قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنـــة 2013 وتعديله وتعليمات تنفيذه في العراق

 

(( صدر هذا القانون بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم (20) في 12/8/2013)) 

الباب الاول

مبادئ اساسيـــة

المادة 1 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اولاـ   تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ثانياـ   يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

المادة 2 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.

المادة 3 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 يجري بيـع وايجار امـوال الدولة بطريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4 قانون بيع وايجار اموال الدولة

لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قراراً ببيع أو إيجار أموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة المادة ـ 5 ـ  

لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

الباب الثاني

بيع وايجار اموال الدولة غيرالمنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

لجان التقدير والبيع والايجـار

المادة 6 قانون بيع وايجار اموال الدولة

يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

 المادة 7 قانون بيع وايجار اموال الدولة

أولاً- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة.

ثانياً- يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية.

ثالثاً- للجنة الاستعانة بخبير مختص .

المادة 8 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي :

اولا : اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .

ثانياـ   تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة اوببدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقــدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.

ثالثاـ   تنظم اللجنة محضرا” يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا” الابتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

المادة 9 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا ” لاحكام هذا القانون .

المادة 10ـ

 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة ( التقدير ) المشكلة بموجب المادة ( 7/ اولا ) ولجنة ( البيع والايجار ) المشكلة بموجب المادة ( 9) من هذا القانون .

المادة 11 قانون بيع وايجار اموال الدولة

أولاً – تستوفى من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المئة من بدلات بيع وإيجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون .

ثانياً – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار .

ثالثاً- يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها أجوراً مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود الى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و(150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً لكل مرافق .

رابعاً- يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة أجور مناداة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل حالة بيع أو إيجار على أن لا تزيد علـى (150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً .

خامساً- لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً .

سادساً- أ – يوزع المتبقي من أجور الخدمـة بعد استقطـاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لا يتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع أو الإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وإيجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية أجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة .

ب – تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة (أ) من هذا البند أجور النشر والإعلان للحالات التي لا يتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون .

سابعاً- تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .

الفصل الثاني

اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة

المادة 12 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي :

اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.

ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.

ثالثاـ أـ   يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة

ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك .

ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار.

رابعا – أ – يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها .

ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان .

خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار .

سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.

سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا” كاملا” للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره .

ثامنا ـ تجري المزايدة علنا” ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة.

تاسعاـ أـ   يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

ب ـ لايقبـل طلب الضـم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .

المادة 13 قانون بيع وايجار اموال الدولة

اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر .

ثانيا ـ أ ـ   اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.

ب ـ عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها .

المادة 14 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة 15 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 أولاً – أ – مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لاتزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين الاوقاف بإستثناء الاراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً او ذرياً إلى منتسبي الدولة أو القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دارا” أو شقة أو أرضا” سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية ، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً ، فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجددا” للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى إنه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك .

ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور .

ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توفر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته على التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر.

ثالثاـ   يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .

المادة 16 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-

أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمسة وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل .

ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام عقد المساطحة.

ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لاغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل .

د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.

الفصل الثالث

تسديد البدل

الفرع الاول

تسديد بدل بيع المال غير المنقول

المادة 17 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اولاـ    يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية .

ثانياـ   للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهماالموافقة على دفع بدل البيع مقسطا” وفقا لما يأتي :

أـ نصف بدل المبيع ، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية .

ب ـ بقية بدل البيع باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط ، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ ) من هذا البند .

ثالثاـ   تسري الاحكام التالية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع :

أـ تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية .

ب ـ تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع .

رابعاـ لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع .

المادة 18 قانون بيع وايجار اموال الدولة

ثالثاً – إذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الآتي :-

أ – إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التأخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة .

ب – إذا كان العقار مسجلاً باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن الى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون .

ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الاقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها بإسم المشتري او ورثته مع رفع اشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الاقساط.

المادة 19 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون ، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .

الفرع الثاني

تسديد بدل ايجار المال غير المنقول

المادة 20 قانون بيع وايجار اموال الدولة

اولاـ   يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا” على النحو الاتــي :

أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية.

ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (4) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار .

ثانياـ اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا” على النحو الاتي :

أـ ثلث كامل بــدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية

ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.

المادة 21 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسط المتاخر الفائدة التاخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ماتبقى من بدل الايجار والغرامة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 22 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  لايسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفــق احكام المادة (19) من هذا القانون .

