إمارة أبوظبي — قانون رقــم 2 لسنة 1968 — بتاريخ 1 / 11 / 1968
بشأن قانون المحاكم لسنة 1968.
نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي
المادة 1 قانون المحاكم في الإمارات
يسمى هذا القانون “قانون المحاكم لسنة 1968” ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 2 قانون المحاكم في الإمارات
في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني الآتية “الأحوال الشخصية” تعني مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصية وأي مسائل أخرى تتصل بتكوين الأسرة.
المادة 3 قانون المحاكم في الإمارات
يوزع الإقليم إلى ثلاث دوائر هي أ دائرة أبوظبي وتشمل بلدية أبوظبي والمنطقة المجاورة لها. ب دائرة العين وتشمل العين والمنطقة الشرقية وما جاورها. ج دائرة الظفرة وتشمل المناطق التي لم تشملها الدائرتان السابقتان.
المادة 4 قانون المحاكم في الإمارات
يعين لكل دائرة قاضيان يختص أحدهما بنظر قضايا الأحوال الشخصية ويسمى قاضي شرعي. ويختص ثانيهما بنظر أي قضايا غير قضايا الأحوال الشخصية ويسمى قاضي مدني على أنه يجوز تعيين أكثر من قاضي مدني واحد للدائرة الواحدة.
المادة 5 قانون المحاكم في الإمارات
يعين كبير للقضاة الشرعيين من بينهم.
المادة 6 قانون المحاكم في الإمارات
يكون للقضاة المدنيين رئيسا يسمى رئيس القضاء.
المادة 7 قانون المحاكم في الإمارات
رئيس القضاء وكبير القضاة الشرعيين والقضاة الشرعيون والمدنيون يعينهم الحاكم بأمر مكتوب منه على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة 8 قانون المحاكم في الإمارات
يمارس القضاة الشرعيون صلاحياتهم كل في دائرته.
المادة 9 قانون المحاكم في الإمارات
القضاة المدنيون يمارسون في حدود دوائرهم السلطات المخولة لهم في قوانين الإقليم المختلفة على أنه يجوز بأمر التعيين قصر تلك السلطات على جزء من قوانين الإقليم.
المادة 10 قانون المحاكم في الإمارات
تكون لكل الإقليم محكمة استئناف مدنية واحدة وتعرف في ما بعد بمحكمة الاستئناف.
المادة 11 قانون المحاكم في الإمارات
تتكون محكمة الاستئناف المدنية من جميع قضاة الدوائر المدنيين وتكون رئاستها لرئيس القضاء. 2 بالرغم عما جاء في الفقرة السابقة فإنه لا يجوز لأي قاض مستأنف ضد حكمه أن يكون بين أعضاء محكمة الاستئناف التي تنظر مثل ذلك الحكم.
المادة 12 قانون المحاكم في الإمارات
يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف إلى جانب رئيسها بوجود أي عضو أخر.
المادة 13 قانون المحاكم في الإمارات
تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية أعضاء المحكمة المشتركين في إصدار القرار على ألا يمنع ذلك إعلان رأي الأقلية.
المادة 14 قانون المحاكم في الإمارات
إذا تساوت أصوات أعضاء محكمة الاستئناف في أي موضوع لا يكون لرئيس المحكمة صوت مرجح ويعتبر الأمر المستأنف ضده قد أقر.
المادة 15 قانون المحاكم في الإمارات
من غير الإضرار بصلاحياته القضائية المنصوص عنها في قوانين الإقليم المختلفة يكون لرئيس القضاء الإشراف الإداري على القضاة المدنيين وعلى كل محاكم الإقليم.
المادة 16 قانون المحاكم في الإمارات
تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم.
المادة 17 قانون المحاكم في الإمارات
17 لا تجوز الدعوى الجنائية أو المدنية ضد قاضي لأي وقائع تتصل بواجبه كقاضي. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة فإن الدعاوى الجنائية لا تقبل ضد القضاة ما لم يوافق الحاكم. 3 ليس في هذا القانون ما يمنع أي إجراءات تأديبية ضد أي قاض.
المادة 18 قانون المحاكم في الإمارات
بالرغم عما تخوله قوانين الإقليم من سلطات للقضاة فإنه لا يجوز لأي قاض أن ينظر أي قضية له فيها مصلحة مباشرة أو يعتقد لسبب معقول أن علاقته بأي من أطرافها لا تتناسب وحيدته كقاض.
المادة 19 قانون المحاكم في الإمارات
ليس في هذا القانون ما يمنع تعيين قاض لأكثر من دائرة.
التوقيع زايد بن سلطان آل نهيان – حاكم إمارة أبو ظبي