مدونة التأمينات – القانون رقم 17.99-ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002)- في المغرب.

 كما تم تعديله ب:

–    القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019 )، ص 5787؛

–    القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6649؛

–    القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6830.

–    القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3199؛

–    القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.59 في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)، ص 3815؛

–    القانون رقم 02.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.02 في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 8 من جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)، ص 1335.

–    القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)، ص 4066.

–    القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 525 ؛

–    القانون رقم 09.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.05 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بالجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1831.

ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

         وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

الكتاب الأول: عقد التأمين

القسم الأول: التأمينات بصفة عامة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.

أجل العقد: تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.

احتياطيات تقنية: حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهـم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.

إخطار بالفسخ: أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.

استثناء: واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.

استرداد: تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.

اشتراك التأمين: مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.

اقتراح التأمين: محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.

التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.

الهيئة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.

بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.

تاريخ سريان العقد: تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.

تأمينات الأشخاص: تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي.

ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي.

التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

إعادة التأمين التكافلي: عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب>>  مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي <<.

تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.

تأمين مضاد: ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.

تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.

تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى “قيمة التخفيض” والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.

تخل: نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون.

تسبيق: قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.

التسبيق التكافلي: مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.

ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.

تعويض التأمين: مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.

حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.

حلول قانوني: إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.

حساب التأمين التكافلي: حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

حساب إعادة التأمين التكافلي: حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.

رأسمال مؤمن عليه: قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.

زيادة القسط: زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.

سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.

سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.

شروط التأمين: مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.

شهادة التأمين: وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.

عقد التأمين: اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما.

ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.

عقد التأمين على الحياة: عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.

صندوق التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق.

عقد الرسملة: عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.

عقد الاستثمار التكافلي: عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.

عمولة: أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.

فسخ: إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.

قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود:

–    النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛

–    النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.

قسط: مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن. ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي، اشتراك المشترك.

قسط صرف: مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد “الأكتورية” اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.

لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

مدة العقد: مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.

مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.

مستفيد: شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.

مكتتب أو متعاقد: شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك.

ملحق: اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.

مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.

مؤمن له: شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.

نسبة القسط: نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.

واقعة: كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.

واقعة كارثية: واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

المادة 2 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية. ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين.

لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون .

المادة 3 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51 و52 و56 و61 و63 و64 و67 و77 و81 و83 و84 من هذا القانون.

المادة 4 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له.

المادة 5 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.

المادة 6 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا.

غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعده، بواسطة إخطار تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما. غير أن يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين المشار إليه في المادة 10-157 أدناه.

إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما. يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في عقد تأمين اكتتب لمدة تفوق سنة واحدة، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط أو اشتراك التأمين الزائد الذي توصل به.

المادة 7 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاور سنة واحدة.

المادة 8 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في العقد.

في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى اخر موطن للمكتتب معروف لديه.

المادة 9 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.

يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه. ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.

يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن. كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.

المادة 10 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من مشروع العقد يتضمن السعر أو بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له والتزامات المؤمن له وكذا نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي .

لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين.

يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.

لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

المادة 1-10

تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه.

المادة 10-2

يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي.

وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي، تتحمل صناديق التأمين التكافلي، من خلال حسابات  التأمين التكافلي المعينة المكونة لها، الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندوق إعادة التأمين التكافلي.

المادة10-3

توزع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الإقتضاء. وتوزع الفوائض المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء.

لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة للصندوق.

لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات.

تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبر، عند الإقتضاء، المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي.

وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على ألا يتعدى هذا الأجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق التأمين التكافلي.

المادة 4-10

تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها.

المادة 5-10

تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

يتخذ بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

الباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها

المادة 11 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.

يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.

لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.

المادة 12 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:

–    اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛

–    الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛

–    طبيعة الأخطار المضمونة؛

–    التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛

–    مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛

–    قسط أو اشتراك التأمين؛

–    شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛

–    حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛

–    التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛

–    شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛

–    الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛

–    المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.

–    علاوة على ذلك، يبين عقد التأمين التكافلي:

–    حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد ؛

–    أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي ؛

–    كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة ؛

–    كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين ؛

–    الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين و إعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي.

المادة 13 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب كذلك على عقد التأمين أن:

–    يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛

–    يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.

المادة 14 قانون مدونة التأمينات في المغرب

مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.

المادة 15 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.

غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.

المادة 16 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي.

الباب الثالث: التزامات المؤمن والمؤمن له

المادة 17 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.

غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.

المادة 18 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.

المادة 19 قانون مدونة التأمينات في المغرب

عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.

لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.

يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.

المادة 20 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يلزم المؤمن له:

1.  بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛

2.  بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛

3.  بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛

4.  بأن يصبح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛

5.  بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.

 لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف، ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.

لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.

لا تطبق أحكام البنود 1) و4) و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. لا تطبق أحكام البند 5) أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا الكتاب. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة .

المادة 21 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.

يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.

يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.

عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.

لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التـأمينات على الحياة وعلى العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص .

المادة 22 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.

المادة 23 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.

يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.

المادة 24 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.

إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له، وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.

في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.

غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.

المادة 25 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

المادة 26 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.

خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.

يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

المادة 27 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.

غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.

في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده.

ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.

المادة 28 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.

غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البَرَد وموت الماشية.

في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلام المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.

إذا تعدد الورثة أو الممتلكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.

يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد.

المادة 29 قانون مدونة التأمينات في المغرب

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.

في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.

يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.

المادة 30 قانون مدونة التأمينات في المغرب

بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.

عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

المادة 31 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.

إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.

في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.

المادة 32 قانون مدونة التأمينات في المغرب

فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاور في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20%) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.

يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.

المادة 33 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء، كله أو بعضه، وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.

في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.

 في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن .

المادة 34 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.

يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق؛ وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.

يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.

يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذ انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن أو الذي تم إرجاعه للمؤمن له. وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين .

غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.

المادة 35 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:

1.  كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛

2.  كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛

3.  كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.

الباب الرابع: التقادم

المادة 36 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

غير أن هذا الأجل لا يسرى:

1.  في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛

2.  في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقهـا؛

3.  في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.

 استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

يرفع أجل التقادم إلى عشر (10) سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب.

حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه.

المادة 1-36

 بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.

تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في العقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر، إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع والتدبير بنص تنظيمي.

بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه الحالة، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي وتدرج ضمن موارده. وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكر، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.

ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 37 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.

المادة 38 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يسري التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.

يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.

القسم الثاني: تأمينات الأضرار

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 39 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.

يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.

المادة 40 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.

يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.

المادة 41 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض.

يبقي العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.

المادة 42 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.

يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.

إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون وقوع غش، ينتج كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد مبلغ الأضرار. ويمكن للمستفيد من عقد التأمين أن يحصل، ضمن نفس الحدود، على تعويض عن الأضرار من أي مؤمن يقع عليه اختياره.

في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تحدد حصة كل واحد منهم في التعويض من خلال ضرب مبلغ التعويض في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا بمفرده.

إذا تم إبرام عدة تأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له .

المادة 43 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من الضرر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 44 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه.

المادة 45 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.

إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية.

المادة 46 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

المادة 47 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.

يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له.

خلافا للأحكام السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ما عدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.

المادة 48 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.

إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض.

يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و678 و769 من الظهـير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.

في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور.

المادة 49 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 50 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار.

يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين.

في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على الطـرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة.

الباب الثاني: التأمينات ضد الحريق

المادة 51 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراق. غير أنه لا يتحمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي.

المادة 52 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة على الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.

إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة (6) أشهر، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء.

المادة 53 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ.

المادة 54 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أي شرط مخالف، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.

المادة 55 قانون مدونة التأمينات في المغرب

طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه.

المادة 56 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى، عدا اتفاق مخالف.

الباب الثالث: التأمينات ضد البَرَد وموت الماشية

المادة 57 قانون مدونة التأمينات في المغرب

فيما يخص التأمين ضد البَرَد، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة (5) أيام من وقوعه، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد.

فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة دون احتساب أيام العطل.

المادة 58 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول.

المادة 59 قانون مدونة التأمينات في المغرب

بعد تفويت العقار أو المنتوجات، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل، يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.

المادة 60 قانون مدونة التأمينات في المغرب

فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء القسط، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال. ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان.

الباب الرابع: تأمينات المسؤولية

المادة 61 قانون مدونة التأمينات في المغرب

فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلـى المؤمن له أو المؤمن.

المادة 62 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص آخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، ما دام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له.

لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل، لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له في التزاماته والحاصل قبل وقوع الحادث.

المادة 63 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له، عدا اتفاق مخالف.

المادة 64 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.

لا يعتبر أي عمل إنسـاني تجاه الضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلي الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام.

الباب الخامس : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 64-1

بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:

1.  عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛

2.  عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛

3.  عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.

لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.

تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 248-2 أدناه.

المادة 64-2

يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

المادة 64-3

يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد في وضعية إعاقة، دونما تحديد للسن، الذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني.

المادة 64-4

يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم بسبب وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية.

المادة 64-5

يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 64-6

تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه.

المادة 64-7

تحدد الإدارة اسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.

لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:

–    عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛

–    عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

–    غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:

–    عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛

–    عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها.

المادة 64-8

يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 64-1 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك . غير أنه، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.

عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.

تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا.

في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.

القسم الثالث: تأمينات الأشخاص

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 65 قانون مدونة التأمينات في المغرب

فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.

المادة 66 قانون مدونة التأمينات في المغرب

بالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.

غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد.

المادة 1-66

بالرغم من كل مقتضى مخالف، يراعى في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي احترام الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراث والوصية والهبة المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، حسب كل حالة.

الباب الثاني: التأمينات على الحياة والرسملة

المادة 67 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.

المادة 68 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.

المادة 69 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة علي حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصول 145 من مدونة الأحوال الشخصية   والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي .

يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.

يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.

يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.

إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص

المادة 70 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.

لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.

في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر.

المادة 71 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و13 أعلاه ما يلي:

1.  الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهـم عملية التأمين؛

2.  الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛

3.  الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛

4.  شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة 89 بعده؛

5.  شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 إلى 88 بعده.

المادة 72 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا، بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيلة تبليغ أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة وعلى المؤمن أن يثبت التبليغ بالوسيلة المذكورة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد  .

تحدد المعلومات التي يجب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 73 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.

يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 74 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين.

يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.

المادة 75 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.

في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه، أو إن كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.

المادة 76 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد.

طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.

لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.

لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك.

يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.

المادة 77 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.

المادة 78 قانون مدونة التأمينات في المغرب

عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.

يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.

المادة 79 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يشمل إرث المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته. ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.

 المادة 80 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.

المادة 81 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر.

المادة 82 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا تطبق أحكام المادتين 677 و678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة  الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.

المادة 83 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.

المادة 84 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.

المادة 85 قانون مدونة التأمينات في المغرب

ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.

المادة 86 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.

تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات.

في حالة فسخ عقد التأمين تطبيقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إرجاع الاحتياطي الحسابي المتعلق بهذا العقد إلى المكتتب .

المادة 86-1

في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.

المادة 87 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة (3) أقساط سنوية على الأقل.

المادة 88 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.

لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ، على أن تخصم من هذا الاحتياطي مصاريف التسيير التي يحدد مبلغها الأقصى بمنشور تصدره الهيئة. ولا يمكن لهذا المبلغ الأقصى أن يتجاوز نسبة واحد في المائة (%1) من المبلغ الأولي المؤمن عليه .

 مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (1%) من المبلغ الأولي المؤمن عليه.

إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.

المادة 89 قانون مدونة التأمينات في المغرب

عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا.

ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.

يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الهيئة . ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.

يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.

المادة 90 قانون مدونة التأمينات في المغرب

خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون.

المادة 91 قانون مدونة التأمينات في المغرب

خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.

المادة 92 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.

إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.

في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.

المادة 93 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.

المادة 94 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن.

في أي حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا على غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلك، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به.

المادة 95 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.

المادة 96 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في حالة التصفية القضائية للمؤمن، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد.

المادة 97 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.

يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.

لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.

المادة 98 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون، كليا أو جزئيا، بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية. تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة منشور تصدره الهيئة ، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات .

في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقدا وإما تسلم القيم أو السندات. غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.

المادة 99 قانون مدونة التأمينات في المغرب

في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط الاحتياطي الحسابي، كليا أو جزئيا، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.

عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا، كليا أو جزئيا، بعدة وحدات حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.

     تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.

المادة 100 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض وعلى عقود التأمين التكافلي وعلى عقود التأمين المحتسبة كليا بوحدات حسابية عندما لا تتضمن هذه العقود عنصرا عمريا .

المادة 101 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية وبمبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملاً في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.

استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.

المادة 102 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة. وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاستثمار التكافلي ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة لعمليات التأمين التكافلي وشروطها وطبيعتها .

استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.

الباب الثالث: عقد التأمين الجماعي

المادة 103 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعتبر عقد تأمين جماعي، عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي، أو من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة .

يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.

يمكن أن يخضع مكتتب و هذه العقود لمراقبة الهيئة. والغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية.

المادة 104 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.

المادة 105 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.

لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة.

ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.

يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.

لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.

لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 السالف الذكر.

المادة 106 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يلزم المكتتب:

–    بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛

–    بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع، عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم.

يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.

يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.

غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب تجعل الانخراط في العقد إلزاميا.

المادة 107 قانون مدونة التأمينات في المغرب

استثناء من أحكام المواد 68 و69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل.

المادة 108 قانون مدونة التأمينات في المغرب

خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.

المادة 109 قانون مدونة التأمينات في المغرب

بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا – تجاه المنخرط والمستفيد – كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.

لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي.

الباب الرابع: أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة

المادة 110 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية (8) أيام من تسلمها على الأكثر.

ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها.

يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قدر الإمكان إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.

يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.

يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع.

يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويجب في جميع الحالات، أن يكون التوقيع مصادقا عليه.

المادة 111 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بمنشور تصده الهيئة .

يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.

يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.

المادة 112 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.

ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30) يوما، تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه و يبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر، تطبيقا للمادة 113 أدناه.

يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.

عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.

المادة 113 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.

عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.

غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.

المادة 114 قانون مدونة التأمينات في المغرب

عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكومة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها.

بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.

 

الكتاب الثاني: التأمينات الإجبارية

القسم الأول: التأمين على القنص

المادة 115 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.

تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.

المادة 116 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل واقعة .

يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض.

لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.

المادة 117 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.

المادة 118 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه.

المادة 119 قانون مدونة التأمينات في المغرب

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه.

القسم الثاني: تأمين العربات ذات محرك

الباب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين

المادة 120 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على الهيئة  التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها.

المادة 121 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية:

–    بطاقة دولية للتأمين تدعى “البطاقة الخضراء” صالحة من حيث المدة والتي تدرج المغرب في نطاق الضمان؛

–    بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى “البطاقة البرتقالية” وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 1395 (26 أبريل 1975) بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.183 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ؛

–    كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها.

في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بمنشور تصدره الهيئة .

الباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين

المادة 122 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم، أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين.

يغطي التأمين، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهني.

المادة 123 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون (25.000.000) درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.

وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي:

1.  المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛

2.  المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل لا عن المبلغ المحصل عليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.

الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 124 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:

1.  مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛

2.  السائق؛

3.  الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛

4.  أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.

المادة 125 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.

لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.

في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.

غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.

الباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين

المادة 126 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.

تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.

في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 127 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 128 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات لتأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.

يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها.

في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه.

تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه .

الباب الخامس: إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار

المادة 129 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء المصاريف الناجمة عن الحادثة.

في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له. ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.

لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان.

 يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد التأمين.

الباب السادس: العقوبات

المادة 130 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه.

المادة 131 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1.  كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛

2.  كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه.

يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

المادة 132 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.

يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر (1) على باب مكتب أو مكاتب الوسيط، وكل على نفقة المدان.

يعاقب المدان بالحبس من ستة (6) إلى خمسة عشر (15) يوما إذا قام عن قصد بإزالة الملصقات المذكورة أو إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. ويتم من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان.

القسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السير

الباب الأول: الغرض

المادة 133 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون.

يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

المادة 134 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.

يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير:

1.  مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبصفه عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛

2.  الممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛

3.  أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحـادثة أثناء قيامهم بعملهم؛

4.  في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة ومشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.

غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم في البنود 1) و2) و3) و4) أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عودة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية.

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 135 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.

المادة 136 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتكون مجلس الإدارة من:

–    ممثل عن الإدارة؛

–    المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛

–    سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي .

ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.

المادة 137 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل:

–    حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

–    دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجـي للحسابات الذي عليه:

–    إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛

–    إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛

–    إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.

المادة 138 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (2/3) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها.

المادة 139 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس. ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.

يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.

تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير.

الباب الثالث: الأحكام المالية

المادة 140 قانون مدونة التأمينات في المغرب

I.    تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي:

1.  مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطاء الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة المتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛

2.  مساهمة للمؤمن لهـم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التـي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛

3.  اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛

4.  عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛

5.  الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛

6.  عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛

7.  الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛

8.  تسبيقات الخزينة؛

9.  التبرعات والهبات و موارد مختلفة؛

10.         كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.

تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه.

II.  تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير:

1.  التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛

2.  مصاريف التجهيز والتسيير؛

3.  المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛

4.  تكلفة توظيف الأموال؛

5.  تسديد تسبيقات الخزينة.

المادة 141 قانون مدونة التأمينات في المغرب

لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير

المادة 142 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحـايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانـي والثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين فـي حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يحصلوا للضحايا أو لذويهم على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير.

المادة 143 قانون مدونة التأمينات في المغرب

كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة.

يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر (1) من تاريخ اختتامه.

المادة 144 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .

يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين (60) يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذويه. وفـي حـالة التأمين الجزئي، يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار الذي لم يتبعه رد، والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان.

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين، رغم إدلاء المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه، يجب عليها، من جهة، أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشـعار بالتوصـل، ومن جهة أخرى، أن تخبر، في نفس الوقت وبنفس الشكل، الضحية أو ذويه بذلك.

المادة 145 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مـع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه.

المادة 146 قانون مدونة التأمينات في المغرب

تطبق أحكام المادتين 144 و145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محـرك.

المادة 147 قانون مدونة التأمينات في المغرب

كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بهـا مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسـببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 148 قانون مدونة التأمينات في المغرب

إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.

في كل الحالات الأخرى، يجـب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة (1) ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائـي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحـايا أو ذويهم، خلال أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة:

1.  أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده، إذا كان المسؤول عن الحـادثة مجهولا؛

2.  أن يكونوا قد أبرموا صلحـا مع المسؤول عن الحـادثة أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا.

لا تسري الآجـال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بالضرر، إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.

إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته.

يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجـال المذكورة.

المادة 149 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي، و تدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا:

1.  إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛

2.  أن الحادثة وقعت بالمغرب؛

3.  أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق، وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي.

يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة، وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن.

المادة 150 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجـابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض، مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 151 أدناه.

يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائـي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض.

المادة 151 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض فـي الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و150 أعلاه، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير.

المادة 152 قانون مدونة التأمينات في المغرب

يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى. فـي هذه الحالة يتدخـل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده.

مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.

يجب أن يشير المقال الافتتاحـي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ، كما يجب أن يشير المقال إما إلى أن المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التأمين وإعادة التأمين في حالة استثناء محتج به من طرف هذه الأخيرة، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة التأمين وإعادة التأمين.

لا تطبق أحكـام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدنـي أمام المحكمة الزجرية.

في هذه الحالة، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدنـي أو بنيتهم في ذلك. ويجب أن يشير هذا التبليغ، زيادة علـى البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة إلى الاسم الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدنـي وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة.

يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى.

يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي فـي مواجهة صندوق ضمان حوادث السير.