صادر بتاريخ 1973/07/25 م.
الموافق فيه 25 جمادي الثاني 1393 هـ.
في شأن دخول واقامة الأجانب
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 1981/06/14
والقانون الاتحادي رقم 7 تاريخ 1985/12/15
والقانون الاتحادي رقم 13 تاريخ 1996/06/18
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 2007/11/13
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
دخول الأجانب
المادة 1 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– مفهوم الأجنبي*
يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 2 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– دخول الأجنبي للدولة*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
1- يشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يلي:
أ- الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة وفقاً للضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخوّل حامله العودة الى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة.
ج- الحصول على تأشيرة او إذن دخول ساري المفعول، ويعفى من هذا الشرط رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية او من يفوضه في حالة الضرورة الإستثناء من كل او بعض الشروط الواردة أعلاه وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 3 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– أماكن دخول وخروج الأجنبي*
استبدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز للأجنبي دخول الدولة او الخروج منها إلا من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه.
على الأجنبي الخضوع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.
المادة 4 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– التزامات ربانية السفن والطائرات وقائدي السيارات*
على ربانية السفن والطائرات وقائدي السيارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا باسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو وسيلة النقل المستعملة أو الصعود اليها.
الفصل الثاني
أذونات وتأشيرات الدخول
المادة 5 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– اصدار وتجديد والغاء الاذونات والتأشيرات*
استبدل نصّ المادة 5 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
1- تصدر أذونات وتأشيرات الدخول وتجدّد وتُلغى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء.
2- لمجلس الوزراء ان يصدر الضوابط والشروط الخاصة بتأشيرات الدخول ومدد البقاء في الدولة لفئة المستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، بالإضافة الى الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، والمتميزين في مجالات الرياضة، وغيرهم من الفئات التي يراها.
المادة 6 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– السلطة المختصة لاصدار الاذونات والتأشيرات*
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
أ- تختص الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية بإصدار أذونات وتأشيرات الدخول للدولة وتجديدها وإلغاؤها.
ب- يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج ان تصدر أذونات وتأشيرات الدخول، وفقاً للضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– شروط منح الأجنبي تأشيرة لمدة 96 ساعة*
لسلطات الهجرة في المطار الدولي لأية امارة عضو في الدولة ووفق النظام الذي تقرره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تمنح تأشيرة لمدة 96 ستة وتسعين ساعة للأجنبي الذي يدخل الدولة وذلك بالشروط الآتية:
أ – أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك البلد المنوي متابعة الرحلة اليه.
ب – أن يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة.
ج – أن يغادر الدولة خلال 96 ستة وتسعين ساعة من وقت حصوله على التأشيرة.
المادة 8 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– تحديد الغاية من دخول البلاد*
ألغي نص المادة 8 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19
المادة 9 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– مدة صلاحية الاذن والتأشيرة*
عدل نص المادة 9 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 7/1985 تاريخ 1985/12/15م. ثم ألغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19.
المادة 10
– ما تخوله التأشيرة والاذن لصاحبها*
ألغي نص المادة 10 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19.
المادة 11 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– تأشيرة الزيارة أو العمل*
اذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في الدولة سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل.
واذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة الا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على ذلك.
المادة 12 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– انتهاء المدة دون مغادرة الدولة*
على كل أجنبي دخل الدولة بتأشيرة أو اذن دخول أن يغادرها عند انتهاء صلاحية تأشيرته أو اذن دخوله سواء بالغائها أو بانتهاء مدتها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالاقامة فيها.
وعلى كل أجنبي اعفي من شرط الحصول على اذن أو تأشيرة دخول عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون أن يغادر الدولة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دخوله فيها الا اذا حصل على تصريح بالاقامة خلال هذه المدة.
الفصل الثالث
اخطار الجهات المختصة
المادة 13 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– موجب تسجيل البيانات الأساسية وفقا للآلية والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية*
استبدل نص المادة 13 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
على كل اجنبي دخل الدولة أن يسجل بياناته الأساسية وفقاً للآلية والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتحمل الجهة المتعاقد معها ذات الإلتزام، وعليه عندما يطرأ اي تغيير في تلك البيانات او في حا لة وقوع نزاع بينه وبين صاحب العمل أن يقوم بذات الاجراء وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 14 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– موجب الابلاغ عن الأجانب النازلين في الفنادق*
على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو مقر الشرطة التابعين له عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
كما يجب على من آوى أجنبيا أو أسكنه أن يبلغ عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
وعلى الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين القيام بالابلاغ عن الأجانب الموجودين لديهم وقت نفاذ هذا القانون وذلك خلال اسبوعين من تاريخ العمل به.
المادة 15 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– التزامات الأجانب خلال مدة اقامتهم*
على الأجانب خلال مدة اقامتهم في الدولة أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب الى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو مقار الشرطة في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا الادارة المذكورة عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة 16 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– موجب الاقرار باستخدام الأجنبي*
يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم الى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته اقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم اقرارا بذلك الى الادارة المذكورة أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
أضيف نص مادة جديدة برقم “16 مكرر (1)” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/9/19 وهو التالي:
المادة 16 مكرّر (1) قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– الإخطار الى مقار الشرطة المختصة*
إذا حصل الإخطار في الأحوال المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 16 من هذا القانون إلى مقار الشرطة المختصة، فيجب عليها أن تبلغ الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر بمضمون هذا الإخطار وبالإقرارات والبيانات المقدّمة إليها بحسب الأحوال.
الفصل الرابع
اقامة الأجانب
المادة 17 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– تصريح اقامة الأجنبي وتجديده والغاؤه*
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/9/19 وأصبح على الوجه التالي:
تختص الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية بإصدار تصريح إقامة للأجنبي، ويجدّد ويُلغى وفقاً للضوابط والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 18 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– تصريح بالاقامة للأجنبي الزائر*
لا يمنح الأجنبي الذي دخل الدولة بقصد الزيارة تصريحا بالاقامة الا لسبب جدي.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الاقامة الممنوحة عما هو لازم للغاية التي منحت من أجلها.
المادة 19 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– أحكام مطبقة على الأجنبي الحاصل على تصريح بالاقامة*
تسري على الأجنبي الذي حصل على تصريح بالاقامة أحكام المادة 11 من هذا القانون.
وعليه مغادرة الدولة عند الغاء تصريح اقامته أو انتهاء مدته.
الفصل الخامس
سلطة الرقابة
المادة 20 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– الغاء التأشيرة أو اذن الدخول أو تصريح الاقامة قبل انتهاء المدة*
عدل نص المادة 20 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وأصبح على الوجه التالي:
مع عدم الاخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغي في أي وقت اية تأشيرة أو اذن دخول أو تصريح اقامة قبل انتهاء مدته.
وللوزير أن يكتفي بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين 32 و34.
المادة 21 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– غرامة عدم التجديد أو عدم مغادرة الدولة*
عدل نص المادة 21 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 7/1985 تاريخ 1985/12/15م. وبموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. واصبح على الوجه التالي:
كل أجنبي ألغى اذن تأشيرة دخوله أو تصريح اقامته أو انتهت اقامته بانتهاء مدة الاذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الاقامة، ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء، أو لم يغادر الدولة خلال هذه المهلة، توقع عليه غرامة الا تزيد على 100 مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه اقامة غير مشروعة بالدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة.
وبالنسبة للمولود الأجنبي تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة أربعة أشهر من تاريخ الولادة، وبانقضائها دون تثبيت اقامته يلتزم ولي امره أو الوصي عليه بدفع الغرامة المقررة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يقرر الاعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة.
وفي حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تامر بابعاده.
المادة 22 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– سلطة توقيف وتفتيش السفن*
لسلطات الأمن في الامارات الأعضاء ولسلطات الأمن الاتحادية كل في حدود اختصاصها ان توقف وتفتش اية سفينة اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنها تنقل أشخاصا ارتكبوا جرما معاقبا عليه بموجب احكام هذا القانون أو انهم يحاولون ارتكابه وان تقبض على هؤلاء الأشخاص وتطلب من السفينة دخول أقرب ميناء في الدولة.
الفصل السادس
ابعاد الأجانب
المادة 23 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– الامر بإبعاد الأجنبي*
استبدل نص المادة 23 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
للنائب العام الإتحادي او من يفوضه من الجهات الأخرى ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية او من يفوضه من مديري عموم الهيئة ان يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول او تأشيرة دخول او تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة او الصحة العامة او لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
المادة 24 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– شمول امر الابعاد لعائلة الأجنبي*
يجوز أن يشمل امر ابعاد الأجنبي افراد اسرته الأجانب المكلف باعالتهم.
المادة 25 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– توقيف الأجنبي المقرر ابعاده*
استبدل نص المادة 25 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية او من يفوضه من مديري عموم الهيئة توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائب العام الإتحادي، ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 26 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– نفقات الابعاد*
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13م. واصبح على الوجه التالي:
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن يامر بأن تكون نفقات ابعاد الأجنبي واسرته واخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي اذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لاحكام القانون والا تحملت الوزارة نفقات الابعاد أو الاخراج.
المادة 27 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– مهلة لتصفية مصالح الأجنبي المبعد*
اذا كان للأجنبي الصادر امر بابعاده أو اخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 28 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– العودة الى البلاد*
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده العودة الى الدولة الا باذن خاص من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
المادة 29
– حالات اخراج الأجنبي من الدولة*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وأصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون يكون اخراج الأجنبي من الدولة بامر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اذا لم يكن حاصلا على تصريح بالاقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت ولا يجوز الاذن مجددا بدخول البلاد الا اذا استوفي الشروط والاجراءات اللازمة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل السابع
العقوبات
المادة 30 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– ترحيل الأجنبي والتكاليف*
اذا وصل أجنبي الى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والسابعة من هذا القانون كان لادارة الجنسية والهجرة أن تامر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد اية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك باخراج ذلك الأجنبي من الدولة. ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.
ويعاقب كل قائد وسيلة نقل لم يطع امرا صادرا اليه طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تزيد على الفي درهم.
المادة 31 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة*
عدل نص المادة 31 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس كل أجنبي ضبط في إقليم الدولة بعد ان تسلل او دخل الدولة بصورة غير مشروعة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل أجنبي ترك العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الاحوال على المحكمة ان تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط قام به خلال تلك المدة.
المادة 32 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة دخول البلاد خلسة*
عدل نص المادة 32 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقاون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت قائد أي وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل او أخرج او حاول إدخال او إخراج أجنبي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة كل من أرشد او دلّ او ساعد بأي صورة من صور المساعدة متسللاً للوصول الى داخل الدولة او للخروج منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
المادة 33 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة اعطاء بيانات كاذبة*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13م. واصبح على الوجه التالي:
كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة ان تامر بإبعاد الاجنبي عن الدولة.
المادة 34 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة تزوير مستندات رسمية واستعمالها*
عدل نص المادة 34 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو اذن دخول للدولة أو تصريحا أو بطاقة للاقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار اليها في هذه المادة مع علمه بتزويره.
وعلى المحكمة أن تامر بابعاد الأجنبي من الدولة.
المادة 34مكرر(1) قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة استقدام وتشغيل الأجنبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون*
اضيفت مادة جديدة برقم 34 مكرر (1) بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. ثم عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13م. ثم استبدل نص البند (1) من المادة المذكورة بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 واصبح على الوجه التالي:
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون الف درهم كل من استخدم اجنبيا او آواه او أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50,000) خمسون الف درهم في حالة العود.
ويعاقب كل من استقدم اجنبياً وفقاً لاحكام هذا القانون ولم يقم بتشغيله او تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، وفي جميع الاحوال تعدّد الغرامة يتعدّد المخالفين.
استبدل نص البند (2) من المادة 34 مكرر (1) بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
2- يُعفى كل من استقدم اجنبياً وفقاً لأكام هذا القانون من العقوبة إذا أبلغ عن ترك الأجنبي للعمل وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعوّض في هذه الحالة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الأجنبي.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة الف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
4- تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو ايواؤهم وبحد اقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم.
5- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة اذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من ايهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين تحكم المحكمة بهدم أو ازالة ذلك الجزء من البناء.
6- تحكم المحكمة في جميع الاحوال بإبعاد الاجنبي المخالف، كما تحكم بإبعاد الاجنبي الذي قام باستخدامه أو ايوائه عند العود.
7- يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة اذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
8- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان احكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار اليه.
استبدل نص البند (9) من المادة 34 مكرر (1) بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
9- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع ضوابط لتسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون وتنظيم حالات الإعفاء، وذلك بناء على توصية من رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية.
10- لغايات هذا القانون يقصد بالمزرعة كل ارض مخصصة لزراعة واستنبات الاصناف النباتية، كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض انواع الحيوانات، ويقصد بالمنشأة كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع.
اضيفت مادة جديدة برقم 34 مكرر (2) بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. ثم عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13 واصبحت على الوجه التالي:
المادة 34مكرر(2) قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة انتهاء المدة دون مغادرة البلاد*
يعاقب على مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تامر بإبعاد المخالف عن الدولة.
أضيف نص مادة جديدة برقم “34 مكرر (3)” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وهو التالي:
المادة 34مكرر(3) قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة استغلال او تسهيل تأشيرة او إذن دخول مخالفة لأحكام هذا القانون*
يعاقب بالحبس او الغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من استغل او ساعد او شارك او سهّل بأي وسيلة كانت، تأشيرة او إذن دخول بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة ان تأمر بإبعاد الأجنبي.
أضيف نص مادة جديدة برقم “34 مكرر (4)” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وهو التالي:
المادة 34مكرر(4) قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة مساهمة وكلاء ومديري الشخص المعنوي والعاملين لديه في الجرائم لحسابه او باسمه*
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين الف درهم كل شخص معنوي ساهم ممثلوه او مديروه او وكلاؤه او العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لحسابه او بإسمه.
ويجوز للمحكمة ان تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة 35 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
عقوبة مخالفة القانون وتطبيق أحكام العود
عدل نص المادة 35 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون-اتحادي رقم 7/2007 تاريخ 2007/11/13م. واصبح على الوجه التالي:
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص المخالفين.
وفي جميع الاحوال تطبق احكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.
المادة 36 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عقوبة المحاولة أو التدخل أو التحريض*
كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بأن تامر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.
المادة 36 مكرر قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– عدم سريان بعض أحكام قانون العقوبات*
اضيفت مادة جديدة برقم 36 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وهي التالية:
في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد 83 و 121 و147، الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. المشار اليه.
الفصل الثامن
استثناءات
المادة 37 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– المعفون من تطبيق القانون*
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
أ – رؤساء الدول وأعضاء اسرهم.
ب – رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الدولة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
ج – حاملو الجوازات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل.
د – رجال السفن والطائرات القادمة الى البلاد الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
استبدل نص البند (هـ) من المادة 37 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
هـ – من يرى رئيس الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية استثناءهم بإذن خاص بناء على طلب وزير الخارجية، وذلك لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
و – المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 38 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– اعطاء ترخيص للأجانب المقيمين في الدولة بدون ترخيص*
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ان تقوم بالتعاون مع سلطات الأمن في الامارات الأعضاء بحصر الأجانب المقيمين في الدولة دون ترخيص بالاقامة للنظر في اعطائهم ترخيصا وفقا لأحكام هذا القانون.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن يحدد بقرار منه القواعد والاجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة 39 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– مصير التأشيرات وتصاريح الاقامة الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون*
تظل تأشيرات الدخول للدولة وتصاريح الاقامة فيها والممنوحة من السلطات المختصة في الامارات الأعضاء في الاتحاد قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى أن تلغى بموجب أحكامه أو تنتهي مدتها.
وتعتبر شهادة عدم الممانعة بمنح تأشيرة الدخول للامارات الأعضاء في الاتحاد والسارية وقت نفاذ هذا القانون بمثابة اذن دخول صادر وفق احكام هذا القانون.
المادة 40 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– الرسوم والغرامات والضمانات المالية وتسوية الأوضاع*
استبدل نص المادة 40 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
يحدد مجلس الوزراء الرسوم الواجب استيفاؤها واللازمة لإصدار تأشيرات وأذونات دخول الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يحدد قيمة الضمانات المالية.
ويقرر مجلس الوزراء تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية.
المادة 41 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– النقل الى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية*
استبدل نص المادة 41 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
ينقل قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ التابع لوزارة الداخلية الى الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وينقل موظفو ومستخدمو ذلك القطاع ممن تتم الموافقة على نقلهم بقرار من مجلس الوزراء الى الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وتنظم قواعد هذا النقل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 42 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– المحاكم المختصة للنظر في الجرائم*
عدل نص المادة 42 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1996 تاريخ 1996/6/18م. وأصبح على الوجه التالي:
تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار اليها في المادتين 32 و34 من هذا القانون، وتتولى المحاكم الأخرى – كل في حدود اختصاصها – الفصل في غير تلك الجرائم.
المادة 43 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– اللائحة التنفيذية*
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 2017/09/19 وأصبح على الوجه التالي:
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية.
المادة 44 قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
– تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية*
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 25 جمادي الثاني 1393 هـ.
الموافق 25 يوليو 1973 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 8 ص 35.
الجدول
يستوفى لحساب الدولة الرسوم التالية:
أ – عن كل تأشيرة أو اذن دخول | 60 | ستون درهما |
ب – عن كل تأشيرة لعدة سفرات | 750 | سبعمائة وخمسون درهما |
ج – عن كل تأشيرة عبور (ترانزيت) | 50 | خمسون درهما |
د – عن تصريح الاقامة للعمل أو الاقامة | 60 | ستون درهما |
هـ – تجديد تأشيرة الزيارة | 100 | مائة درهم |
و – تجديد تأشيرة العبور (ترانزيت) | 50 | خمسون درهما |
ز – تجديد تصريح الاقامة للعمل أو الاقامة | 60 | ستون درهما |
ح – رسوم مغادرة عن كل فرد لغير مواطني مجلس التعاون | 20 | عشرون درهما |
ط – رسوم تأشيرة جماعية عن كل فرد | 60 | ستون درهما |
ى – رسوم تصريح مغادرة لمخالفي قانون الهجرة | 100 | مائة درهم |
ك – بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم | 50 | خمسون درهما |
ل – بدل فاقد بطاقة خدم المنازل ومن في حكمهم | 50 | خمسون درهما |