قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

مضمون التشريع : 

قانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ مارس عام ٢٠٢٣.

نص التشريع

الوقائع المصرية – العدد ٥٨ مكرر (غير اعتيادي) – في ٢٢ يوليو سنة ١٩٥٤

_________________________

قانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤

في شأن مزاولة مهنة الطب

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ مارس عام ٢٠٢٣)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٣؛

وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٨ بمزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٤٩ والمرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٣؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتي:

مادة ١ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجماعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٢ سنة ١٩٤٨.

مادة ٢ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

ويتم التدريب بأن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع .

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبى معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.(١)(٧)

مادة ٣ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يشترط للقيد لأول مرة في السجل المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون ، اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها .

ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة ، والوزارة المختصة بالتعليم العالى ، والأكاديمية الطبية العسكرية ، ونقابة الأطباء البشريين .

ويكون القيد في السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.(٧)(٨)

مادة ٣ مكررًا قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها ٢٨٠٠ جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.(٧)(١٠)

مادة ٤ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يجوز لوزير الصحة أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من حكومة الجمهورية العربية المتحدة معادلة لدرجة بكالوريوس الطلب والجراحة التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.

ويشترط أن يؤدى هؤلاء الأطباء التدريب الإجبارى إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج.(٢)

مادة ٥ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.

وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.(٣)

مادة ٦ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين – وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

مادة ٧ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

مادة ٨ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة ٩ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.

كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب إخصائى في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.

ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.

ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

مادة ١٠ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.(٤)

مادة ١١ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

أولا – كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

ثانيا – كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

مادة ١٢ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها.

مادة ١٣  قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يصدر وزير الصحقانون مزاولة مهنة الطب في مصرة العمومية القرارات اللازمة لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية.(٥)

مادة ١٣ مكررًا قانون مزاولة مهنة الطب في مصر 

يكون للموظفين الذينقانون مزاولة مهنة الطب في مصر يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.(٦)

مادة ١٤ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

الأطباء المقانون مزاولة مهنة الطب في مصرقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.

مادة ١٥ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة لمهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.

مادة ١٥ مكررًا قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

لوزير الصحة العمومية أن يعفي من الشروط المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال السويس مدة سريان اتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بشرط أن يكونوا مقيدين بجداول مزاولة المهنة في بلادهم الأصيلة. وعلى أن يقتصر حق مزاولة المهنة داخل المنشآت المذكورة دون غيرها.(٩)

مادة ١٦ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

يلغى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.

مادة ١٧ قانون مزاولة مهنة الطب في مصر

على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.

ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٣٧٣ (٢٢ يوليه سنة ١٩٥٤)

___________________________________________

(١) المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٥ الجريدة الرسمية العدد ١٦٣ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٥.

(٢) المادة ٤ مستبدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٥ الجريدة الرسمية العدد ١٦٣ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٥.

(٣) المادة ٥ مستبدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٥ الجريدة الرسمية العدد ١٦٣ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٥.

(٤) الفقرة الأخيرة من المادة ١٠ مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٥ الجريدة الرسمية – العدد ١٢٦ في ٩ / ٦ / ١٩٦٥.

(٥) المادة ١٣ معدلة بالقانون رقم ٤٩١ لسنة ١٩٥٥ الوقائع المصرية العدد ٧٩ مكرر تابع في ١٢ / ١٠ / ١٩٥٥.

(٦) المادة ١٣ مكررا مضافة بالقانون رقم ٤٩١ لسنة ١٩٥٥ الوقائع المصرية العدد ٧٩ مكرر تابع في ١٢ / ١٠ / ١٩٥٥.

(٧) يستبدل بنصي المادتين (٢، ٣) من القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ وتضاف المادة ٣ مكررا وفقاً لذات القانون المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩.

(٨) تطبق أحكام المادة (٣) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون اعتبارا من خريجي ديسمبر ٢٠١٩.

(٩) المادة ١٥ مكررا مضافة بالقانون رقم ٣١٩ لسنة ١٩٥٦ الوقائع المصرية العدد ٧٠ في ٢ / ٩ / ١٩٥٦.

(١٠) يستبدل نص المادة ٣ مكررًا بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (أ) في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣.