إنشاء شركة نفط البحرين – مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ،

وعلى عقد تأسيس شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998،

وعلى قرار المجلس الأعلى للنفط رقم 1/99 الصادر بتاريخ 16/2/1999 بإقرار اندماج شركتي نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وشركة نفط البحرين الوطنية في شركة واحدة تسمى شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ،

وبناءً على عرض وزير النفط والصناعة ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة 1 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

تنشأ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقاً للنظام الأساسي المرافق لهذا القانون.

المادة 2

تدمج كل من شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ، وشركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) المؤسسة بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ، وتحل وتصفى الشركتان وفقاً للنظام الأساسي لكل منهما.

المادة 3 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 رمضان 1420 هـ

الموافق 29 ديسمبر1999 م

بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنِّفْط والغاز

وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون

رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين (1)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،

وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحل الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم (2) محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة المجلس.

المادة 2 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

أ- يتولى إدارة شركة نفط البحرين مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم3 بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام الأعمال التي تقتضيها مهام الشركة وفقاً لنظامها الأساسي مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة. ويراعى في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة. ويجب على عضو مجلس إدارة الشركة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الحضور والاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه، وعند عدم الإفصاح يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للوائح الداخلية التي يضعها.

ب- يصدر مجلس إدارة شركة نفط البحرين قراراً بتعيين رئيس للشركة من خارج مجلس الإدارة، بالتنسيق مع الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم. (4)

المادة 3 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

أ- يجب على مجلس إدارة شركة نفط البحرين أن يعرض على الوزير المختص بشؤون النفط والغاز، الذي يصدر بتسميته مرسوم، تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة.

ب- مع عدم الإخلال بما تتمتع به شركة نفط البحرين من استقلالية في مباشرة أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفعالية.

ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال شركة نقط البحرين مع أحكام القانون أو نظامها الأساسي أو السياسة النفطية العامة للمملكة، أو عدم مباشرة أعمالها، أو تحقيق أغراضها بكفاءة وفعالية، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر مجلس

الإدارة على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير خلال سبعة أيام مشفوعاً بمبررات المجلس ، وعلى الوزير إصدار قرار ملزم بشأن الأمر محل الخلاف خلال (15) يوماً من تاريخ إعادة عرض الأمر عليه.

د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال شركة نفط البحرين للمساءلة أمام مجلس النواب.

المادة 4 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 5 قانون إنشاء شركة نفط البحرين في البحرين

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق: 28 مايو 2006م