– مرسوم رقم 12362 – صادر بتاريخ 27/3/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،
وبناء على المرسوم رقم 10004 تاريخ 9 تموز سنة 1962 القاضي باحالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب بشأن انشاء امتياز لصالح بائع الاموال المنقولة.
وبما انه قد انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 اذار سنة 1963،
يرسم ما يأتي:
– يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 10004 تاريخ 9 تموز سنة 1962 المتعلق بانشاء امتياز لصالح بائع الاموال المنقولة التالي نصه:
المادة 1 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يستفيد من الامتياز المقرر بموجب هذا القانون كل بائع لاموال منقولة غير مدفوع ثمنها، مادية كانت او غير مادية.
المادة 2 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يتناول هذا الامتياز كل مال منقول ومباع ما دام محتفظا بذاتيته كما يتناول ايضا كل تعويض يمثل الشيء المبيع عند زوال هذا الشيء او تلفه.
المادة 3 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
المادة 4 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يضمن هذا الامتياز ثمن البيع وملحقاته.
المادة 5 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يجيز هذا الامتياز للبائع بأن يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
المادة 6 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية.
ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
المادة 7 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– عند كل توزيع لنقود ناتجة عن بيع أموال منقولة اذا اشترك أصحاب امتيازات عامة مع صاحب الامتياز المنشأ بموجب هذا القانون، فيكون لهذا الاخير حق الاولوية.
واذا كان صاحب الامتياز المنشأ بموجب هذا القانون تقدم مع دائن يرجع سبب دينه الى مساهمته في حفظ الشيء، تكون الاولوية لهذا الاخير.
المادة 8 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– كل بائع لمال منقول مؤجل دفع ثمنه يمكنه ان يطلب من الشاري اذا كان غير تاجر ان يتعهد خطيا بان لا ينقل حيازة او ملكية هذا الشيء لشخص ثالث قبل تسديد كامل الثمن.
ويشترط لصحة هذا التعهد ان يرد في عقد البيع وان لا يكون المبيع معدا للاستهلاك وان لا يقل الثمن المؤجل دفعه عن ثلاثماية ليرة لبنانية.
بالرغم من كل اتفاق مخالف يسقط هذا التعهد بمرور سنتين من تاريخه ولا يقبل التجديد او التمديد.
المادة 9 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– يعاقب بعقوبة الاحتيال كل شار لمال منقول مؤجل دفع ثمنه، الذي يكون رغم تعهده الخطي المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة قد خالف قبل تسديد كامل الثمن اثناء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 10 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– تبقى مستثناة من احكام هذا القانون المؤسسات التجارية والمركبات والسيارات والالات الزراعية والصناعية المشمولة باحكام قانون 20 ايار سنة 1935.
المادة 11 قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان
– تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه”.
– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 27 اذار سنة 1963
لامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل