بشأن رهن الأموال المنقولة – قانون رقم (16) لسنة 2021 – في قطر .

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 السنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،

 وعلى القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004،

 وعلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010،

 وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010،

 وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012،

 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية   وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي ،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول

التعاريف ونطاق التطبيق

تعاریف

المادة 1 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر .

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 المحافظ :  محافظ مصرف قطر المركزي .

 الشركة : شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

 المال المرهون : المال المنقول محل الرهن الذي يوضع ضمانا للوفاء

بالتزام أو أكثر .

 حق الرهن : حق عيني تبعي يرد على المال المرهون بموجب عقد

الرهن لضمان الوفاء بالتزام .

عائد المال المرهون: أي بدل عيني أو نقدي ينتج عن التصرف أو الانتفاع

بالمال المرهون أو عن تحوله أو عن استبداله بما في ذلك منافعه أو نتاجه ، ويشمل أي تعويض يحصل عليه المدين الراهن نتيجة لنقص قيمة المال المرهون أو تلفه أو أي تعويض آخر ، ولا يشمل حصيلة التنفيذ على المال المرهون .

الدائن المرتهن : الدائن المستفيد من ترتيب حق الرهن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

المدين الراهن: الشخص الطبيعي أو المعنوي الملتزم بالوفاء بالتزام للدائن المرتهن .

مقدم الضمان: مقدم المال المرهون سواء المدين أو الغير.  

عقد الرهن: عقد مبرم بين مقدم الضمان والدائن المرتهن لإنشاء حق الرهن .

السجل: السجل الإلكتروني المخصص لإشهار حقوق الرهن على المال المنقول وفقا لأحكام هذا القانون.

الإشهار: قيد الحقوق التي ترد على المال المرهون في السجل ، ويشمل ذلك قيد أي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها أو إخطار أو اعتراض يتم عليه.

العوملة: عملية مصرفية يقوم فيها المدين ببيع فواتيره بأقل من سعرها إلى الدائن مقابل اقتراض مبلغ من المال .

العقود المالية: أي عملية نقدية أو عملية صرف آجلة أو مستقبلية أو خيار أو مقايضة تتضمن أسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو أية أداة مالية أخرى أو أية عملية إعادة شراء أو إقراض للأوراق المالية وأية معاملة أخرى مماثلة لتلك المعاملات التي يتم إبرامها في الأسواق المالية وأية مجموعة من تلك المعاملات .

العقار بالتخصیص: المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار ملکه ، رصدا على

خدمة هذا العقار أو استغلاله .

نطاق تطبيق القانون

المادة 2 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

تسري أحكام هذا القانون على المعاملات المدنية والتجارية والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالالتزام من خلال ترتیب حق رهن على مال منقول أو دين أو أي حق آخر بما في ذلك ما يلي :

 1- الرهن غير المقترن بالحيازة .

 2- الحقوق المترتبة على بيع المال المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته

إلى حين استيفاء الثمن .

 3- الحقوق المترتبة على بيع المال المنقول المشروط استرداده أو إعادة

شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .

المادة 3 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 يجوز أن يكون مالا مرهونا ، كل مال منقول مادي أو معنوي أو دين أو حق قائم ، مملوك لمقدم الضمان ، سواء كان سابقا على تاريخ إنشاء حق الرهن أو متزامنا معه أو لاحقاً عليه ، بما في ذلك ما يلي :

1- الديون المستحقة حالاً لمقدم الضمان .

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، بما في

ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة.

3- السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل ملكيتها عن طريق التسليم

أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع ، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع والعقود المالية.

4 – المعدات وأدوات العمل وجميع أنواع الأجهزة بما في ذلك أجهزة

الاتصالات الإلكترونية وغيرها .

5- العناصر المادية والمعنوية للمنشآت التجارية والصناعية والإدارية والزراعية.

6- البضائع المعدة للبيع أو التأجير ، والمواد الأولية والبضائع قيد

التصنيع أو التحويل .

7- المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها ، ويشمل ذلك الطيور

والأسماك والنحل.

8- العقار بالتخصيص بشرط أن يكون بالإمكان فصله عن العقار دون أن يسبب ذلك ضررا لأي منهما .

9- الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

10- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها .

ويجوز بقرار من المحافظ إضافة أي أموال أخرى تصلح أن تكون محلاً للرهن ، وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 4 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 مع مراعاة إشهار حق الرهن ، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول والديون والحقوق المبينة في هذه الالمادة خاضعة لأحكام القوانين المنظمة لها من حيث إنشائها ، على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها ، وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ:

1- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الأموال المنقولة رهنا حيازیا.

 2- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدین رهنا حیازیاً وخصم

الفواتير وعوملة الصكوك المستحقة والعوملة الدولية .

 3- حق المحال له في الحوالة.

 4- حق المؤجر في التأجير التشغيلي إذا كانت مدة العقد سنة فأكثر .

 5- حق المؤجر في التأجير التمويلي .

6- حق مالك البضاعة المعروضة للبيع.

 7- حق الامتياز على المنقول

. ولا تسري أحكام هذا القانون على رهن الأوراق المالية والأموال

المنقولة التي تتطلب القوانين السارية بشأنها تسجيل أي تصرفات ترد عليها في سجل خاص ، وتُطبق عليها أحكام تلك القوانين .

الأموال التي لا يجوز ترتیب حق الرهن عليها

المادة 5 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 لا يجوز إنشاء حق الرهن على الأموال التالية :

1- المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية للشخص ولمن يعول ، إلا لتمويل شرائها .

2- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين إلا إذا ترتبت

تلك المستحقات باعتبارها من عوائد المال المرهون .

3- النفقات ، والأجور والرواتب والمعاشات والتعويضات العمالية والوظيفية 4- الأموال العامة، وأموال الوقف ، وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

الأجنبية والمنظمات الدولية التي تتمتع بالحصانة .

5- الحقوق المستقبلية المترتبة على الميراث أو الوصية.

 6- الأموال المنقولة المملوكة على الشيوع في حال تعذر فصلها ، ما لم

يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الرهن عليها .

 7- ديون المشروع التي تم شراؤها ، والمقدرة ضمن رأس المال المدفوع

ثمنا للمشروع .

الفصل الثاني

السجل

 إنشاء السجل

المادة 6 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 يُنشأ بالشركة سجل إلكتروني لشهر حقوق الرهن على الأموال المنقولة تطبيقا لأحكام هذا القانون .

ويصدر بتنظيم عمل السجل ، والإجراءات المتبعة بشأن القيد فيه ، والرسوم المقررة مقابل الانتفاع بخدماته ، قرار من المحافظ .

ويلتزم الدائن المرتهن بأداء رسوم ونفقات الإشهار ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

وتتولى الشركة إدارة السجل والإشراف عليه.

البيانات الواجب تدوينها في السجل

المادة 7 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

تُدون في السجل البيانات التالية :

 1- الاسم والعنوان الوطني للدائن المرتهن ومن يمثله ، إن وجد، والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر إذا كان شخصا طبيعيا، ورقم السجل التجاري أو شهادة تسجيله أو ما يماثلها إذا كان شخصا معنويا .

2- الاسم والعنوان الوطني للمدين الراهن واسم مقدم الضمان إذا كان غير المدين الراهن ومن يمثله ، إن وجد، ورقم البطاقة الشخصية أو رقم جواز السفر إذا كان شخصا طبيعيا، ورقم السجل التجاري أو شهادة التسجيل أو ما شابه ذلك إذا كان شخصا معنويا.

3- وصف الأموال المرهونة موضوع الإشهار وبيان ماهیتها ، وتتحقق

الماهية إذا تضمن الوصف أن الأموال المرهونة تتكون من أموال مقدم الضمان المنقولة كافة وقت الشهر أو القيد، أو التي تندرج تحت فئة معينة أو صنف معين .

4- تحديد الحقوق المضمونة بالرهن .

 5- تحديد الحد الأقصى لضمان الحقوق المضمونة بالرهن .

 6- مدة سريان إشهار حق الرهن .

وتكون مدة سريان الإشهار مساوية لمدة الوفاء بالالتزام المضمون ، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

ويجوز للكافة الاطلاع على البيانات المدونة في السجل والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويجوز الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني ، يتضمن البيانات الواردة في السجل ، ويكون لهذا التقرير حجية أمام الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي بيانات تم إشهارها في السجل.

ويصدر بكيفية الحصول على التقرير ، والمختصين بإصداره ، والبيانات الإضافية التي يجب تضمينها في السجل لأغراض جمع البيانات الإحصائية ، قرار من المحافظ .

الفصل الثالث

إنشاء حق الرهن ونفاذه

شروط إنشاء حق الرهن

المادة 8 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يُشترط لإنشاء حق الرهن وفقا لأحكام هذا القانون ما يلي :

1- أن يُحرر عقد الرهن كتابة ، متضمنا كافة البيانات المنصوص عليها

في الالمادة السابقة.

 2- أن یکون مقدم الضمان أهلا للتصرف في محل الرهن أو مخولا

بإنشاء حق الرهن عليه.

 3- أن يقوم الدائن المرتهن بأداء المقابل المتفق عليه لإنشاء حق الرهن ،

أو الالتزام بأدائه.

 4- أن يتضمن عقد الرهن إفصاح مقدم الضمان عن أية حقوق للغير

تتعلق بالمال المرهون .

 5- أن يقبل مقدم الضمان كتابة إشهار حق الرهن في السجل ، ويجوز

إثبات هذا القبول بواسطة أي مستند آخر ، ويُعتبر توقيع عقد الرهن دليلا كافيا على موافقة مقدم الضمان على الإشهار ، وعلى إشهار أي تعديل يتعلق بالمال المرهون محل العقد إلا إذا نُص في العقد على غير ذلك .

نفاذ عقد الرهن بين أطرافه

المادة 9 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

یکون عقد رهن الدین نافذا بين أطرافه بمجرد انعقاده دون حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون ، ويُعتبر العقد نافذاً في مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إخطاره به كتابة أو موافقته عليه .

ويكون عقد حوالة حق الرهن نافذاً بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دون حاجة للحصول على موافقة المدين المحال عليه ، وذلك من تاريخ إخطاره به كتابة أو موافقته عليه.

ولا يؤثر أي شرط ورد في اتفاق يقيد حق مقدم الضمان في رهن دیونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذه ، بعد القيام بإشهاره وفقا لأحكام هذا القانون ، وللطرف الذي اشترط القيد لمصلحته الحق في الرجوع على مقدم الضمان للمطالبة بحقوقه محل الاتفاق المشار إليه.

نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير بالإشهار

المادة 10 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

ينفذ حق الرهن وعقد حوالة حق الرهن ، وتترتب آثارهما القانونية ، في مواجهة الغير ، بمجرد الإشهار في السجل ، وفقا لأحكام هذا القانون .

ويستمر نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير إذا تم إلحاق المال المرهون بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير دون الحاجة إلى الإشهار

المادة 11 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر 

يُعتبر حق الرهن نافذاً في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية :

1- إذا حاز الدائن المرتهن المال المرهون أو المبالغ النقدية ، ولا يسري

شرط الحيازة على حق الرهن على العوائد النقدية للمال المرهون .

2- إذا كان المال المرهون حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات أو بواسطة الغير 3- إذا كان المال المرهون سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها أو تظهيرها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها .

4- إذا أنشئ حق الرهن على المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.

الاعتراض على الإشهار

المادة 12 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يحق للمدين الراهن أو أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه نتيجة الإشهار أن يطلب من الدائن المرتهن إلغاء الإشهار أو تعديله ، وإذا رفض الدائن المرتهن ، القيام بذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ علمه بالطلب ، يكون للطالب اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم بإلغاء الإشهار أو تعديله .

وتقوم الشركة بإلغاء أو تعديل الإشهار ، بناءً على طلب المدين الراهن وموافقة الدائن المرتهن ، أو في حالة طلب من صدر لصالحه الحكم ذلك .

ولا يرتب الطلب أي أثر على نفاذ الرهن المشهر في حق الغير إلى حين إجراء الإلغاء أو التعديل للإشهار وفقا للإجراءات السابقة ، وإذا صدر أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الأموال المرهونة محل الرهن المشهر ، التزم من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته بإشهار الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم في السجل.

ويُعتبر الأمر أو الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل .

انقضاء أثر الإشهار

المادة 13 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

ينقضي أثر الإشهار في الحالات التالية :

 1- إذا اتفق الدائن المرتهن مع مقدم الضمان على إلغاء الإشهار .

 2- إذا انقضى حق الرهن نتيجة تنفيذ التزام المدين الراهن .

 3- إذا لم ينفذ الدائن المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن .

 4- إذا صدر أمر أو حكم وفقا لأحكام هذا القانون بإلغاء الإشهار .

وعلى الدائن المرتهن إلغاء الإشهار خلال خمسة أيام عمل من تاریخ تحقق إحدى الحالات السابقة.