الفصل الرابع

نكول المشتري او المستأجر

المادة 23 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب

المحددة من البدل الذي عرضه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تأميناته ، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا” لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا” الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .

رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.

المادة 24 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة بتعليمات يصدرهــا وزير المالية .

الباب الثالث

بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول

بيع الاموال غير المنقولة

المادة 25 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  أولاً – يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على ألا يقل عن (50%) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة .

ثانياً- يجوز بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .

ثالثاً- للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان .

رابعاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ومن خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري أن يقرر :

أ- بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر آخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز أو التي لا يمكن إفرازها.

ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل أو التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط أن لا تحجب القطع المجاورة.

الفصل الثاني

ايجار الاموال غير المنقولة

المادة 26 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 أولاً – يجوز إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية:

أ – منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبــة للوحدات السكنيـة المملوكة للدولة .

ب – دوائر الدولة والقطاع العــام والنقابات والاتحـادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة أو مقراً لأعمالها أو لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .

جـ – مستأجــرو حوانيت الجيش الواقعـة في الثكنات والمستودعـات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .

د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة إذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .

هـ – مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .

و- مستأجرو الأراضي المملوكـة للدولة لغـــرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .

ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات (VSAT) التي تربط بالبدالات.

ثانياً – أ – يخـول وزيـر التجارة صلاحية إيجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .

ب – يتم إيجار الأراضي المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون .

ثالثاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية على أن يعاد تقدير البدل الحقيقي كل (3) ثلاث سنوات .

رابعاً- أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية إذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن (10) عشر سنوات ويشترط ألا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات .

ب- على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل (3) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد .

جـ- عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من إيجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية.

المادة 27 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 لوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجيــة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصليـة او لغـرض انشـاء دور سكن عليها او مكاتــب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 28 قانون بيع وايجار اموال الدولة

تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من لجان التقدير ، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

الباب الرابع

بيع وايجاراموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

بيع الاموال المنقولة

المادة 29 قانون بيع وايجار اموال الدولة

اولاـ   تقــدر قيمة المال المراد بيعـه من لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول .

ثانياـ   تنظم اللجنة محضرا” يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا” الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة 30 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة :

اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوما” من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد

وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.

ثانيا : يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه .

ثالثاـ   تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة .

رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفا” كاملا” للاموال المراد بيعها.

خامساـ تجري المزايدة علنا” ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة .

سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

المادة 31 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان .

ثانياـ   يباع المال في المزايدة الثانية بالسعرالذي ترسوعليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية .

ثالثاـ   اذا رأت لجنة البيـع ان السعر الذي رسـت عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .

المادة 32 قانون بيع وايجار اموال الدولة

لاتعـد الاحالة قطعية الابتصديق الوزيــر المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة 33 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا” لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 34 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 – يجوز بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية :

أولاً – إذا كان البيع أو الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .

ثانياً- إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة .

ثالثاً- إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .

رابعاً :- إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة بالنسبة لقيمتها .

المادة 35 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعيا” الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة 36 قانون بيع وايجار اموال الدولة

اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية .

ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال .

ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون .

رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

الفصل الثاني

ايجار الاموال المنقولة

المادة 37 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون ، وله تاجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة 38 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعــد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

الباب الخامس

احكـام ختاميـــة

المادة 39 قانون بيع وايجار اموال الدولة

اذا انتهت المدد b المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

المادة 40 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.

المادة 42 قانون بيع وايجار اموال الدولة

  اولاـ يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها .

ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية :

أـ رقم (400) في 7/6/ 1987 .

ب ـ رقم (522) في 21/7/1987 .

جـ ـ رقم (832) في 28/10/1987 .

د ـ رقم (557) في 25/5/1988 .

هـ ـ رقم (681) في 2/8/1988 .

و ـ رقم (62) في 4/2/1990 .

ز ـ رقم (93) في 23/7/1994 .

ح ـ رقم (163) في 7/10/1998 .

المادة 43 قانون بيع وايجار اموال الدولة

 لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.

المادة 44 قانون بيع وايجار اموال الدولة

ينفذ هـذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لتأمين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور ، ولتنظيم اجراءات البيع والايجار لهذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها ، وللحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ايجار المحلات التجارية العائدة للدولة سنويا، ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين ويوازن بينها ، شــرع هـذا القانـــون

* نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4286 بتاريخ 19/8/2013.