون الأول وتنتهي في نهاية تشرين الأول. ويعود لمجلس النقابة حق حل اللجان وإجراء أي تعديل على عضويتها أو مهامها.
المـادة 75 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان دور اللجان إستشاري وتنظيمي وتعمل بإشراف ورقابة مجلس النقابة الذي يحدد دور كل لجنة على حدة، وينظم إطار عملها والصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تعود لها. يمكن للمجلس أن يشكل لجاناً للقيام بمهمة محددة على أن ينتهي دور اللجنة بعد تأدية مهامها.
المادة 76 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يرأس عمل اللجان محام يختاره مجلس النقابة، وعند حضور النقيب تكون الإجتماعات برئاسته. تعقد اللجان إجتماعاتها الدورية، أو كلما دعت الحاجة في دار النقابة بعد إعلام أمانة السر. يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر إجتماعات عمل اللجان في حال رغب بذلك. إن اللجان تعمل وتحضر ما هو مطلوب منها ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس النقابة الذي يعود له حصراً حق التقدير.
الفصل الثامن عشر : ســجـل الـــوكـــالات
المـادة 77 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان ينشأ في إطار النظام الداخلي والمالي لنقابة المحامين في طرابلس سجل خاص لقيد الوكالات وتسجيلها بإشراف أمين الصندوق الذي يكون بالوقت نفسه أميناً لهذا السجل.
المـادة 78 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجب على المحامي في نقابة طرابلس أن يقوم بتسجيل وكالته في السجل المذكور قبل إستعمالها في المراجعات القضائية كافة وأمام المراجع التي لها صفة قضائية.
– لا يجب تسجيل الوكالة إلا مرة واحدة في القضية أو الدعوى الواحدة بسائر مراحلها وما يتفرع عنها بما فيها مرحلة التنفيذ وما يتفرع عنها من قضايا مستعجلة. أما الوكالة العامة السنوية والتعاقدية فيجب تسجيلها مرة واحدة في كل سنة.
– تسجل الوكالة برقمها وتاريخها وإسم كاتب العدل الذي صدقها وإسم المحامي الوكيل الأساسي في حال وجود أكثر من محام في الوكـالة تحت خـانة إسم المحامي طالب القيد، ونوع الدعوى وأسماء الخصوم.
– وتسجل الوكالات في الملحقات في كل مراكز محاكم أقضية الشمال بواسطة من تنتدبه النقابة لهذه الغاية.
المـادة 79 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يتم تسجيل الوكالات لقاء دفع بدل قيد تسجيل يستوفي من المحامي لمصلحة صندوق النقابة على الشكل التالي :
– بدل قيد وتسجيل تحدد قيمته بموجب قرار على حدة وذلك لإستعمال الوكالة في كافة الدعاوى دون تمييز. – 5%خمسة بالمئة من قيمة الأتعاب السنوية عن قيد الوكالة العامة السنوية والتعاقدية بما فيها كالات الدولة والبلديات والضمان وسائر المصالح المستقلة والأشخاص المعنويين.
– يستوفى بدل القيد السنوي عن الوكالة السنوية خلال مهلة أقصاها نهاية السنة الميلادية، وعلى كل لا يجوز إستعمال مثل هذه الوكالة قبل تسجيلها عن السنة التي تستعمل خلالها. (هذه الفقرة جرى تعديلها بالقرار 25 تاريخ 20/5/98 بحيث أصبح ” التسديد يجب أن يكـون قبل نهاية السنـة الميلادية وعلـى أن يوجه إنذارات للمحامين بالتسديد خلال شهر كانون الأول من كل سنة ” )
– لا يستوفى من المحامي أي بدل عن قيد وكالته العادية الفردية عن أولاده وزوجته وإخوانه وزملائه وأصوله، وقد جرى لاحقاً التوضيح التفسيري لهذه الفقرة على الشكل التالي : – ( بما أن المحامي لا يمكنه قبول وكالة إلزامية عن شركة أو مؤسسة تخص أحد زملائه لأنه يكون هذا الأخير قد خالف قانون المهنة الذي يمنع الجمع بين المحاماة والأعمال التجارية لذلك فإن الإعفاء المنصوص في الفقرة السابقة يشمل الوكالة العادية الفردية وليست السنوية الإلزامية) قرار مجلس النقابة رقم /20/ تاريخ 17/04/02 . المـادة 80 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان من أجل تمكين مجلس النقابة من ممارسـة رقابته علـى الوكالات والتقيد بأحكامها العامة والنظامية يتوجب على كل محام تقديم بيان سنوي بجميع وكالاته السنـوية والتعاقدية.
المـادة 81 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تعود موارد تسجيل الوكالات الى صندوق النقابة ويعود ريعها إلى التأمين وإذا كان هناك من فائض يحول الى صندوق التعاونية.
المـادة 82 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يشترط للإستفادة من المنافع المقدمة من النقابة أن يكون المحامي ممارساً فعلاً ومتقيداً بسائر أنظمة وقوانين المهنة وفقاً لأحكام النظام الداخلي، كما يشترط أن يكون قد سدد جميع الرسوم المتوجبة عليه للنقابة بما فيها رسم الوكالات.
يتم تسجيل الوكالة لقاء بدل قيد قدره فقط مائـة ألف ليرة لبنانيـة ويستوفى هذا القيد لقاء إيصال يسلّم الى المحامي وإيصال آخر يرسل الى النقابة عند تسديد المبالغ المستوفاة.
وتوزع واردات بدلات القيد بقرار من المجلس على الشكل التالي : 1. 25% من بدل قيد الوكالة تكون لمصلحـة صندوق التعاونيـة. 2. 10% من بدل قيد الوكالة توزع على المحامين المتـدرجين شـرط أن يثبت المحامي المتدرج ممارسته الفعلية وحضوره ثلثي محاضـرات التـدرج في السنة و15جلسة محاكمة في السنة موضوع التوزيع ودفعه الرسم السنوي، وعلى المتـدرج أن يتقدم قبل الأول من أيلول من كل سنة بطلب مرفق بالمستندات المطلوبة في هذه الفقرة. 3. 65% تعاد الى المحامي المستفيد من رديات الوكالات المسجلة على إسمه في سجل الوكالات بعد أن يتقدم بطلب الى دائرة المحاسبة لإسـترداد ما يعود له من بدلات مرفقاً به إيصالات وأرقام قيـد الوكالات في السجل. – في حال إعتزال المحامي لوكالته أوعزله منهـا وحلول محام آخر مكانه فعلى هـذا الأخير تسجيل وكالته.
سادساً : الفصل التاسع عشر : مسـاعـدو المحامـين
المـادة 83 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لكل محام أن يلحق في خدمته مساعداً مرتبطاً بمكتبه يكلفه على مسؤوليته بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ والإدارات العامة.
المـادة 84 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي أن يقدم طلباً الى النقيب الذي يأمر بإجراء تحقيق على المساعد المقترح وتعطى الرخصة إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية وعلى كل فهو يمارس في إعطائها أو في رفضها سلطة إستنسابية مطلقة.
المـادة 85 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يشترط في المساعد أن يكون لبنانياً وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي أو جنحة شائنة وأن يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المحددة في المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/حزيران/ 1959 وإفعال التحريض عليها والإشتراك والتدخل فيها.
المـادة 86 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان للنقيب أن يسحب هذه الرخصة بعد إستطلاع رأي مجلس النقابة إذا فقد المساعد أحد الشروط المفروضة لقبوله أو إذا أخل بواجباته.
الفصل العشرين : مـوظفـو النقـابـة
المـادة 87 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان للنقابة موظفون يؤمنون سير أعمالها ويخضعون من حيث التعيين والرقابة والرواتب والترقية وغير ذلك الى النظام الإداري والمالي في النقابة.
الفصل الحادي والعشرين : فـي واجبـات المحـامي
المـادة 88 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان علاوة على الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة يخضع المحامي للواجبات الآتية :
المادة 89 (المعدلة بالقرار 7 تاريخ 03/01/2009) قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
على المحامي ان يتبلغ أ وراق الاجراءات القضائية عند عرضها حسب الاصول. 1) يحظر على المحامي التهرب من تبلغ الأوراق المرسلة إليه من السلطة القضائية، لأن هذا التهرب يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم. 2) عند ورود أي شكوى ضد أي محامٍ بهذا الخصوص، يستدعيه النقيب أو من ينتدبه، ويوجه إليه تنبيهاً أخوياً، وعند التكرار يحال المحامي المخالف إلى المجلس التأديبي حكماً وذلك كله بعد ورود الافادات الخطية المثبتة لواقعة التخلف عن التبليغ وتنظيم تقرير من مفوض القصر بهذا الخصوص. 3) تطبق الأحكام نفسها على كل محامٍ يخالف أياً من أنظمة النقابة وقراراتها الأخرى وعلى الأخص نظام سلف الأتعاب.
المـادة 90 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يحق للمحامي أن يتذرع بمعرض النظر في نزاع بمراسلات أو أحاديث خصوصية جرت بينه وبين أحد زملائه الا بإذن هذا الأخير.
المـادة 91 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته وآرائه الى نصوص وإجتهادات يوردها على غير حقيقتها.
المـادة 92 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحظر على المحامي أن يراجع القضاة بغياب خصمه للإدلاء بما يجب أن تكون موضوع مناقشة وجاهية.
المـادة 93 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحظر على المحامي إعارة إسمه أو أن يأخذ لنفسه حقوقاً متنازعاً عليها قضائياً.
المـادة 94 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان بإستثناء كلمة المحامي أو نقيب أو نقيب سابق أو الإشـارة الى الشهـادات الجامعية الحقوقية، لا يجوز للمحامي أن يضيف الى لوحة وأوراق مكتبه أي لقب أو صفة.
المـادة 95 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي أن يمتنع عن إستعمال أي تعبير أو حركة يستشف منها الإزدراء أو التحقير أوالمس بكرامة المهنة أو الخصوم أو شرفهم وذلك ضمن حدود ممارسة حق الدفاع. وعليه أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كـل ما يخل بالإحترام الواجب للمحاكم وكل ما يحول دون سير العدالة.
المـادة 96 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان علـى المحامي أن يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الإنتقال لمواجهتم الا بسبب مرضهم أو في ظروف إستثنائية وعليه أن يمتنع عن مخابرة الخصم الذي وكل محامياً وعن إستقباله إلا في الحالات المستعجلة قبل أن يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الإجتماع. للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر إجتماعاً أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه عند الحاجة.
المـادة 97 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي أن يتجنب إقحـام نفسه في القضايا المعهود بها إليه وعلى وجه يعرض شخصه للمناقشة.
المـادة 98 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
على المحامي إحترام سلطات النقابة وإعطاء كل المعلومات أو الإيضاحات منه ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المـادة 99 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامين أن يتعاملوا فيما بينهم بالإحترام المتبادل لا سيّما مع النقباء ومع من هم أكبر سناً وأكثر أقدمية. المادة 100 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامين إرتداء ثوب المحاماة أثناء تواجدهم في قصور العدل مراعاة لهيبة المهنة وتقاليدها.
– لا يحق للمحامي أن يرتدى ثوب المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية..
المادة 101 (المعدلة بالقرار 9 تاريخ 17/01/2009 بإضافة فقرة جديدة) قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان
إذا حصل خلاف أو إ شكال بين المحامين أو بينهم وبين قاض فعلى المحامي أن لا يعقّد الخلاف وأن يعرض الأمر على النقيب أو على أحد الأعضاء في مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل. (فقرة جديدة) لا يحق للمحامي أن يقبل دعوى ضد نقابة المحامين أو للطعن بأي قرار صادر عن مجلسها، أو عن لجنة إدارة صندوق التقاعد، أو عن المجلس التأديبي قبل الاستحصال على إذن خطي بذلك من النقيب
الفصل الثاني والعشرين : فـي أتعـاب المحـامـاة
المادة 102 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحق للمحامي المرتبط مع موكله بعقد خطي يحدد قيمة أتعابه المقطوعة ويحدد نسبة مئوية محددة، أن يطلب تعديل بدل أتعابه تبعاً للمدة التي إستغرقتها فصل الدعوى أو لنسب غلاء المعيشة اللاحقة لتاريخ العقد بالإستناد الى تعديل قيمة المال المتنازع عليه والنتيجة المحققة لمصلحة موكله بتاريخ إنهاء النزاع حبياً أو قضائياً. الفصل الثالث والعشرين : فـي شـركات المحامين المدنية المهنية
المادة 103 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان عطفاً على المادة /83/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب على المحامين الشركاء أن يعينوا في عقد الشراكة الحاصل بينهم : 1. الأشياء أو الحقوق التـي تخص الشركة. 2. حقـوق وواجبـات كـل شـريـك. 3. مركز الشركة مع صورة طبق الأصل عن إيجار المكتب أو سند تمليك. ا
لمادة 104 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يجوز أن يكون لأي من الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.
المادة 105 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يحق للشريك التفرغ عن حقوقه في الشركة لأنها خاصة به.
المادة 106 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لكل شريك أن يخرج من الشركة في أي وقت كان بعد إعلان الأمر لشركائه قبل ثلاثة أشهـر على الأقل وفي هذه الحالة يبقى الشركاء ملتزمين بمتابعة القضايا المشتركة ما لم يتفقوا على غير ذلك مع الزبائن.
المادة 107 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يجب إيداع مجلس النقابة نسخة عن عقد الشـركة، ولا يعتبر العقد سارياً إلا بعد موافقة النقيب على تسجيله.
المادة 108 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يحق للمحامي أن ينتمي الى أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في المادة /83/ من قانون مهنة المحاماة كمـا أنه لا يحق له أن يبقى عضواً في الشركة إذا كان قد إعتزل المحاماة.
المادة 109 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان لا يحق للمحامي الشريك أن يقبل ملفاً أو موكلاً إذا مانع بذلك أحد الشركاء.
المادة 110 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يمتنع على المحامين الشركاء إجراء أي عمل مهني كقبول وكالة أو إعطاء إستشارة تتعارض مع مصلحة موكل الشركاء الآخرين. إن التمانع الناشىء عن صفة أحد أفراد الشركة يسرى على سائر الشركاء.
المادة 111 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامين الشركاء أن يسعوا الى حل خلافاتهم الناتجة عن الشركة بطريق التحكيم.
الفصل الرابع والعشرين : المجلــس التأديبـي
المادة 112 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يـلاحق المحامي تـأديبياً بمبادرة من النقيب أو بناء على شكوى.
المادة 113 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان للنقيب أن يكلف أحد أعضـاء مجلس النقابة التحقيق في الشكوى فيطلع المحقق المحامي على ما ينسب إليه وعلى جميع أوراق ومستندات الملف ويدون أقواله. وله أن يستجوب الشهود دون تحليفهم اليمين وأن يجري كـل ما من شأنـه إظهار الحقيقة. عند إكتمال التحقيق ينظم تقريراً موضوعياً لا يضمنه رأيه ويرفعه الى النقيب الذي يقرر على ضوئه الملاحقة أو عدمها.
المادة 114 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان على المحامي أن يجيب عما هو منسوب إليه وعن أسئلة المحقق بكـل صراحة ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المادة 115 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان إن طلب المحامي شطـب إسمه من جدول النقابة أثنـاء ملاحقة تأديبية بحقه لا يحول دون متابعة الملاحقة وتنفيذ القرار الذي يصدر بنتيجتها.
المادة 116 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان للمجلس التأديبي أن يكوُن قناعته بجميع وسائل الإثبات وأن يصدر قراره النهائي خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الملاحقة إليه وله الحق بإصدار قرارات مؤقتة بمنع المزاولة نافذة على أصلها.
المادة 117 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحظر على المحامي المتوقف عن العمل خلال مدة توقيفه، أن يأتي إن بنفسه أو بواسطة أي محام آخر عملاً من أعمـال المهنة أو أن يشترك في جمعية المحامين العامة أو أن يرتدي ثوب المحاماة. يفقد المحامي، خلال هذه المدة، جميع الحقوق الممنوحة للمحامين بما فيها الإستفادة من الصندوق التعاوني مع بقائه خاضعاً للواجبات المفروضة عليهم.
الفصل الخامس والعشرين : فــي أصـول التبلـيغ
المادة 118 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تبلغ جميع الأوراق والدعوات والقرارات والأحكام العائدة الى كل من مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي، وفقاً للأصول الآتيـة :
– يبلغ المحامي إما مباشرة وإما بواسطة موظف مكتبه وإما بلصق التبليغ على باب مكتبه أو بمحل مقامه المختار. – في حال تعذر التبليغ على الوجه المشار إليه أعلاه يجري التبليغ باللصق على باب نقابة المحامين في مركزها الرئيسي. – ويقوم بإجراء التبليغ أو اللصق أحد موظفي نقابة المحامين ويحرر محضراً بذلك. – كما يحق تبليغ المحامين أو بعضهم بصورة جماعية في حال تأخرهم عن دفع الرسم السنوي ثلاث سنوات متوالية بالنشر في صحيفتين محليتين وباللصق على باب النقابة في مركزها الرئيسي في طرابلس ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تبليغ شخصي. الفصل السادس والعشرين : أحكام مختلفة وتدابير انتقالية
المادة 119 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان تطبق أحكام هذا النظام على المحامين المسجلين في نقابة طرابلس وكل مخالفة لأحكامه أو لأحكام قانون مهنة المحاماة أو لأعراف المهنة وتقاليدها وآدابها وكل عمل أو مسلك يمس شرفها وكرامتها سواء حصل أثناء ممارسة المحامي لمهنته أو خارجها أو في حياته الخاصة، تعرض المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 120 ( المضافة بموجب القرار رقم /2/ تاريخ 15/11/2000 ) قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يحق لمجلس النقابة وسنداً لقانون تنظيم مهنة المحاماة المادة الرابعة الفقرة الثانية من الفصل الثاني ( أحكام مختلفة وتدابير إنتقالية) :
أولاً: إصدار ميدالية نقابية تمنح للنقيب المنتخب وتسلم له في الجمعية العمومية فور إعلان النتائج. ثانياً: تمنح هذه الميدالية للنقباء السابقين الأحياء. ثالثاً: تمنح أيضاً لكل محام ممارس مهنة المحاماة دون إنقطاع لمدة خمسين سنة متتالية ميدالية ذهبية خاصة. رابعاً: تعطى شهادة بهذه الميدالية لكل من إستحقها مع الإشارة الى السبب والمناسبة. خامساً: يحق للمجلس أن يمنح ميدالية شرف بقرار معلل لكل شخص أو هيئة معنوية قدم للنقابة خدمة مهمة. المادة 121 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يلغى النظام الداخلي الصادر بتاريخ 30/6/1978 بموجب القرار رقم 264 وكل نص نظامي سابق في كل ما هو مخالف ولا يأتلف أحكام هذا النظام. وعلى أن لا يعدل هذا النظام الا بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النقابة.
المادة 122 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان يعمل بهذا النظام الداخلي بعد مرور عشرة أيام على نشره في ديوان النقابة.
|