قانون المنافسة في لبنان .

قانون رقم 281 – صادر بتاريخ 15/3/2022

الاسباب الموجبة

ان اهمية الترابط بين سياسة المنافسة وباقي السياسات الاقتصادية، وخاصة السياسة التجارية وعلاقتها بتحرير التجارة الدولية ومسائل التنمية، تبرر الدور الهام الذي تشغله المنافسة في اقتصاديات العالم.

وبما ان قوانين المنافسة تشكل وسيلة الدفاع الاولى لحماية اقتصاديات الدولة النامية من خطر السلوكيات التجارية للشركات متعددة الجنسية الناجمة عن العولمة، الامر الذي جعل التشريعات التنافسية تتصدر سلم اولويات هذه الدول حماية لاقتصادها المحلي ودفعاً للآثار والممارسات المذكورة المخلة بالمنافسة.

وبما ان تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حرية الاسعار، يعد من اهم الآليات التي تلجأ اليها الدول لحماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الاضعف في العمليات التجارية التبادلية، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلع والخدمات وتقليص الاسعار لتقريب مستواها من كلفة الانتاج.

وبما ان لبنان شغل عام 2019 المرتبة 92 من اصل 141 دولة في مؤشر المنافسة المحلية وفي المرتبة 120 في مكافحة الاحتكار، وفي المرتبة 60 من اصل 141 دولة في مؤشر مدى الهيمنة على السوق، الامر الذي يدل على تدني مستوى المنافسة في السوق اللبناني.

وبما ان السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصادية نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لأشخاص الحق العام والحق الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة اخرى، مما يجعل تنظيم السوق واعادة هيكلة قطاعاته الاقتصادية وفتحها للمنافسة امراً بالغ الاهمية لتأمين بيئة اعمال قادرة على توفير منافسة صحيحة وعادلة، تشكل ضمانة وحماية للمستثمرين ولاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاطهم بعيداٌ عن التأثيرات السلبية الناجمة عن سيطرة الهيئات ذات الوضع المهيمن وعن الممارسات الاخرى المقيدة لممارسة هذه الانشطة.

وبما ان الاطار القانوني للمنافسة النافذ حالياً في لبنان لا يشكل نظاماً متكاملا قادراً على تنظيم المنافسة، سواء لجهة التصدي للممارسات المخلة بها، او لجهة احداث التعديلات المطلوبة في هيكلية القطاعات الاقتصادية القائمة التي من دونها لا يمكن تحفيز الاستثمار وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، القائمة على التجدد والابتكار وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد اللبناني.

وبما ان تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني يستوجب، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار، إطلاق عملية ترشيد الانفاق العام، والتصدي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية، الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال احكام قانون المنافسة الذي يتكامل في هذا الاطار مع قانون المحاسبة العمومية والقوانين ذات الصلة.

وبما ان تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والقانونية التي اقرتها الحكومة في ورقتها الاصلاحية تقتضي قبل اقرار قانون للمنافسة قادر على وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم السوق.

وبما انه في مطلق الاحوال من الضروري الأخذ بعين الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تضمن مجموعة احكام تهدف الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حرية المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيات التجارية المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيات وعمليات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيات الهيمنة بالسوق، هذا الى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطية على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الاسواق (عمليات الدمج والتملك).

بناءً على ما تقدم،

تم اعداد اقتراح قانون المنافسة المرفق، واذ نتقدم به من المجلس النيابي الكريم، نأمل اقراره.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 قانون المنافسة في لبنان

– صدق اقتراح قانون المنافسة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: – أحكام عامة

الفصل الاول: – مباديء المنافسة العامة

المادة 1 قانون المنافسة في لبنان 

الهدف:

يهدف هذا القانون إلى تعزيز حرية المنافسة وتحديد القواعد المنظمة لها في الأسواق، وحظر الاتفاقات والممارسات المخلة بها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية واستغلال الوضع المهيمن في السوق، بما يضمن حقوق المستهلك ويحقق الفعالية الاقتصادية ويعزز الانتاج والابتكار والتقدم التقني ويحافظ على الجودة والنوعيّة.

المادة 2 قانون المنافسة في لبنان 

التعاريف:

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتمد التعاريف التالية:

القانون: قانون المنافسة.

الدولة: الجمهورية اللبنانية.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق القائمة على العرض والطلب دون التأثير عليها او تقييدها بشكل مباشر او غير مباشر.

الهيئة: الهيئة الوطنية للمنافسة المنشأة بموجب هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمنافسة.

الشخص: هو كل من يتعاطى نشاطاً اقتصادياً سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً، لبنانياً أو غير لبناني، من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك:

-­ الشركات على أنواعها وفروعها والشركات التابعة لها أو الشركات الأخرى التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

-­ الكيانات القانونية المعترف بها بموجب القوانين اللبنانية كالمؤسسات والجمعيات والتجمعات الاقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المباشر او غير المباشر.

-­ هيئات ومؤسسات القطاع العام ذات النشاط الاقتصادي التجاري.

ويعتبر الأشخاص التابعون لمجموعة قانونية او اقتصادية واحدة بمثابة الشخص الواحد، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS..

الهيئات المنظمة: الهيئات المخولة بموجب انظمتها الخاصة صلاحيات تنظيم قطاع اقتصادي معين في الدولة والمراقبة والاشراف عليه.

المنتج: هو السلعة او الخدمة.

السوق المعنية: هي منطقة جغرافية محددة تتوفر فيها ظروف منافسة متجانسة ومميزة عن غيرها من المناطق، بحيث تكون المنتجات فيها قابلة للاستبدال  فيما بينها، سواء للاستهلاك أو في الإنتاج، على أساس وجهة استعمالها أو سعرها وخصائصها وجودتها.

الاحتكار: التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار منتج، لا يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو الإضرار بها.

النشاط الاقتصادي: هو أي نشاط انتاجي له انعكاسات اقتصادية على السوق المعنية، سواء كان هذا النشاط يبغي الربح أم لا.

الاتفاقات: هي الاتفاقات المعقودة بين شخصين او اكثر التي تؤدي، الى عرقلة حرية المنافسة والإخلال بها في السوق المعنية. وهي تشمل كافة العقود والاتفاقيات، الصريحة او الضمنية، المكتوبة او الشفوية، الافقية او العمودية.

الاتفاقات الافقية: هي الاتفاقات او الاعمال المدبرة، القائمة بين منافسين فعليين أو محتملين يعملون على نفس مستوى سلسلة الإنتاج أو التسويق او التوريد في السوق المعنية.

الاتفاقات العمودية: هي الاتفاقات او الاعمال المدبرة القائمة بين اشخاص غير متنافسين يعملون على مستويات مختلفة في سلسلة الإنتاج و/أو التسويق.

الأعمال المدبرة: هي الأعمال مهما كان شكلها، التي تؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة أو الإخلال بها في السوق المعنية، وهي تشمل المراسلات التجارية وكافة قرارات الجمعيات العمومية المتخذة في هذا الإطار.

التبعية الاقتصادية: هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لشخص ما حل بديل مقارن إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء كان زبونا أو موردا.

التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنه أن يمكّن شخص أو مجموعة اشخاص من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو مجموعة اشخاص آخرين عن طريق الاندماج، الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة اخرى.

الهيمنة: قدرة شخص، أو مجموعة أشخاص يعملون معًا بشكل مباشر أو غير مباشر، للسيطرة على السوق المعنية – بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين.

المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا التجارية في بيروت فيما يتعلق بالطعن بقرارات المجلس.

مساعدات عامة: هي كل منحة أياً كان نوعها، يقدمها أشخاص القانون العام او تموّلها أموال عامة بحيث تعطي المستفيد منها ميزة اقتصادية تراكمية، أو أية ميزة تمنح انتقائيا لبعض الأشخاص أو لإنتاج بعض السلع أو الخدمات. وتتخذ على سبيل المثال لا الحصر شكل الأعمال التالية: منحة، إعفاء من الفائدة، إعفاء من الرسوم أو الضرائب، ضمانات عامة، توفير السلع أو الخدمات بشروط تفضيلية.

المادة 3 قانون المنافسة في لبنان 

نطاق تطبيق القانون:

تطبق القواعد المحددة في هذا القانون على:

أ – ­ كافة أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية والتي يترتب عليها آثار اقتصادية مخلّة بالمنافسة في لبنان، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها اشخاص الحق العام او التي تنفذ بموجب اتفاقات تفويض الخدمات العامة.

ب – ­ جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم في الخارج وتترتّب عليها آثار مخلة بالمنافسة داخل الاراضي اللبنانية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين لبنان والبلدان الكائنة فيها الشركات المذكورة.

ج – ­ الأنشطة التي تنطوي على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدّت إلى آثار مخلّة بالمنافسة.

المادة 4 قانون المنافسة في لبنان 

الاسعار

تحدد اسعار السلع والخدمات على الاراضي اللبنانية وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء:

الاسعار التي تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للمنافسة، بمقتضى إجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية، أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من بدء تطبيقها قابلة للتجديد مرة واحدة.

يستثنى من أحكام هذه المادة الأدوية والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية المستوردة أو المصنعة محلياً أو المعلبة محلياً بحيث يخضع تسعيرها للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5 قانون المنافسة في لبنان 

خلافاً لأي نص آخر:

 1- لا يسري حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري.

ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للإتجار به.

على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للإتجار به أن يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري المسجّل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 – لا يسري حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبيّة بدون استثناء.

3 – يجوز لشخص جديد أن يمثل شركة مورّدة سبق أن كان لها ممثل حصري ويوجد إشارة دعوى على صحيفتها. وللممثل الجديد أن يسجل وكالته وفقاً للأصول القانونية من دون أي قيد.

4 – يحق لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها أن يبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى إدارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شُحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى إبلاغ إدارة الجمارك، إلا بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع الإشارة عن صحيفة الشركة، شرط أن لا تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع الأحوال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارته.

5 – تلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 مع كافة تعديلاته والمُضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975.

6 – لا تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.

المادة 6 قانون المنافسة في لبنان 

العلاقة بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات:

الهيئة هي الجهة المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتكون صاحبة الاختصاص في حال التعارض أو التداخل مع اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى جراء تطبيق أحكام هذا القانون.

يتم التعاون بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات بالنسبة لعمليات التركز القطاعية وفقا لما يأتي:

أ – ­ تحيل الهيئة المنظمة اي عملية تركز معروضة امامها، وقبل منحها الموافقة النهائية، الى الهيئة لمراقبة أثرها على المنافسة داخل القطاع المعني مرفقا برأيها الفني بهذا الموضوع. ويكون رأي الهيئة بالنسبة لعملية التركز القطاعية ملزما للهيئة المنظمة للقطاع الخاضع لها.

ب – ­لا يجوز للهيئة المنظمة ان تعطي موافقتها النهائية على العملية إذا لم تقترن بموافقة الهيئة او اذا لم تتأكد من تنفيذ الاشخاص المعنيين بالعملية التعهدات او التدابير التي نص عليها قرار الهيئة في حال كانت الموافقة مشروطة بذلك.

ج – تطلب الهيئة الرأي الفني للهيئات المنظمة عند النظر في عمليات تركز تتعلق بقطاع خاضع لرقابة إحداها.

الفصل الثاني: – الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة

المادة 7 قانون المنافسة في لبنان 

الاتفاقات والممارسات المحظورة:

الاتفاقات والممارسات المحظورة هي:

أولاً: تحظر وتكون باطلة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات أفقية، صريحة أو ضمنية، أو الأعمال المدبرة داخل أو خارج الأراضي اللبنانية، والتي تحد من المنافسة أو تمنعها لا سيما عندما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:

-­ تحديد أو تثبيت أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها بطريقة مصطنعة.

-­ الحد من حرية تدفق المنتج إلى الأسواق، أو إخراجه منها بطريقة كلية أو جزئية، وذلك من خلال حجبه، أو تخزينه أو الامتناع عن التعامل فيه أحجاماً أو أوزاناً أو كميات دون وجه حق.

– تقاسم الأسواق أو مصادر التوريد.

– توقيف عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها.

-­ التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات بما فيها الحكومية وسائر عروض التوريد.

-­ الاتفاقات الجماعية المدبرة على رفض الشراء من جهة ما او توريد لجهةٍ ما.

-­ عرقلة دخول الاشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصاؤهم منها.

-­ رفض إعطاء تراخيص أو إجازات أو تصاريح من أشخاص القانون العام في عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى من دون وجه حق وبالرغم من توافر شروطها أو فرض رسوم أو مبالغ غير عادلة من أجل الاستحصال على الترخيص.

-­ تبادل معلومات تجارية حساسة بين المنافسين تؤدي إلى ممارسات منسقة بهدف التحكم بالأسعار أو الكميات أو تقاسم الأسواق.

ثانياً: مع مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يرد في عقد ترخيص لأي من هذه الحقوق، اذا كان من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة ونقل التكنولوجيا أو الحد منها بشكل كبير، لا سيما ما يأتي:

أ – ­ إلزام المرخص له بعدم نقل تحسينات التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص، إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

ب – ­ منع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية موضوع الترخيص.

ج – ­ إلزام المرخص له، لمنحه الترخيص، بمجموعة من الحقوق التراخيص بدلاً من حق واحد.

ثالثاُ: لا تطبق أحكام الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة على الاتفاقات اذا توفرت فيها أي من الشروط التالية:

أ . عندما ينتج عنها نفع اقتصادي عام كتحسين إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو توزيعها أو تخفيض تكاليف الانتاج الأولية وحماية المستهلك،

ب . عندما تساهم في تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي أو يثبت أنها ضرورية لضمان هذا التقدم.

ج . الاتفاقات الزراعية المحلية مثل انتاج وتجهيز وبيع منتوجات زراعية ونقلها وتخزينها على أن تكون التعاونيات منشأة قانوناً.

د . الاتفاقات التي يكون الهدف منها تحسين ادارة الشركات المتوسطة أو الصغيرة الحجم والتي تحدد مواصفاتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية الهيئة.

ه . الاتفاقات التي تؤدي الى ظهور منتج جديد مسجل أصولاً، شرط الحصول على موافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

و . الاتفاقات التي تزيد من قدرة الشركات اللبنانية على المنافسة في السوق الدولية.

يشترط في الاتفاقات المذكورة في هذه الفقرة أن لا تتضمن شروطاً تتعلق بتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق وأن لا تتجاوز الحصة الإجمالية لأطرافها نسبة تزيد عن 40% من مجمل أعمال السوق المعنية.

المادة 8 قانون المنافسة في لبنان 

الوضع المهيمن:

يتحقق الوضع المهيمن عندما يكون الشخص، قادراً على السيطرة الفعلية سواء بمفرده أو مع عدد قليل من الأشخاص على سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن منافسيه أو زبائنه أو مورديه.

المادة 9 قانون المنافسة في لبنان 

إساءة استغلال الوضع المهيمن:

أولاً: يحظر على كل من له وضع مهيمن في السوق، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من الأشخاص، أن يسيء استغلال هذا الوضع بشكل يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها في السوق المعنية.

ثانياً: يعتبر الشخص في وضع مهيمن في السوق، سواء كان مورداً أو مشترياً لنوع معين من السلع أو الخدمات التجارية، إذا كانت حصته في السوق المعني لا تقل عن 35%.

يفترض أن مجموعة من الأشخاص بأنها في وضع مهيمن في سوق معنية:

-­ إذا كانت تتألف من 3 أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة 45% من السوق، أو

­- إذا كانت تتألف من 5 أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة 55% من السوق.

ما لم يثبت الأشخاص المذكورين بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة بينهم أو بأن المجموعة التي يشكلونها لا تحتل مركزاً مهيمناً في السوق مقارنةً بالمنافسين الآخرين.

ثالثاً: يعتبر متعسفاً في استغلال وضعه، كل شخص له وضع مهيمن يقوم أو يشارك بأحد الأفعال التي تؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك على سبيل المثال:

-­ عرقلة دخول أشخاص آخرين إلى السوق أو إقصائهم منها أو تعريضهم لخسائر جسيمة، بما في ذلك البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها منفرداً.

-­ التمييز في التعامل بين الأشخاص بين المتنافسين في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط البيع أو الشراء.

-­ تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة إبرام العقود بشرط تحمل قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري، الأعراف التجارية غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي بموضوع هذه العقود أو غير مبررة.

-­ تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

-­ إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلع.

-­ إلزام شخص مورد أو عميل على الامتناع عن التعامل مع شخص آخر.

-­ تحديد سعر أدنى للبيع وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 10 قانون المنافسة في لبنان 

حظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة في حالة التبعية الاقتصادية:

يحظر على كل شخص، أو مجموعة أشخاص لديه مركز قوة سوقية، أن يتعسف باستعمال وضعه المهيمن على سوق معينة، بشكل يؤثر على فعالية المنافسة بما يؤدي إلى حرمان مؤسسات، تربطها به علاقة تبعية اقتصادية من أي حل بديل.

المادة 11 قانون المنافسة في لبنان 

الاتفاقات والممارسات العمودية المقيدة:

يحظر أي اتفاق أو ممارسة على مستويات مختلفة في سلسة الإنتاج و/أو التسويق بما في ذلك الاتفاق بين شخص ومورديه أو بين فرقاء في علاقة عمودية، إذا كان من شأنه إحداث منع أو خلل كبير في المنافسة في سوق معينة إلا إذا أثبت أحد فرقاء الاتفاق أن الفائدة التكنولوجية أو الاقتصادية أو غيرها من الفوائد التنافسية الناتجة عن الاتفاق تفوق عموم نتائجه السلبية. وتعتبر من الاتفاقات والممارسات العمودية المقيدة التي تكون محظورة بموجب هذه المادة في حال أدت إلى خلل كبير في المنافسة، على سبيل الذكر ما يلي:

-­ إلزام منتج أو مورّد بعدم التعامل مع منافسين آخرين بقصد الحاق الضرر بأنشطتهم التجارية بصورة غير عادلة.

-­ إخضاع إبرام العقود والاتفاقات لقبول الفرقاء بالتزامات تكون بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية غير مرتبطة بطبيعة الاتفاق الأصلي أو بموضوع العقد.

-­ فرض شروط خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يؤثر بشكل كبير على قدرته التنافسية.

-­ تقييد بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.

-­ فرض التزام بعدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج معين لفترة أو لفترات محددة بطريقة غير مبررة.

-­ إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي عجز أو وفرة في الأسواق.

-­ إلحاق الضرر بالمتعاقد لأنه طلب أو اقترح تدخل المجلس أو مراجعة السلطة المختصة لممارسة الحقوق المنصوص عليها قانوناً.

الفصل الثالث: – التركز الاقتصادي

المادة 12 قانون المنافسة في لبنان 

التركز الاقتصادي:

اولا: يتم تنفيذ عملية التركز في أي من الحالات التالية:

أ – ­ عند دمج شخصين أو أكثر كانوا مستقلين سابقًا.

ب – ­ عندما تكون لشخص او أكثر سيطرة فعلية على شخص آخر على الأقل.

ج – ­ عندما يكتسب شخص واحد أو أكثر السيطرة، كليا او جزئيا، على شخص او أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه حصصاً او أسهماً او اصولاً عائدة لهذا الاخير، بموجب وسائل تعاقدية أو بأي وسيلة أخرى.

د – ­ عند اقامة مشروع مشترك بين شخصين او أكثر يؤدي بطريقة مستمرة إلى جمع وظائف الكيان الاقتصادي المستقل، بحيث يشكل تركزا بالمعنى المقصود في هذه المادة.

ثانيا: تستمد السيطرة من الحقوق أو العقود أو غيرها من الوسائل التي تؤدي، منفردة او متحدة، ومع مراعاة ظروف الواقع أو القانون، الى إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط الشخص وبشكل خاص على سبيل المثال لا الحصر:

أ – ­ حقوق الملكية أو حقوق التمتع بكل ممتلكات الشخص أو بجزء منها.

ب – ­ الحقوق أو العقود التي لها تأثير فعلي على تكوين أو مداولات أو قرارات جمعيات الأشخاص المعنويين أو إدارتها.

المادة 13 قانون المنافسة في لبنان 

موجب الإبلاغ عن عمليات التركز:

أولا: يجب إبلاغ المجلس عن كل عملية تركز قبل اتمامها إذا توفر فيها أحد الشروط المحددة في المادة 14 من القانون. ويجوز للطرف او الاطراف المعنيين بعملية تركز معينة التبليغ عنها بمجرد اتفاقهم المبدئي عليها، او توقيعهم كتاب حسن نوايا بشأنها، او بمجرد الاعلان عنها للعموم، شرط ان تكون قد بلغت حدا يمكّن المجلس من القيام بدراستها. في حال تبين للمجلس، انه بحاجة الى معلومات اضافية، يمكنه ان يطلبها من الاطراف المعنيين، عندها لا يعتبر الإبلاغ حاصلا بشكل كامل الا بعد تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.

ثانياً: يكون مسؤولاً عن الإبلاغ:

1 – الشخص او الأشخاص الذين يستحوذون على كامل الشركة أو المؤسسة أو على جزء منها.

2 – في حالة الدمج أو إنشاء مشروع مشترك، جميع الأطراف المعنيين متحدين.

3 – البائع في حالات التفرغ عن الاصول كليا او جزئيا.

ثالثاً: تعلن الهيئة ملخصاً عن طلب الإبلاغ عن عملية التركز باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية في صحيفتين محليّتين وعلى الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، على نفقة مقدّم الطلب، خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ عنها بشكل كامل، ويتضمّن الإعلان ملخّص عن العملية ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء ملاحظاته او اعتراضه عند الاقتضاء خلال مدّة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

ولهذه الغاية يعتبر صاحب مصلحة كل من يثبت أنه ينتج أو بصدد انتاج سلع أو توريد خدمات مماثلة أو مشابهة أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلع المنتجة أو الخدمات المورّدة من قبل الأشخاص الذين سيقومون بعملية التركز المذكورة.

رابعاً: يحدد مضمون الإبلاغ والمعلومات الواجب توافرها فيه بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

المادة 14قانون المنافسة في لبنان 

العمليات الخاضعة لموجب الإبلاغ والاستثناءات عليها:

تخضع لموجب الإبلاغ عمليات التركز التي تتم بين الأطراف سواء في لبنان أو خارجه والتي يتجاوز متوسط حصتهم مجتمعين خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة نسبة 30% من منتج في السوق المعنية.

تعفى من شروط الابلاغ الواردة اعلاه العمليات التالية:

أ – العمليات التي تقوم بها مؤسسات التسليف أو المؤسسات المالية الأخرى أو شركات التأمين، التي تتضمن نشاطاتها العادية عمليات وتعاملات في السندات لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص آخرين، أو تلك التي تتم بموجبها حيازة سندات مؤقتة حصلت عليها بهدف إعادة بيعها، شرط ألا تمارس هذه المؤسسات حق التصويت العائد لهذه السندات بهدف تحديد السلوك التنافسي للجهة المصدرة لمثل هذه السندات.

ب – ­ تملك السندات والرهونات وسندات الائتمان او سندات اخرى لا تمنح حق التصويت.

ج – ­ تملك سندات تمنح حق التصويت من جهة مصدرة تكون نسبة واحد وخمسين بالمئة (51%) منها على الأقل مملوكة قبل عملية الاستحواذ.

د – ­ تملك سندات تمنح حق التصويت، إذا كانت السندات المكتسبة نتيجة لهذا التملّك، لا تزيد النسبة المئوية لحصة الشاري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مجموع سندات المصدر التي تمنح حق التصويت والقابلة للتداول.

المادة 15 قانون المنافسة في لبنان 

موجب السرية وحماية الأسرار التجارية الناجمة عن الإبلاغ:

1 – تلتزم الهيئة وجميع العاملين فيها والمتعاقدين معها من استشاريين وخبراء وغيرهم من المعنيين الذين يمكن أن يطلعوا بمعرض مهامهم أو عملهم على المعلومات التي يتضمنها الإبلاغ أو التحقيق، بموجب السرية وعدم الإفشاء وبالحفاظ على الأسرار المهنية والتقنية والماليّة المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء وبعدم المس بالمصالح التجارية المشروعة للأطراف، ما لم تأمر الجهات القضائية المختصة بإفشاء تلك المعلومات.

2 – تلتزم الهيئة بعدم إفشاء المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند نشر الإبلاغ كما عند نشر أي قرار صادر عنها باستثناء ما تسمح به القوانين النافذة.

3 -­ تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تجري بين الأطراف وأي جهة أو شخص تابع للهيئة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.

المادة 16 قانون المنافسة في لبنان 

موافقة المجلس:

لا تتم المباشرة فعليا بأي من عمليات التركّز المحددة في المادة 14 إلا بعد موافقة المجلس الخطية والمعللة. وللمجلس في حالة الضرورة وعندما تقتضي المصلحة العامة، بناءً على طلب خطي من قبل الأطراف المعنيين أن يسمح بموجب قرار معلل بمباشرة التنفيذ الفعلي للعملية كلياً أو جزئياً بانتظار صدور قراره النهائي.

المادة 17 قانون المنافسة في لبنان 

حظر التركز الاقتصادي والاستثناءات عليه:

يتوجب على المجلس، حظر عمليات التركّز الاقتصادي التي تعرقل المنافسة الفعالة بشكل مؤثر، وعلى وجه الخصوص تلك التي يحتمل ان تؤدي الى نشوء او تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنية.

تستثنى من هذا الحظر، العمليات التي يثبت أحد اطرافها ما يلي:

1 – بأن التحسينات التي ستلحقها العملية بالمنافسة تفوق الخلل الناجم عنها؛

2 -­ أن عملية التركّز الحاصلة اقل اخلالا بالمنافسة مقارنة مع الحلول البديلة المتاحة.

المادة 18 قانون المنافسة في لبنان 

مراقبة عمليات التركز:

أولاً: يحقّق المجلس ويبت في عملية التركز ضمن مهلة ستين (60) يوماً ابتداء من تاريخ استلام الإبلاغ وفقاً للأصول المحددة في البند ثالثاً من المادة 13 اعلاه.

يجوز لأطراف عملية التركز في أي وقت قبل انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وقبل أن يصدر المجلس قراره، أن يتعهدوا باتخاذ تدابير لمعالجة الآثار المخلة بالمنافسة أو لاستكمال ملف عمليّة التركز، ولهذه الغاية، يمدد المجلس وبناء لطلبهم الخطي هذه المهلة لمدة خمسة عشر يوماً اضافية.

ثانياً: للمجلس، بموجب قرارات معللة، ان يقرر ما يلي:

-­ اعتبار أن العملية لا تندرج ضمن نطاق تطبيق المادتين 13 و14 من القانون.

-­ الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها.

-­ عدم الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها.

-­ الموافقة على العملية شرط التزام الاشخاص المعنيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن معالجة الآثار المخلة بالمنافسة التي قد تتسبب بها العملية.

-­ إخضاع العملية لتحقيق إضافي، إذا كان احتمال الإخلال بالمنافسة لا يزال جديا وقائما.

ثالثاً: إذا لم يتخذ المجلس اي قرار ضمن المهل المذكورة في البند أولاً، يعتبر التركز مصدقا منذ تاريخ انتهاء هذه المهل.

رابعاً: يحق لطالب الابلاغ المباشرة بعملية التركز بعد مرور 60 يوما دون صدور اي قرار، الا إذا ابلغ خلال هذه المدة بواسطة كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او الكترونيا بموجب بريد الكتروني موثوق، بإخضاع عملية التركز للتحقيق الاضافي من قبل المجلس.

المادة 19 قانون المنافسة في لبنان  

التحقيق الإضافي:

يتثبّت المجلس في حالة التحقيق الاضافي من المسائل التالية:

أ – ­ مدى احتمال اخلال العملية بالمنافسة، عن طريق إنشاء أو تعزيز مركز مهيمن أو عن طريق إنشاء أو تعزيز القوة الشرائية للطرف المعني مما يضع الموردين في حالة من التبعية الاقتصادية.

ب – ­ مدى مساهمة العملية موضوع التحقيق في التقدم التقني أو الاقتصادي ومدى كفاية المساهمة المذكورة للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الإخلال بالمنافسة.

-­ ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والحفاظ عليها إزاء المنافسة الدولية.

خلال التحقيق الاضافي يجوز للمجلس سماع أطراف ثالثين بغياب اصحاب التبليغ. كما ويجوز له الاستماع إلى من يرتأي من أعضاء مجالس ادارة أطراف العملية.

المادة 20 قانون المنافسة في لبنان 

إجراءات التحقيق الإضافي:

اولاً: عندما تكون عملية التركز موضوع تحقيق اضافي، يتخذ المجلس قرارا بشأنها ضمن مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق مجددا.

يمكن للأشخاص المعنيين ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ابلاغهم قرار التحقيق الاضافي، أن يقدّموا للمجلس تعهدات كفيلة بمعالجة الآثار السلبية للإخلال المشكو منه، وإذا لم يتفقوا على هذه التعهدات وطبيعتها ضمن هذه المهلة، يمكنهم أن يطلبوا من المجلس تمديد تاريخ صدور القرار لمدة خمسة عشر يوماً إضافيّة.

ثانياً: يصدر المجلس عند انقضاء المهل المشار اليها في البند (أولاً) والاطلاع على ملاحظات أطراف العمليّة والتعهدات المقدمة منهم، قراراً معللاً يقضي اما:

أ – ­ بحظر عملية التركز في حال لم يقدّم الاطراف أي تعهدات، أو إذا تبين أن التعهدات المقدمة منهم غير كافية.

ب – ­ بالموافقة على العملية شرط التزام الاطراف المعنيين بتنفيذ التعهدات التي تقدموا بها للهيئة ضمن مهلة قصيرة تحددها الهيئة وفقاً لطبيعة عمليّة التركز.

ج – ­ بالموافقة على العمليّة شرط التزام الأطراف بتنفيذ التعهدات التي تساهم في إعادة التوازن بين ما تحققه العملية من تقدم اقتصادي وما تسببه من خلل بالمنافسة.

يتم إبلاغ القرار فور صدوره الى الاطراف وتبلغ نسخة منه الى الوزير.

المادة 21 قانون المنافسة في لبنان 

صلاحيات الوزير في عمليات التركز:

يحق للوزير، ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبلّغه قرار موافقة المجلس على عملية التركز المشار اليها في البند (ثانياً) من المادة 18 وفي حال عدم إجراء المجلس أي تحقيق إضافي، أن يتقدم بطلب خطي معلل إلى الهيئة وحصراً لاعتبارات الضرورة والمصلحة العامة، لإجراء تحقيق اضافي حول العملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاه.

تُعتبر حالات الضرورة والمصلحة العامة المشار اليها في هذا القانون تلك المتعلّقة حصراً بالتنمية الصناعية أو القدرة على توفير فرص العمل الجديدة او بالحفاظ على تلك الموجودة وبالقدرة التنافسية للأطراف المعنية محليّاً ودوليّاً.

المادة 22 قانون المنافسة في لبنان 

عقوبات عدم الإبلاغ عن التركز:

1 – إذا انجزت عملية تركز دون الإبلاغ عنها، يتوجب على المجلس بمجرد اخذ العلم بها، إلزام اطرافها بالإبلاغ عنها وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا الفصل او الرجوع إلى وضعهم السابق لنشوء التركز، وعلى المجلس اضافة لذلك، أن يفرض عليهم جراء عدم الإبلاغ، غرامة مالية تبلغ قيمتها كحد اقصى 5% من حجم اعمال الاشخاص المحقق في لبنان خلال آخر سنة مالية مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ.

2 – اما إذا تم انجاز عملية التركز المبلغ عنها وفقا للأصول والتي لا تستفيد من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون، قبل صدور قرار المجلس بالموافقة عليها، على المجلس ان يفرض على الاطراف الذين قاموا بالإبلاغ عنها عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز قيمتها تلك المحددة في البند (ا)، بالإضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ.

3 – إذا تضمن الإبلاغ إغفالا للمعلومات أو تصريحا غير صحيح، يمكن للمجلس أن يفرض على الأشخاص الذين قاموا بالإبلاغ غرامة مالية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. ويمكن ان تترافق هذه العقوبة مع سحب قرار الموافقة على العملية أو تعليق العمل بعملية التركز إلى حين البت بها، ما لم يرجع الأطراف إلى حالة ما قبل التركز. ففي هذه الحالة، يتوجب عليهم التبليغ مجددا عن العملية خلال فترة شهر واحد من تاريخ سحب قرار الموافقة، على ان تبقى العقوبات المالية المفروضة عليهم سارية المفعول.

4 – إذا تبين للمجلس بأن الطرفين لم ينفذا في غضون المهل الزمنية المحددة لذلك أمرًا أو مطلبًا أو التزامًا واردًا في قراره يمكنه ان يقرر:

أ – ­ سحب قرار الموافقة، وإلزام الاطراف بالتبليغ عن العملية مجددا ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركز، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

ب – ­ إلزام الأطراف تنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات التي تخلفوا عن تنفيذها ضمن مهلة يحددها المجلس، وذلك تحت طائلة فرض الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون عن كل يوم تأخير.

ج – ­ يجوز للمجلس أن يفرض على الأشخاص المشمولين بالالتزام غير المُنفَّذ، غرامة مالية اضافية لا تتجاوز المبلغ المحدد في البند (2) من هذه المادة.

الفصل الرابع: – مساعدات الدولة

المادة 23 قانون المنافسة في لبنان 

حظر المساعدات العامة المخلة بالمنافسة:

يحظر منح مساعدة عامة، أيا كان شكلها، من شأنها أن تخل بالمنافسة أو تهدّد بالإخلال بها.

إلاّ أنه يجوز أن يستثنى من هذا الحظر بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد:

أ – ­ المساعدات الممنوحة لغايات اجتماعية ودون اي تمييز لجهة منشأ المنتجات أو الخدمات المعنيّة؛

ب – ­ المساعدات الممنوحة لتخفيف الأضرار الناجمة عن كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية أو حالات طوارئ أو قوة قاهرة؛

ج  -­ المساعدات الممنوحة لدعم تنفيذ مشروع يخدم المصلحة العامة أو لمعالجة خلل جدي في الاقتصاد الوطني.

د – ­ المساعدات الممنوحة لتسهيل تطور بعض النشاطات الاقتصادية.

ه – ­ المساعدات الممنوحة للمحافظة على الإرث والتراث.

الباب الثاني: – الهيئة الوطنية للمنافسة

الفصل الاول: – تكوين الهيئة

المادة 24 قانون المنافسة في لبنان 

إنشاء وتنظيم الهيئة:

1 – تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمنافسة» مركزها بيروت، تراقب عملية التنافس الحر وتدعم الأداء التنافسي للأسواق وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري.

تخضع الهيئة لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة كما هي محددة في هذا القانون، ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

لا تخضع الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) ونظام الموظفين (المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959) وقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وأنظمة مجلس الخدمة المدنية.

2 – يكون عمل الهيئة شفافاً وعلنياً بما يمكّن الغير من الاطلاع على كافة بياناتها ومعلوماتها وتقاريرها وسجلاتها وقراراتها، باستثناء تلك التي يمنع القانون نشرها.

3 – تتألف الهيئة من:

-­ مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة.

-­ جهاز التحقيق.

-­ أمانة سر.

4 – يعين مفوض الحكومة لدى الهيئة لمدة ولاية المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يتم اختياره ما بين مدير عام الوزارة أو احد موظفي الفئة الثانية في المديرية العامة للوزارة، ويتولى أمام المجلس الدفاع عن المصلحة العامة وتقديم ملاحظات الوزارة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وفقا لأحكام القانون على أن يقدّم للوزير تقارير فصلية وسنوية.

5 – يعين المجلس اميناً للسر يترأس الجهاز الاداري للهيئة.

6 – يضع المجلس نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمه وسير العمل لديه وإدارته المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء أول مجلس منافسة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.

للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.

تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها.

للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.

المادة 25 قانون المنافسة في لبنان 

صلاحيات ومهام الهيئة:

الهيئة هي الجهة الرسمية المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتتصدى لأي وضع من شأنه الاخلال بالمنافسة وتقوم بالمهام التالية:

أ – ­ وضع مسودة الاستراتيجية العامة للمنافسة وتعديلاتها.

ب – ­ إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإبداء الرأي بمشاريع القوانين المتعلقة بالمنافسة والدراسات ذات صلة.

ج – ­ العمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها.

د – ­ تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين المرعية الإجراء.

ه – ­ اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها عفوا، أو بناء لما تتلقاه من شكاوى واعداد تقارير بنتائج هذه التحقيقات وتضمينها الاقتراحات اللازمة ورفعها الى الجهات المعنية.

و – ­ تلقي الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها واصدار القرارات بشأنها.

ز – ­ إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لسير عملها عفوا او بناء لطلب من الغير.

ح – ­ استطلاع رأي القطاع الخاص والهيئات والجمعيات المهنية عبر الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوما عند اقتراح تعديلات تنظيمية وقانونية على أنظمة وقواعد المنافسة ذات الصلة وشرح الخيارات التي تم اعتمادها.

ط – ­ الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الهيئة لإنجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.

ي – ­ التعاون مع الجهات المماثلة، الاجنبية والعربية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وبكل ما يتعلق بتنفيذ وتطوير قواعد المنافسة ضمن الحدود التي تسمح بها المعاهدات الدولية، شرط المعاملة بالمثل، ومع مراعاة أحكام المادتين 15 و44 من هذا القانون لجهة سرية المعلومات.

ك – ­ انشاء قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن معلومات عن الاسواق وكافة المعطيات القابلة للتبادل مع الغير أثناء عمليات البحث والتحقيق وذلك بالاشتراك مع المصالح المختصة بالوزارة وخارجها.

ل – ­ وضع تقرير سنوي عن حال المنافسة في لبنان يتضمن توصياتها واقتراحاتها وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

م – ­ نشر قرارات وتقارير المجلس وآرائه الاستشارية بما في ذلك آراء الأعضاء المخالفين على موقع الهيئة الالكتروني.

المادة 26 قانون المنافسة في لبنان 

مالية الهيئة:

يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية من الآتي:

أ . الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب . المنح والهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة من منظمات حكومية دولية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج . كافة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية.

د . اية موارد منصوص عليها في قوانين اخرى وغير ملحوظة بموجب هذه المادة.

تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مصرف لبنان يديره بالاتحاد رئيس المجلس وأحد أعضائه، ويُحدد في نظامها المالي كيفيّة اعداد الموازنة وآلية الانفاق وسائر المسائل المالية المتعلقة بسير اعمالها.

يُرحّل الفائض السنوي في ميزانية الهيئة الى السنة التالية شرط ان لا تتعدى قيمته عشرين في المائة من ميزانية السنة السابقة أما الفائض عن العشرين بالمئة فيحوّل لصالح الخزينة العامة للدولة.

يقوم المجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية، بإعداد موازنة السنة التالية ويرفعها إلى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يتوجب عليه الموافقة عليها ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في قلم الوزارة أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت بها بعد أخذ رأي وزير المالية.

المادة 27 قانون المنافسة في لبنان 

مجلس المنافسة:

أولاً: تشكيل المجلس

تمارس الهيئة صلاحياتها بواسطة مجلس ادارة يسمى مجلس المنافسة يضم سبعة اعضاء ويشكل من لائحة تضم أسماء يتم اقتراحها وفقاً للآتي:

أ . عضوان قاضيان من بين قضاة محاكم التجارة والإفلاس من الدرجة العاشرة على الأقل يُرشحهما مجلس القضاء الأعلى.

ب . عضوان من ذوي الخبرة تُرشحُهما غرف التجارة والصناعة والزراعة.

ج . عضو من المحامين من ذوي الخبرة في القانون التجاري و/أو الحريات الاقتصادية و/أو حقوق المستهلك و/أو القانون التجاري الدولي ترشحه كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، على أن يعتمد مبدأ المداورة بين نقابتي المحامين.

د . عضو استاذ جامعي من المختصين في المنافسة و/أو الاقتصاد و/أو الحقوق و/أو التجارة الخارجية يرشحه مجلس الجامعة اللبنانية.

ه . عضو يرشحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي من غير أرباب العمل.

ترشّح كل من الجهات المختصة ثلاثة أشخاص عن كل مركز عضوية. (فيكون عدد المرشحين 21 يختار منهم مجلس الوزراء سبعة أعضاء).

ثانياً: التعيين

يوجه الوزير دعوة للجهات المعنية لتسمية مرشحيهم ويرفع هذه الأسماء لمجلس الوزراء الذي يعّين من بينهم أعضاء المجلس بموجب مرسوم.

يعيّن مجلس الوزراء أحد القاضيين رئيساً والآخر نائباً للرئيس وفقا للأصول.

تكون مدة ولاية الرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بالتوالي بإستثناء الأعضاء الذين لم يتم اختيار أسمائهم بالقرعة وفقاً لأحكام الفقرة سادساً ادناه والذين تكون مدّة ولايتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ثالثاً: موانع التعيين

لا يجوز لأي من اعضاء المجلس الجمع بين عضويته في مجلس المنافسة وأيّة عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة باستثناء الأساتذة في الجامعة اللبنانية الذين يحتفظون بموقعهم وراتبهم الجامعي.

رابعاً: واجبات أعضاء المجلس الوظيفية

يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام محكمة التمييز الناظرة في القضايا التجاريّة ويصرحون عن ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور توليهم مناصبهم ويلزمون بالسر المهني.

خامساً: التعويضات

تحدد التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

سادساً: الولاية

باستثناء الرئيس، وعند انتهاء ولاية اوّل مجلس فقط، يُعيّن ثلاثة أعضاء بموجب الآلية المنصوص عليها في هذه المادة بدل الأعضاء الذين تم اختيار اسمائهم بالقرعة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. يصار بعدها الى تعيين الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بشكل دوري كل ثلاث سنوات.

تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء المجلس بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو انعدام الأهلية.

اذا انتهت ولاية عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب المذكورة في هذه المادة قبل ستة أشهر على الأقل من مُدتها، يتم الشروع الى تعيين خلف له وفق الآلية ذاتها لتعيينه، ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد المُدة المتبقية من ولاية العضو القديم الذي يحلّ محلّه.

سابعاً: الاستقالة الحكمية

يعتبر مستقيلاً حكماً، أي عضو في المجلس تغيب دون سبب مشروع عن ثلاث جلسات متتالية وتُعلن استقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق الأصول.

يعتبر المجلس مستقيلاً حكماً إذا لم يجتمع مرة واحدة على الأقل خلال ثلاثة أشهر متتالية دون سبب مشروع. تُعلن استقالة المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ثامناً: الإقالة

أ – لا تجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة أربعة أعضاء من المجلس الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء المجلس وبعد استماعه الى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:

1 – اذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو الموانع أو التفرغ.

2 – إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

3 – إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.

ب – تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للمجلس أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.

المادة 28 قانون المنافسة في لبنان 

اجتماعات المجلس:

يجتمع المجلس بشكل دوري مرة شهرياً على الأقل دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسه، ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

تتخذ القرارات بأكثرية الحضور.

يحضر مفوض الحكومة وأمين السر الذي يدون محاضر الجلسات دون ان يكون لهما حق التصويت.

لا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت، في اي حالة معروضة على المجلس تكون له مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة أو تضارب مصالح أو بينه وبين أحد أطرافها تضارب مصالح أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو ان يكون قد مثّل أو يمثّل أحد الأطراف فيها.

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من اصحاب الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 29 قانون المنافسة في لبنان 

رئيس المجلس:

يكون رئيس المجلس حكماً رئيساً للهيئة، ويتولى المهام الآتية:

أ – ­ الدعوة إلى اجتماع المجلس بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل، وترؤس هذه الاجتماعات.

ب – ­ يضع جدول أعمال اجتماعات المجلس وعليه تضمينها أي اقتراحات يقدمها ثلث الأعضاء على الأقل.

ج – ­ الإشراف على حسن سير العمل في الهيئة.

د – ­ تنفيذ قرارات الهيئة بما فيها التعاقد مع الغير.

ه – ­ إصدار تقارير دوريّة عن أعمال الهيئة بعد اقرارها في المجلس وكلما دعت الحاجة، بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفصّل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وبنود الميزانية وأولويات الهيئة للسنة المقبلة، ورفعه إلى الوزير الذي يرسل نسخة عنه إلى مجلس الوزراء.

و – ­ تمثيل الهيئة لدى الغير وأمام السلطات المعنية والمحاكم على كافة أنواعها.

ز – ­ أي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة بناءً على قرار المجلس.

ح – ­ للرئيس أن يفوض، وفقا للأصول ولمدة محددة، بعض صلاحياته لأي من أعضاء الهيئة بموافقة العضو المفوض اليه.

المادة 30 قانون المنافسة في لبنان 

أمانة السر:

يكون للهيئة جهازاً إدارياً يرأسه أمين سر.

يتم تعيين أمين السر من قبل الهيئة ويكون متفرغاً بدوام كامل.

المادة 31 قانون المنافسة في لبنان 

تعيين أمين السر:

يتم اختيار أمين السرّ استناداً الى دراسة ملفات طلبات ترشيح مقدّمة نتيجة إعلان في ثلاث صحف محليّة وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.

يجب ان يستوفي أمين السرّ شروط التعيين التالية:

أ – ­ أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.

ب – ­ أن يكون حائزاً على إجازة جامعية معترف بها في الحقوق أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو ادارة الاعمال أو أي اختصاص له علاقة بالمنافسة.

ج – ­ أن يكون قد أتم عند التعيين الخامسة والثلاثين من العمر ولم يتجاوز الثامنة والخمسين.

د – ­ أن لا تقل خبرته عن عشر سنوات عمل فعلي في الاختصاص المطلوب.

ه – ­ أن يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي تؤمن الدولة ولو جزء من مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عملاً بأحكام قانونية.

و – ­ ألا يكون له ولا لزوجه ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة أية صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع أي عضو من المجلس.

المادة 32 قانون المنافسة في لبنان 

واجبات أمين السر الوظيفية:

يجب على أمين السر، قبل مباشرة مهامه، أن يقوم بالآتي:

أ – ­ أن يؤدي اليمين القانونية امام محكمة البداية في بيروت.

ب – ­ أن يقدم تصريحاً موقعاً يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرين امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مهلة شهر من توليه منصبه وفي مهلة شهر من تركه المنصب لأي سبب كان، على أن تسري عليه أحكام القانون رقم 189/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).

يلزم أمين السرّ بالسر المهني أثناء وبعد توليه مهامه، وعليه أن يطلع رئيس الهيئة خطياً على أي مستجدات او تضارب مصالح من شأنها التأثير على أدائه الوظيفي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 33 قانون المنافسة في لبنان 

مهام أمين السر:

يكون لأمين السرّ المهام التالية:

أ – ­ توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث الأعضاء.

ب – ­ تدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ المقررات الإدارية للهيئة.

ج – ­ إدارة الشؤون الادارية للمجلس.

د – ­ إعداد تقارير فصليّة واستثنائية حول أعمال الهيئة، بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفصّل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وتفاصيل الميزانية وأولويات الهيئة للسنة القادمة، يرفعها إلى المجلس لإقرارها.

ه – ­ القيام بأي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة أو يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس.

المادة 34 قانون المنافسة في لبنان 

جهاز التحقيق:

أولاً: للهيئة جهازاً للتحقيق يضم مقرراً عاماً ومعاونين يتولون القيام بأعمال التحقيق في القضايا والملفات المعروضة على الهيئة وفقاً لأحكام المادة 50 من هذا القانون. يتم تحديد ملاك الجهاز ونظامه الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية المجلس.

يعين المقرّر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة قضاة من الدرجة العاشرة على الاقل يرشحهم مجلس قضاء الاعلى من بين قضاة المحاكم التجارية والافلاس.

على الرغم من أي نص آخر يختار المقرر العام المعاونين من قضاة أو ضباط جمارك أو موظفي إدارات عامة ينقلون أو يعينون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجهات المختصة، كما يمكنه تعيين معاونين من ضمن الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة والخبرة في مجال التحقيق ومراقبة السوق او المحاسبة او الحقوق او ادارة الاعمال او حقوق المستهلك وذلك بعد اعتماد آلية تضعها الهيئة.

ثانياً: يتولى المقرر العام تنسيق أعمال المعاونين ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم.

ثالثاً: يحقق المقرر العام في الشكاوى بناء على تكليف صادر عن المجلس، ولهذا الغرض يعتبر المقرّر العام والمعاونين من عناصر الضابطة العدلية وتتمتع المحاضر التي ينظمونها بقوة ثبوتية لا يمكن دحضها الا في حال اثبات عكسها.

رابعاً: على المعاونين قبل المباشرة بتحقيقاتهم ابراز هوياتهم لصاحب العلاقة واطلاعه على نسخة عن التكليف الخطي الممنوح لهم لإجراء التحقيق.

يتمتع المعاونون بالصلاحيات التالية:

-­ الدخول خلال ساعات العمل إلى المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب، والمعامل، والسيارات، وسيارات الشحن المستعملة للتجارة، والمستودعات، والمسالخ وتوابعها، والأسواق التجارية، والمعارض، والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش ومعاينة الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها واي تدبير آخر يتطلبه التحقيق. لا يمكن الدخول الى هذه الأماكن خارج ساعات العمل إلاّ بإشارة من المدعي العام المختص.

-­ الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

-­ مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

-­ إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون وذلك ضمن الدوام الرسمي.

-­ إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أي ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك بناء على إشارة المدعي العام.

-­ الاستعانة بالقوى الامنية في أداء مهامهم.

-­ إعداد تقارير بنتائج التحقيقات التي يجرونها بشأن مخالفة احكام هذا القانون مرفقاً بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الإثبات على أن تشمل تحليلاً دقيقاً ومفصلاً لوضع المنافسة وتأثيرها على توازن السوق.

خامساً: للمجلس، بمقتضى الصلاحيات المنوطة به، أن يكلف المقرر العام بالتحقيق مع أي شخص مطلع على معلومات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون او يحتمل اطلاعه عليها، وذلك، اما بسماع إفادته او بإلزامه بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات الموجودة بحيازته او بالإجابة على مجموعة أسئلة.

الفصل الثاني: – اختصاصات المجلس

المادة 35 قانون المنافسة في لبنان 

الاختصاصات الاستشارية:

يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصلاحيات الاستشارية الآتية:

اولاً: يتوجب أخذ رأي المجلس بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص التنظيمية التي تنشئ انظمة جديدة إذا كانت تهدف مباشرة الى:

-­ فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة.

-­ وضع قيود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة.

-­ فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.

ثانياً: يمكن طلب رأي المجلس حول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص التنظيمية وأي مسألة تتعلق بالمنافسة:

-­ من قبل الوزير.

-­ من قبل اللجان البرلمانية المعنية.

-­ بناءً على طلب الحكومة.

-­ بناءً على طلب من السلطات المحلية أو التجمعات المهنية أو النقابية أو جمعيات المستهلكين المعتمدة أو غرف الزراعة والتجارة والصناعة، وجمعيات المجتمع المدني المسجّلة أصولا في المسائل التي تمس بالمنافسة والتي تدخل ضمن صلاحية كل من الاشخاص المذكورين.

-­ بناء على طلب من المحاكم بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة.

وفي هذه الحالة لا يمكن للمجلس ان يبدي رأيه الا بعد التأكد من اتمام اجراءات الخصومة بشأنها امام المحكمة المعنية، اما إذا كانت المعلومات المطلوبة قد توفرت لدى المجلس نتيجة تنفيذ اجراء سابق، ففي هذه الحالة يمكنه ابداء رأيه دون حاجة الى التأكد من إتمام إجراءات الخصومة.

ويجوز للمجلس ان يزود أي محكمة بناء لطلبها، بالمستندات او المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة التي بحوزته إذا كانت غير موضوعة بتصرف أطراف الدعوى.

ثالثاً: استشارة المجلس بشأن الاسعار

يبدي المجلس رأيه الاستشاري في الأسعار والتعريفات المنظمة المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون بناءً على طلب الحكومة او من تلقاء نفسه.

وللمجلس من تلقاء نفسه، ان يبدي رأيه الاستشاري في أي مسألة تتعلق بالأسعار إذا كان من شأنها الاخلال بالمنافسة، وله ايضا ان يوصي الوزير أو الوزير المسؤول عن القطاع المعني بتنفيذ التدابير اللازمة بشأن الاسعار المشكو منها لتحسين الأداء التنافسي للأسواق.

يتوجّب الإعلان عن طلب رأي المجلس الصادرة بموجب الفقرة ثالثا من هذه المادة مستوجبة النشر ضمن مهلة خمسة أيام عمل، من أجل تمكين جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات والهيئات المهنية المعنية المسجلة وفقا للأصول، من تقديم ملاحظاتها او استعمال حقها بالمقاضاة والاعتراض عند الاقتضاء.

يتوجّب نشر آراء المجلس خلال مهلة أقصاها شهر قبل مراجعة او اعتماد الأسعار.

المادة 36 قانون المنافسة في لبنان 

وضع اليد على المخالفات:

يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصلاحيات الزجرية التالية:

اولاً: يضع المجلس يده على المخالفات المخلة بالمنافسة حكما أو بإحالتها اليه ويحقق فيها ويصدر بشأنها أي من القرارات المحددة في المادتين 37 و38 من القانون.

ثانياً: تحال المخالفات إلى المجلس من قبل:

-­ السلطتين التشريعية والتنفيذية،

­- الوزير أو من يفوضه بذلك،

­- المقرر العام،

­- المؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية،

­- الهيئات المهنية والنقابية،

­- جمعيات المستهلكين المسجلة اصولا،

­- غرف التجارة والصناعة والزراعة،

­- الهيئات المنظمة القطاعية،

­- السلطات المحلية،

­- المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

­- المحاكم.

ثالثاً: ينظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مقدمة من كل ذي صفة ومصلحة او بناء على طلب المقرر العام.

تحدد اجراءات احالة المخالفات ومناقشتها والبت بها أمام المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية الهيئة.

المادة 37 قانون المنافسة في لبنان 

النظر بالشكل:

على المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ احالة او تقديم الشكوى امامه، أن يتخذ القرار اما بقبول الشكوى او ردها شكلا.

يتوجب على المجلس رد الشكوى شكلا بموجب قرار معلل إذا توفرت أي من الاسباب التالية:

-­ عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم الادعاء.

-­ مرور الزمن الخماسي

-­ عدم الاختصاص او الصلاحية.

المادة 38 قانون المنافسة في لبنان 

قرارات المجلس الزجرية:

مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات والافعال المشكو منها تشكل اخلالا بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة، للمجلس ان يتخذ أي من القرارات التالية:

أ – ­ وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و/أو تصحيح العيب الذي يشوبها و/او إعلان بطلانها،

ب – ­ منح استثناءات وفقا للحالات المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معيّنة،

ج  -­ فرض شروط خاصة على المخالفين وفقاً للحالات المحدّدة بالقانون،

د ­ – الموافقة على التعهدات المقترحة من المعنيين والتي من شأنها وضع حد للأفعال المشكو منها،

ه – ­ اقفال الشخص (مجموعة الاشخاص) الذي تمت ادانته موقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن لا يعود للعمل الا بعد وضع حدا للممارسات موضوع الادانة،

و ­- إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي،

ز ­- اجراء التحقيقات الاضافية التي يراها ضرورية،

ح ­- فرض التدابير التحفظية لمدة محددة وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون،

ط ­- فرض الأوامر او العقوبات او الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم تنفيذه قرارات المجلس والالتزامات والتعهدات والشروط التي تعهد بتنفيذها،

ي ­- وقف السير بالإجراءات.

المادة 39 قانون المنافسة في لبنان 

مرور الزمن:

لا يجوز أن تحال إلى المجلس، أو ان ينظر من تلقاء نفسه، في الأفعال التي مر أكثر من خمس سنوات على حصولها دون اتخاذ اجراء من أي نوع بشأنها.

لأجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر الاسباب الموقفة لسريان مرور الزمن على الدعاوى العامة موقفة لمرور الزمن أمام الهيئة.

المادة 40 قانون المنافسة في لبنان 

التدابير التحفظية:

يمكن للمجلس بناء على طلب الاشخاص المحددين في المادة 36 من القانون وضمن مهلة ثلاثين يوما من تقديم الطلب، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأطراف ومفوض الحكومة، ان يقرر اتخاذ التدابير التحفظية لمدة محدّدة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق وحال يمس بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك او بمصلحة أحد الأطراف ولا يمكن تداركه، لحين البت في اساس النزاع. ويمكن أن تشمل هذه التدابير:

1 – وقف الممارسة المشكو منها.

2 – إلزام المعنيين بالرجوع إلى الوضع السابق للممارسة.

لا يمكن للمجلس اتخاذ التدابير المذكورة خارج نطاق الضرورة المبررة لحالة الاستعجال.

تبلغ التدابير المتخذة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام أو بريد الكتروني موثوق أو بواسطة مباشر إلى مقدم الطلب وإلى الأشخاص المشكو من ممارساتهم.

المادة 41 قانون المنافسة في لبنان 

غرامات اكراهية:

في حال عدم تنفيذ القرارات والاوامر والتعهدات المقبولة المنصوص عنها في هذا القانون ضمن المهل المحددة لذلك، يجوز للمجلس أن يفرض على الشخص المعني (مجموعة الاشخاص) أن يدفع غرامة مالية اكراهية عن كل يوم تأخير لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من متوسط حجم اعماله اليومي، ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ، لإجباره على ما يلي:

أ – ­ تنفيذ ما لم يتم تنفيذه.

ب – ­ الالتزام بالتدابير المفروضة عملا بأحكام المادة 40 من هذا القانون.

يحتسب حجم الاعمال اليومي على أساس حسابات الشخص للسنة المالية الأخيرة السابقة لتاريخ صدور القرار. تتم تصفية الغرامة المذكورة من قبل المجلس الذي يحدد قيمتها النهائية ويستوفيها ويودعها في حسابه الخاص لدى مصرف لبنان.

المادة 42 قانون المنافسة في لبنان 

غرامات مالية اضافية:

مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون، وفي حال استمرّ المعنيين في عدم تنفيذ الأوامر أو القرارات أو التعهدات التي تمّ تصديقها من قبله، يجوز للمجلس أن يفرض عليهم غرامات مالية إضافية معجلة التنفيذ، وتراعى فيها العناصر التالية:

أ – ­ خطورة الأفعال المشكو منها.

ب – ­ مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

ج – ­ وضع الشخص (أو مجموعة الأشخاص) المعني بالعقوبة.

د – ­ إمكانية تكرار هذه الممارسات المحظرة.

تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة ووفقاً لما يلي:

-­ إذا كان المخالف شخصاً طبيعياً يبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه نسبة 100% من إجمالي إيرادات المنتج أو المنتجات المعنية بالمخالفات.

-­ إذا كان المخالف شخصاً معنوياً يبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه 10% من مجموع حجم أعماله خلال السنة المالية السابقة لارتكاب الممارسات المشكو منها دون احتساب الرسوم والضرائب.

­- أما إذا كان الشخص المعني قد تمّ توحيد حساباته أو دمجها وفقاً لنظامه الداخلي، يؤخذ بعين الاعتبار حجم الأعمال المبين في الحسابات الموحدة أو المدمجة دون احتساب الرسوم والضرائب.

المادة 43 قانون المنافسة في لبنان 

وقف السير بالإجراءات:

اولاً: يجوز للمجلس بعد ابداء كل من مفوض الحكومة والمقرر العام، ملاحظاتهم بخصوص الشكوى، ان يقرر وقف السير بالإجراءات بموجب قرار معلل، إذا تبين له بان الممارسة المشكو منها لا تؤثر على المنافسة في السوق.

كما يجوز له، وفقًا للشروط عينها أن يقرر وقف السير بالإجراءات في الحالات التالية:

1 – إذا كانت الممارسات المخلة بالمنافسة المحددة في المادة 7 من هذا القانون لا تنطبق على العقود المتعلقة بالشراء العام.

2 – إذا كانت الحصة السوقية الإجمالية التي يحتفظ بها الأطراف في الاتفاق أو الممارسة المشكو منها لا تتجاوز نسبتها:

(أ) 10% من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منها، إذا كان الاتفاق أو الممارسة بين منافسين حاليين أو محتملين في أي من الأسواق ذات الصلة؛

(ب) 15% من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منها إذا كان الاتفاق أو الممارسة بين اشخاص من غير المتنافسين الحاليين او المحتملين في اي من الأسواق ذات الصلة.

ثانياً: لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً تهدف الى تحديد أسعار المبيعات، أو تقييد كمية الإنتاج أو المبيعات، أو تقاسم الأسواق أو العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تلاعباً أو تسريب معلومات حساسة، بغض النظر عن العوامل الأخرى التي تخضع لتأثير الأطراف.

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً مفروضة من قبل الموزع على المستخدمين النهائيين خارج نطاق منطقة العقد الخاصة لإلزامهم بشراء المبيعات غير المرغوب فيها.

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً مفروضة على عمليات التسليم المتبادل بين الموزعين ضمن نظام توزيع انتقائي، بما في ذلك تلك المفروضة بين الموزعين العاملين في مراحل مختلفة من التجارة.

المادة 44 قانون المنافسة في لبنان 

سرية المعلومات:

اولاً: تلتزم الهيئة وجميع أعضائها بما فيها المجلس وأعضائه وجهاز التحقيق والعاملين فيه والمتعاقدين معهم بجميع الموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وعلى كل شخص اطلع على أعمالها بحكم مهنته، وعلى المعنيين والشهود والخبراء، المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول او الاطلاع عليها خلال السير بالشكوى امام المجلس، أو تلك التي تم تقديمها من قبل اصحاب العلاقة اثناء التحقيق في انشطتهم، أو من اصحاب الشكاوى أو الشهود الذين ادلوا بإفاداتهم في التحقيقات، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عنها أو تداولها علناً او سرا أو تسليمها إلى أي شخص آخر إلا في حدود ما تسمح به القوانين المرعية الإجراء. لا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل. كما انه لا يجوز استخدام هذه المعلومات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي يجريها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك تحت طائلة العقوبة المسلكية والجزائية بحق المخالف.

ثانياً: مع مراعاة احكام البند (اولا) يتوجّب على رئيس المجلس وبناء لطلب من جهات قضائية تسليم المعلومات والسجلات والمستندات المذكورة للأطراف المعنيين بها إذا كان ذلك ضروريا لتمكينهم من ممارسة حقوقهم أمام هذه الجهات.

ثالثاً: يجوز للمقرر العام أن يوافق أو أن يرفض طلب الطرف الرامي الى تبليغه أو تمكينه من الاطلاع على مستندات تنطوي على اسرار اعمال الآخرين او على بعض العناصر الواردة فيها باستثناء الحالات التي تكون فيها حيازة هذه المستندات او الاطلاع عليها امرا ضروريًا لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع.

ففي هذه الحالة، يمكن تزويده بنسخة غير سرية عن المستندات بشكل ملخص عن الاجزاء أو العناصر المطلوبة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يتخذه المجلس.

المادة 45 قانون المنافسة في لبنان 

عقوبة إفشاء المعلومات السرية:

كل من يخالف احكام المادة 44 من القانون تفرض عليه من قبل القضاء المختص العقوبات التالية:

أ – ­ غرامة تتراوح بين اثني عشرة ضعف وأربع وعشرين ضعف راتبه الشهري إذا كان مرتكب المخالفة موظفا اداريا اما إذا كان من اعضاء المجلس فتضاعف هذه العقوبة وتحتسب لتصبح على أساس الراتب أو التعويض الشهري الأدنى في الهيئة.

ب – ­ وفي حال كان للإفشاء أثر على اتخاذ قرار المجلس أو على نتيجة الاستئناف، يصرف المخالف من عمله وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان موظفا.

ج – ­ أما إذا كان من أعضاء المجلس فيُقال من وظيفته عملاً بأحكام المادة 27 من هذا القانون ويتم تعيين بديلاً عنه وفقاً للآلية عينها بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعلاه.

د – ­ أماّ بالنسبة للمخالفين من الخبراء والشهود وباقي الاطراف، يعود للمجلس تحديد الغرامة المفروضة عليهم وفقاً لكلّ حالة على حدة، وفقاً

للمعايير التي اتخذت بحق الموظفين، على أن لا تقل الغرامة عما ورد في الفقرة «أ»، إضافة إلى شطب الخبير عن لائحة الخبراء المعتمدة لدى المجلس.

المادة 46 قانون المنافسة في لبنان 

تبادل المعلومات:

يجوز للمجلس أن يطلب من المؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والشركات والمحاكم والمراجع الرسمية المختصة تزويده بمحاضر وتقارير ومستندات التحقيق وتقارير الخبراء المرتبطة مباشرة بالوقائع المعروضة امامه.

المادة 47 قانون المنافسة في لبنان 

النشر:

مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون، تنشر الهيئة القرارات الكاملة الصادرة عن المجلس على موقع الهيئة الالكتروني وعلى مدخل الهيئة.

ويجوز لها وفقًا للإجراءات التي تحددها، أن تأمر بنشر أو بث او عرض القرار كاملا أو أجزاء منه، او ان تأمر بإدراج أي منهما في التقرير الخاص بعمليات السنة المالية للشخص، والذي يقوم بإعداده مديري الشخص أو مجلس ادارته أو مجلسه التنفيذي وذلك على نفقة الشخص المعني.

المادة 48 قانون المنافسة في لبنان 

التسوية:

­- إذا لم يعترض الشخص المعني او (مجموعة الاشخاص) على المخالفات المنسوبة اليه، يجوز للمقرر العام ان يقترح عليه تسوية يحدد بموجبها الحد الأدنى والحد الأقصى لمقدار العقوبة المالية الممكن فرضها عليه.

-­ إذا تعهد الشخص المعني (او مجموعة الاشخاص) بتغيير سلوكه، يجوز للمقرر العام أن يأخذ هذا التعهد بعين الاعتبار في اقتراح التسوية الخاص به.

-­ إذا بادر إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة المنافسة إلى السوق.

-­ إذا وافق الشخص المعني ضمن المهلة المحددة على التسوية المقترحة من قبل المقرر العام، يرفع هذا الاخير اقتراحه الى المجلس الذي يستمع إلى الشخص المعني والى مفوض الحكومة قبل اصدار قراره النهائي على أنه في حال موافقة المجلس، يوقع رئيس المجلس وصاحب العلاقة على التسوية.

-­ لا يمكن أن تقل قيمة التسوية عن 50% من قيمة الغرامة الممكن فرضها. وفي جميع الحالات لا يمكنها أن تقل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة بهذا القانون.

-­ تكون الموافقة على التسوية نهائية وملزمة لأطرافها، لا يمكنهم الرجوع عنها او الطعن بها لأي سبب باستثناء الطعن لتجاوز حد السلطة.

المادة 49 قانون المنافسة في لبنان 

الإعفاء الكلي أو الجزئي:

يمكن للمجلس، بعد اخذ رأي مفوض الحكومة، ان يعفي كليا او جزئيا من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة من الغرامة المفروضة عليه وفقا لما يلي:

أ – ­ يعفى كليّاً اول شخص يزود المجلس بمعلومات لم تكن بحوزته ومن شأنها أن تمكنه من إثبات حصول الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، او بأدلة ثبوتية حاسمة في إثبات ممارسات لم يكن المجلس على علم بها أو كان على علم بها الا انه لا يمتلك اي دليل بشأنها.

ب – ­ يعفى حتى حدود 75% أول شخص يقدّم أثناء إجراءات التحقيق معلومات حاسمة وضرورية لم تكن معلومة من المجلس أو ليس لديه أي دليل بشأنها، ومن شأنها أن تؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس.

ج – ­ يعفى حتى حدود 50% كل شخص أو فريق تقدم بعد الانتهاء من المحاكمة بمعلومات إضافية هامة وحاسمة من شأنها التأثير على المنافسة.

ولتقدير نسبة خفض الغرامة، يأخذ المجلس بعين الاعتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلب والحيثيات التي تجعل من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة على ان تحدد إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الكلي والجزئي وفقاً لآلية يحددها المجلس.

الباب الثالث: – التحقيق وجلسات الاجتماع

الفصل الاول: – أصول التحقيق

المادة 50 قانون المنافسة في لبنان 

مباشرة وضبط التحقيق:

يباشر المعاونون بالتحقيق في المخالفات المخلة بالمنافسة المشكو منها وفقاً لأحكام المادة 34 من هذا القانون تحت اشراف المقرر العام وبموجب تكليف من المجلس أو رئيسه.

تضبط دقائق التحقيق بموجب محاضر او بموجب تقارير عند الاقتضاء.

ترسل المحاضر إلى الجهة المختصة ويتم إرسال نسخة عنها إلى الأشخاص المعنيين لممارسة حق الدفاع.

اما في القضايا التابعة لأنشطة قطاعية خاضعة لرقابة هيئة منظمة يتم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الهيئة.

ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمحافظة على سرية المعلومات، يكون التحقيق أمام المجلس وجاهيا ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 51 قانون المنافسة في لبنان 

التبليغ وإصدار القرارات:

اولاً: على أمانة سر الهيئة أن تبلغ الأطراف المعنيين ومفوض الحكومة بالمخالفات المشكو منها، بحسب مصلحة التحقيق على أن تحفظ لهم حقوق الدفاع، ويجوز لهؤلاء بعد الاطلاع على الملف تقديم ملاحظاتهم عليه ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ ويعين المقرر العام معاوناُ لكل ملف.

على الاشخاص المعنيين بالمخالفات ان يعلموا المعاون المكلف بالملف، فورا وفي كل مراحل التحقيق باي تغيير يطرأ على وضعهم القانوني إذا كان من شأنه أن يغير بشروط مثولهم امامه أو بالشروط التي على أساسها نسبت المخالفات إليهم وذلك تحت طائلة سقوط حقهم بالاحتجاج بهذه التغييرات إذا لم يتم اعلام المعاون بها.

يجوز للمعاون أن يطلب من الأطراف المعنيين أو من كل شخص طبيعي او معنوي، تزويده بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لسير التحقيق.

في حال عدم تلبية طلب المعاون او عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة، يجوز للمجلس بناء على طلب من المقرر العام، أن يفرض على الشخص او الاشخاص المعنيين غرامة اكراهية وفقا لأحكام المادة 41 من القانون،

ثانياً: يضع المعاون، خلال مهلة شهر من تاريخ اختتام التحقيق تقريرا بنتيجة التحقيق يرفعه إلى رئيس المجلس بواسطة المقرر العام يضمنه اقتراحاته وفقا لما يأتي:

-­ ثبوت المخالفة وفقا للأدلة المتوفرة في القضية واقتراح العقوبة المناسبة لها وفقا للقانون.

-­ اقتراح تسوية القضية وفقا لأحكام القانون.

-­ وقف السير بالإجراءات لعدم توفر الدليل وحفظ الملف.

ثالثاً: يُبلغ تقرير المعاون المشار إليه في هذه المادة من قبل أمانة سر الهيئة إلى الأطراف المعنيين ومفوض الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بريد الكتروني موثوق ويجب أن يتضمن التقرير:

1 – عرضا للأفعال المشكو منها،

2 – المخالفات التي تم رصدها،

3 – وسائل الاثبات التي استند إليها المعاون،

4 – الملاحظات المقدمة، من الاطراف المعنيين،

5 – خلاصة التقرير واقتراحات المعاون،

على الأطراف المبلغين بموجب الفقرة السابقة أن يقدموا ملاحظاتهم الخطية حول التقرير ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغهم.

وفي حال وجود ظروف استثنائية مبررة، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح الاطراف مهلة اضافية لمدة شهر واحد فقط، بقرار معلل غير قابل للطعن، لتمكينهم من الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاتهم عليه. كما يجوز له، أن يدعو الأطراف امام المجلس، بموافقة هذا الأخير، لتقديم ملاحظاتهم الشفهية والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم.

تحدد دقائق تطبيق اصول التحقيق واجراءاته بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

المادة 52 قانون المنافسة في لبنان 

عرقلة أعمال التحقيق:

1 – ذا لم يستجب الشخص المعني لاستدعاء التحقيق أو لم يقدم جوابا ضمن المهلة الممنوحة له بموجب طلب المحقق الرامي الى الحصول على معلومات أو إرسال مستندات، يجوز للمجلس، بناءً على طلب المقرر العام، إصدار امر يقضي بإلزامه دفع غرامة مالية لا تتجاوز بحدها الاقصى تلك المحددة بموجب المادة 41 من القانون.

2 – اما إذا اعاق الشخص المعني اعمال التحقيق بتقديمه معلومات غير كاملة أو غير دقيقة، أو معلومات كاذبة او مضللة، للمجلس بناءً على طلب من المقرر العام، وبعد الاستماع إلى مفوض الحكومة والشخص المعني، أن يفرض على هذا الاخير عقوبة مالية لا تتجاوز بحدها الاقصى 5% من حجم اعماله العالمي او الوطني المحقق عن السنة المالية السابقة للسنة التي نفذت خلالها الممارسات المخلة بالمنافسة دون احتساب الضرائب والرسوم.

الفصل الثاني: – الجلسات

المادة 53 قانون المنافسة في لبنان 

جلسات الاستماع:

تكون جلسات الاستماع التي يجريها المجلس غير علنية، وعلى المجلس الاعلان عن موعد انعقادها بواسطة اعلان خطي على مدخل مقره الخاص وعلى موقع الهيئة الإلكتروني. اما بالنسبة لأصحاب العلاقة فتوجه التبليغات والاستدعاءات لحضور الجلسة بصورة خطية بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام او بموجب بريد إلكتروني موثوق.

لا يحق سوى للأطراف المعنيين او ممثليهم القانونيين ومفوض الحكومة حضور هذه الجلسات. كما يمكن للمجلس أن يطلب حضور المقرّر العام.

يحق للأطراف المعنيين أن يطلبوا من المجلس الاستماع إليهم وتقديم ملاحظاتهم الخطية المرفقة بكافة وسائل الاثبات من مستندات وإفادات وشهود وخبراء وتقارير خبراء ودراسات للسوق وذلك على سبيل المثال لا الحصر. يحق للمجلس أن يقرر الاستماع إلى أي شخص قد تساعد افادته في البت بالشكوى.

يمكن للمقرر العام أو مفوض الحكومة أن يقدموا ملاحظاتهم الشفهية أو الخطية اثناء الجلسة.

تتبع الأصول المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية في كافة مراحل المحاكمة أمام المجلس باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث: – العقوبات

المادة 54 قانون المنافسة في لبنان 

فرض العقوبات والغرامات:

اولاً: تطبق وفقا لكل حالة على حدة العقوبات والغرامات المالية المحددة بموجب المواد 22­40­41­42­43­45­52 على كل من:

-­ باشر او مارس أي من الأنشطة المحظورة بهذا القانون.

-­ خالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور.

-­ لم ينفذ الاوامر او التعهدات او الالتزامات التي تعهد بها.

-­ قام أو شارك في عملية تركز كان يجب إبلاغ المجلس بها ولم يقم بذلك.

-­ استمر في إجراءات التركز بعد الإبلاغ به وقبل صدور قرار المجلس

­- استمر في اجراءات تنفيذ عملية التركز بالرغم من صدور قرار عن المجلس بمنع التركز.

-­ قام أو شارك في عملية تركز مخالفاً الشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركز.

-­ عرقل التحقيق عن طريق عدم تقديم المعلومات المطلوبة او تقديم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.

ثانياً: تضاعف هذه العقوبات والغرامات عند كل حالة تكرار.

الفصل الرابع: – الطعن بقرارات المجلس

المادة 55 قانون المنافسة في لبنان 

استئناف قرارات المجلس:

أ – ­ يصدر المجلس قراراته وفقا لأحكام هذا القانون ويتبلغها الأطراف المعنيين وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. وتنشر القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ب – ­ تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة المختصة، ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للفرقاء المعنيين ومن تاريخ النشر بالنسبة للأشخاص الثالثين.

ج – ­ يمكن للفرقاء، الاستعانة بخبراء متخصّصين في شؤون المنافسة وذلك على نفقة الفريق الذي طلب الاستعانة بالخبير. أما إذا تمّت الاستعانة بالخبير بناء على طلب من المحكمة، فتوزّع النفقات على الفريقين بالتساوي.

د – ­ ان استئناف قرارات المجلس لا يوقف تنفيذها، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر وقف التنفيذ إذا تبين لها بشكل واضح بان تنفيذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية المؤقتة يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية تخضع لتقدير المحكمة، او إذا ظهرت بعد تبليغ المعنيين، حقائق جديدة ذات خطورة استثنائية.

ه – ­ على المحكمة المختصة ان تبت في الطعن المقدم امامها ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه. تمدد هذه المهلة لفترة ستة أشهر إضافية ولمرة واحدة فقط بقرار معلل من المحكمة. ويكون قرار المحكمة المختصة مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 56 قانون المنافسة في لبنان 

الطعن بقرار المقرر العام:

مع مراعاة احكام المادة 55 اعلاه، تكون القرارات التي يتخذها المقرر العام حول حماية سرية الأعمال والمعلومات أو التنازل عنها او بموجب أحكام المادة 45 من هذا القانون، قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة المختصة التي تصدر امرا قضائيا بهذا الخصوص ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائيا.

الباب الرايع: – المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات المخلة بالمنافسة

الفصل الاول: – المسؤولية

المادة 57 قانون المنافسة في لبنان 

تحقق المسؤولية:

لكل متضرر من أنشطة محظورة صدر فيها قراراً نهائياً ومبرماً بموجب هذا القانون أن يطالب الاشخاص الذين مارسوها بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم أمام القضاء التجاري المختص.

يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي والمبرم.

الفصل الثاني: – الضرر

المادة 58 قانون المنافسة في لبنان 

عناصر الضرر:

يمكن أن يشمل الضرر المطالب بالتعويض عنه وفقا لأحكام المادة 57 اعلاه العناصر الآتية:

أ – ­ الخسارة المحققة عن:

-­ التكلفة الإضافية الموازية للفرق بين سعر السلع أو الخدمات المدفوع بالفعل والسعر الذي كان سيتم دفعه في حال عدم ارتكاب المخالفة، مع مراعاة المبلغ الإجمالي أو الجزئي للتكلفة الإضافية الذي قد يكون قد نقله المخالف لمقاوله المباشر التالي؛ أو

­- التخفيض الناتج عن السعر المتدني الذي دفعه له مرتكب المخالفة.

ب – ­ الربح الفائت الناتج عن انخفاض حجم المبيعات بسبب نقل المخالف القيمة الاجمالية او الجزئية للتكلفة الاضافية التي يتوجب عليه تطبيقها، الى مقاوليه المباشرين او بسبب الاتساع المحدد والمباشر لآثار تخفيض السعر الذي مارسه.

ج – ­ الضرر المعنوي.

المادة 59 قانون المنافسة في لبنان 

إثبات نقل التكاليف:

يعتبر المشتري المباشر أو غير المباشر، سواءً لسلع أو خدمات، بأنه لم ينقل التكاليف الإضافية لمقاوليه المباشرين ما لم يثبت المتضرّر حصول هذا النقل الكلي أو الجزئي من قبل مرتكب الممارسة المخلة بالمنافسة.

المادة 60 قانون المنافسة في لبنان 

إثبات التكاليف الإضافية:

يجب على المشتري المباشر أو غير المباشر، سواء لسلع أو خدمات، الذي يدعي      أنه خضع لتطبيق أو لتأثير التكلفة الإضافية، ان يثبت وجودها ومدى تأثيرها.

المادة 61 قانون المنافسة في لبنان 

قواعد الإثبات:

تسري قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على من ادعى حدوث ضرر ناتج عن انخفاض أسعار السلع أو الخدمات المعنية بهذه الممارسات المخلة بالمنافسة.

المادة 62 قانون المنافسة في لبنان 

تحديد قيمة الضرر:

يتم تقييم الضرر بتاريخ صدور الحكم، مع مراعاة جميع الظروف التي تكون قد أثرت على تفاقم الخسارة وقيمتها منذ يوم وقوع الضرر وتطوره المتوقع بشكل معقول.

المادة 63 قانون المنافسة في لبنان 

المسؤولية التضامنية:

يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين شاركوا في تنفيذ ممارسة مخلة بالمنافسة وفقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون، مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناجم عن الممارسة المذكورة.

الفصل الثالث: – أحكام ختامية

المادة 64 قانون المنافسة في لبنان 

المفعول الرجعي للقانون:

لا يطبق هذا القانون على الأنشطة التي بوشر بممارستها قبل تاريخ نفاذه، ولا يجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة إلا إذا كانت هذه الممارسات لا تزال مستمرة بعد ذلك التاريخ.

على كل شخص أن يقوم بتسوية أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وذلك بإلغاء أو وقف كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل هذا التاريخ.

المادة 65 قانون المنافسة في لبنان 

تعارض القوانين:

تلغى كافة النصوص القانونية المتعلقة بالاحتكار والمنافسة والتي لا تأتلف مع مضمون هذا القانون لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها).

في حال التعارض بين احكام هذا القانون وقوانين القطاعات الاقتصادية المنظمة، تطبق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقضايا الاخلال المنافسة.

المادة 66 قانون المنافسة في لبنان 

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 آذار 2022

الامضاء: ميشال عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: محمد نجيب ميقاتي