قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة في اليمن

 (الإصدار الأول) (*)

رئيس مجلس الورزاء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (160) لعام 2012م بشأن الموافقة على مشروع المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة (جلسة مجلس الوزراء رقم (44) المنعقدة بتاريخ 25/9/2012م).

قـــــرر

المادة(1) قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة في اليمن   

على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والمصالح الحكومية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمختلطة وأمين العاصمة والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الإلتزام بتطبيق قواعد ومبادئ مدونة الحكم الرشيد المرفقة بهذا القرار.

المادة(2) قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة في اليمن

على الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة ـ كل فيما يخصه ـ إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات السارية بإتجاه تطويرها بما يتوافق مع ما ورد بهذه المدونة وبما ينسجم مع مبادئ وقواعد الحكم الرشيد بصفة عامة.

المادة(3) قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة في اليمن

    على وزير الخدمة المدنية والتأمينات التنسيق والمتابعة لتنفيذ المدونة، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.

المادة(4)قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة في اليمن

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صـدر برئاسـة مجلــس الــوزراء

بتاريـخ  18 / محـــرم / 1434هـ

الموافـق   2   / ديسمبــر/2012م

د. محمد أحمد المخلافي نبيــل عبـــده شمســــان محمد سالم باسندوة
وزير الشئون القانونية وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الوزراء

 

المدونة الخاصة

بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة

(الإصــــدار الأول)

مــدخـــــل:

من أجل التصدي للممارسات غير المشروعة وتصحيح المفاهيم والقناعات الخاطئة التي ترسّخت لدى البعض نتيجة غياب القدوة والإفتقار إلى الشفافية وانعدام المساءلة، وبفعل تمادي آخرين في خرق الدستور والقانون، وفي إطار برنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب ووفاءً منها بما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وبهدف إرساء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات, دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وتصويب السلوكيات غير السوية وحماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم الإنسانية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته.

ولإشاعة القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع, وزرع الأمل في نفوسهم, وإعادة الإعتبار لمبادئ العدل والإنصاف، والجدارة وتكافؤ الفرص، وتمتين أواصر الحب والتسامح في أوساطهم  وتعزيز النهج الديمقراطي القائم على قواعد المشاركة والشفافية والمساءلة.

فقد رأت الحكومة أن التعامل مع هدف إرساء قواعد الحكم الرشيد في الخدمة العامة ينبغي أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الإعتبار أهمية مراعاة البُعد التربوي لإنجاح هذا التوجه وبلوغ غاياته، لكون هذا الهدف لا يخص الحاضر فقط لكنه يرتبط أكثر بالمستقبل الذي ننشده جميعاً لهذا الوطن ولشبابه ولأجياله القادمة.

        ولذلك لابد من السعي لتعميق الفهــــم الصحيح لقيــــم الحرية والعدالـــة، وإذكاء الوعي بأهمية الممارسة السليمة للتعددية السياسية والحزبية كوسيلة لإثراء الحياة العامة, وتمتين روابط الإخاء بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه ونخبه الثقافية والسياسية، وإشاعة روح التنافس بين أبناء الوطن لبناء اليمن الناهض الذي تتوثق فيه عُرى المحبة والوحدة الوطنية وتسوده الثقة والأمل بأن القادم سيكون أفضل وأن الغد سيكون أجمل، وأن الحياة ستكون أرغد وأن الشعب سيكون أسعد، إذا استطاع نبذ الفرقة والتفرغ لزرع الأرض، ودرء كل صنوف المحاباة والوساطة والمحسوبية وتجفيف منابع الفساد.

ومن هذا المنطلق, فإن على كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية ـ ضمن حدود الإختصاصات المخولة لها وبمراعاة المعاهدات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ـ أن تأخذ بإعتبارها في كل ما يتعلق بإدارة أنشطتها وتسيير أعمالها وفي إدارة وتصريف شئونها وفي علاقتها بجمهورها الداخلي والخارجي، وفي كل ما يصدر عنها من قرارات وما تتخذه من إجراءات الإلتزام بمبادئ الحكم الرشيد وقواعده الراسخة بصفة عامة, وفي مقدمتها المبادئ التالية:

 أولاً: مبدأ سيادة القانون (الإمتثال للدستور ولحكم القانون):

يجب على كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية الإلتزام بالآتي :

  1. الأسس والمبادئ الواردة في دستور الجمهورية اليمنية، وما تضمنته نصوص وأحكام الدستور والقوانين الوطنية بصفة عامة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو إنضمت إليها، وبخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بمــا يكفل الآتي :

1- 1.  المســــــــــاواة : فالمواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

1- 2.  عـدم التمـــييز: بين المواطنين بسبب العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس (النوع الإجتماعي) أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو المركز الإجتماعي
أو الإقتصادي للمواطن أو المهنة التي يزاولها.

1- 3. تكافؤ الفرص: بين الأشخاص الطبيعية، أو الأشخاص المعنوية من مختلف قطاعات المِلكية(العام،المختلط،التعاوني، الأهلي والخاص) بحيث يتاح لكل شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه الشروط التقدم بطلبه أو بعرضه في فترة زمنية محددة، وخوض التنافس مع غيره من المتقدمين – بكل أمانة وشرف  – وفقاً لمعايير موضوعية شفافة معلنة وقابلة للقياس، بما يضمن إختيار الأكثر جدارة (كفاءة) واستحقاقاً دون محاباة أو محسوبية، لتحقيق معاملة متساوية عادلة ومنصفة بين جميع المتقدمين للوظيفة أو للمناقصة أو غيرها من الفرص، دون اضطرارهم لأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب غير مشروعة (كالوساطة والرشوة) أو اللجوء لأي أسلوب من أساليب الضغط  أو الإبتزاز.

1 -4.     تجنب تداخل أو تضارب المصالح أو تقاطعها:

أ-  لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم  أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا
أو يسـتأجروا أمـوالاً من أمـوال الـدولـة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه، ويسري على نواب الوزراء ومن في مستواهم ما يسري على الوزراء.

ب-  يحظر على الموظف – بالذات أو بالواسطة ــ ما يلي:

   1-         أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

   2-         أن يزاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال تجارية أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

   3- أن يشترك في تأسيس شركات, أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها, إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو بإذن السلطة المختصة.

   4-         أن يستأجر أراضٍ أو عقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله أو كان لهذا الإستغلال صلة بأعمال وظيفته، وعدم بيعها أو تأجيرها شيئاً من أمواله أو أموال أي من أقاربه – الثابتة أو المنقولة – إذا كان لذلك صلة بالوظيفة التي يشغلها، أو بالمنصب الذي يتولاه.

ج-   يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأيٍ من أعضاء مجلسها المحلي لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات، وعلى عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع تكون له فيه – أو لأيٍ من أقاربه لغاية الدرجة الربعة في القرابة بالدم (النسب) أو بالمصاهرة – مصلحة ما أن يُعلن المجلس بها، وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة هذا الحكم سقوط عضويته من المجلس المحلي بقوة القانون.

  • النصوص والأحكام الواردة في القوانين واللوائح والنظم النافذة وفق تدرجها، وفي هذا الصدد، ينبغي الإلتزام الصارم بالمبادئ الآتية قبل الشروع بأي إجراء
    أو اتخاذ قرار:

2- 1. المشــــروعيـة:  بأن يكون الإجراء أو القرار مستمداً مشروعيته من أحكام القوانين واللوائح النافذة، وأن تكون السلطة التي أمرت به أو أصدرته مخولة – وفقاً للقانون- بإتخاذه، وأن يكون محتوى القرار لا يتعدى حدود إختصاص تلك السلطة من حيث الموضوع والنطاق الجغرافي أو المكان والزمان، ومستوف للنواحي الشكلية والموضوعية التي تؤمن له القبول والنفاذ، وتحميه من الطعن بالإلغاء و/أو التعويض.

2 -2. المصلحة العامة: بأن يستهدف الإجراء أو القرار تحقيق مصلحة عامة، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس الواردة في الدستور والقانون، ويعتبر تجنب هدر الموارد والطاقات والحرص على الإستفادة المثلى من الموارد المادية والتقنية ومن الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة من أوجب الواجبات التي ينبغي مراعاتها، بغية تقليص التكاليـف والنفـقات غير الضــــرورية إلى أدنى الحـــدود الممكنة دون التضحية بالأهداف، وبما يكفل أعلى مردودية من تلك النفقات أو الإستثمارات وصولاً لتحقيق أفضل العوائد للإقتصاد الوطني.

2-3.      المـوضــوعيــة:  بأن يكون الإجراء أو القرار معللاً(مسبباً) في جميع الأحوال، ومبنياً على أسس ومعايير موضوعية مجردة، بعيدة عن الأهواء الذاتية والنوازع أو الأغراض الشخصية، ومستنداً كذلك على بيانات ومعلومات واضحة وكاملة، دقيقة ومحدّثة، ومن مصادر موثوق بها.

2-4.      الحياد والتجرد: بأن يكون الإجراء أو القرار متسماً بالحيدة والتجرد من الأهواء الذاتية، ومنزهاً من التحيز- لطرف من الأطراف أو ضده – وأن
لا يستهدف تحقيق مصلحة خاصة آنية أو مستقبلية سواءً للسلطة المختصة أو للشخص الذي أصدر القرار، أو لأيٍ من أقاربه أو لأصدقائه
 أو لغيرهم من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.

2-5.      الشــفـــــافيـــة: بأن يتم الإعلان عن الإجراء المُتخذ أو نشر القرار وذلك بالوسائل التي يقررها القانون بمجرد صدوره، لضمان علم كافة المعنيين وغيرهم من المهتمين والأشخاص ذوي العلاقة، بمن فيهم الجهات الرقابية المختصة، ولقيام المختصين بتنفيذه، ولإتاحة الفرصة أيضاً للمتضرر من الإجراء أو من القرار – بالتظلم – إلى السلطة المختصة، ولتمكين كل ذي مصلحة بالإعتراض عليه أو الطعن فيه أمام السلطة المختصة أو اللجوء إلى القضاء خلال المهلة القانونية المحددة لذلك – متى رأى أن في ذلك الإجراء
أو القرار ما يستوجب الإعتراض أو الطعن.

  • حيادية الوظيفة العامة، بحيث يطبق القانون على الجميع دون إستثناء وبدون إنتقائية أو تهاون، واعتبار النزاهة بالإضافة إلى الجدارة والإستحقاق – طبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون واللوائح والنظم النافذة – أساس في الترشيح والإختيار لمن يتولون المناصب أو يرشحون لشغل الوظائف العامة، وفي هذا الخصوص ينبغي الإلتزام بالآتي :

3- 1.     أن يتم الترشيح لشغل الوظائف القيادية والإدارية (الإشرافية) في الخدمة العامة عن طريق الترفيع من بين شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة في نفس وحدة الخدمة العامة أولاً، ولا يجوز التعيين فيها إبتداءً.

3-2.      أن يخضع أي ترشيح للتعيين في (المستوى الأول) بوظائف الإدارة العليا للفحص والمراجعة لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للتحقق من سلامته الشكلية والموضوعية، على أن تصدر الوزارة فتوى تتضمن رأيها القانوني، وفي حالــة ما إذا كان رأي الــــوزارة إيجــابـياً، عليها أن تؤكـد فيه بأن المرشـح مرسم (مثبت) على وظيفة مصنفة ومعتمدة، وله درجة في الموازنة العامة للدولة، وأنه مستوف لشروط شغل الوظيفة المرشح لشغلها، ومن ضمنها – على الأقل – المدة الزمنية المقررة قانوناً في الخدمة العامة، بما في ذلك شرط الخبرة العملية النوعية اللاحقة للمؤهل، وبالوظيفة و/ أو بالفئة/الدرجة الأدنى منها مباشرة، وأن الوظيفة المرشح لشغلها موجودة أيضاً في الهيكل التنظيمي المعتمد.

3-3.      لا يعتد بأي تعيين خارج نطاق الهيكل التنظيمي المعتمد حتى وإن كان قرار التعيين صادراً من السلطة المختصة بالتعيين ، كما لا يعتبر التعيين مشروعاً ومحدثاً لآثاره القانونية إذا لم يكن على وظيفة شاغرة مدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة، ولها إعتماد مالي في الموازنة.

3-4.      يحظر التعاقد مع أو توظيف أو تعيين أي شخص في أي وحدة من وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية تربطه برئيس الوحدة أو بأيٍ من قياداتها العليا والوسطى والتنفيذية صلة قرابة بالدم (النسب)
أو بالمصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، ويسري هذا الحظر على كل من تربطه صلة قرابة بمديري عموم و/ أو بمديري مكاتب تلك القيادات، وبمديري عموم و/ أو بمديري الموارد البشرية، الشئون المالية، الحسابات، المشتريات والمخازن، وأمناء الصناديق وما في حكم هذه الوظائف ونوابهم في مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

3-5.      إستناداً لما إستقر عليه فقهاء القانون الإداري يُعتبر مغتصباً للوظيفة كل من يشغل وظيفة عامة أو يمارس مهام واختصاصات أي وظيفة عامة قبل صدور قرار توظيفه أو تعيينه عليها من السلطة المختصة بالتعيين عقب إستكمال الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام والقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها القانون أو التشريع النافذ.

 واتساقاً مع ذلك ينبغي على كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخه – تكييف أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لمعالجة الإختلالات القائمة لديها بمراعاة طرق شغل الوظيفة وحالات الموظف كما حددها الباب السادس بكل من القانون واللائحة، والأحكام والشروط الواردة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.

3-6.      يتحمل رئيس وحدة الخدمة العامة ومدير الموارد البشرية ومعهما مدير الشئون المالية أو من يقوم مقامه- بالتضامن-  كامل المسئولية القانونية عن كل حالة من الحالات التي يتم فيها شغل وظيفة ما أو ممارسة مهامها بصورة غير قانونية، وتتضاعف هذه المسئولية إذا كانت المهام المناطة بتلك الوظيفة تُخوِّل شاغلها- كلياً أو جزئياً- صلاحيات مالية كتقدير مستحقات الدولة أو الخزينة العامة من الأموال والمـــوارد أو القيـام بتحصيلها وتوريـــدها أو بالإشراف على مثل هذه العمليات.

ولا يحُول تحمّلِهم لهذه المسئولية عن حق السلطات المختصة بالدولة في مطالبتهم بالخسائر والتكاليف المنظورة وغير المنظورة التي تكبدتها الحكومة وكل ما ترتب على وحدة الخدمة العامة من أعبـــاء ونفقات
أو إلتزامات للغير بسبب  السماح لأي من هذه الحالات أو الأشخاص بممارسة عمل ما أو الإستمرار فيه وأداء مهام واختصاصات أي وظيفة عامة بصورة غير مشروعة. 

ثانياً: مبدأ المشاركة:

تأكيداً لمصداقية الحكومة ورغبتها في تحقيق أهداف التغيير نحو الأفضل، ولإتاحة الفرصة أمام الجميع للنهوض بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في التصدي للمشكلات القائمة، وتوثيق عُرى المحبة وروابط الوحدة والولاء الوطني، وتعزيز الشراكة بين أبناء المجتمع في الإدارة والتنمية على كافة المستويات والصُعد، يجب على وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية البدء فوراً ودون إبطاء إعمال مبدأ الشراكة بينها وبين كافة الأطراف في البيئتين الداخلية والخارجية، بتشجيع المشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات، من خلال إرساء وترسيخ قواعد العمل المؤسسي في إطارها الداخلي, والإسهام الفاعل في توسيع مدارك كوادرها القيادية, وصقل وتنمية معارف ومهارات العاملين للرفع من كفاءتهم وتطوير إتجاهاتهم إيجابياً عن طريق تبني ثقافة تنظيمية تعزز فيهم روح العمل الجماعي كفريق واحد وفق رؤية مشتركة بما يوحد جهودهم ويرفع معنوياتهم، إلى جانب تقوية علاقات الإخاء بينهم والشعور بالرضا الوظيفي والإنتماء المؤسسي – للوزارة/للوحدة أو للمؤسسة – ولتحقيق كل ذلك ينبغي إعادة إحياء الآتي:

  1. كافة المجالس العليا والمجالس التنفيذية والإستشارية المشكلة بمقتضى التشريعات النافذة.
  2. كافة اللجان العليا والتنفيذية التي تضم في عضويتها ممثلين من وحدات خدمة عامة ذات إختصاصات متكاملة أو متعامدة، واللجان الحكومية المخولة سلطة معينة بمقتضى نصوص وأحكام القوانين واللوائح والنظم النافذة، بما في ذلك اللجان المختصة بأعمال التنظيم والتنسيق أو التشاور فيما بين الوحدات ذاتها، أو بإبداء الرأي في أيٍ من الموضوعات التي تدخل ضمن إختصاص تلك الوحدات إلى سلطة أعلى.
  3. مجالس الوزارات والمصالح، ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والصناديق وأية   مجالس أو لجان أخرى داخل وحدات الخدمة العامة منوط بها أداء أدوار
    أو تنفيـذ مهام واختصاصات معينة بمقتضى القوانين واللوائـح والنظم والقــرارات النافــــذة، واتساقاَ مع هذا التوجه ينبغي على كافة الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة المعنية – وفي حدود صلاحياتهم – إتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لإعمال ما ورد أعلاه، أو الرفع بمقترحاتهم إلى السلطة المختصة في حالة ما إذا كان الأمر يستوجب إعادة نظر ضرورية في التشكيل
    أو في المسميات التي تقتضيها الحاجة لإستيعاب ما استجد من تغييرات هيكلية خلال السنوات الأخيرة، وبما لا يتعارض مع نصوص وأحكام القوانين النافذة واللوائح – الجاري بها العمل – الصادرة بقرارات جمهورية، وبهذا الخصوص يجب التسريع بالآتي:

3- 1.     تنشيط وتفعيل مجالس الجامعات والكليات والأقسام العلمية، ومجالس أمناء المعاهد ومراكز الأبحاث والدراسات وما في حكمها، والمجالس العلمية والأكاديمية في كافة المؤسسات التعليمية وكليات المجتمع وفي المعاهد العليا وغيرها من معاهد ومراكز التدريب الإداري والمالي والتقني والفني وما شاكلها دون إستثناء، وتمكين هذه المجالس من أداء دورها وفق الإختصاصات المخولة لها تحت رعاية وإشراف الوزراء المعنيين بهذه الأنشطة أو بالقطاعات التي تتبعها هذه الوحدات, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر وزراء(التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني والمهني، الصحة العامة والسكان،…………)

3- 2.     تنشيط لجان شئون الموظفين وتفعيل دورها وتمكينها من عقد إجتماعاتها الدورية بصورة منتظمة، لممارسة كافة ما أنيط بها من إختصاصات وفقاً للأحكام الواردة في القوانين واللوائح والنظم النافذة دون أي إنتقاص، وموافاة وزارة الخدمة المدنية بصورة معمدة – طبق الأصل – من كل محضر إجتماع فور المصادقة عليه من الوزير المختص.

3- 3.     إعادة تشكيل وتنشيط لجان إختيار الموظفين الجدد – ثابتين أو مؤقتين – وإحياء وتفعيل دورها في تنظيم المسابقات بين المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة – على أسس تنافسية – بما في ذلك وضع وتنظيم إختبارات تحريرية، وإجراء المقابلات بهدف إكتشاف القدرات والميول والإتجاهات الشخصية للمتقدمين والتحقق من إمتلاكهم للصفات والملكات والقيم التي تتوافق مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها وحدة الخدمة العامة والإشتراطات المطلوبة للوظائف المعلن عنها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبمشاركة من يمثلها في عضوية هذه اللجان.

3-4 .     إعادة تنشيط مجلس التأديب الأعلى, وتفعيل أدوار مجالس التأديب العادية في وحدات الخدمة العامة المركزية وعلى مستوى وحدات الســــلطة المحلية – طبقاً لما تنص عليه أحكام القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة، من أجل إعادة الإعتبار لمبادئ وأهداف الخدمة العامة حيث ليس هناك حقوق إلا وتقابلها واجبات, وإلتزام بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة, وفي مقدمتها النزاهة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وتكريس وقت العمل لأداء المهام والواجبات بأمانة وشرف تحقيقاً للمصلحة العامة، خدمة للدولة والمجتمع, وبإحترام كامل لحقوق المواطنين ولكرامتهم الإنسانية طبقاً للقانون دون محاباة أو تمييز، ودونما تهاون أو تسويف.

3-5.      إعادة تنشيط لجان التأهيل والإيفاد المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح الدراسية واللجان الداخلية المناظرة لها داخل وحدات الخدمة العامة أو في الوحدات التي تنص لوائحها التنظيمية على وجود لجان متخصصة بهذا الشأن، والعمل على تمكينها من عقد إجتماعاتها الدورية بشكل منتظم لممارسة مهامها واختصاصاتها طبقاً لأحكام ونصوص القانون واللوائح النافذة.

3-6.      إعادة إحياء وتنشيط لجان التخطيط والموازنة داخل كافة وحدات الخدمة العامة والأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في الوحدات الإدارية، لجعل عملية الإعداد للخطط والموازنات عملية (تشاركية شفافة) بين كافة القطاعات والدوائر، وليتحقق من خلالها الربط الوثيق والمحكم بين الأنشطة والبرامج التي تتضمنها الخطة والموازنة التقديرية للموارد المطلوبة (مادية وبشرية وغيرها)، مع مراعاة أن يكون التخصيص لتلك الموارد مبنياً على أسس ومعايير موضوعية شفافة ومعلنة مسبقاً، وقابلة للتطبيق على الجميع دون مساومة أو إنتقائية، وعدم إخضاعها لأي معايير شخصية.

  وعلى وزارات الخدمة المدنية والتأمينات، المالية والتخطيط والتعاون الدولي إتخاذ الخطوات التحضيرية اللازمة لجعل مشروعات الخطة والموازنة السنوية لعام 2014م مبنية على الأسس والمعايير المشار إليها أعلاه، تمهيداً للإنتقال إلى موازنة البرامج والأداء.

3-7.      إعتماد آليات كفوءة لتعزيز الشراكة بين وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وبين جمهورها  الداخلي عن طريق تنظيم عقد إجتماعات دورية سنوية تضم القيادات العليا والإدارية العليا لدواوين الوزارات والمراكز الرئيسية لوحدات الخدمة العامة – كل على حده – مع القيادات التنفيذية المناظرة/التابعة لها في الأمانة وفي مراكز المحافظات، بالإضافة لعقد لقاءات تشاورية وتقييمية نصف سنوية لقيادات وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية على مستوى الدواوين والمراكز الرئيسية مع الجمهور الخارجي من أصحاب المصلحة كالمستفيدين من خدماتها و ذوي العلاقة أو المهتمين لتدارس القضايا والتنسيق بشأن الموضوعات التي يُتفق عليها مسبقاً للخروج بالحلول والمعالجات المناسبة.

كما تنظم عقد لقاءات دورية تكرس كل منها لمناقشة قضية معينة
أو لبحث موضوع ما على مستوى قيادة كل وزارة أو وحدة خدمة عـــــامة (الوزير مع الوكلاء والمستشارين فصلياً، الوكلاء ومساعديهم ومديري العموم على مستوى القطاع كل شهرين، مديري العموم ومديري الإدارات ومرؤوسيهم في كل إدارة عامة شهرياً).

إلى جانب إنفتاح الوحدات على المواطنين وتشجيع الشراكة مع ممثليهم من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومع القطاع الخاص، بغرض الإستماع لأصواتهم والإستفادة من آرائهم وملاحظاتهم ، سواءً بإدماج مقترحاتهم أو إستيعاب إحتياجاتهم وتطلعاتهم عند إعداد الخطط والموازنات، أو عن طريق أخذها بنظر الإعتبار أثناء رسم الإستراتيجيات وتطوير السياسات أو في مراحل وضع البرامج وإتخاذ القرارات، بما يعزز من كفاءة وفاعلية الخطط والسياسات من جهة ويؤمن إمكانية الإستجابة لتلك الإحتياجات بصورة مرنة ويوفر فرص نجاحها في مرحلة التنفيذ.

  • تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإتاحة الفرصة أمام الشابات والشباب للإلتحاق بمعاهد وبرامج التدريب والتأهيل لبناء وتنمية قدراتهم, والإستفادة المثلى من طاقاتهم وإبداعاتهم في كافة القطاعات، بما في ذلك تشجيع برامج محو الأمية, وإتاحة فرص التعليم أمام الشابات والشباب لتقليص فجوة النوع الإجتماعي وبالأخص في الريف, وتهيئة السبل أمام المتميزين منهن/منهم لمواصلة التعليم العالي وخلق فرص عمل جديدة لإستيعابهم في القطاعين العام والخاص، وتمكينهن/تمكينهم من بناء خبرات تراكمية تؤمن وصولهم / وصولهن للمراكز المتقدمة ضمن أسلاكهن / أسلاكهم المهنية وفقاً لقدراتهم وملكاتهم وبما يكفل لهم / لهن المشاركة الفاعلة في صنع السياسات والقرارات المتعلقة بحياتهن/ بحياتهم وبالمستقبل الذي ينشدونه. 

ثالثاً: مبدأي الشفافية والمساءلة:

الإلتزام بإعمال مبدأي الشفافية والمساءلة من خلال الآتي :

  1.   تنشيط الإدارات المختصة بالعلاقات العامة والإعلام والنشر في كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وتفعيل دورها، لتكون بمثابة قنوات مفتوحة للتواصل بين الوحدات وبين المستفيدين ولإطلاع أصحاب المصلحة من الجمهور الداخلي والخارجي وذوي العلاقة من الباحثين والمهتمين بما يستجد من تغيرات تمس حياة المواطنين وحقوقهم وواجباتهم أو قد تؤثر عليها من قريب أو بعيد إيجاباً أو سلباً.
  2. الإنفتاح على وسائل الإعلام وتزويدها بالبيانات والمعلومات التي تهم الجمهور وإحاطتها بما يهم الرأي العام من أخبار وخطط وحدة الخدمة العامة وسياساتها وبرامجها وأنشطتها.
  3. الإهتمام بوظيفة الإحصاء وإجراء المسوحات الميدانية الدورية لجمع البيانات والمعلومات وضمان التدفق السلس والشفاف بغرض تحديث قواعد البيانات والمعلومات بالمتغيرات أولاً بأول وفق آلية منتظمة، والقيام بمعالجتها واستخلاص مؤشراتها والإستفادة منها لأغراض التخطيط ورسم وتطوير السياسات من جهة، ولتقليص حالة عدم التأكد ودعم إتخاذ القرارات وترشيدها من جهة أخرى.
  4. التوسع في إدخال واستخدام تقنية المعلومات ووسائل الإتصالات الحديثة في أعمال الإدارة العامة للدولة وفي إدارة مؤسساتها ووحداتها الإقتصادية, والإستفادة المثلى منها في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة الفنية والإقتصادية للأداء في مختلف الأنشطة بكافة القطاعات، مع مراعاة الآتي :

4- 1.     التنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ومشتريات الدولة لوضع قوائم بالإحتياجات لعموم وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وإنزالها – كلما أمكن ذلك – في مناقصة عامة واحدة، وبإعلان موحَّد للإسهام في تحقيق عدة أهداف من أهمها:

 أ- الإستفادة من مزايا الشراء بكميات كبيرة ومن بلد المنشأ.

ب- ضمان الحصول على المواد والتجهيزات المطلوبة من مصادرها الأصلية بأفضل معايير الجودة والنوعية.

ج – ضمان إندماج وتكامل الأنظمة والبرمجيات المستوردة.

د – تقليص نفقات لجان إعداد المواصفات وتحليل العروض، والزمن المهدر في حالة الشراء المتعدد بكميات صغيرة.

هـ- محاصرة فرص التبديد والهدر وأسباب الفساد.

4 -2. تسريع وإستكمال خطوات الربط الشبكي بين مراكز المعلومات وقواعد البيانات المركزية والرئيسية والفرعية من جهة وبين وحدات الخدمة العامة، بدءاً بين الوزارات الرئيسية وبين الوحدات التي تتبعها أو تشرف عليها، ثم بين الوزارات التي تتكامل مع بعضها في الأنشطة والإجراءات كوزارات(الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية، والخدمة المدنية والتأمينات والمالية، والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي) على سبيل المثال وليس الحصر، بما يكفل التدفق المنتظم والتداول السلس للبيانات والمعلومات والإستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج، ولضمان درجة عالية من الأداء الكفء إدارياً وفنياً ويوفر خفضاً في التكلفة ويقلل الوقت والجهد الذي يبذل ويؤمن أيضاً رقابة فاعلة على سير العمل أثناء تنفيذ الخطط والبـــــــرامج وغيرها من المزايا الإدارية والمالية والفنية التي يتيحها تبادل البيانات والمعلومات عبر الربط الشبكي.

  •   إعادة بناء جسور الثقة بين أجهزة الإدارة العامة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها – ممثلة بوحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية – وبين الجمهور عن طريق الآتــي :

5- 1.     إتاحة البيانات والمعلومات الضرورية حول التشريعات والسياسات التي تعمل بموجبها الدولة والحكومة، مع إعطاء نبذة عن تاريخ إنشاء كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ومراحل تطورها، ورؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية والأهداف الإستراتيجية التي تسعى لبلوغها، بالإضافة إلى لمحة مختصرة عن بنائها وهيكلها التنظيمي والأنشطة الرئيسية التي تزاولها وما تنطوي عليه من وظائف تخصصية، وقياداتها الحالية والوظائف التي يتولونها والمهام والإختصاصات والصلاحيات المخولة لمركزها الرئيس ولمكاتبها أو فروعها في وحدات السلطة المحلية، وعناوين مقراتها وأرقام الهواتف والفاكسات وعناوين البريد العادية والإلكترونية التي يمكن الإتصال بهم عن طريقها.  

5 -2. التعريف بالخدمات التي تقدمها كل وحدة من وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية ومعايير الجودة النوعية والزمنية المقررة لكل نوع من أنواع الخدمة، وشروط وإجراءات الحصول عليها، والرسوم المستحقة عنها(إن وجدت)، ونشر هذه المعلومات في لوحات ضوئية على بوابات تلك الوحدات وفي منافذ تقديم الخدمات الحكومية، وبطباعة نسخ منها على هيئة كتيبات وبروشورات أو مطويات ورقية، وأدلة بالخدمات يتم بيعها بأسعار رمزية من خلال الأكشاك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني لتلك المعلومات في بوابة الحكومة على الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الإلكترونية لتلك الوحدات على الإنترنت، بما يتيحها للمواطنين والمستثمرين وغيرهم من المستفيدين والمهتمين على أوسع نطاق، ويساهم في نفس الوقت بتقليص فرص الإبتزاز والتعسف والحد من الإستغلال والفساد.

5 -3. تهيئة قنوات مفتوحة في الإتجاهين للإتصال والتشاور بين قيادة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وجمهورها الداخلي وبالعكس، وإصدار نشرة دورية شهرية توزع مجاناً تتضمن أهم الأخبار والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوحدة وما قد يطرأ من تعديلات على سياسات العمل والأجور والحوافز، ومواعيد التنقلات الدورية والفرص المتاحة للتدريب والتأهيل أو الإيفاد للدراسات العليا الداخلية والخارجية واشتراطاتها ومواعيد التقدم بطلبات الترشيح لتلك الفرص وأنواع ومستويات البرامج، ومعاييرها التنافسية.

5 -4. نشر بيانات ومعلومات عن الموازنة السنوية لوحدة الخدمة العامة، وعدد الوظائف الشاغرة الجديدة – الدائمة والمؤقتة أو التعاقدية وغيرها- المعتمدة بالموازنة، والمستويات التعليمية لكل منها وتخصصاتها العلمية والشروط والمواصفات المطلوبة لشغلها، ومواقع العمل المحددة لها، وكيفية تقديم طلبات الراغبين في التنافس عليها، ومعايير الإختيـار من بينهم والمواعيــــــد المقررة للتسجيل أو القيد، أو للجلوس لأداء إختبارات القبول والمقابلة الشخصية (إن وجدت) والغرض منها والجهة التي ستتولى إجراءها.

5-5. إتاحة بيانات ومعلومات عن المخصصات المدرجة بالموازنة السنوية   للوحدة ووضع نظام آلي يسمح لرئاسة وحدة الخدمة العامة ولقياداتها الإدارية العليا وللدوائر المختصة وذات العلاقة بمتابعة ومراقبة سلامة التصرف بالمخصصات المعتمدة (المرصودة)، وبما يكفل الإستفادة منها وفق أولوياتها المرسومة، ولضمان عدم إهدارها أو إساءة إستغلالها
أو الإنحراف بها عن الغايات المرجوة أو الأهداف التي خُصصت لأجلها.

5- 6. تعزيز قيم النزاهة والإستقامة في ممارسة الوظيفة العامة، وتأمين الوضوح والعلانية في تسيير الأنشطة والمعاملات الإقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل إدارة رشيدة للموارد والممتلكات العامة واستخدامها على النحو الأمثل، وضمان معرفة المواطن بالمعطيات والنتائج دون حجب ما يهمه منها، بغية تقليص فرص التعسف والإبتزاز، وغيرها من الممارسات الفاسدة والحيلولة دون إساءة إستغلال ضعاف النفوس لوظائفهم ومراكزهم الوظيفية لمصالح خاصة، وتجفيف منابع الفساد عن طريق :

أ- إعداد مدونة بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تتولى وضعها وزارة الخدمة المدنية، تمثل الحد الأدنى والأساس المعياري لما ينبغي أن تتضمنه المدونات الخاصة بالقواعد السلوكية الخاصة بالوحدات أو القطاعات والأسلاك المهنية التي تقتضي طبيعة عملها
و خصوصية نشاطها ذلك.

ب-    إعداد مواثيق شرف مهنية تتبنى وضعها الإتحادات والنقابات المهنية ذات العلاقة ويتم مناقشتها وإقرارها من قِبل أعضائها, وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة.

ج-    إدخال المادة الأخلاق ضمن المقررات الدراسية في كافة مراحل التعليم.

د- إدماج محتويات المدونات ومواثيق الشرف المهنية المشار إليها في (أ ، ب) من الفقرة (5 – 6) بهذا البند كالمادة مستقلة أو ضمن المقررات الدراسية في الكليات الجامعية والمعاهد العليا وفي كليات المجتمع ومعاهد التدريب الإداري والتخصصي والتقني ومراكز التدريب الفني والمهني المختلفة ذات العلاقة, وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.

هـ-تشجيع البحوث العلمية والدراسات التطبيقية في الحقول والميادين المذكورة أعلاه لتعزيز الإدراك بمخاطر التخلي عن المبادئ والقيم الإيجابية للعمل وأخلاقيات الوظيفة العامة وتأثيراته المدمرة على المجتمع والدولة حاضراً ومستقبلاً.

و- تصميم أوسمة وأنواط وشهادات تقدير يتم منحها كجوائز تشجيعية في إحتفال ينظم سنوياً لتكريم وإشهار القيادات الإدارية والكوادر الإشرافية والتخصصية والمهنية وغيرهم من الموظفين ذوي الأداء النزيه والإنضباط العالي الملتزم بقيم وأخلاقيات الخدمة العامة والقواعد والمعايير السلوكية الرفيعة، تشجيعاً لهم ولتحفيز الموظفين الآخرين كي يحذو حذوهم من جهة، ولأجل الترويج لقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وللمبادئ والآداب المهنية وتعزيز الثقة بعدالة الإدارة في أوساط العاملين بوحدات الخدمة العامة – مركزياً ومحلياً- ودفعهم لمزيد من الإنضباط والإلتزام بالقانون والتحلي بأعلى درجات الإستقامة والنزاهة من جهة ثانية.

5 -7.تشجيع المواطنين على التقدم بالشكاوى والبلاغات عن أي انحرافات أو مظاهر سلبية وأية إختلالات أو تجاوزات قد يلاحظونها في أداء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية أو بعض الموظفين العموميين، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمام المواطنين وكل ذي مصلحة لتقديم المقترحات والملاحظات لتحسين مستوى أداء أولئك الموظفين ومساءلتهم عند الإقتضاء عن ما يقترفون من تقصير أو إهمال وما قد يرتكبون من أخطاء ومخالفات، من أجل تجنب تكرارها والرفع من سوية الأداء والسلوك الوظيفي، عن طريق إنشاء صناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات،وتنشيط لجان التظلمات داخل وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية للتصدي للمشكلات ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها أولاً بأول، وعدم تركها كي تتفاقم وتتسع دائرتها إلى الحد الذي يُصعِّب من إمكانية حلها فيما بعد.

5 -8. إتاحة أرقام هاتفية / أرقام فاكس لتلقي استفسارات ومقترحات وملاحظات المواطنين والرد عليهم من خلالها, أو إنشاء عناوين بريد إلكتروني خاصة بذلك أو بالإتصال التفاعلي عبر المواقع الإلكترونية.

  • تعزيز النهج الديمقراطي في الإدارة على المستويين المركزي والمحلي, والإرتقاء بمهنية الأجهزة الرقابية والقضائية ودعم إستقلاليتها وحيادية منتسبيها، بما يعزز دورها ويمكنها من القيام بمهامها وواجباتها على نحو فاعل من أجل الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة والمجتمع وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وصونها من أي إنتهاك، والمساهمة في ترسيخ مقومات بناء سلطة الدولة المدنية الحديثة بعيداً عن الضغوط الإجتماعية ودون الرضوخ للإعتبارات الحزبية والسياسية، وتعميق الإلتزام بحقوق الإنسان.
  • تفعيل الإدارات المختصة بالموارد البشرية وبالشئون القانونية والمراجعة الداخلية لتمكين هذه الإدارات من أداء أدوارها وتنفيذ مهامها واختصاصاتها القانونية للحد من أي إختلالات أو مخالفات أو تجاوزات، ومساءلة مرتكبيها في حالة حدوثها.
  • الإلتزام بموافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكلاًمن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شهرياً (في موعد لا يتعدى تاريخ العاشر من الشهر التالي عن الشهر الذي سبقه) بنسخة من كافة القرارات والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطة المختصة في وحدة الخدمة العامة في كل ما يتعلق بالتوظيف أو التعاقد والتعيين والندب والإعارة أو الإيفاد للتدريب والتأهيل والتفرغ والإجازات (بأنواعها) والإنابة والعـلاوات والترقيات والترفيع والتحقيق والتأديب وإنهاء الخدمة لأي سبب كان، وأية قرارات أخرى تتعلق بالموظف وبشئون الوظيفة العامة لأغراض الفحص، والتدقيق والمراجعة، والتوثيق أو إبداء الرأي بشأنها عند الإقتضاء.
  • على رؤساء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية ومديري الموارد البشرية تحمل مسئولياتهم بتطبيق القانون بكل حياد وموضوعية على الجميع دون تهاون، والإلتزام بعدم رفع أي مذكرات فردية تطالب بأي إستحقاق لأي موظف ما لم يكن الطلب مشروعاً ومستوف للمسوغات والوثائق المؤيدة للإستحقاق طبقاً للقواعد والإشتراطات القانونية، وجماعياً وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفي المواعيد وبالطريقة التي تحددها الوزارة، وكل مخالفة أو تجاوز في هذا الشأن ستجعل مرتكبها تحت طائلة الإحالة للتحقيق والمساءلة.
  • على وزير العدل – بالتشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء – إتخاذ الخطوات الضرورية للتسريع بإنشاء نيابات إدارية في كل من أمانة العاصمة والمحافظات التي أُنشئت بها محاكم إدارية تلبية لمقتضيات الحاجة ولضرورة تكامل أدوار النيابات والمحاكم الإدارية المتخصصة.
  • على كافة الوزراء المختصين ورؤساء وحدات الخدمة العامة إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات السارية كل فيما يخصه بإتجاه تطويرها بما يتوافق مع ما ورد بهذه المدونة وبما ينسجم مع مبادئ وقواعد الحكم الرشيد بصفة عامة، وإدماج ما تضمنته الإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية أو إنضمت إليهـــــا.

(*)   هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية – العدد (23) لسنة 2012م.