قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن لسنة 2009
المادة 1 قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2009 )
ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن
تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الى
خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان اصدارها على النحو التالي :-
أ?-(1) دينار على الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال
ب?- (1/2) دينار على الدرجة السياحية
المادة 3 قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن
أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب احكام المادة (2) من هذا القانون في حساب امانات لدى وزارة المالية
يخصص لهذه الغاية
ب- على شركات الطيران او وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لاحكام هذا
القانون
المادة 4 قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن
يصدر مجلس الوزراء النظام اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة 5 قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن