رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي
يصدر ما يلي :
المادة 1 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا
تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة 2 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا
تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا
تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة 4 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا
تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 5 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.