قانون الجمعيات في لبنان

قانون صادر بتاريخ 3/8/1909 

المادة 1 قانون الجمعيات في لبنان

الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.

المادة 2 قانون الجمعيات في لبنان

ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.

المادة 3 قانون الجمعيات في لبنان

معدلة وفقا للقانون تاريخ 26/5/1928

لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على اساس غير مشروع مخالف لاحكام القوانين والاداب العمومية او على قصد الاخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة ويرفض اعطاء العلم وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.

المادة 4 قانون الجمعيات في لبنان

من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.

المادة 5 قانون الجمعيات في لبنان

ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنه دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.

المادة 6 قانون الجمعيات في لبنان

يمنع منعا قطعيا تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية اذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مأموري الملكية في المحل اذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور الادارة وصفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين.  ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها.  وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به.  وينبغي ان يرقم في دفتر مخصوص واي وقت طلبته الحكومة العدلية او الحكومة الملكية ينبغي ابرازه لها.

المادة 7 قانون الجمعيات في لبنان

يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.

المادة 8 قانون الجمعيات في لبنان

كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب اولا:  بالحصص النقدية التي تعطى من الاعضاء بشرط ان لا تتجاوز الحصة اربعة وعشرين ذهبا في السنة، ثانيا:  بالمحل المخصص لادارة الجمعية واجتماع اعضائها، ثالثا:  بالاموال غير المنقولة اللازمة لاجراء الغرض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخاص.  ويمتنع على الجمعيات ان تتصرف فيما سوى ذلك من الاموال غير المنقولة.

المادة 9 قانون الجمعيات في لبنان

ان المراجعات والمطالبات التي ترفع باسم الجمعيات لاجل المصالح العائدة للجمعية الى المأمورين والمحاكم والمجالس الرسمية لا يمكن ان تجري الا بواسطة استدعاء ذي تمغة يمضيه ويختمه المدير او الكاتب العمومي بامضائه وختمه الذاتي وهوية مثل هؤلاء الاشخاص العاملين باسم الجمعية يصرح بها في نظام الجمعية الاساسي.

المادة 10 قانون الجمعيات في لبنان

يمكن لعضو الجمعية ان ينفصل عنها اي وقت اراد ولو شرط في نظامها الاساسي عكس ذلك ولكن بعد ان يؤدي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية و قد حل اجلها .

المادة 11 قانون الجمعيات في لبنان

كل نوع من الاسلحة النارية و الجارحة يمتنع على الجمعيات ادخاله و حفظه في اماكن اجتماعها غير انه يمكن ان يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصص لتعلم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الاسلحة وبقدر احتياجها.

المادة 12 قانون الجمعيات في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:

ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في القانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.

كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 13 قانون الجمعيات في لبنان

من خالف احكام المواد 4و5و7و9 وما لا تعلق له بالاخبار والاعلان من احكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر. ومن ابقى خلافا لهذا القانون جمعية منعت بمقتضى المادة 12 او جدد تأسيسها وادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهبا وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلا له مجتمعا لاعضاء جمعية ممنوعة.

المادة 14 قانون الجمعيات في لبنان

ان الاموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطي من هيئة الجمعية العمومية.  ان الجمعية التي منعت اذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة اموالها وتضبطها.

المادة 15 قانون الجمعيات في لبنان

ان المنتديات (كلوب) ايضا هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا الفصل.

المادة 16 قانون الجمعيات في لبنان

ان الجمعيات الموجودة الان يتحتم عليها في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ان تعطي البيان وتوفي شرط الاعلان وفقا للمادتين 2و6 وان توفق العمل على احكام سائر المواد.

الفصل الثاني

المادة 17 قانون الجمعيات في لبنان

ان عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شورى الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية ان تجري جميع المعاملات الحقوقية غير الممنوعة بنظامها الاساسي.  والاسهم والتحاويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال ان يرقم ويحول باسمها ما كان منها عائدا لحامله.  اما الاموال الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن الا برخصة مخصوصة من الحكومة.  واذا كان الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن اليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيباع ويصرح في القرار الذي يعطى بقبوله بالمدة التي يجب ان يباع فيها.  اما بدل المال الذي يباع فيسلم الى صندوق الجمعية.

المادة 18 قانون الجمعيات في لبنان

للضابطة ان تفتش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم ان تفتح محال اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمورو الضابطة لدى الحاجة ان دخولهم محل الاجتماع كان مستندا الى لزوم حقيقي يلزمهم ابراز ورقة رسمية تتضمن الامر او الاجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من اكبر مأموري الملكية المحليين او من وكيله.

المادة 19 قانون الجمعيات في لبنان

ان نظارتي الداخلية والعدلية مأمورتان باجراء هذا القانون.

                                                                             في 29 رجب سنة 1327