المادة ١ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
لا تسري أحكام هذه التعليمات على ما يأتي -:
اولاً: الوحدات السكنية الحكومية التشغيلية المعدة أصلاً لسكن الموظفين والعمال والتي تشغل إيجاراً والمرتبطة بالمنصب أو لخدمة المرفق الذي شيدت من أجله وتخضع للنصوص القانونية الخاصة بها ويحظر بيعها.
ثانياً: أراضي الإصلاح الزراعي المعرفة في المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ والتي هي تحت إدارته ما لم يتقرر رفع يده عنها وترك التصرف فيها لوزارة المالية .
ثالثاً ا: لأراضي المخصصة لإستثمارها كمقالع والمشمولة بقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة ١٩٨٨.
رابعاً: الأراضي المؤجرة لإغراض المشاريع الصناعية التي يسري عليها قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 20) لسنة ١٩٩٨.
خامساً: أموال الأوقاف التي لا ينطبق عليها وصف أموال الدولة.
سادساً: مشاريع المجمعات السكنية التي صدرت تشريعات خاصة تنظم إجراءات بيعها وأسلوب تسديد بدلات بيعها .
سابعاً: أية أموال أخرى يوجد تشريع ينظم التصرف فيها بالبيع والإيجار.
المادة ٢ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
يشترط لبيع العقار أن يكون مسجلاً في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم الوزارة أو الجهة المعنية .
المادة ٣ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يتعهد المزايدون الذين يقدمون عطاءاتهم على وجه الاشتراك بتنفيذ إلتزاماتهم الناجمة عن هذه المزايدة بالتضامن والتكافل ويعدون بحكم المزايد الواحد لإغراض المزايدة .
ثانياً: يجوز قبول ضم أي شخص بالنيابة عن شخص أخر إذا كان مخولاً بوكالة قانونية .
ثالثاً: إذا وافق اليوم الأخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد إلى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
المادة ٤ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الاتي -:
أولاً: الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً: الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً: الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً: الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً: الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
المادة ٥ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
إذا قرر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بيع العقار أو إيجاره تتولى الدائرة المعنية تهيئة المعلومات التالية للاسترشاد بها في عملية تقدير قيمته أو بدل إيجاره وتسلمها إلى لجنة التقدير لتقوم بإجراءات التقدير في الحالتين الآتيتين –
اولاً: في حالة البيع -:
أ- أقيام العقارات المجاورة أو المماثلة في المنطقة نفسها أو بدلات بيعها مع بيان تواريخ ذلك .
ب- القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري حسب أخر تقدير له بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85 ) لسنة ١٩٧٨ مع بيان تاريخ التقدير.
ج- صورة السجل العقاري للعقار مع خارطته.
ثانياً: في حالة الإيجار:
أ – بدل الإيجار السنوي الحقيقي السابق للعقار مع مراعاة بدلات إيجار العقارات المجاورة .
ب- بدل الإيجار السنوي المقدر لإغراض ضريبة العقار.
ج- صورة السجل العقاري للعقار وخارطته .
المادة ٦ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
على الدائرة المعنية أن تمكن الراغبين في الشراء أو الإيجار من رؤية المال المراد بيعه أو إيجاره .
المادة ٧ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: تشكل لجنتي التقدير والبيع والإيجار بأمر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما .
ثانياً: يكتمل نصاب لجنتي التقدير والبيع والإيجار بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته
ثالثاً: للجنة التقدير الاستعانة بموظف فني مختص من دائرة التسجيل العقاري لمصاحبتها للدلالة على موقع العقار وتطبيق الخارطة موقعياً عليه وتثبيت حدوده وتحديد مساحته لتزويد اللجنة بكل المعلومات المتوفرة لدى مديريته عن العقار والأسعار .
رابعاً: على لجنة التقدير بيان واقع حال العقار أن كان خالياً أو مشغولاً ونوع الإشغال وتثبيت ما أنشئ عليه من محدثات أو ما زرع أو غرس فيه وتحديد شرفيته وقربه أو بعده عن مركز المدينة .
خامساً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يطلب إلى لجنة التقدير إعادة التقدير إذا وجده غير ملائم وأنها لم تراعِ أسس التقدير الواردة في القانون .
المادة ٨ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
لا يجوز لأحد أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة
المادة ٩ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
يراعى عند بيع وإيجار الأموال غير المنقولة ما يأتي -:
أولاً: تتولى لجنة البيع والإيجار تنظيم قائمة للمزايدة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وفي ضوء أوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير وتبقى لدى الدائرة المعنية لإطلاع جميع الراغبين عليها خلال مدة المزايدة بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما على بيع العقار أو إيجاره و ورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه .
ثانياً – أ: تستوفى التأمينات من الراغبين في الشراء أو الاستئجار ممن لهم حق التملك أو الاستئجار للعقار المراد إيجاره بعد تثبيت توقيعه على قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائمي .
ب. لا يسمح للمزايد الاشتراك بالمزايدة قبل تسديده التأمينات .
ثالثاً: يدون أسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزايد الأخير الذي ترسو عليه المزايدة وتثبيت توقيعه على قائمة المزايدة
رابعاً: إذا بلغ بدل المزايدة البدل المقدر من لجنة التقدير أو أكثر فتقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على صاحب العرض الأخير وتصدر قراراً بذلك موقعاً منه ويعد بذلك مسقطاً لجميع خياراته ومطلعاً على العقار موضوع المزايدة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية المزايدة
خامساً: يكون الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة ( كسر قرار ) بطلب تحريري وبعد قبوله يعلن عن فتح مزايدة جديدة ويعد المبلغ الذي عرضه كاسر القرار هو البدل المقدر للعقار وفـي اليوم المحدد تجري الإحالة ( وأن لم يحضر أحد) على كاسر القرار بالمبلغ الذي عرضه ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير .
سادساً: يجوز الضم لمن أشترك في المزايدة أو لغيره.
المادة 10 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: لا يقبل الضم بعد الإحالة ( كسر القرار ) بالنسبة للبيوعات المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21) لسنة ٢٠١٣ إلا من الأشخاص المشمولين بهذه المادة وممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ( أولاً ) من المادة المذكورة .
ثانياً: تسري أحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (17) من القانون عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة أو القطاع العام إلى موظفي الدولة عند تسديد بدل البيع ولا تسري عند الإعلان عن بيعها لعموم المواطنين حتى لو كان من رست عليه المزايدة من موظفي الدولة على أن يقدم الموظف تعهد خطي بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 15) من القانون.
المادة 11 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين أشتركوا في المزايدة ولم ترسو عليهم ما عدا صاحب الضم ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين أنتهاء المدة القانونية البالغة ( 30) ثلاثون يوماً .
ثانياً: يعد المشتري أو المستأجر بأنتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ناكلاً في حالة عدم تسديد بدل الإحالة لغرض بيع أو إيجار العقار إليه بالبدل الذي عرضه في حالة النكول وإذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته في شراء العقار أو إيجاره بالبدل الذي سبق أن عرضه وفي هذه الحالة تعاد التأمينات إليه ومن ثم يتم الإعلان عن بيع العقار أو إيجاره مجدداً بالمزايدة العلنية وتضمين الناكل الفرق بين البدلين إذا لم يبلغ بدل المزايدة الأخيرة البدل الأول.
المادة 12 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
يتحمل المشتري أو المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة الأخيرة أجور الخدمة بنسبة ٢ (% )أثنين من المائة من بدلات بيع وإيجار الأموال المشمولة بأحكام القانون.
المادة 13 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يسجل العقار المبيع من الدائرة المعنية في دائرة التسجيل العقاري المختصة بأسم المشتري ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام القانون .
ثانياً: توضع أشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ويبقى العقار محجوزاً حتى يتم أستيفاء بدل البيع بتمامه .
المادة 14 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يكون تأجيل أستيفاء القسط المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من المادة (١٨) من القانون لمدة لا تتجاوز تاريخ أستحقاق القسط الذي يلي القسط المتأخر .
ثانياً: يفرض سعر الفائدة المصرفي على القسط المتأخر تسديده بما يعادل قسط الفائدة المصرفية التي تستوفيها المصارف حسب طبيعة أستعمال العقار المباع أو المستأجر ومن تاريخ أستحقاق القسط لحين تاريخ تسديده وفقاً لما يأتي :
أ- تستوفى الفائدة التأخيرية التي يفرضها المصرف العقاري على قروضه بالنسبة لإقساط العقارات السكنية .
ب- تستوفى الفائدة التأخيرية التي تفرضها المصارف التجارية على قروضها بالنسبة لإقساط العقارات التجارية.
ج- تستوفى الفائدة التأخيرية التي يستوفيها المصرف الزراعي على قروضه بالنسبة لإقساط العقارات الزراعية
المادة 15 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يراعى في تقدير المال غير المنقول لبيعه بدون مزايدة علنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة أستخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة أنسجامه مع الهدف الذي من أجله سيباع العقار أو الجهة التي سيباع لها ويكون المتر المربع وحدة قياسية في التقدير ويكون التقدير خاضعاً لموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الذي له أن يوافق عليه أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً ويعتمد ذلك .
ثانياً: في حالة عدم موافقة دوائر الدولة والقطاع العام على شراء العقار بالبدل الذي تقرره الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة فلها أن تلجأ إلى الاستملاك الإداري لأستملاكه بموجب قانون الاستملاك رقم ( 12) لسنة ١٩٨١ إذا كانت من الجهات التي يحق لها الاستملاك بموجبه وبخلافه فأن للوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تقرر بيع العقار بالمزايدة العلنية وفقاً للقانون .
المادة 16 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تباع وتؤجر الأراضي المنصوص عليها في المادة (٢٥ مكرر ) من القانون ببدل حقيقي تقدره لجنة التقدير وفقاً للأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة ويوافق عليه وزير المالية .
المادة 17 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: تسدد الجهة المستفيدة من أحكام البنود ( أولا) و ( ثانياً) والفقرة ( أ) من البند (رابعاً) من المادة (٢٥) من القانون بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التبلغ بالمصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .
ثانياً : أ . يسدد المشمول بأحكام البند (ثالثاً) من المادة (٢٥) والمادة ( ٢٥ مكرر) من القانون بدل البيع مع المصاريف كاملة دفعة واحدة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة على التقدير .
ب. للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على دفع نصف بدل البيع مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة على التقدير وتقسيط بقية بدل البيع بأقساط لا تزيد على ( 5) خمسة أقساط متساوية ولا يمتد أجل أخر قسط إلى أكثر من (3) ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على التقدير وفي حالة نكوله عن التسديد يباع العقار بالمزايدة العلنية وفقاً لإحكام القانون
المادة 18 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: تباع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر أخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والأبنية رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٥ لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي تقدره لجنة التقدير وفقاً للأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً: يتبع في بيع الفضلات ما يأتي -:
أ- تنظيم مخطط مصدق من أمانة بغداد أو البلدية المختصة يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعية ومساحة الفضلة .
ب- التثبت من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شرائها والتأكد من عائديتها إلى الوزارة المختصة.
ج – تعزيز طلب الموافقة على بيع الفضلة بما يأتي -:
١– عريضة طالب الشراء .
٢ – سند العقار الذي يلاصق الفضلة وسند الفضلة أن وجد .
٣– المخطط المذكور في الفقرة ( أ) من هذا البند .
4- قائمة أقيام الأراضي المجاورة حسب القيود الأخيرة لدائرة التسجيل العقاري .
المادة 19 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يسلم المأجور إلى المستأجر بعد تسديده بدل الإيجار وفق أحكام القانون مع كامل المصاريف وإبرام عقد الإيجار معه وفق نموذج تعده الوزارة .
ثانياً: يلتزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد وبخلاف ذلك تلغى الإقساط ويسدد البدل دفعة واحدة .
المادة ٢٠ قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يلتزم المستأجر بأخلاء المأجور وتسليمه عند أنتهاء مدة إيجاره للجهة المالكة كاملاً كما تسلمه .
ثانياً: عند تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور عند أنتهاء عقد الإيجار لا ينفسخ عقد الإيجار الجديد ولا تكون الجهة المالكة ملزمة بشيء تجاه المستأجر الجديد سوى تسليم المأجور إليه عند تخليته بعد أتخاذ الإجراءات المقتضية للتخلية ويعد حينها عقد الإيجار منصرفاً للمدة التي تبدأ من يوم تسليم المأجور إليه .
ثالثاً: لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العقار الذي يستأجره لغير الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار وليس له أن يأتي عملاًَ من شأنه أن يضر بالمأجور .
رابعاً. لا يضمن المؤجر أي مبلغ ينفقه المستأجر على المأجور .
خامساً. لا يجوز للمستأجر أن يجري تغييرات أساسية في المأجور إلا بعد أخذ موافقة الجهة المالكة قبل البدء بالعمل وليس له أن يقلع ما أحدثه عند تخلية المأجور
المادة 21 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور إلى غيره إلا بعد الموافقة التحريرية من الجهة المالكة وبعقد جديد يبرم مع المستأجر الثاني على أن يتحمل جميع الالتزامات التي كانت مترتبة على المستأجر الأول بموجب عقد الإيجار ومدته .
ثانياً: إذا خالف المستأجر الشرط المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة أو إذا أستعمل المأجور لغير الغرض الذي أستأجره من أجله فيتم إنذاره وفسخ العقد والمطالبة بالتعويض أن كان له مقتضى .
المادة 22 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: يعد المستأجر للبناية المشمولة بأحكام القانون مسؤولاً عما يكسر من الزجاج أو يفقد من الإقفال والكيلونات أو مفاتيحها أو يتلف أو يفقد من المراوح الكهربائية أو تأسيسات الماء أو غيرها من موجودات البناية .
ثانياً. يتحقق الموظف المسؤول حال تسلمه البناية عند أخلائها من النواقص والإضرار التي ألحقها المستأجر بالمأجور وتثبت بموجب محضر وفقا لإحكام القانون ويكلف المستأجر السابق المسؤول عن تلك النواقص والإضرار بإزالة النواقص ورفع الضرر وعند أمتناعه تجري مقاضاته وفقاً للقانون .
المادة 23 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
في حالة إيجار العقار المشترك بين الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما لم تكن هي صاحبة القدر الأكبر من السهام وفقاً لما يأتي:
أولاً: تأخذ الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة من كل الشركاء أو وكيلهم العام أذناً خطياً بالسماح لها في إيجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام القانون وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الإيجار إيراداً نهائياً وما يصيب حصص الشركاء الآخرين في حساب الأمانات وتعطى حصة كل منهم إليه عند مراجعته .
ثانياً: إذا كان أحد الشركاء مجهول الإقامة فتقوم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بصرف النظر عن أخذ أذنه بعد تبليغه في أحدى الصحف المحلية وعند عدم حضوره تقوم بإيجار العقار وحفظ حصته في حساب الأمانات بعد أستقطاع أجور النشر منه .
ثالثاً: للـوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم حصولها على أذن الشركاء وفق البند (أولاً) من هذه المادة أن تتفق مع الشركاء على المهيأة الزمانية على أن تكون حصتها معادلة لسنة واحدة ليكون في أمكانها القيام بإيجار حصتها بالمزايدة العلنية وفقاً للقانون
رابعاً: تجري الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة قرعة لتعيين الشريك الذي يبدأ بالانتفاع من المهايأة الزمانية وتعيين أنتفاع كل من الشركاء الآخرين .
خامساً: إذا تعذر تنفيذ أحكام البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من هذه المادة يعرض الأمر على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون .
المادة 24 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
أولاً: إذا توفى المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم (كسر القرار) على المبلغ الذي كان قد رسى عليه فيعد كافاً يده عن المزايدة .
ثانياً: إذا توفى المشتري أو المستأجر بعد إجراء الإحالة عليه وأكتسابها الدرجة القطعية دون أن يقع ضم ( كسر قرار ) من شخص أخر ولم يكن العقار قد سجل بأسمه في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار أو لم يبرم عقد الإيجار بين المستأجر والجهة المالكة في حالة الإيجار أو تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى الجهة المالكة أن تشعر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستئجار أو عدم قبوله .
ثالثاً: تستكمل إجراءات المعاملة مع الورثة وفقاً لإحكام هذه التعليمات عند قبولهم الشراء أو الاستئجار وفقاً للقانون .
رابعاً: عند عدم قبول الورثة الشراء أو الاستئجار تطبق أحكام النكول بحقهم بوصفهم ناكلين عن قبول الشراء أو الاستئجار وتكون تركة المتوفى مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الإحالة الجديد بالنسبة لبدل الإحالة القديمة .
خامساً: عند وفاة المشتري أو المستأجر تتولى الدائرة المعنية إنذار الورثة الكبار فيما إذا كانوا يرغبون في الشراء أو الاستئجار وتطلب منهم أن يقدموا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة قساماً شرعياً لورثة المتوفى .
سادساً: إذا لم يراجع الورثة الدائرة المعنية خلال المدة المعينة في الإنذار أو تبين من القسام الشرعي أن بين الورثة صغيراً أو محجوراً أو غائباً فعلى الدائرة المعنية أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة لحين أستيفاء بدل البيع أو الإيجار بكامله من التركة .
سابعاً: إذا علمت الدائرة المعنية بوجود قاصرين بين الورثة فعليها أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير التركة للمتوفى ونصب وصي عليهم ليتولى إجراء المعاملات المترتبة على الورثة .
المادة 25 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يوافق على تقدير بدلات إيجار الأموال غير المنقولة لإيجارها بدون مزايدة علنية أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً .
المادة 26 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تعرض نتيجة المزايدة الثانية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣١) من القانون لبيع الأموال المنقولة على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون إذا كانت تلك الأموال يمكن الإفادة منها في الصناعات التحويلية .
المادة 27 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تسري الإحكام التالية عند بيع المال المنقول بدون مزايدة علنية :
أولاً: يوضع الإعلان عن بيع المال في لوحة الإعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة إلى نشر الإعلان في الصحيفة المحلية .
ثانياً: تكون مدة الإعلان الداخلي (7)سبعة أيام في الأقل أعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
ثالثاً: يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور أكثر من راغب بالقيمة المقدرة يتم البيع إلى الراغب الذي يعرض بدلاً أكثر
رابعاً: إذا لم يبلغ بدل بيع المال القيمة المقدرة له من لجنة التقدير يمدد الإعلان لمدة (3)ثلاثة أيام أخرى أعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور الإعلان الداخلي للتمديد .
خامساً: يباع المال بعد إعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال مدة الإعلان .
سادساً: لرئيس الدائرة التي تتولى بيع الأموال سريعة التلف الاتصال المباشر بالراغبين أستثناءاً من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 28 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
على الدائرة المعنية معالجة أسباب أحجام الراغبين في الشراء كالمغالاة في التقدير أو عدم علم الجهات الراغبة بالشراء بالإعلان وفي حال عدم تقدم راغب للشراء يعرض الأمر على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون .
المادة 29 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
يبدأ سريان المدة القانونية المحددة في القانون التي بأنقضائها تعد الإحالة قطعية من تاريخ توقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بالمصادقة أو من تاريخ ورود الإشعار إلى الدائرة المختصة .
المادة 30 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تسري الإحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر في هذه التعليمات على العقارات التي يجري إيجارها وفق المادتين (26) و (27) من القانون .
المادة 31 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تسري أحكام بيع العقار بالمزايدة العلنية المنصوص عليها في القانون على بيع المال المنقول بالمزايدة العلنية في ما لم يرد فيه نص وبما يتفق مع طبيعة المال المنقول .
المادة 32 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ) ٥ ) لسنة ١٩٨٦.
المادة 33 قانون تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .