قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1973 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 7 لسنة 1973

صادر بتاريخ 1973/07/25م.

الموافق فيه 25 جمادي الثاني 1393هـ.

في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 7/1985 تاريخ 1986/3/18

والقانون الاتحادي رقم 27/1992 تاريخ 1992/04/27

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– تعريف بعض العبارات*

في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها على النحو الآتي:

الوزارة: وزارة المواصلات الاتحادية، او احدى الدوائر التابعة لها، التي يخولها وزير المواصلات الاتحادي بعض او كل صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون.

الاجهزة اللاسلكية: اي جهاز لاسلكي مهما كانت قوة ارساله او استقباله، اعد لان يستعمل اصلا، او يمكن استعماله، للبث والنقل الصوتي او الرمزي بالاشارات او الكتابة او الصور او غيرها او استقبال كل ذلك.

القواعد الدولية: اية قواعد او تعليمات او أوامر او انظمة او توصيات او ارشادات او احكام او تحديدات أو اصطلاحات أو تعريفات أو أية امور فنية اخرى نصت عليها الاتفاقات الدولية التالية:

1- الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في جنيف عام 1959م. وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات.

2- النظام الدولي للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959م. وما يتبعه من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات.

3- الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوينس أيرس عام 1952م. والانظمة الدولية الملحقة بها.

4- اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في دمشق عام 1959م. وما يتبعها من ملاحق وقرارات وتوصيات.

5- أية قواعد اخرى خاصة بالاتصال اللاسلكي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات الاتحادي.

الهواة: كل من يقتني أو يحوز اي جهاز لاسلكي لاشباع رغبته في الاتصال اللاسلكي او رغبته في صناعة الاجهزة اللاسلكية وفكها وتركيبها وما يتعلق بها دون هدف الربح المادي او العمل التجاري او الاتصالات المحظورة بموجب القواعد الدولية او بموجب هذا القانون او بموجب اي قانون او قواعد تصدر مستقبلاً.

ذوو الاستعمال الخاص: كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يحوز أي جهاز لاسلكي بغرض الاستعانة به في انجاز اعماله الخاصة أو تسهيلها.

الفصل الثاني

الترخيص في حيازة الاجهزة اللاسلكية وتشغيلها للاستعمال الخاص وللهواة

المادة 2 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– ترخيص حيازة او استعمال جهاز لاسلكي*

لا يجوز حيازة او اقتناء او استعمال او تشغيل أي جهاز لاسلكي الا بترخيص يصدر من الوزارة بعد اخذ رأي وزارتي الدفاع والداخلية.

ويكون الترخيص بالتشغيل للاستعمال الخاص. ويحظر اصداره اذا توافرت شبكة عامة.

المادة 3 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– ترخيص التشغيل*

يحدد ترخيص التشغيل نوع المحطة والبث والذبذبة وساعات العمل المسموح بها كما يحدد قوة الجهاز عند البث والكسب واتجاه الهوائي وموقعي جهاز الارسال والاستقبال.

المادة 4 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

 – تخصيص وتسجيل الذبذبة*

لا يجوز استخدام اية ذبذبة ما لم يكن قد تم تخصيصها وتسجيلها من قبل الوزارة. ويكون التخصيص وفقا لميثاق جنيف والقواعد الدولية وطبقا السياسة التي تقررها الوزارة.

ولا يجوز استخدام اية ذبذبة مسجلة بطريقة تخالف الطريقة التي سجلت بها الا باذن سابق من الوزارة.

المادة 5 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – تراخيص الهواة*

يجوز للوزارة اصدار تراخيص للهواة وفقا للقواعد الدولية وذلك بعد اخذ رأي وزارتي الدفاع والداخلية.

المادة 6 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

– طلبات الترخيص وتسجيل الذبذبات*

تقدم طلبات الترخيص وتسجيل الذبذبات على النماذج المعدة لذلك في الوزارة مشتملة على البيانات الواردة بها بصورة صادقة ومنضبطة.

وللوزارة ان توافق على اصدار الترخيص او رفضه دون بيان الاسباب.

المادة 7 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1973 في الإمارات

 – مدة الترخيص*

عدل نص المادة 7 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 27/1992 تاريخ 1992/4/27م. واصبح على الوجه التالي:

تكون التراخيص سنوية، ويبدأ سريانها من تاريخ اصدارها، وتجدد خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انتهائها.

ويجوز للوزارة اصدار تراخيص لاكثر من سنة بناء على طلب صاحب الشأن، وفي هذه الحالة تستحق الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون بحسب عدد السنوات الصادر بها الترخيص او التجديد.

المادة 8 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– التقيد بشروط الترخيص*

على المرخص اليهم التقيد بالشروط الواردة في التراخيص الصادرة اليهم وبالقواعد المقررة في هذا القانون وكذلك بالقواعد الدولية.

المادة 9 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

– التصرف في الجهاز اللاسلكي او الاعلان عنه*

لا يجوز نقل ملكية الجهاز اللاسلكي المرخص به او رهنه او تأجيره او التصرف فيه بأي وجه من الوجوه أو الاعلان عن ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة وكل تصرف على خلاف ذلك يترتب عليه الغاء الترخيص ادارياً فضلاً عن تعريض الجهاز للمصادرة القضائية.

المادة 10 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – طبيعة الترخيص واثر التصرف فيه*

التراخيص الصادرة بموجب احكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه. ويسقط الترخيص تلقائياً بمجرد التصرف فيه.

المادة 11 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

 – استعمال الجهاز اللاسلكي لغرض خاص*

لا يجوز استعمال اي جهاز لاسلكي مرخص به للاستعمال الخاص متى كان بامكان صاحب الجهاز اجراء الاتصال المرخص به عن طريق الخدمات العامة السلكية واللاسلكية القائمة في الدولة.

المادة 12 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – استعمال الاجهزة اللاسلكية في بعض المناطق*

للوزارة ان تحظر استعمال الاجهزة اللاسلكية في المناطق التي تحددها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 13 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1973 في الإمارات

– حالات حظر استعمال الاجهزة اللاسلكية*

يحظر حظراً باتا استعمال الاجهزة اللاسلكية المرخص بها في الاغراض الآتية:

1- التقاط مراسلات لم يسمح بالتقاطها او قيام صاحب الجهاز بافشاء سر المراسلات التي يلتقطها مصادفة.

2- التشويش على اعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة البرقية او الهاتفية سلكية كانت او لاسلكية او عرقلة اعمالها.

3- التشويش او التأثير على الجيران او اقلاق راحتهم.

4- الاتصال بأية جهة كانت أو بأية واسطة نقل لعرض المساعدة على ارتكاب او تنفيذ جريمة او تسهيل ارتكابها او تنفيذها.

5- الاتصال بأي شكل من الاشكال بأي جهاز لاسلكي داخل اسرائيل او يعود اليها.

6- توجيه أو بث رسالة خادعة أو مضللة مع علم صاحب الجهاز بأن تلك الرسالة من المحتمل ان تؤدي بوجه من الوجوه إلى الاضرار بنشاط أي هيئة عامة او خاصة يتصل نشاطها بالمحافظة على ارواح الناس او انقاذهم او تعرض ذلك النشاط للخطر، او تعرض للخطر حياة أي انسان او مركبة او طائرة او سفينة وعلى الاخص أية رسالة كاذبة تفيد ان اية مركبة او طائرة او سفينة بحاجة إلى مساعدة او انها في خطر او انها بغير حاجة إلى مساعدة او انها ليست بخطر.

7- اية اغراض تجارية او للاعلان والدعاية التجارية، عدا انجاز الاعمال التجارية المتعلقة بذوي الاستعمال الخاص انفسهم.

8- نقل رسائل الغير مهما كانت لقاء اجر مادي او بغير أجر.

9- التعرض لأي موضوع شخصي يخص شخصا آخر طبيعيا كان او معنويا او يؤذيه او يؤثر عليه بأي شكل من الاشكال في تجارته او عمله او اسراره او حياته الشخصية او سمعته او سمعة عائلته او ماله.

10- اي موضوع يتعلق من قريب او بعيد او يمس او يؤثر بأي شكل من الاشكال وبصورة مباشرة او غير مباشرة وبالتصريح او بالتلميح وبالالفاظ او الرموز بأمن البلاد او بقواتها العسكرية او وضعها السياسي او الدفاعي او التجاري او الاقتصادي او بسمعتها او سمعة شعبها. وكل ما يتعلق مما تقدم بأي من المصالح والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية.

11- الدعاية لأية مؤسسة او اية عقيدة او نقل رسائل تلك المؤسسة.

12- بث او استقبال أي منهج اذاعي.

13- اية مجالات اخرى تقرر الوزارة حظرها مستقبلاً.

المادة 14 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

– الغاء الترخيص*

يجوز للوزارة ان تلغي الترخيص في أي وقت متى ثبت لديها اخلال المرخص له بشروط الترخيص او قيامه بأي عمل يخالف الاحكام المقررة في هذا القانون. كما يجوز لها الغاء الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الفصل الثالث

الترخيص في استيراد وتصدير الاجهزة اللاسلكية والاتجار فيها واصلاحها

المادة 15 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – التزامات التجار والصناع وسلطات الجمارك*

مع عدم الاخلال بما تقرره القوانين الاخرى من اجراءات لا يجوز للتجار او الصناع استيراد او تصدير او صنع او تركيب او اصلاح الاجهزة اللاسلكية الا بترخيص من الوزارة.

ولا يجوز لسلطات الجمارك الافراج عن أي جهاز لاسلكي الا بعد تقديم الترخيص الصادر به من الوزارة والتحقق من ان الجهاز يتفق والمواصفات المبينة في الترخيص.

المادة 16 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1973 في الإمارات

 – طلبات الترخيص*

تقدم طلبات الترخيص المشار اليها في المادة السابقة إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك. وللوزارة السلطة في اصدار التراخيص او رفضها دون بيان الاسباب.

المادة 17 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – سجلات بالاجهزة المستوردة او المصدرة*

يلتزم التجار بامساك سجلات تدون فيها بارقام مسلسلة البيانات الخاصة بالاجهزة المستوردة او المصدرة وتواريخ استيرادها او تصديرها وكذلك بيانات الاجهزة التي يشتريها التاجر محلياً.

المادة 18 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية  في الإمارات

– بيع او نقل او تركيب او تصليح الجهاز اللاسلكي لغير مرخص له*

لا يجوز لاي تاجر او صانع ان يبيع أو ينقل حيازة او يركب او يصلح اي جهاز لاسلكي لأي شخص غير مرخص له في حيازته او تشغيله وعلى التاجر او الصانع ان يثبت في السجل المخصص لذلك حسب النماذج التي تعدها الوزارة بيانات عما يبيعه او ينقل حيازته او يركبه او يصلحه من اجهزة متضمنة اسم المشتري او الحائز وتاريخ البيع او الحيازة او التركيب او الاصلاح ورقم وتاريخ الترخيص الذي يحمله المشتري او الحائز فضلا عن بيانات الجهاز.

المادة 19 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– خضوع السجلات للرقابة والاشراف واثر التلاعب فيها*

تخضع السجلات المتقدمة لرقابة واشراف الوزارة التي يجوز لها ان تقوم بالتفتيش على تلك السجلات في أي وقت. كما يجوز لها ان تقوم بجرد ما يكون لدى التاجر او الصانع من اجهزة.

ويجوز للوزارة الغاء الترخيص الصادر للتاجر او الصانع متى ثبت لديها تلاعبه في السجلات المذكورة.

المادة 20 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– التزام الاجنبي الحائز على جهاز لاسلكي*

على كل قادم اجنبي يصل إلى البلاد وبحوزته جهاز لاسلكي من أي نوع كان ان يصرح حال وصوله بحيازته لذلك الجهاز إلى سلطات الحدود او الجمارك. وعليه ان يودعه لدى تلك السلطات مقابل الايصال اللازم لحين مغادرة البلاد ما لم يكن قد حصل على ترخيص من الوزارة باستعماله داخل البلاد.

المادة 21 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – المواطن العائد من الخارج حائزاً على جهاز لاسلكي*

يسري حكم المادة السابقة على المواطن الذي يعود من الخارج وبحوزته جهاز لاسلكي من أي نوع كان.

الفصل الرابع

الرسوم

المادة 22 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– رسوم التراخيص المستوفاة*

تستوفى الرسوم التالية على التراخيص الصادرة تطبيقاً لاحكام هذا القانون:

1- 150 (مائة وخمسون) درهما عن كل ترخيص في استعمال جهاز لاسلكي للهواة او عن تجديده السنوي.

2- 500 (خمسمائة) درهم عن كل ترخيص في استعمال جهاز لاسلكي او تسجيل الذبذبات لذوي الاستعمال الخاص او عن التجديد السنوي للترخيص.

3-

اضيفت فقرة جديدة برقم 3 إلى نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/1985 تاريخ 1986/3/18م. وهي التالية:

500 خمسمائة درهم عن كل ترخيص يصدر تطبيقاً للمادة 15 من القانون، بالاستيراد أو التصدير او الاتجار أو صنع أو تركيب أو اصلاح او صيانة الاجهزة اللاسلكية وعند التجديد السنوي للترخيص.

المادة 23 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– تصنيف الاجهزة والمحطات اللاسلكية*

للوزارة ان تقوم بتصنيف انواع ودرجات الاجهزة والمحطات اللاسلكية حسب المقتضيات الفنية واغراض استعمالها وان تقترح الرسوم التي تفرض عليها تبعا لاختلاف درجاتها.

ويصدر بهذا التصنيف وبمقدار الرسوم المستحقة قرار من مجلس الوزراء Description: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 24 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– بعض الجهات المعفاة من رسوم التسجيل والتجديد*

يعفى من رسوم التسجيل والتجديد المقررة بمقتضى المادتين السابقتين:

– افراد الاسر الحاكمة للامارات الاعضاء في الاتحاد.

– محطات الاذاعة والتلفزيون الاتحادية او التابعة لحكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد.

– الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الاتحاد بشرط المعاملة بالمثل.

الفصل الخامس

الرقابة والعقوبات

المادة 25 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – مراقبة الوزارة*

تتولى الوزارة الرقابة على الاجهزة اللاسلكية للتحقق من سلامة استعمالها طبقاً للشروط الفنية والاحكام المقررة في هذا القانون. كما تتولى الوزارة مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات والاجهزة الخفية غير المرخص بها.

المادة 26 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– لجنة التحكيم*

تشكل بالوزارة لجنة للتحكيم بقرار من وزير المواصلات لابداء الرأي في المسائل او المنازعات التي تثور حول التداخل والتشويش الناشئ عن سوء استخدام الاجهزة اللاسلكية من المرخص اليهم.

المادة 27 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– عقوبة مخالفة احكام القانون*

مع عدم الاخلال بالجزاءات الادارية التي يجوز للوزارة اتخاذها بمقتضى هذا القانون يعاقب كل من يخالف احكامه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) درهم او باحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة ان تقضي كذلك بمصادرة الجهاز اللاسلكي.

المادة 28 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– عقوبات القوانين الاخرى*

لا يحول توقيع العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون دون توقيع العقوبات المقررة بالقوانين الاخرى عن الافعال التي تشملها هذه القوانين ودون مطالبة الغير بالتعويض عما يكون قد اصابه بسبب تلك الافعال من اضرار.

الفصل السادس

احكام انتقالية وعامة

المادة 29 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– حيازة جهاز لاسلكي وقت العمل بالقانون*

على كل من بحوزته وقت العمل بهذا القانون أي جهاز لاسلكي ان يبادر خلال مدة اقصاها شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم طلب للترخيص له باستعمال ذلك الجهاز وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون.

وعلى الحائزين لاجهزة مرخص لهم بها ان يتقدموا خلال المدة سالفة الذكر بطلبات لتجديد تراخيصهم حتى نهاية عام 1973م.

المادة 30 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – حيازة جهاز لاسلكي من قبل التجار أو الصناع وقت العمل بالقانون*

على التجار او الصناع الذين يحوزون وقت العمل بهذا القانون اجهزة لاسلكية ان يقدموا خلال الفترة المحددة بالمادة السابقة قائمة بالاجهزة التي في حوزتهم متضمنة بيانات مفصلة عن تلك الاجهزة.

ويحظر على هؤلاء بيع اي جهاز لاسلكي او التصرف فيه بأي وجه او تسليمه إلى صاحبه دون ترخيص من الوزارة. وعليهم اثبات تلك الاجهزة في السجلات المشار اليها في المادتين 17,18 من هذا القانون.

المادة 31 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– طلب تعديل التراخيص*

يجوز للمرخص اليهم في استعمال الاجهزة اللاسلكية او الاتجار فيها او اصلاحها طلب تعديل تراخيصهم. وللوزارة الموافقة على التعديل او رفضه دون بيان الاسباب.

المادة 32 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – جهات غير مطبّق عليها القانون*

لا تخضع لاحكام هذا القانون الاجهزة اللاسلكية التي تستوردها او تؤسسها او تستعملها قوات الجيش والشرطة الاتحادية او المحلية او قيادات الحرس الوطني المحلية او اية هيئة حكومية اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل ذبذبات تلك الاجهزة وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون. ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.

المادة 33 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

 – سريان القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية*

تسري القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 34 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– الغاء الاحكام المخالفة*

يلغى كل حكم يخالف الاحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 35 قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية في الإمارات

– التنفيذ والنشر في الجريدة الرسمية*

على وزير المواصلات تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بـه اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر في قصر الرئاسة في أبو ظبي
في 25 جمادي الثاني 1393 هجرية
الموافق 25 يوليو 1973 ميلادية

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 12 ص 46.