-رقم 154 – صادر بتاريخ 27/12/1999 –
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الفصل الاول : – التعريف
المادة 1 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
يعتبر اثراء غير مشروع:
1) الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي او كل شريك لهم في الاثراء او من يعيرونه اسمهم بالرشوة او صرف النفوذ او استثمار الوظيفة او العمل الموكول اليهم (المواد 351 الى 366 من قانون العقوبات), او باي وسيلة من الوسائل غير المشروعة وان لم تشكل جرما جزائيا.
2) الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي وغيرهم من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء عن طريق الاستملاك او عن طريق نيل رخص التصدير والاستيراد او المنافع الاخرى على اختلاف انواعها اذا حصل خلافا للقانون.
3) نيل او سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحة من احد اشخاص القانون العام جلبا للمنفعة اذا حصلت خلافا للقانون.
المادة 2 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
من اجل تطبيق احكام هذا القانون:
يقصد بكلمة “موظف” كل موظف او متعاقد او متعامل او مستخدم او اجير دائم او مؤقت في اي ملاك او سلك باي رتبة او درجة في الوزارات او الادارات العامة او في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني او في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الادارة او في المصالح المستقلة او في البلديات او اتحاد البلديات وكل ضابط او فرد في المؤسسات العسكرية والامنية والجمارك.
ويعتبر قائما بخدمة عامة كل من اسند اليه بالانتخاب او بالتعيين رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئاسة مجلس الوزراء او الوزارة او النيابة او رئاسة او عضوية المجالس البلدية او اتحاد البلديات او المختار او الكاتب العدل او اللجان الادارية اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط والقائمون على ادارة مرافق عامة او شركات ذات نفع عام.
ويعتبر قاضيا اعضاء المجلس الدستوري والقضاة العدليون والاداريون والماليون واعضاء كل هيئة قضائية معتبرة جزءا من تنظيمات الدولة.
المادة 3 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
لا يشترط ان يحصل الاثراء غير المشروع مباشرة او حالا بل يمكن ان ينشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها. يدخل تحت حكم هذه المادة بنوع خاص :
1) استخدام اموال الخزينة ووسائل الدولة خلافا للقانون بقصد تحسين قيمة عقارات يملكها الاشخاص المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون.
2) الاستحصال على اموال منقولة او غير منقولة من قبل احد الموظفين او احد القائمين بخدمة عامة او احد القضاة او من ينتسب اليهم وفق احكام المادة الاولى من هذا القانون مع علمهم بان قيمتها سترتفع بسبب انظمة او قوانين منوي اصدارها او مشاريع منوي القيام بها اذا حصل ذلك بناء على معلومات سابقة للشراء اتصلت بهؤلاء بحكم وظيفتهم وغير متوافرة لدى العامة.
الفصل الثاني : – التصريح عن الثروة
المادة 4 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
1) على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة او ما يعادلها فما فوق وكل ضابط ان يقدم عند مباشرته العمل وكاحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون.
– كما يخضع لاحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك.
– كما ان على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل هذا التصريح في مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
– لا تشمل احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
2) على الاشخاص المشمولين باحكام البند (1) من هذه المادة الذين دخلوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون وما زالوا فيها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ان يقدموا تصريحا موقعا يبينون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وازواجهم واولادهم القاصرون في لبنان والخارج.
3) على الاشخاص المشمولين باحكام البند (1) من هذه المادة ان يقدموا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم لاي سبب كان تصريحا ثانيا يبينون فيه ما اصبحوا يملكونه هم وازواجهم واولادهم القاصرون وان يحددوا اوجه واسباب الاختلاف بين التصريحين الاول والثاني.
4) لا يلزم الاشخاص المشمولون باحكام البند (1) من هذه المادة الذين تركوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بتقديم التصريح ما لم يطلبه منهم المرجع القضائي المختص في حال خضعوا للملاحقة وفق احكام هذا القانون وفي هذه الحالة يقدم التصريح بتاريخ تركهم الخدمة الى المرجع القضائي المختص .
5) يقدم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقع يتضمن كامل ذمته المالية بما فيها الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرح او زوجه او اولاده القاصرون.
6) ارفق بهذا القانون نموذج عن شكل التصريح ومضمونه.
المادة 5 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
تودع التصاريح المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة الرابعة من هذا القانون لدى المراجع الاتية:
– رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الدولة, رئيس مجلس النواب, رئيس مجلس الوزراء, الوزراء والنواب.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب ان يقدموا تصريحا خلال ثلاثة اشهر بعد تعيينهم او انتخابهم وتصريحا اخر بعد ثلاثة اشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري او انتهاء مدة انتخابهم.
– وزير العدل: رئيس المجلس الدستوري واعضاؤه رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة, النائب العام التمييزي, رئيس هيئة التفتيش القضائي, رئيس ديوان المحاسبة, المدعي العام لدى ديوان المحاسبة قضاة المحاكم المذهبية والكتاب العدل.
– رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان, قضاة المحاكم الشرعية, موظفو الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
– رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
– الرئيس الاول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون والموظفون.
– رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الاداريون والموظفون.
– رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون والموظفون.
– رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: الموظفون في هذه المحاكم.
– مجلس الخدمة المدنية: موظفو الوزارات والادارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس .
– ديوان الوزارة التي ينتمون اليها: سائر الموظفين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا تخضع اداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
– ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية: رئيس واعضاء المجالس البلدية واتحاد البلديات ومستخدموها والمختارون.
– ديوان وزارة الوصاية: اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومستخدموها واللجان الادارية التابعة لها.
– حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وموظفو مصرف لبنان.
تحفظ المراجع المختصة المذكورة اعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان (دوره دور وديع مركزي) بانتهاء المهلة المحددة في كل حالة.
المادة 6 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
1) على رئيس كل ادارة او مؤسسة عامة مشمولة باحكام هذا القانون ان يصدر تعميما عند نفاذه للتقيد بمضمون الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة.
2) يعتبر مستقيلا كل قاض او موظف او مستخدم او عضو مجلس ادارة اذا لم يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بواسطة رئيس ادارته التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون.
3) يعتبر التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون شرطا من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعتبر تخلف متولي الخدمة العامة بتاريخ صدور هذا القانون عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف من الخدمة الفعلية.
4) كل من يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /462/ من قانون العقوبات.
المادة 7 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
للتصاريح طابع سري وعلى كل موظف مكلف باستلامها او حفظها ان يحافظ على هذه السرية.
يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.
للمرجع القضائي المختص ان يطلع على التصاريح في حال حصول الملاحقة.
الفصل الثالث : – اصول الملاحقة والتحقيق
البند الاول : – قواعد عامة
المادة 8 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
في دعاوى الاثراء غير المشروع وخلافا لكل نص لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة احكام الدستور.
المادة 9 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على التحقيق في قضايا الاثراء غير المشروع وتطبق احكام قانون العقوبات في حالات تحقق الاثراء غير المشروع نتيجة جرم جزائي.
البند الثاني : – اصول الملاحقة
المادة 10 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
لكل متضرر ان يقدم شكوى خطية موقعة منه للنيابة العامة او مباشرة لقاضي التحقيق الاول في بيروت.
على الشاكي ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
للنائب العام ان يدعي مباشرة امام قاضي التحقيق في بيروت على ان يضم الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته.
المادة 11 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
لا تسقط الملاحقة بجرم الاثراء غير المشروع في الحالات الاتية:
1 – الاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
2 – الوفاة وفي هذه الحالة يجوز مباشرة الملاحقة او متابعتها مدنيا بوجه الورثة او الموصى لهم في حدود ما آل اليهم من التركة.
3 – حل الشركة او الهيئة المعنوية اذا كان المستفيد من الاثراء غير المشروع شخصا معنويا, وفي هذه الحالة يلاحق الشركاء الذين استفادوا من الاثراء غير المشروع.
البند الثالث : – اصول التحقيق والاحالة
المادة 12 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الشكوى جدية يتم تبليغها مع المستندات المضمومة اليها من المشكو ضده للدفاع عن نفسه.
ويعتبر من القرائن على الاثراء غير المشروع:
أ – تملك المشكو منه بنفسه او بواسطة الاشخاص المعددين في البند الاول من المادة الاولى من هذا القانون اموالا لا تمكنه موارده العادية من تملكها.
ب – مظاهر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.
المادة 13 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
1 – لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة بالرغم من كل نص مخالف ان يأمر عفوا بحجز اموال المشكو ضده المنقولة وغير المنقولة حجزا احتياطيا. ويبقى هذا الحجز مستمرا ومنتجا مفاعيله القانونية حتى صدور قرار برفعه او بتحويله الى حجز تنفيذي.
2 – يطبق قاضي التحقيق او المحكمة المختصة احكام المادة السابعة من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول عام 1956 .
3 – لقاضي التحقيق او للمحكمة ان يقررا منع المشكو ضده من السفر.
المادة 14 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
على كل شخص او مرجع او ادارة يطلب اليه قاضي التحقيق او المحكمة استقصاء معلومات او الاطلاع على مستندات ان ينفذ الطلب والا عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبالغرامة حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
يقرر قاضي التحقيق او المحكمة انزال العقوبتين او احداهما بعد ابلاغ المخالف والاستماع اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
المادة 15 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
اذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه او ابطال التعقبات بحقه فللمرجع المختص ان يقرر تغريم الشاكي السيء النية بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة بقرار نافذ على اصله كما له ان يقرر الزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تقديم الشكوى.
يبت المرجع المختص بالتعويض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده او بابطال التعقبات بحقه.
المادة 16 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
باستثناء قرار الاحالة تتسم الشكوى ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحلها بالسرية المطلقة.
يعاقب من يخالف مبدأ السرية بالحبس مدة سنة على الاقل وبغرامة تتراوح بين عشرة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية يقضي بهما المرجع القضائي المختص بعد ابلاغ المخالف اصولا والاستماع اليه.
تضاعف العقوبة والغرامة في حال التكرار.
الفصل الرابع : – اصول المحاكمات والحكم
المادة 17 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
مع مراعاة احكام الدستور تنظر محاكم الاستئناف الجزائية في بيروت بالدرجة الاولى في قضايا الاثراء غير المشروع وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
المادة 18 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
تطبق احكام مرور الزمن المنصوص عليها في قانون العقوبات على العقوبات المقضي بها في قضايا الاثراء غير المشروع.
المادة 19 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
تبدأ مهلة مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع فيما يتعلق باستعادة المال العام من تاريخ اكتشاف الجرم.
المادة 20 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
مع مراعاة احكام الدستور
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم /38/ تاريخ 18/02/1953 (قانون الاثراء غير المشروع)’
والقانون الصادر بتاريخ 14/04/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم),
وكل نص اخر يناقض او لا يأتلف مع احكام هذا القانون.
المادة 21 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص