قانون رقم 24 – صادر بتاريخ 13/4/1968
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8682 المتعلق بالقضاء العسكري كما عدلته لجنتا الإدارة والعدلية والدفاع الوطني،
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968
الإمضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عبد الله اليافي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: عبد اله اليافي
وزير العدل
الإمضاء: رشيد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: عبد الله اليافي
قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول – تنظيم القضاء العسكري
الباب الأول – أجهزة القضاء العسكري
الفصل الأول – المحاكم العسكرية
المادة 1 قانون القضاء العسكري في لبنان
يتألف القضاء العسكري من:
1- محكمة تمييز عسكرية مركزها بيروت.
2- محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت.
3- قضاة منفردين عسكريين في المحافظات تحدد مراكزهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
4- مفوض حكومة ومعاونيه.
5- قضاة تحقيق.
يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون.
المادة 2 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
المادة 3 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
في زمن الحرب، يمكن إنشاء محاكم عسكرية موقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.
المادة 4 قانون القضاء العسكري في لبنان
يقصد في نصوص هذا القانون بالمحكمة العسكرية، المحكمة العسكرية الدائمة أو الموقتة، ما لم يشر النص على سبيل التخصيص إلى إحداهما.
الفصل الثاني – تشكيل المحاكم العسكرية
أ – محكمة التمييز العسكرية
المادة 5 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تشكل محكمة التمييز العسكرية:
1- في الدعاوى الجنائية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة ضباط أعضاء من رتبة مقدم وما فوق.
2- في الدعاوى الجنحية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.
يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية أن يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون أحد المستشارين فيها قاضياً من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
ب – المحكمة العسكرية الدائمة
المادة 6 قانون القضاء العسكري في لبنان
تتألف المحكمة العسكرية:
1- في الدعاوى الجنائية:
من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيساً ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وثلاثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس.
2- في الدعاوى الجنحية:
من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيساً، ومن عضوين أحدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وضابط دون الرئيس رتبة.
3- يمكن وفقاً للأصول المبينة أعلاه، تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال عليها.
يؤمن رئيس الهيئة الأصلية توزيع الدعاوى والأعمال على مختلف الهيئات.
ج – القضاة العسكريون المنفردون
المادة 7 قانون القضاء العسكري في لبنان
يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.
أحكام خاصة.
المادة 8 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند محاكمة أحد ضباط الجيش تؤلف محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه، إنما ينبغي أن يكون جميع القضاة العسكريين في كل من هاتين المحكمتين أعلى رتبة من الضابط المدعى عليه أو من رتبته على الأقل.
إذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود ضابط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني ومجلس القضاء الأعلى أن ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة وما فوق لتشكيل هيئة المحكمة.
المادة 9 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند محاكمة رجال قوى الأمن الداخلي أو موظفي الأمن العام تشكل محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه بالتساوي من ضباط الجيش ومن ضباط من ملك المدعى عليه.
على أنه إذا كان في القضية عدة مدعى عليهم ينتمون إلى السلكين المذكورين معاً فتشكل المحكمتان المذكورتان على الوجه المبين أعلاه، ولكن ينبغي في الدعاوى الجنائية أن يكون في كل منهما ضابط من كل من السلكين المذكورين وضابط من الجيش، وفي الدعاوى الجنحية والدعاوى الأخرى من ضابطين في الجيش بما فيهما الرئيس بالإضافة إلى القاضي العدلي المنتدب.
المادة 10 قانون القضاء العسكري في لبنان
يرتدي القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية ثوبهم القضائي في أثناء الجلسات.
الفصل الثالث – في النيابة العامة وقضاة التحقيق
مفوض الحكومة
المادة 11 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/ 1971
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي أو من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقاً لأحكام المادة 14.
يكون مركز مفوضية الحكومة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.
يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.
قضاة التحقيق
المادة 12 قانون القضاء العسكري في لبنان
يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في ملاك القضاء العدلي، أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق.
يكون مركز دائرة التحقيق العسكري لدى مركز المحكمة العسكرية.
الفصل الرابع – تعيين القضاة لدى المحاكم العسكرية
المادة 13قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في أي وقت كان إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقاً للأصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة، على انه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
المادة 14 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبني على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.
يمكن تعديل هذا القرار في أي وقت من السنة على أنه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحاكم العسكرية وأعضاؤها أثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لأنظمة السلك الذي ينتمون إليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو إلى أية محكمة عسكرية أو إنزال عقوبات تأديبية بهم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15 قانون القضاء العسكري في لبنان
يحلف جميع الضباط المعينين لدى القضاء العسكري أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية وقبل تسلمهم مهامهم، اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بكل إخلاص وأمانة وبأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف”.
الفصل الخامس – مساعدو القضاء العسكري
المادة 16 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين مساعدو القضاء العسكري:
1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير أنهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية).
2- من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة العسكرية العليا بعد إتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات أو من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق.
3- عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف، يمكن أن يعين للقيام بها رتباء من قوى الأمن الداخلي أو موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الأمن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى.
يبقى هؤلاء الأفراد خاضعين لأنظمة سلكهم في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
4- تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على أن لا تتعارض مع نظامهم الخاص.
5- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين:
1- لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل بما يتعلق به لجهة موظفي
هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها.
2- لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته.
3- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر
التحقيق.
4- للحكام المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتها لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية إذا كان رئيسهم غير عسكري.
تجري تناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 17 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يؤمن الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية:
1- لدى محكمة التمييز العسكرية – رئيس قلم.
2- لدى المحكمة العسكرية الدائمة – رئيس قلم.
يساعد كلاً منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم أيضاً مساعدون قضائيون عسكريون.
3- لدى القضاة المنفردين: رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين.
يكون لدى كل محكمة عسكرية:
أ- مساعد قضائي عسكري يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والمواد
الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ.
ب- رتيب أو أكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع أو حافظ مساعد أو مباشر أو مستكتب
ويمكن عند الضرورة أن يعين بهذه الوظائف أفراد من الجيش أو موظفون مدنيون مع
الاحتفاظ بأحكام الفقرة 5 من المادة السابقة.
يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الأعمال القلمية والإدارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه.
ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الأعمال القلمية والإدارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الإدارية كما ويشرف على أقلام المحاكم المنفردة العسكرية.
يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين.
في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية أو رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة من العسكريين يجب أن يكون برتبة ضابط.
يقوم بالأعمال القلمية والإدارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون أو معاون أول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش.
المادة 18 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق لدى المحاكم العسكرية الأصول المبينة في القانون العادي لجهة ضبط المحاكمة ومسك السجلات.
الفصل السادس – في الضابطة العدلية العسكرية
المادة 19 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
مع مراعاة أحكام المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 5 آب سنة 1967 يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:
1- مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
2- الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
3- ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
4- رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.
يحلف أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين منهم، أمام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية: “والله العظيم إني أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأحفظ سر التحقيق”.
يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين أعلاه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 20 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لأفراد الضابطة العدلية العادية.
على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين أن يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.
أما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة إلا إذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة أو قاضي التحقيق أو معاونوهما.
ويتمتع أيضاً أفراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الأمن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الأشخاص الآخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم أخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.
الفصل السابع – الدفاع
المادة 21 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازاً في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.
للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع.
يعين الضباط الذين يعهد إليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء كل سنة.
يمكن تعديل هذا القرار في أي وقت كان من السنة.
إذا طلب المدعى عليه تعيين أحد هؤلاء الضباط أو المحامين للدفاع عنه فيجاب إلى طلبه إذا كانت متطلبات الخدمة لا تحول دون ذلك.
المادة 22 قانون القضاء العسكري في لبنان
يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضاً عن أعمالهم لدى القضاء العسكري. ويمكن عند الاقتضاء منح تعويض لبعض مساعدي القضاء العسكري.
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا مقادير التعويضات المشار إليها وتدفع من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).
الباب الثاني – صلاحية المحاكم العسكرية
الفصل الأول – الصلاحية الإقليمية
المادة 23 قانون القضاء العسكري في لبنان
تشمل صلاحية المحاكم العسكرية الدائمة جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة.
الفصل الثاني – الصلاحية النوعية
المادة 24 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضاً وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.
3- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الأسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
4- الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
5- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.
*نص الفقرة (5) قبل التعديل: 5- الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين.
6- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الأشخاص المذكورين في الفقرات 5 – 6 – 7 – .
8- جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام.
9- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.
10- مخالفات الأحكام المتعلقة بخدمة العلم. (هذا البند مضاف وفقا للقانون رقم 38 تاريخ 6/12/1975 ثم ألغي هذا القانون وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983)
المادة 25 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها أن تقرر إعادة الأشياء المضبوطة كمواد جرمية إلى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها وإلا فتصادر لمصلحة الجيش.
إذا لم يراجع صاحب الحق بالأشياء المضبوطة المحكوم بإعادتها إليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ إنبرام الحكم النهائي فيصار أيضاً إلى مصادرتها لمصلحة الجيش، أما الأشياء التافهة فيصار إلى إتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.
لا يجوز استماع الشاكي إلا على سبيل المعلومات.
تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً.
ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
المادة 26 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين، يصار إلى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية – هيئتها الجنحية – بناء على طلب مفوض الحكومة.
وإذا كان هذا الخلاف واقعاً بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار إلى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.
تطبق في الفقرتين السابقتين الأصول المبينة في القانون العادي.
الفصل الثالث – الصلاحية الشخصية
المادة 27 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001
يحاكم أمام المحكمة العسكرية أياً كانت جنسيتهم وأياً كان نوع الجريمة المسندة إليهم:
1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
*نص الفقرة (1) قبل التعديل: 1- العسكريون والمماثلون للعسكريين.
2- رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
3- الأسرى.
4- رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.
5- الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.
6- كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.
المادة 28 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية فإنه يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.
وعلى المحكمة التي تنظر بعد الأولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها، أن تبت عند الاقتضاء، بجمع العقوبات أو بدغمها.
إذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فإنها تنظر تبعاً للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.
وإذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازماً معه فإن القضاء العادي ينظر بالجرمين معاً.
الفصل الرابع – صلاحية القضاة المنفردين العسكريين
المادة 29 قانون القضاء العسكري في لبنان
تشمل صلاحية القاضي المنفرد أراضي المحافظة المعين فيها.
المادة 30 قانون القضاء العسكري في لبنان
ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الآتية:
1- المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة أشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.
2- الجنح الأخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري، إذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن حتى سنة أو هاتين العقوبتين معاً.
3- للسلطة العسكرية العليا أن تحيل في زمن الحرب أمام القضاة المنفردين:
أ- الجرائم الناجمة عن مخالفات أحكام الدفاع المدني.
ب- الجنح والمخالفات التي لا تشملها أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، سواء بالنظر إلى مقدار
العقوبة أو إلى شخصية الفاعل إذا وقعت في إقليم بحالة الطوارئ أو في منطقة أعلنت فيها
الأحكام العسكرية.
المادة 31 قانون القضاء العسكري في لبنان
في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة، يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد أول جلسة أو على الأكثر في بدء أول جلسة أن يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده عن الدعوى ليحيلها إلى قاضي منفرد آخر أو إلى المحكمة العسكرية.
المادة 32 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق الأصول الموجزة المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات وعلى المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير، وتطبق الأصول العادية في القضايا المتعلقة بالجرائم الأخرى.
الكتاب الثاني – أصول المحاكمات الجزائية العسكرية
المادة 33 قانون القضاء العسكري في لبنان
باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون تخضع الملاحقات والتحقيقات والمحاكمات وإصدار القرارات والأحكام وطرق الطعن فيها لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
الباب الأول – في دعوى الحق العام والملاحقات
الفصل الأول – في وظائف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
المادة 34 قانون القضاء العسكري في لبنان
باستثناء الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون، يمارس مفوض الحكومة ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية وظائف النائب العام الاستئنافي، وهم مكلفون بملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي.
المادة 35 قانون القضاء العسكري في لبنان
عندما تتوقف إقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي، يحق لمفوض الحكومة أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر.
إذا كان المتضرر من العسكريين أو من رجال قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام. فلقيادة الجيش العليا أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أن تطلب ملاحقة دعوى الحق العام ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى أو بأخبار ولها أن تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن لدعواه.
يستثنى من أحكام الفقرة المذكورة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العيلة.
المادة 36 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق:
1- بجرائم واقعة من أحد أفراد الجيش على أحد رجاله.
2- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش دون أن يكون لأحد المدنيين علاقة بها.
3- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش اقترفت أثناء الخدمة أو بسببها وكان لأحد المدنيين علاقة بها.
4- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش والتي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.
5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من أجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي أو المدير العام للأمن العام وإذا لم يوافق أحدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الأمر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير أمر الملاحقة أم عدمها.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الأوراق مباشرة إلى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة أن تقرر الملاحقة وترسل الملف إلى مفوض الحكومة.
ينبغي إعلام مفوض الحكومة فوراً عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.
المادة 37 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل أفراد الجيش أثناء العمليات، يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة أن يضع يده على الدعوى مباشرة أياً كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم وإحالة القضية إلى القضاء المختص دون الاستحصال على أي إذن مسبق أو لا حق بالملاحقة وعليه إعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق بأسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وأن يبلغها أيضاً نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والأحكام النهائية والإلتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالأشخاص التابعين لها.
المادة 38 قانون القضاء العسكري في لبنان
لمفوض الحكومة حق الإشراف على دوائر القضاة المنفردين العسكريين وتفتيشها.
الفصل الثاني – في قضاة التحقيق
المادة 39 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تطبق لدى المحقق العسكري أحكام القانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 40 قانون القضاء العسكري في لبنان
لقاضي التحقيق العسكري بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة إخلاء سبيل المدعى عليه وفقاً للأصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية.
المادة 41 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند انتهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق الدعوى مفوض الحكومة لإعطاء مطالعته الخطية خلال ثلاثة أيام.
المادة 42 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا رأى قاضي التحقيق أن لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر إيداعها مفوض الحكومة.
تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف مفوض الحكومة لإرساله فوراً مع الملف إلى المرجع الصالح إلا إذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية، أن أعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقاً تعتبر قائمة ولا ضرورة لإجرائها من جديد إلا إذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.
المادة 43 قانون القضاء العسكري في لبنان
يصدر قاضي التحقيق قراراً يمنع المحاكمة:
1- إذا ارتأى أن الفعل المنسوب إلى المدعى عليه لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
2- إذا لم يجد ضد المدعى عليه أدلة كافية للظن أو الاتهام.
3- إذا لم يعرف فاعل الجريمة.
ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الأولى والثانية إخلاء سبيل المدعى عليه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.
يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفاً حتى انتهاء مهلة النقض المعينة لمفوض الحكومة إلا إذا وافق على إخلاء السبيل فور صدور القرار.
المادة 44 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا تبين لقاضي التحقيق أن العمل المنسوب إلى المدعى عليه يشكل جنحة أو جناية أصدر قرار ظن أو اتهام وأحال الدعوى فوراً إلى مفوض الحكومة مع مذكرة إلقاء القبض على المتهم بالجناية.
وعلى مفوض الحكومة إحالة الدعوى إلى المرجع الصالح للحكم بها وفقاً لأحكام الفصل التالي.
المادة 45 قانون القضاء العسكري في لبنان
إن قرار قاضي التحقيق المتعلق بإخلاء السبيل يقبل الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة.
إن مدة الاستئناف في هذه الحالة هي أربع وعشرون ساعة لمفوض الحكومة والمدعى عليه على السواء ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.
المادة 46 قانون القضاء العسكري في لبنان
إن قرارات قاضي التحقيق الصادرة سنداً للمادة 43 تقبل التمييز من قبل مفوضي الحكومة خلال المهل ووفقاً للأصول المعينة في فصل التمييز.
تبلغ السلطات العسكرية المختصة خلاصة عن جميع القرارات النهائية الصادرة عن قضاة التحقيق.
الفصل الثالث – في الأصول قبل المحاكمة
أولاً: تنظيم الملفات
المادة 47 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا كان المدعى عليه من العسكريين أو المماثلين بالعسكريين أو الموظفين المدنيين الخاضعين بموجب هذا القانون للقضاء العسكري وكان قد ارتكب جرمه في أثناء الوظيفة، أو في معرضها أو بسببها فعلى رئيسه أن يضم إلى الملف:
1- تقريراً مفصلاً عن ظروف الحادث،
2- بياناً بخدمات المدعى عليه وسجله الشخصي.
3- لائحة بالعقوبات الجزائية والعقوبات المسلكية التي حكم عليه بها.
المادة 48 قانون القضاء العسكري في لبنان
تتبع الأصول الآتية في حالتي التخلف والفرار:
أ- في حالة التخلف: ينظم التقرير المبين أعلاه من قبل الضابط رئيس مصلحة التجنيد وعليه إن يضم إليه:
1- صورة عن أمر التجنيد.
2- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبليغه.
3- صورة عن الوثائق المثبتة أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان
المحدد له.
4- بياناُ عن ظروف الحادث.
5- لائحة الأشكال.
ب – في حالة الفرار: ينظم التقرير من قبل رئيس القطعة أو الوحدة التابع لها الفار وتضم إليه الوثائق التالية:
1- جدول الأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات التي هي ملك للدولة و التي
أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ما أعيد منها.
2- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار.
3- المحضر المثبت رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.
4- محاضر استجواب الفار عند عودته أو توقيفه وإفادات الشهود.
ثانياُ: التبليغات
المادة 49 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا كانت الدعوى من نوع الجناية يبلغ المدعى عليه قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من مفوض الحكومة، أما في سائر الدعاوى فتذكر في أوراق الجلب المواد القانونية وأسماء شهود الحق العام ويجب أن تبلغ، بطلب من مفوض الحكومة إلى المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 50 قانون القضاء العسكري في لبنان
على المدعى عليه أن يقدم إلى رئيس المحكمة لائحة بأسماء شهوده، وأن يبلغ نسخة عنها إلى مفوض الحكومة وذلك خلال ثلاثة أيام من تبلغه مذكرة الجلب. ولرئيس المحكمة أن يكلفه، عند الاقتضاء تسليف أجرة انتقال شهوده.
وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه إلى المحكمة في أثناء المحاكمة.
المادة 51 قانون القضاء العسكري في لبنان
تبلغ جميع الأوراق والمعاملات القضائية بواسطة المباشرين أو غيرهم من رجال القوى العامة. يجري التبليغ إلى الشخص المطلوب إبلاغه شخصياً أو إلى من هو مقيم وإياه في مسكن واحد في مقامه الحقيقي أو المختار شرط أن يستدل من ناصية حاله أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وأن لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة المطلوب إبلاغه.
إذا لم يعثر على أحد في مقام المطلوب إبلاغه الحقيقي أو المختار، فيجري التبليغ لصقاً على باب محل الإقامة الأخير.
إذا لم يعرف للمطلوب إبلاغه مقام حقيقي أو مختار يجري التبليغ لصقاً في الساحة العامة في بلدته أو في الحي الذي كان يقيم فيه بمعرفة المختار وتلصق أيضاً نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.
إذا لم تعرف بلدة المطلوب إبلاغه في لبنان يجري التبليغ بمعرفة المختار لصقاً في الساحة العامة في البلدة التي ارتكب الجرم فيها أو ضمن نطاقها، وتلصق أيضاً نسخة من المذكرة على باب المحكمة.
المادة 52 قانون القضاء العسكري في لبنان
لا تطبق لدى القضاء العسكري الأصول المتبعة في القانون العادي والمتعلقة:
1- بدعوة المتهم الفار للاستسلام قبل موعد الجلسة.
2- باستجواب المتهم قبل موعد الجلسة.
المادة 53 قانون القضاء العسكري في لبنان
على الظنين أو المتهم المخلي سبيله، أن يسلم نفسه للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المحددة لافتتاح الجلسة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة أمام القضاة المنفردين العسكريين.
الفصل الرابع – في المحاكمة
أولاً: علنية المحاكمة
المادة 54 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق قواعد أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
المادة 55 قانون القضاء العسكري في لبنان
تجري المحاكمة علنية أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، إلا أن لها أن تقرر وفقاً للقانون العادي إجراءها سراً. على أن الأحكام تصدر دائماً علناً.
للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت موجباً لذلك. ويعود لها تطبيق أحكام الفقرات1و2و3و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الأمر بمحاكمة عسكرية أو بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.
المادة 56 قانون القضاء العسكري في لبنان
يأمر رئيس المحكمة بإحضار المدعى عليه الذي يجب أن يمثل أمامها بلا قيد وبحراسة قوة كافية.
يؤمن رئيس المحكمة النظام في أثناء الجلسة.
ثانياً: الدفاع
المادة 57 قانون القضاء العسكري في لبنان
يجب أن يكون لكل مدعى عليه يمثل أمام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه، ويمكن توكيل هذا المحامي في أثناء الجلسة، إذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى أي مرجع كان.
وجود المحامي أمام القضاة المنفردين العسكريين غير إلزامي.
لا يحق لأحد أن يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون العادي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المدعى عليه أن يحاكم في الحال. وإذا لم يرض بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة أيام على الأقل ويصار إلى تعيين محام له إذا لم يختر هو محامياً للدفاع عنه.
المادة 58 قانون القضاء العسكري في لبنان
يوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. للمحامي أن يأخذ صوراً عن جميع الأوراق باستثناء ما له منها طابع سري وله في هذه الحالة حق الاطلاع عليه بحضور رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
المادة 59 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا لم يعين المدعى عليه محامياً، أو إذا تعذر على محاميه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يعين له محامياً من الضباط أو المحامين المشار إليهم في المادة 21 من هذا القانون، أو أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.
لرئيس المحكمة العسكرية أن يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا ارتكب خطأ مسلكياً جسيماً قبل المحاكمة أو في أثناء الجلسات.
يبلغ رئيس المحكمة العسكرية قراره هذا خلال ثمانية وأربعين ساعة بواسطة مفوض الحكومة إلى نقيب المحامين أو إلى السلطة التابع لها المحامي وذلك للنظر بأمر اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه.
للمحامي أن يطعن في القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثة أيام من تلاوة القرار إذا كان حاضراً الجلسة وإلا فمن تاريخ تبلغه له.
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة بإخلاء السبيل أمام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها.
تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالة مبرم، وعليها أن تبت باستئناف قرارات إخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف إليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.
ثالثاً: المحاكمة
المادة 60 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء أو القرار الظني أو قرار الاتهام وسائر الأوراق التي يمكن أن تكون موضع مناقشة.
على المدعى عليه، إذا شاء أن يدلي بعدم الصلاحية أن يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الأوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة أن تفصل فوراً بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الأوراق المذكورة.
المادة 61 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا صدر عن المدعى عليه أثناء المحاكمة، عمل من شأنه أن يسبب ضجيجاً أو اضطراباً أو أي عمل يعكر الأمن في الجلسة أو يعرقل سير العدالة، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإخراجه من قاعة المحاكمة وإعادته إلى السجن أو بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.
وفي هذه الحالة تجري المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.
إلا أنه يجب على كاتب المحكمة، بنهاية كل جلسة، أن يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وأن يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم وأن ينبهه إلى أن له حق طلب النقض في المهلة القانونية، وينظم محضراً يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان.
المادة 62 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا مثل المدعى عليه في المحاكمة ثم تخلف عنها لأي سبب كان، أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها فتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه، إلا أنه يمكنه الاعتراض على الحكم ويقبل اعتراضه، إذا ثبت أن هناك قوة قاهرة حالت دون حضوره.
رابعاً: الأسئلة والمذاكرة
المادة 63 قانون القضاء العسكري في لبنان
عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة يبين الأسئلة التي ستطرح على القضاة عفواً أو بطلب النيابة العامة أو الدفاع سواء أكانت هذه الأسئلة مأخوذة عما ورد في الادعاء أو في القرار الظني أو في قرار الاتهام أو مما ورد في أثناء المحاكمة.
ينتقل القضاة إلى غرفة المذاكرة ولا يحق لهم مبدئياً بعد ذلك الاتصال بأحد أو الارفاض قبل إصدار الحكم.
المادة 64 قانون القضاء العسكري في لبنان
يطرح الرئيس الأسئلة المتعلقة بالمدعى عليه أو بكل من المدعى عليهم على الوجه الآتي:
أ- فيما يتعلق بالأفعال الجرمية:
هل إن المدعى عليه قد اقترف الفعل الآتي ذكره؟ (ويعين في السؤال الفعل موضوع الإحالة أو الادعاء. وعند تعدد الأفعال يوجه بشأن كل فعل منها سؤال خاص).
ب- فيما يتعلق بالظروف المشددة:
هل أن الفعل الذي اقترفه المدعى عليه يرافقه الظرف الآتي ذكره؟ (ويعين في السؤال الظرف المشدد. عند تعدد الظروف المشددة يوجه بشأن كل منها سؤال خاص سواء كانت تلك الظروف مادية أو شخصية أو مزدوجة).
ج- فيما يتعلق بالأعذار والظروف المخففة:
– هل أن فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يعتبر عذراً قانونياً محلاً؟ 0 ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذراً محلاً).
– هل أن فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يعتبر عذراً قانونياً مخففاً؟ 0 ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذراً مخففاًً).
– هل أن في القضية ظروفاً مخففة تقديرية.
(ولا يتوجب تعيين هذه الظروف إلا إذا كان المدعى عليه مكرراً).
المادة 65 قانون القضاء العسكري في لبنان
للرئيس أن يطرح عفواً أسئلة أخرى استطرادية:
1- إذا ظهر من التحقيقات والمناقشات أن فعل المدعى عليه يمكن إعطاؤه وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو قرار الإحالة، أو أنه من الجرائم العادية غير الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري.
2- إذا ظهر له أن الفعل المذكور يرافقه ظرف مشدد لم يرد ذكره في قرار الإحالة.
إلا أنه في هاتين الحالتين يجب على الرئيس أن يعلن في الجلسة بحضور المدعى عليه ومفوض الحكومة، وقت ختام المناقشات أنه سيطرح أسئلة في الموضوع السابق ذكره، وذلك لتمكينهما من إبداء ملاحظاتهما.
المادة 66 قانون القضاء العسكري في لبنان
على الرئيس أن يطرح أسئلة أخرى غير الأسئلة المعينة بالمادتين السابقتين لحل كل مسألة يضعها المدعى عليه أو مفوض الحكومة تحت البحث.
المادة 67 قانون القضاء العسكري في لبنان
كل جواب على أحد الأسئلة من شأنه إنهاء القضية لا يبقى بعده من ضرورة لطرح الأسئلة الأخرى. ولذلك يجب البدء أولاً بطرح الأسئلة المتعلقة بالموضوع التي يؤدي الأخذ بها لعدم النظر في أساس القضية، ثم يصار إلى طرح الأسئلة المتعلقة بالإدانة، وبعدها إلى طرح الأسئلة المتعلقة بامتناع الإسناد والأعذار المحلة وبعد ذلك توجه الأسئلة المتعلقة بالظروف المشددة والأعذار المخففة والظروف المخففة.
عند وجود ظروف مادية وشخصية مشددة وأعذار وظروف مخففة تطبق لتحديد العقوبة أحكام المادتين 268 و269 من قانون العقوبات.
خامساً: الحكم
المادة 68 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
بعد الإجابة على الأسئلة المقتضاة، تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة فيأخذ رئيس المحكمة رأي أصغرهم رتبة أولاً ثم رأي من يعلوه وهكذا دواليك ويبدي الرئيس رأيه في الأخير.
تحدد العقوبة بالجماع أو بالأكثرية.
للمحكمة بعد تحديد العقوبة أن تنظر في منح المدعى عليه وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القانون العادي.
المادة 69 قانون القضاء العسكري في لبنان
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها تعتبر بمثابة الأحكام التي تصدرها المحاكم العدلية لأجل تطبيق قواعد التكرار واجتماع الجرائم المادي.
المادة 70 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتضمن الحكم المعاملات التي يفرضها القانون والفقرة الحكمية للأحكام الصادرة بشأن الصلاحية والبطلان وسائر الدفوع والطوارئ ولا تدرج فيه أجوبة المدعى عليه ولا شهادات الشهود.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن الحكم:
1- أسماء القضاة ورتبة كل من العسكريين منهم.
2- اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره.
3- الجرم أو الجرائم التي أحيل المدعى عليه من أجلها إلى المحكمة العسكرية.
4- حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية، أو بيان بسبب عدم تحليفهم.
5- خلاصة مطالعة مفوض الحكومة الأخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه و طلب المدعى عليه الأخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الأخير لكل منهم.
6- الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالإجماع أو الأكثرية.
7- العقوبات المقضي بها والمواد القانونية التي طبقت ولا لزوم لتدوين نصها.
8- ما إذا كانت الجلسة علنية أو سرية وفي هذه الحالة الأخيرة الإشارة إلى القرار المتخذ بهذا الصدد.
– إن الحكم تليي علنا و تاريخ صدوره
– يوقع الرئيس والقضاة والكاتب على الحكم في الحال ومن ثم تعود الهيئة إلى قاعة المحاكمة فيتلو الرئيس الحكم في جلسة علنية بحضور مفوض الحكومة، والحرس تحت السلاح، وحضور المدعى عليه إذا كان الحكم وجاهياً.
الباب الثاني – طرق المراجعة
الفصل الأول – في طرق المراجعة العادية
أولاً: الاعتراض
المادة 71 قانون القضاء العسكري في لبنان
إن الأحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين، أو المحكمة العسكرية أو محكمة التمييز بعد النقض، تقبل الاعتراض وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمة الجزائية، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 62 من هذا القانون والمادة 32 المتعلقة بتطبيق الأصول الموجزة على جرائم السير من أي درجة كانت.
ثانياً: الاستئناف
المادة 72 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إن الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك إذا قضت بعقوبة الحبس أو بغرامة تزيد عن مئة ليرة لبنانية أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الإضافية أو التدابير الاحترازية أو إذا كان هناك مخالفة للقانون.
ولمفوض الحكومة استئناف جميع الأحكام وقرارات إخلاء السبيل.
وتقبل الاستئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل أو برده.
يقدم الاستئناف وفقاً للأصول العادية إلى المحكمة العسكرية الدائمة.
الفصل الثاني – في طرق المراجعة الاستئنافية في التمييز وإعادة المحاكمة
النبذة الأولى – التمييز
المادة 73 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تنظر محكمة التمييز العسكرية في:
1- طلبات نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، كما تنظر في طلبات استئناف قرارات إخلاء السبيل الصادرة عنها، من قبل مفوض الحكومة.
2- طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية واستئناف قرارات إخلاء السبيل.
3- طلبات إعادة الاعتبار بشأن الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم العسكرية.
4- طلبات تعيين المرجع إذا وقع خلاف بين مرجعين قضائيين عسكريين.
5- دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى.
6- طلبات إعادة المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
النبذة الثانية – أصول النقض
المادة 74 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:
1- فيما يتعلق بالصلاحية.
2- في حالة إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الإبطال.
3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية.
باستثناء الأحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية .
المادة 75 قانون القضاء العسكري في لبنان
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب للأسباب المبينة بالمادة السابقة نقض الأحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الأدلة أو لعدم كفايتها أو القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام لأي سبب كان. وإذا نقض الحكم في هذه الحالة تجري المحاكمة مجدداً وتفصل الدعوى وفقاً لأصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية. وإذا قضت بالإدانة والعقوبة التي نص عليها القانون تنفذ هذه العقوبة حسب الأصول.
إلا أنه خلافاً لأحكام المادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجري محاكمة المتهم أو الظنين دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.
المادة 76 قانون القضاء العسكري في لبنان
لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز، إما عفوياً أو بناء على أمر وزير الدفاع الوطني، أن يستدعي لمنفعة القانون نقض جميع الأحكام المخالفة للقانون إذا كانت قابلة النقض ولم يتقدم أحد بطلب نقضها ضمن المهلة القانونية.
إن طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم، فإن أنقض الحكم يستفيد المدعى عليه من هذا النقض و لا يجوز أبدا أن يتضرر منه.
المادة 77 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
لا يمكن طلب نقض الأحكام الصادرة استئنافاً عن المحكمة العسكرية إلا شرط وجود اختلاف بين الحاكم المنفرد والمحكمة العسكرية في الوصف القانوني للفعل أو في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن أو للعفو أو في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.
يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة إذا كان الجرم جنحة محكوم بها تبعاً لجناية.
المادة 78 قانون القضاء العسكري في لبنان
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب نقض القرارات التالية الصادرة عن قضاة التحقيق:
1- قرارات منع المحاكمة.
2- القرارات المتعلقة بالصلاحية.
3- جميع القرارات التي تصدر خلافاً لمطالعته.
أما المدعى عليه فلا يمكنه أن يميز منها إلا القرارات المتعلقة بالصلاحية.
المادة 79 قانون القضاء العسكري في لبنان
لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا، أن يطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية أو قضاة التحقيق لديها القابلة التمييز وذلك ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
يمكن للسلطة العسكرية العليا في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية طلب التمييز مباشرة ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
المادة 80 قانون القضاء العسكري في لبنان
يقدم طلب النقض ضمن المهل الآتية:
1- أربع وعشرين ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ابتداء من تاريخ صدورها بحق مفوض الحكومة ومن تاريخ تبلغها بحق المدعى عليه.
2- خمسة عشر يوماً بما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
تسري هذه المهل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه غياباً من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض.
للمحكوم عليه غياباً بمثابة الوجاهي ولمن رد اعتراضه شكلاً تمييز الحكم ضمن المهلة المبينة في هذه المادة، وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم.
3- ثلاثين يوماً لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالات.
المادة 81 قانون القضاء العسكري في لبنان
تقدم طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق من المدعى عليه إلى محكمة التمييز العسكرية بواسطة قاضي التحقيق الذي أصدر القرار، وذلك وفقاً للأصول المبينة في القانون العادي.
المادة 82 قانون القضاء العسكري في لبنان
لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه إلا بواسطة محام في الاستئناف يوقع على الطلب أو بواسطة المحامي العسكري المعين للدفاع عن المحكوم عليه يقدم طلب النقض إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة أو دائرة التحقيق التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه ووكالة المحامي.
المادة 83 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
عند ورود الدعوى من مرجعها تحال فوراً إلى الرئيس المقرر لوضع تقرير فيها خلال ثماني وأربعين ساعة بعد الاطلاع على المطالعة الخطية التي يضعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عند رفع الدعوى إلى محكمة التمييز.
المادة 84 قانون القضاء العسكري في لبنان
تحال الدعوى بعد تقرير المستشار المقرر إلى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية لإبداء مطالعته.
المادة 85 قانون القضاء العسكري في لبنان
يقدم طلب النقض من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة أو التمييزية بكتاب خطي يرفق بالدعوى عند إحالتها إلى محكمة التمييز.
يبلغ طلب النقض هذا إلى المطلوب ضده للجواب عليه إذا شاء ضمن مهلة خمسة عشرة يوماً.
المادة 86 قانون القضاء العسكري في لبنان
تسجل جميع طلبات النقض في سجل خاص في قلم المحكمة أو دائرة التحقيق التي قدم الطلب بواسطتها في سجل خاص.
النبذة الثالثة – أصول النظر في طلبات النقض
المادة 87 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق على طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الأصول المعينة في القانون العادي لاستئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى الهيئة الاتهامية وينظر في طلب النقض محكمة التمييز غرفتها الجنحية.
وأما أحكام المحكمة العسكرية فيخضع النظر بطلبات نقضها للأحكام المعينة في المواد التالية:
المادة 88 قانون القضاء العسكري في لبنان
تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن مفوض الحكومة لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها ملف الدعوى.
تؤخذ آراء الأعضاء ابتداء من أصغرهم رتبة وانتهاء بالرئيس.
تتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته في ذيل القرار.
تقرر محكمة التمييز العسكرية إما إبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وإما نقضه.
إذا نقض الحكم تقرر المحكمة إعادة المحاكمة في جلسة علنية على أن تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ قرار النقض.
تتبع أمام محكمة التمييز العسكرية أصول المحاكمة العادية باستثناء القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
النبذة الرابعة – في إعادة الاعتبار
المادة 89 قانون القضاء العسكري في لبنان
تنظر محكمة التمييز غرفتها الجنحية بطلبات إعادة الاعتبار وتتخذ قراراتها في غرفة المذاكرة وفقاً للأصول المعينة للهيئة الاتهامية لاتخاذ مثل هذه القرارات.
النبذة الخامسة – في إعادة المحاكمة
المادة 90 قانون القضاء العسكري في لبنان
يجوز طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم فيها.
المادة 91 قانون القضاء العسكري في لبنان
تخضع طلبات إعادة المحاكمة للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوزير الدفاع بناء على طلب السلطة العسكرية العليا أن يمارس الحقوق المعطاة بموجب القانون لوزير العدل.
الباب الثالث – في تنفيذ الأحكام
المادة 92 قانون القضاء العسكري في لبنان
باستثناء الحم بالإعدام تكون قابلة التنفيذ في الحال الأحكام الوجاهية الصادرة عن المحكمة العسكرية وعن محكمة التمييز العسكرية.
إن تمييز الحكم لا يوقف تنفيذه إلا بما يتعلق بالغرامة والرسوم، على أنه يجوز لمحكمة التمييز إخلاء سبيل مستدعي التمييز المحكوم عليه بعقوبة جنحية مقابل كفالة.
المادة 93 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا قضى الحكم بالإعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعاً بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل إلى لجنة العفو الدائمة.
على هذه للجنة أن تعيد الملف بعد إبداء رأيها فيه، إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية.
تنفذ الأحكام القاضية بالإعدام رمياً بالرصاص في المكان ووفقاً للأصول التي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
المادة 94 قانون القضاء العسكري في لبنان
يحدد وزير الدفاع الوطني السجن العادي أو الخاص الذي يجب توقيف المدعى عليه فيه أو تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه من المحكمة العسكرية.
المادة 95 قانون القضاء العسكري في لبنان
تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضى بها.
تعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها الشخص من حريته.
تدخل أيضاً في حساب التوقيف الاحتياطي المدة التي حرم منها الشخص من حريته انفاذاً لتدبير تأديبي اتخذ بحقه للسبب نفسه المحكوم عليه من أجله.
لا تدخل في حساب مدة خدمات المحكوم عليه العسكرية المدة التي حكم عليه بها بعقوبة مانعة للحرية.
المادة 96 قانون القضاء العسكري في لبنان
لوزير الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا وموافقة مجلس الوزراء أن يقرر وقف تنفيذ الحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ويمكن أن يتناول وقف تنفيذ العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية، كلياً أو جزئياً على أنه ينبغي، في هذه الحالة، أن يذكر ذلك صراحة في قرار وقف التنفيذ.
لا تطبق أحكام هذه المادة إلا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة من الحرية قد نفذ به نصف مدتها.
لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يرجع في أي وقت كان عن قرار وقف التنفيذ ما لم يكن قد مر عليه سنة في المخالفة، وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات في الجناية.
على وزارة الدفاع الوطني إبلاغ دوائر السجل العدلي نسخة عن جميع القرارات المبينة في هذه المادة.
إن الرجوع عن قرار وقف التنفيذ يوجب تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
المادة 97 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند تطبيق المادة السابقة تحسم من العقوبة المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية في أثناء التعبئة العامة.
الكتاب الثالث – في العقوبات والجرائم
الباب الأول – أحكام عامة
المادة 98 قانون القضاء العسكري في لبنان
عند تطبيق المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح العادية أياً كان مرتكبها العقوبات الأصلية والإضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتطبق، فوق ذلك، بحق العسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 99 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في القانون العادي أو في القوانين الخاصة في جميع الأحوال التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتطبق لدى المحاكم العسكرية الأصول المنصوص عليها في القانون العادي فيما يتعلق بدعاوى مخاصمة القضاة. وفي هذه الأحوال تحل محكمة التمييز العسكرية محل محكمة التمييز لدى المحاكم العدلية.
وتطبق أيضاً أحكام القانون العادي فيما يتعلق بنقل الدعوى وتحل محكمة التمييز العسكرية محل المحاكم العدلية الصالحة للنظر بطلب النقل، وإذا تقرر النقل، تنظر بالدعوى المحكمة العسكرية بهيئة غير الهيئة التي تولت النظر فيها.
المادة 100 قانون القضاء العسكري في لبنان
عندما تطبق أحكام القانون العادي والقوانين الخاصة وفقاً للمادتين 98 و99 من هذا القانون يعتبر الموظفون الذين يعود أمر النظر بقضاياهم إلى المحكمة العسكرية كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منهم أو الواقعة عليهم في أثناء الوظيفة أو في معرض الوظيفة.
المادة 101 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو النتائج التي أدت إليها جرماً عقوبته في هذا القانون اشد منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الأشد.
وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن أن يرتكبها أشخاص مدنيون فتسري أحكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على أنه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي:
بدلاً من عقوبة الإعدام: الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة: الأشغال الشاقة الموقتة.
كما وأنه يمكن تخفيض كل عقوبة أخرى حتى نصفها.
المادة 102 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يقصد بكلمة (العسكري) أو (العسكريين) لتطبيق هذا القانون:
عسكريو الخدمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش.
العقوبات الفرعية
المادة 103 قانون القضاء العسكري في لبنان
التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقاً لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه عدا النتائج المعينة بالمادة 49 من قانون العقوبات:
1- فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2- الطرد من الجيش.
3- الحرمان نهائياً من كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت خلال طوال تلك الخدمات.
كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.
المادة 104 قانون القضاء العسكري في لبنان
العزل عقوبة جنحية فرعية لا تطبق إلا على الضباط وتوجب فقدان الرتبة وفقدان الحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
يفقد الضابط المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط حقه في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت خلال في أثناء تلك الخدمات.
المادة 105 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
فقدان الرتبة عقوبة جنحية فرعية لعقوبات عينها القانون بوجه الحصر. لهذه العقوبة الفرعية مفاعيل العزل إلا إنها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ولا من المكافأة عن الخدمات السابقة ولا من تعويض الصرف.
يؤدي حكما إلى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بجرم شائن أياً كانت المحكمة التي أصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة أو بالعزل أو لم يقض وسواء منحت الأسباب المخففة أم لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة أيضاً الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كلياً أو جزئياً.
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، إساءة الأمانة، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب والتهويل، التزوير واستعمال المزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات العام، سحب الشيك بدون مؤونة، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومحاولة ارتكاب إحدى الجنح الشائنة عندما تكون هذه المحاولة معاقباً عليها قانوناً..
المادة 106 قانون القضاء العسكري في لبنان
إن الحكم بالسجن أكثر من شهر من أجل جناية أو جنحة شائنة يوجب حتماً الطرد من الجيش. ولقيادة الجيش العليا أن تطرد من الجيش كل عسكري حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر من جراء أي حكم كان.
الباب الثاني – الجرائم العسكرية
الفصل الأول – في جرائم التملص من الواجبات العسكرية
النبذة الأولى – في التخلف
المادة 107 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد متخلف كل شخص يدعى للخدمة في الجيش أو للتدريب العسكري وفقاً للقوانين والأنظمة ولا يلبي الدعوة بعد انقضاء تسعة أيام في زمن السلم وثلاثة أيام في زمن الحرب.
يعاقب المتخلف في زمن السلم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفي زمن الحرب من سنتين إلى خمس سنوات.
ويمكن الحكم بالعزل إذا كان المتخلف ضابطاً ولا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الجيش، وقانون الخدمة في الجيش، وقانون التدريب العسكري وسائر القوانين العسكرية.
تطبق العقوبات المبينة في هذه المادة على من تفرض عليه تكاليف عسكرية ولا يتقيد بها.
النبذة الثانية – في الفرار
المادة 108 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد في زمن السلم فاراً إلى داخل البلاد:
1- كل عسكري غاب عن قطعته أو شرذمته بدون إذن أو عذر شرعي بعد انقضاء ستة أيام.
2- كل عسكري سافر من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة أو انتهت رخصته ولم يعد إلى قطعته أو شرذمته بعد انقضاء تسعة أيام من التاريخ المحدد له.
3- العسكري الذي لم تمض على وجوده في الخدمة ثلاثة أشهر وانقضت على غيبته ثلاثين يوماً.
يعاقب العسكري الفار إلى داخل البلاد في زمن السلم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب أيضاً بعقوبة العزل.
لا تقل عقوبة السجن عن سنة في أي من الظروف الآتية:
أ- إذا أخذ الفار معه قطعة من أسلحته أو شيئاً من الأجهزة أو الأمتعة أو الألبسة أو الأعتدة
أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش ولم يعدها.
ب- إذا فر في أوقات الخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
يخفض في زمن الحرب ثلثا المدات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 وتضاعف العقوبة.
المادة 109 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد في زمن السلم فاراً إلى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون إذن أو يترك قطعته ويلتحق ببلاد أجنبية، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه بدون عذر شرعي. أما في زمن الحرب فيعد فاراً بعد غياب يوم واحد.
يعاقب العسكري الفار في زمن السلم إلى خارج البلاد بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا كان الفار ضابطاً فيعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا منح الأسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضي عليه أيضاً بالعزل.
ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار إلى العدو أو أمامه أو في حالة حصوله بمؤامرة.
ترفع عقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أي من الظروف التالية:
1- إذا أخذ معه قطعة من أسلحته أو شيئاً من الأجهزة أو الألبسة أو الأعتدة أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش ولم يعدها.
2- إذا فر في أوقات الخدمة أو أمام متمردين.
3- إذا سبق له أن فر من قبل.
4- إذا فر في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية.
وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال،وإذا منح الأسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضى عليه أيضاً بعقوبة العزل.
المادة 110 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. وإذا حصل الفرار إلى المتمردين في أثناء تعقبهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا حصل الفرار أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
إذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة ويقضى عليه بالعزل أيضاً حتى ولو منح الأسباب المخففة وحكم عليه بعقوبة السجن.
المادة 111 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعد فراراً بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين اثنين فأكثر بعد اتفاقهم عليه حتى ولو استسلموا أو قبض عليهم قبل انقضاء المهلة المحددة في المواد السابقة.
يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت، وإذا كان رئيسها ضابطاً فبالأشغال الشاقة الموقتة.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو استفاد من الظروف المخففة وجنحت عقوبته.
ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى داخل البلاد بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
ويعاقب سائر المشتركين بالمؤامرة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار إلى داخل البلاد، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى خارجها.
يعاقب أيضاً على (محاولة الجنح) المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة 112 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا حصل الفرار المبين في المادة السابقة في زمن الحرب يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري:
أ- العسكري الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
ب- رئيس المؤامرة إذا كان الفرار إلى الخارج.
أما سائر المجرمين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة.
أما إذا كان الفرار إلى داخل البلاد فيعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤبدة وسائر المشتركين بالأشغال الشاقة الموقتة.
إذا كان الفار ضابطاً فإنه يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل وإن لم تشتمل العقوبة المقضي بها على التجريد العسكري.
يعد فاراً أمام العدو العسكري الذي اشتبك مع العدو، أو الذي هو على وشك الاشتباك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.
المادة 113 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو على الفار أمام العدو،أو على الفار أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها إبان الحرب تقضي المحكمة بمصادرة جميع أمواله الحاضرة أو المستقبلة.
ترسل نسخة عن الحكم بالمصادرة في الحال إلى وزارة العدل لتطلب إلى المحكمة المدنية التي كان المحكوم عليه مقيماً في نطاقها أن تعين حارساً لإدارة أمواله واستثمارها وفقاً للنصوص المختصة بإدارة أموال المفقود والمواد 34 وما يليها من الأصول الجزائية.
المادة 114 قانون القضاء العسكري في لبنان
لرئيس المحكمة المدنية أن يمنح في أثناء مدة الحراسة معونة لزوجة المحكوم عليه أو زوجاته ولأولاده ولوالديه إذا كانوا معوزين.
إذا مرت ستة أشهر على تاريخ إعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع أمواله وفقاً للأصول المرسومة في بيع أملاك الدولة.
تدفع من الثمن الرسوم والنفقات والديون الحقيقية المترتبة على المحكوم عليه ويودع الرصيد صندوق الخزينة إذا كان المحكوم عليه أعزباً أو أرمل أو مطلقاً ولا أصول له أو فروع أما إذا كان له زوجة أو أصول أو فروع فيعطى ثلث الرصيد للدولة ويوزع الباقي على الزوجة أو الزوجات والأصول والفروع بحسب وصية المحكوم عليه عند وجودها، أو بحسب أنصبتهم الإرثية كما كانت عليه في نهاية مهلة السنة اللاحقة لإعلان انتهاء الحرب.
إذا حضر المحكوم غيابياً أو قبض عليه بعد حصول البيع وأعلنت المحكمة براءته فله أن يقاضي الدولة أمام مجلس الشورى بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابته.
المادة 115 قانون القضاء العسكري في لبنان
لا يجري حساب مدة مرور الزمن إلا ابتداء من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيش. لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضي بها في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 113.
المادة 116 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 إلى 500 ل.ل. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخفي أموال المحكوم عليه أو يختلسها أو يشترك في ذلك وتبطل المحكمة العسكرية جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لهذه المادة على أن تحفظ حقوق الغير إذا كان حسن النية.
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الأفعال المذكورة الحارس المتولي حفظ الأموال المذكورة وإدارتها ويلزم برد ما أخفاه أو اختلسه أو بدفع قيمته إذا تعذر رده عيناً.
المادة 117 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 و المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
كل شخص يحرض على الفرار أو التخلف أو يسهل أمرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة أم لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الأصلي.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم أو يسهل ذلك. ويعفى من العقاب أصول المتخلفين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقائهم وشقيقاتهم.
المادة 118 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 والمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يخفي فاراً أو يقوم مع علمه بالأمر بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقبات القانونية.
ويعفى من العقاب أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم.
يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفاً عن تلبية خدمة العلم أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يسهل أمر إخفائه ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والزوجات والأشقاء والشقيقات.
المادة 119 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق العقوبة المنصوص عليها لجريمة الفرار على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.
النبذة الثالثة – في التشويه الذاتي
المادة 120 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 والمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من واجباته العسكرية أو من أي مهمة أو عمل مشروعين كلف بهما.
إذا حصل الجرم أمام العدو كانت العقوبة الإعدام.
إذا حصل الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ أو الأحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
يعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل نفسه.
إذا كان المتدخلون من الأطباء أو الصيادلة أو الممرضين تضاعف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤقت ويقضى أيضاً بغرامة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية على المتدخلين غير العسكريين وغير المماثلين بالعسكريين وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنتين.
يقضى أيضاً بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بالسجن فقط لمنحه الظروف المخففة.
ويطال العقاب من يحاول ارتكاب الجرم المنصوص عليه في هذه المادة.
– ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ويعاقب المتدخلون من غير الأصول والفروع والزوج والزوجة والأشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها.
إذا كان المتدخلون من الأطباء أو الصيادلة أو الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من ألف إلى ألفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
الفصل الثاني – في الجرائم المخلة بالشرف والواجب
النبذة الأولى – التسليم
المادة 121 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أدين بالتسليم للعدو أو بإعطاء الأمر بوقف القتال دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه، أو دون إن يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب.
إذا وقع الجرم في أثناء تعقب المتمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. تطبق أحكام هذه المادة على قادة السفن والطائرات وسائر وسائل النقل العسكري الأخرى.
المادة 122 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة والتجريد العسكري كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أو قطعة عسكرية برية أو بحرية أو جوية يستنكف وهو قادر عن مهاجمة العدو أو مقاتلته أو يتأخر عن مساعدة أي قطعة عسكرية تابعة للجيش اللبناني أو الجيوش الحليفة. ما لم يكن المانع أوامر عسكرية مخالفة أو أسبابا أخرى خطيرة. ويقضى بالعقوبة نفسها على كل قائد قطعة مسلحة يستسلم في ساحة القتال العراء.
النبذة الثانية – في الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس
المادة 123 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان.
المادة 124 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية أو البحرية أو الجوية:
أ- يحرض على الفرار أو يحول دون التألب بوجه العدو.
ب- يقدم دون أمر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال أو على الاستسلام أو على الانضمام إلى العدو.
ج- يتسبب قصدا باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت إمرته.
د- يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله.
إذا حصل الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية تكون العقوبة الاعتقال المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ويعد مجندا لمصلحة العدو و يعاقب بالإعدام طل شخص يحرض العسكريين على الإنضمام إلى العدو أو يسهل لهم ذلك وهو على بينة من الأمر، أو يقوم بتجنيد لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع لبنان.
إذا حصل الجرم أثناء تعقب المتمردين أو لمصلحتهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
إذا كان المجرم عسكريا عوقب أيضا بالتجريد العسكري.
المادة 125 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص أدين بمؤامرة تستهدف النيل من سلطة القائد أو من انضباط الجنود أو أمنهم.
يطبق الحد الأعلى للعقوبة بحق المحرضين على المؤامرة وبحق العسكريين الأعلى رتبة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت المؤامرة في أثناء الحرب أو في منطقة معلنة تحت الحصار أو في آية ظروف تهدد بالخطر أمن القطعة العسكرية.
المادة 126 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري يغتصب قيادة أو يحتفظ بها بدون سبب مشروع أو خلافاً لأوامر الرؤساء.
المادة 127 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان وقع في قبضة العدو وتعهد لإطلاق سراحه بأن لا يحمل السلاح ضد العدو.
المادة 128 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح ضد لبنان.
المادة 129 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعد جاسوساً ويعاقب بالإعدام:
1- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو أي محل آخر من محلات الجيش للحصول على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو تمس بسلامة هذه المحلات.
2- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تؤثر في الأعمال العسكرية.
3- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة الغير وهو على بينة من الأمر جواسيس الأعداء.
المادة 130 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت إمرته أو الموقع الموكول إليه الدفاع عنه أو يسلمه مؤن الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل أو المرافئ أو الأحواض أو يبوح له بكلمة السر أو بأي من أسرار الأعمال العسكرية.
النبذة الثالثة – في السلب و الإتلاف
المادة 131 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة العسكريون الذين يقدمون وهم عصبة على سلب أو إتلاف الغلال أو البضائع أو سائر الأشياء والأمتعة التي تخص الجيش سواء حصل الفعل بالسلاح أو باستعمال القوة أو بخلع أو كسر الأبواب أو الحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.
ويكون العقاب الاعتقال المؤقت إذا حصل السلب أو الإتلاف الجماعي في غير الحالات المذكورة آنفاً.
وإذا كان بين الفاعلين واحد أو أكثر من المحرضين أو العسكريين ذوي الرتب يقضى على هؤلاء بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وتضاعف العقوبة في حالات الفقرة الثانية.
ويقضي بعقوبة العزل على الضابط الذي يشترك بهذا الجرم ولو منح الأسباب المخفضة.
المادة 132 قانون القضاء العسكري في لبنان
كل شخص عسكري أو غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح أو مريض أو غريق أو ميت يعاقب بالاعتقال المؤقت.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا أوقع بالمجني عليه لتسهيل عملية السلب أعمال عنف تزيد حالته سوءاً.
المادة 133 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أقدم قصداً على إتلاف أو تمزيق السجلات أو سائر الأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.
النبذة الرابعة – في التدمير
المادة 134 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري يتسبب بإهماله بالتدمير أو الضياع أو التعطيل الدائم أو المؤقت، الواقع على بناء أو متراس أو تحصين أو أي قطعة برية أو بحرية أو جوية، أو أي منشآت أو إنشاءات تستخدمها القوات المسلحة أو تسهم في الدفاع الوطني أو أوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الأسباب المخففة.
المادة 135 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا وقع الفعل المذكور في المادة السابقة قصداً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وإذا تسبب عن الفعل وفاة أحد الأشخاص أو لحق بالدفاع الوطني ضرر بالغ كانت العقوبة الإعدام.
المادة 136 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا وقع الفعل المذكور في المادة 134 على سلاح حربي أو أي شيء آخر يستعمله الجيش في الأعمال الحربية حتى ولو كان هذا الشيء أو السلاح ملكاً للفاعل تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
و إذا وقع تافعل قصدا كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 137 قانون القضاء العسكري في لبنان
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الفعل في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية.
النبذة الخامسة – في التزوير والغش
المادة 138 قانون القضاء العسكري في لبنان
كل عسكري أوكلت إليه شؤون المحاسبة سواء تناولت النقود أم سائر المواد، وارتكب تزويراً في الحساب أو استعمل أوراقاً مزورة مع علمه بأمرها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
المادة 139 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات:
1- كل عسكري أقدم بالذات أو بواسطة الغير على غش المواد الموكول إليه حفظها أو حراستها أو أقدم على توزيعها سواء كانت هذه المواد من الغلال السائلة أو غيرها.
2- كل عسكري أقدم بالذات أو بواسطة الغير على توزيع لحوم يعرف أنها لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية.
المادة 140 قانون القضاء العسكري في لبنان
تضاعف العقوبة في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية.
النبذة السادسة – في السرقة والاختلاس
المادة 141 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري أو موظف لدى الجيش يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الأسلحة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها ويبيعها أو يرهنها أو يبددها أو يسيء الأمانة بها. أو لا يعيد ما سلم إليه من هذه الأشياء.
يعاقب الفاعل بالاعتقال المؤقت إذا كان موكولاً إليه حفظ هذه الأشياء أو حراستها إذا كان الفاعل ضابطاً يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل أو بفقدان الرتبة.
المادة 142 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل عسكري فار لم يحكم عليه بجرم الفرار أو بريء منه إذا لم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء من أشياء الجيش التي أخذها عند فراره، أو لم يدفع ضعفي قيمتها إذا تعذرت إعادتها عيناً.
المادة 143 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية إلى ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في المادة 141 أقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أعتدة أو أجهزة أو ألبسة الجيش أو سائر أشيائه.
النبذة السابعة – انتحال الألبسة والأوسمة والشارات
المادة 144 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص يقدم علانية وبدون حق علة انتحال صفة أو رتبة عسكرية أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرصائع أو الشارات العسكرية اللبنانية، أو على ارتداء زي أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكرية.
تطبق أحكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالأمر على تصريف أو حيازة أو استرهان أو نقل أي شيء من أشياء الجيش.
المادة 145 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً أو رصيعة من الأوسمة أو الرصائع أو الشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من السلطات اللبنانية.
المادة 146 قانون القضاء العسكري في لبنان
يطبق المادة السابقة في زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الشارات أو الأعلام أو الرموز المماثلة له.
المادة 147 قانون القضاء العسكري في لبنان
تطبق أحكام هذا الباب على قوى الأمن الداخلي والأمن العام وسائر المماثلين وعساكر الجيوش الحليفة.
الفصل الثالث – في الجرائم المخلة بالانضباط العسكري
النبذة الأولى – في التمرد
المادة 148 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعد في حالة تمرد، العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويصدر عنهم أحد الأعمال التالية:
1- رفضهم متفقين الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
2- أخذ الأسلحة بدون إذن والعمل خلافاً لأوامر رؤسائهم.
3- القيام بأعمال عنف مع استعمال السلاح وعدم تلبية نداء رؤسائهم للتفرق والعودة إلى النظام.
يعاقب العسكريون المتمردون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (1) ومن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (2) ومن خمس إلى عشر سنوات في الظروف المبينة في البند (3).
أما المتمردون الأعلى رتبة فيعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة في الحالة الأولى وبالحد الأقصى للأشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الأخيرتين.
وتنزل هذه العقوبات الأخيرة بالمحرضين.
ويقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
المادة 149 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا حصل التمرد أو التحريض في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية وجب أن يقضي دائماً بالحد الأقصى للعقوبة المحددة.
إذا حصل التمرد أمام العدو وفي الحالة المبينة في البند 3 من المادة 148 يقضي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 152 التالية من هذا القانون.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم أمام متمردين أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.
النبذة الثانية – في العصيان
المادة 150 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعد عصياناً كل هجوم أو مقاومة بالعنف أو أعمال الشدة يرتكبها عسكري ضد أفراد القوات المسلحة أو رجال السلطة.
يعاقب على العصيان بالحبس من شهرين إلى سنة إذا لم يكن الفاعل مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان مسلحاً.
المادة 151 قانون القضاء العسكري في لبنان
كل عسكري ارتكب جرم العصيان وهو مسلح، ضد خفير أو مراقب أو أي عسكري منتدب لعمل معين بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإذا لم يكن الفاعل مسلحاً كانت العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا ارتكب الفعل شخصان فأكثر ولو غير مسلحين كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات.
يقضى بالحد الأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات المبينة أعلاه إذا حصل العنف في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو إذا كان أمام متمردين أو داخل أمكنة محصنة أو مخزن الأسلحة أو الذخيرة أو سفينة عسكرية أو على جوانب هذه الأماكن.
تضاعف العقوبة إذا كان الجرم أمام العدو.
وإذا كان الجرم مدنياً تنزل العقوبة حتى نصفها.
ويقضى بعقوبة العزل إذا كان الفاعل ضابطاً ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
وتكون العقوبة السجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر إذا حقر الخفير أو المراقب بالكلام أو بالحركات أو التهديد.
النبذة الثالثة – رفض الطاعة
المادة 152 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري يرفض إطاعة رؤسائه أو تنفيذ الأوامر التي يتلقاها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام والتجريد العسكري كل عسكري يأبى أن يطيع وقد أمر بالهجوم على العدو أو بإجراء أي عمل آخر أمره به رئيسه أمام العدو.
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أبى أن يطيع أمام متمردين، وإذا كان الفاعل ضابطاً يقضى عليه أيضاً بعقوبة العزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.
النبذة الرابعة – في التحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء
المادة 153 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري يوقع برئيسه عملاً من أعمال الشدة لأسباب تتعلق بالخدمة إذا كان الفاعل ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة ويقضى عليه أيضاً بالعزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت كل عسكري يأتي أعمال الشدة وهو تحت السلاح.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات العسكري الذي يرتكب أعمال العنف على رئيسه في أثناء الوظيفة أو في معرضها لأسباب لا علاقة لها بالخدمة، وإذا كان المدعى عليه تحت السلاح يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة. أما إذا كان المدعى عليه ضابطاً فيقضى عليه بالحد الأقصى للعقوبة وبالعزل أيضاً.
إذا لم تكن لأعمال العنف علاقة بالخدمة ووقعت خارج الوظيفة أو في غير معرضها فتكون عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين على أن لا تقل عن سنة واحدة إذا كان المدعى عليه تحت السلاح أو إذا كان ضابطاً.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم عن تعمد أو أمام متمردين أو أمام العدو أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.
المادة 154 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري، أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية أمقاتلة.
المادة 155 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري أقدم أثناء الوظيفة أو في معرضها أو لأسباب تتعلق بالخدمة على تحقير رئيسه بالكلام أو بالحركات أو بالكتابة أو بالتهديد ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الفاعل ضابطاً.
إذا كان التحقير غير حاصل في الظروف المبينة أعلاه تكون العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنتين.
المادة 156 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا تبين أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المرؤوس لا يعلم صفة رئيسه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.
المادة 157 قانون القضاء العسكري في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العل أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو بالإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر أو القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين أو بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة.
يقضى بالحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الجرم في أثناء الحرب.
وتطبق أيضاً على الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية شرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها أحكاماً مماثلة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971
النبذة الخامسة – إساءة استعمال السلطة
المادة 158 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس أو عن الغير وإعادة الهاربين أمام العدو أو أمام المتمردين وإيقاف السلب والتدمير.
المادة 159 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها يحقر مرؤوسه تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز، بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد.
ويعاقب الفاعل بالسجن من عشرة أيام إلى شهرين إذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة في أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها.
المادة 160 قانون القضاء العسكري في لبنان
إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لأعمال الشدة أو التحقير الحاصلة على الأفراد.
المادة 161 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يسيء استعمال السلطة المعطاة له للمصادرة لمصلحة الجيش وفقاً للقوانين والأنظمة أو يرفض إعطاء وصل بالكميات التي يتسلمها، ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري يجري مصادرة بدون عنف في حال كونه لا صفة له لإجرائها وبالاعتقال المؤقت إذا حصلت المصادرة بالعنف ويحكم عليه أيضاً بإعادة الأشياء المصادرة عيناً إذا وجدت، وإلا فيضمن ضعفي قيمتها.
إذا كان الفاعل ضابطاً يقضي عليه أيضاً بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
المادة 162 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل رئيس عسكري يقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو يستمر في الأعمال العدائية بعد تسلمه رسمياً إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.
إذا عوقب الضابط بالسجن لمنحه الأسباب المخففة يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل.
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة سبع سنوات على الأقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون أمر أو سبب مشروع، أو يحتفظ بالقيادة خلافاً لأوامر رؤسائه.
أما إذا كان الفاعل ضابطاً وحكم عليه بالسجن لمنحه الأسباب المخففة يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل.
النبذة السادسة – مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 163 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة كل خفير أو مراقب يترك مركزه قبل أن ينهي المهمة الموكولة إليه. وبالاعتقال الموقت إذا كان أمام متمردين وبالإعدام إذا كان أمام العدو.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية، ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين، تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.
المادة 164 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري ينام في أثناء قيامه بوظيفة الخفير أو المراقبة.
إذا وقع الجرم أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات.
إذا وقع الجرم أمام العدو كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية، وليس أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
تشدد العقوبات وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.
المادة 165 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.
إذا وقع الجرم أمام متمردين كانت العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
إذا وقع الجرم أمام العدو يعاقب بالإعدام.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات.
يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان المجرم رئيس المركز.
ويقصد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على أمر رؤسائه للقيام بمهمة معينة موكولة إليه.
المادة 166 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة أو للعسكريين عامة أو التعليمات التي أوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها، أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا وقع الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.
إذا وقع الجرم أمام العدو ترفع العقوبة إلى السجن عشر سنوات.
يحكم أيضاً بعزل الضابط المحكوم عليه بموجب الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة.
الفصل الرابع – في جرائم رجال سلاحي الجو والبحرية
المادة 167 قانون القضاء العسكري في لبنان
كل بحري وكل شخص آخر يكون على ظهر سفينة أو مركبة بحرية عسكرية أو مخصصة لأعمال عسكرية يتسبب قصداً في فقدان هذه السفينة أو المركبة أو في استيلاء العدو عليها يعاقب بالإعدام.
وإذا وقع الجرم من جراء إهماله كانت العقوبة الاعتقال المؤقت في زمن الحرب والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في زمن السلم.
ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان المجرم قائد القوة أو السفينة العسكرية ويقضى أيضاً بالعزل على الضابط المحكوم عليه ولو عوقب بالحبس لمنحه الأسباب المخففة وتطبق أحكام هذه المادة:
1- على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية أو مخصصة لأعمال عسكرية.
2- على المدنيين:
أ- إذا كانوا مرشدي السفن العسكرية.
ب- إذا كانوا مرشدي بواخر مدنية تواكبها سفن عسكرية أو بحارة لها.
ج- إذا كانوا ملاحي طائرات مدنية، تواكبها طائرات عسكرية.
المادة 168 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام كل قائد سفينة عسكرية يعلم أن سفينته في حالة الغرق ويغادرها قصداً قبل آخر بحري فيها.
المادة 169 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل قائد قوة بحرية أو سفينة عسكرية:
1- لا يهاجم قوات العدو إذا كانت قواته معادلة لها أو متفوقة عليها، أو يهمل مساعدة قوات بحرية لبنانية أو حليفة مشتبكة بقتال مع العدو ومطاردة من قبله أو لا يحطم قافلة عدوة إلا إذا حالت دون ذلك أوامر خاصة أو أسباب خطيرة.
2- لا يتابع مطاردة العدو أو قوافله إلا إذا حالت دون ذلك أسباب خطيرة أو تفوق في قوات العدو.
ويقضى أيضاً على الضابط المحكوم بالعزل حتى ولو منح الأسباب المخففة.
تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.
المادة 170 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل بحري يتيح للعدو بسبب إهماله، أن يفاجئ سفينة عسكرية أو يسبب جنوحها أو حريقها أو تعطيلها تعطيلاً جسيماً.
وإذا كان المجرم قائد السفينة أو بحرياً مكلفاً بالمراقبة يقضى عليه بالحد الأقصى للعقوبة.
ويقضى بالعزل أيضاً على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو منح الأسباب المخففة.
تطبق هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.
المادة 171 قانون القضاء العسكري في لبنان
يعاقب بالإعدام:
1- كل قائد قوة بحرية يستسلم أمام العدو أو يأمر بوقف القتال دون أن يكون قد استنفذ جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف.
2- كل بحري يقدم بأية وسيلة كانت ودون أمر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل بحري يقدم، بأية وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون أمر من قائد السفينة إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة، وإذا أدى التحريض إلى وقف القتال، يعاقب عليه بالإعدام.
تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية.
الكتاب الرابع – أحكام ختامية
المادة 172 قانون القضاء العسكري في لبنان
حدد ملاك المساعدين القضائيين والموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية وفقاً للجدول التالي:
محكمة التمييز العسكرية
– رئيس قلم 1
– رئيس كتبة 1
– كاتب 1
– مستكتب 1
– مباشر 1
– حاجب 1
– خادم 1
المحكمة العسكرية الدائمة
– رئيس قلم 1
– رئيس كتبة 3
– كاتب 10
– مستكتب 2
– مباشر 5
– حاجب 3
– خادم 2
المادة 173 قانون القضاء العسكري في لبنان
يحدد ملاك القضاة المدنيين في القضاء العسكري وفقاً لقانون التنظيم القضائي. ويمكن، عند الاقتضاء انتداب بعض القضاة إلى القضاء العسكري بالإضافة إلى وظائفهم الأساسية.
أما مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية ومعاونوه والحكام المنفردون و العسكريون فيعينون بوظائفهم لدى المحاكم العسكرية بالإضافة إلى أعمالهم الأساسية لدى المحاكم العدلية.
تجري التعيينات و الانتدابات بمراسيم وقرارات تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 174 قانون القضاء العسكري في لبنان
ينتدب المساعدون القضائيون العسكريون لدى المحاكم العسكرية وفقاً لمقتضيات الحاجة وبحسب القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي.
المادة 175 قانون القضاء العسكري في لبنان
أيضاً رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الرسوم الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية.
إنما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغة المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.
المادة 176 قانون القضاء العسكري في لبنان
يستوفي رؤساء أقلام المحاكم العسكرية أو من ينوب عنهم الغرامات والكفالات والنفقات ويرسلونها إلى صندوق مال قصر العدل بموجب أوامر دفع حسب الأنموذج المتبع لدى المحاكم العدلية.
تعاد الكفالات من قبلهم إلى أصحابها بموجب أوامر دفع حسب الأنموذج المتبع لدى المحاكم العدلية بعد تثبتهم من أنه لم يعد من حاجة إلى وجوب بقائها في الصندوق المذكور من الوجهة القانونية.
المادة 177 قانون القضاء العسكري في لبنان
ألغي قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني 1946 مع جميع تعديلاته وقانون إنشاء محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1956 وجميع القوانين والأنظمة والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع أحكامه.
المادة 178قانون القضاء العسكري في لبنان
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.