وإذا لم يقم الدائن المرتهن بإلغاء الإشهار خلال المدة المشار إليها يكون مسؤولا عن تعويض المدين الراهن ومقدم الضمان والغير عن أي ضرر فعلي يلحق بأي منهم نتيجة لذلك .

ولا يمتد أثر إلغاء الإشهار إلى حقوق المرتهنين الآخرين ممن لهم حقوق سارية بموجب عقد الرهن إلا إذا وافقوا على ذلك كتابة .

التصرف في حق الرهن

المادة 14 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

تجوز للدائن المرتهن حوالة حق الرهن دون حاجة للحصول على موافقة المدين الراهن أو مقدم الضمان ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولا تسري هذه الحوالة في حق المدين الراهن أو مقدم الضمان إلا من تاريخ إخطارهما به وفقا للطريقة المحددة في عقد الرهن .

وتجوز حوالة حق الرهن جزئيا، وفي هذه الحالة ينتقل حق الرهن بنسبة جزء حوالة الحق المشار إليها .

الحفاظ على المال المرهون

المادة 15 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 يلتزم مقدم الضمان حائز المال المرهون ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته ، ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة، ويُعتبر المال المرهون أمانة في يد مقدم الضمان الحائز، ويكون لمقدم الضمان الحق في الاستفادة من الأموال المرهونة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت من أجلها .

كما يلتزم مقدم الضمان بإخطار الدائن المرتهن بما يطرأ على المال المرهون من عوارض تمنع الانتفاع به كليا أو جزئيا.

الفصل الرابع

حق التقدم وحق التتبع

حق التقدم

المادة 16 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

مع مراعاة الأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تحدد أولوية حقوق الرهن، وفقا لتاريخ نشوئها ، أو تاریخ شهرها في السجل ، ورقم القيد في السجل إذا تم الإشهار في يوم واحد.

حق التقدم على عوائد المال المرهون

المادة 17 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يستمر حق الرهن نافذا في مواجهة الغير بالنسبة للعوائد الناتجة عن المال المرهون بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض المدين الراهن لها ، ما لم يتم الاتفاق على استثنائها في عقد الرهن .

وباستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار ، ينقضي نفاذ حق الرهن على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المشار إليها .

حق التقدم على العقار بالتخصيص

المادة 18 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

استثناء من أحكام القانون المدني ، إذا أنشئ حق رهن على مال منقول ، ثم أصبح ذلك المال عقارا بالتخصیص ، يستمر نفاذ الرهن في مواجهة الغير على ذلك المال ، ويتقدم ذلك الرهن على أي رهن واقع على العقار الذي وضع فيه ، سواء كان الرهن الواقع على العقار سابقا أم لاحقا لعقد الرهن على العقار بالتخصیص .

ويجوز إنشاء حق الرهن على العقار بالتخصيص وفق أحكام هذا القانون ، إذا كان قابلاً للفصل دون إضرار بالعقار ، كما يجوز إنشاء حق الرهن إذا كانت هناك حقوق سابقة على ذلك العقار بشرط الموافقة الكتابية للمرتهنين أصحاب الحقوق على هذا العقار .

حق التقدم على المحاصيل الزراعية

المادة 19 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 إذا كانت حيازة مقدم الضمان على العقار ذات صفة مشروعة ، يتقدم حق الرهن الذي ينشئه في مواجهة الغير على المحاصيل المزروعة فيه، على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار المتعلقة بتلك المحاصيل.

ويتقدم حق الرهن النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها ومكافحة الآفات فيها ، على أي حق رهن آخر نافذ عليها في مواجهة الغير.

حق التقدم بالنسبة للأشياء المثلية

المادة 20 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يجوز إنشاء حق الرهن على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار ، ويستمر نفاذ حق الرهن عليها بعد الاندماج في حدود هذا المقدار إذا كانت قابلة للفصل.

وإذا تعددت حقوق الرهن على المنتج ذاته أو الكتلة ذاتها تحدد الأولوية كما يلي:

1- عند تعدد حقوق الرهن النافذة في مواجهة الغير ، تتساوى تلك الحقوق في

مرتبة الأولوية على المنتج أو الكتلة ، ويكون لكل دائن مرتهن اقتضاء حقه من المنتج أو الكتلة بنسبة الرهن العائد له إلى الكتلة أو المنتج وقت الاندماج .

2- یکون لحقوق الرهن النافذة في مواجهة الغير وقت الاندماج أولوية على

حقوق الرهن غير النافذة في مواجهة الغير في ذلك الوقت .

 3- عند تعدد حقوق الرهن غير النافذة في مواجهة الغير ، تُحدد الأولوية

حسب تاريخ إنشاء كل منها.

حالات أخرى يتقدم فيها حــق الرهـــن

المادة 21 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

1- يتقدم حق الرهن على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق

رهن آخر عليها بشرط إشهاره قبل حيازتها من المدين الراهن أو مقدم الضمان أو الدائن المرتهن .

2- يتقدم حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها

على حقوق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتیاز عليها ، متى كانت هذه الحقوق قد نشأت خلال المدة بين إنشاء حق الرهن وبين إشهاره ، على أن يتم الإشهار خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازة المدين الراهن أو مقدم الضمان أو الدائن المرتهن لتلك البضائع .

3- يتقدم حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على المواد الأولية والمواد قيد

التصنيع أو التحويل وعلى الحيوانات والطيور والأسماك والنحل التمويل شرائها ، على أي حق رهن آخر نافذ عليها ، إذا كان إشهار حق الرهن قد تم قبل حيازتها من مقدم الضمان ، وتم إخطار أصحاب حقوق الرهن الأخرى

النافذة كتابة بالرهن بعد إشهاره .

 4- يتقدم حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور

والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق رهن آخر نافذ عليها في مواجهة الغير، باستثناء حق الرهن المنشأ لتمويل شرائها وفقا لأحكام البند السابق .

حـــق الغيــر في التقــدم

المادة 22 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على المال المرهون للمحافظة عليه أو زيادة قيمته إذا نشأ هذا الحق من خلال ممارسة أعماله المعتادة ، وذلك على الحقوق النافذة على المال المرهون وفقا لأحكام هذا القانون .

التنازل عن مرتبة التقدم

المادة 23 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

للدائن المرتهن التنازل كتابة عن مرتبة التقدم لحق الرهن المقرر له وفقا لأحكام هذا القانون ، في حدود الدين المضمون بهذا الحق، ويجب إشهار هذا التنازل في السجل حتى يرتب آثاره .

حق التتبع

المادة 24 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يترتب على إشهار حق الرهن أن يصبح للدائن المرتهن الحق في تتبع المال المرهون في يد أي شخص لاستیفاء حقوقه.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، ينتقل المال المرهون خاليا من أي حق رهن آخر إلى مشتريه أو مستأجره أو إلى شخص آخر يكتسب حقا عليه إذا وافق الدائن المرتهن على ذلك في عقد الرهن أو في اتفاق مكتوب مستقل .

وإذا كانت البضائع معروضة للبيع تنفيذا لعقد رهن مشهر وتم التصرف فيها ضمن الأعمال المعتادة لمن كانت لديه ، سقط حق الدائن المرتهن في تتبع المال المرهون طالما كان التصرف بسعر السوق ولو كان المتصرف إليه عالما بوجود الرهن .

الفصل الخامس

حقوق الدائن المرتهن

 معاينة المال المرهون والحقوق المترتبة عليه

المادة 25 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

للدائن المرتهن أن يطلب من حائز المال المرهون أن يمكنه من معاينة هذا المال والعقار الذي يوجد فيه ومحل عمل مقدم الضمان ودفاتره وسجلاته المتعلقة بالمال المرهون أثناء نفاذ حق الرهن عليه ، وذلك للتحقق من حالته خلال مدة معينة يحددها في الطلب .

وللدائن المرتهن في أي وقت اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لطلب الأمر بمعاينة المال المرهون ، للتحقق من عدم التصرف فيه أو إتلافه أو تغييره أو القيام بأي عمل من شأنه الانتقاص من حقوقه ، فإذا تبين من نتيجة المعاينة أنه يُخشى الانتقاص من حقوقه، یكون له الحق في إخطار المدين الراهن أو مقدم الضمان على العنوان المبين في السجل للقيام بأي مما يلي :

1 – إصلاح أو صيانة المال المرهون على نفقة المدين الراهن أو مقدم

الضمان خلال المدة المحددة في الإخطار .

 2- تقديم ضمانات بديلة أو إضافية.

3- اعتبار أجل الدين حالا.

وإذا لم يقم المدين الراهن أو مقدم الضمان بالإجراء المطلوب خلال المدة المحددة بالإخطار ، يجوز للدائن المرتهن أن يقدم طلبا إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بتمكينه من وضع يده على المال المرهون ،

لاتخاذ الإجراء المناسب لحفظ حقوقه ، أو باعتبار أجل الدين المضمون حالا والسير في إجراءات التنفيذ على المال المرهون وفقا لأحكام هذا القانون .

حق تملك المال المرهون

المادة 26 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

للدائن المرتهن ومقدم الضمان الاتفاق في عقد الرهن أو خلال نفاذ حق الرهن أو عند استحقاق الدين المضمون ، على تلك الدائن المرتهن المال المرهون كليا أو جزئيا استيفاء لحقوقه.

وإذا كانت هناك حقوق أخرى على المال المرهون تم إشهارها في السجل وفقا لأحكام هذا القانون ، فللدائن المرتهن طالب التملك أن يقوم بتطهير حق الرهن من خلال تسديد ما للآخرين من حقوق على المال المرهون .

ويكون لأي شخص له حقوق على المال المرهون الاعتراض لدى المحكمة الابتدائية المختصة على طلب التملك المشار إليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه لكتاب بالبريد المسجل يفيد طلب التملك ، وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديه ، ويكون حكم المحكمة قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره

وتفصل المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاستئناف إليها ، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .

ويترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ عملية التملك لحين الفصل في الاستئناف .

وإذا لم يقدم أي اعتراض على طلب التملك يجوز للدائن المرتهن تملك المال المرهون كليا أو جزئيا استيفاء لحقوقه ، أما إذا قبل الاعتراض فيتم التنفيذ على المال المرهون وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون .

الفصل السادس

التنفيذ الاتفاقي على المال المرهون

شروط التنفيذ الاتفاقي على المال المرهون وبيعه

المادة 27 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

عند إخلال مقدم الضمان بالالتزامات المترتبة عليه تجاه الدائن المرتهن ، يجوز للدائن المرتهن إخطار مقدم الضمان كتابة لتمكينه من وضع يده على المال المرهون وفصله عن أي مال آخر ملحق به والتنفيذ عليه وبيعه بسعر السوق خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليهما، على أن يتم ذلك عن طريق مزاد علني ، وفقا للشروط التالية :

1- وجود اتفاق في عقد الرهن أو في عقد لاحق على التنفيذ دون اللجوء للمحكمة.

2- ألا يكون المال المرهون مثقلاً بأي حق تبعي آخر ، فإذا وجد حق آخر

تم إنشاؤه على المال ذاته وجب إخطار الدائنين المرتهنين الآخرين .

3- إخطار حائز المال المرهون المثبت اسمه في السجل إذا كان المال المرهون في حيازة الغير .

 4- إخطار مالك العقار الذي يوجد فيه المال المرهون أو الدائن المرتهن

لذلك العقار ، ومالك المال الذي ألحق به المال المرهون وحائز ذلك المال ،

وذلك إذا كان المال المرهون عقارا بالتخصیص .

 5- أن يتضمن الإخطار وصفاً للمال المرهون والمبلغ المطلوب لتسوية

الالتزامات المضمونة وبيان تاريخ ومكان وطريقة إجراء المزاد .

حالات التنفيذ الاتفاقي على السندات الخطية أو الحسابات الدائنة

المادة 28 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

للدائن المرتهن ، عند إخلال مقدم الضمان بالالتزامات المترتبة عليه تجاه الدائن المرتهن ، التنفيذ على المال المرهون عن طريق استيفاء حقه من هذا المال مباشرة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية : 1- إذا كان المال المرهون حسابات دائنة لدى البنوك ، يتم استيفاء الحق مع

النفقات عن طريق إجراء المقاصة ، إذا كان الدائن المرتهن هو البنك الذي يحتفظ بذلك الحساب .

2- إذا كان المال المرهون سندات أو وثائق خطية قابلة للتحويل عن طريق

التسليم أو التظهير يتم التنفيذ عن طريق تسليمها أو تظهيرها.

وتتم المطالبة بالمال المرهون إذا كان الحساب لدى بنك آخر ، من خلال قیام الدائن المرتهن بإخطار المدين الراهن ومقدم الضمان والبنك الذي يحتفظ بحساب المال المرهون أو حامل سندات أو وثائق المال المرهون ، وذلك لنقل المال المرهون إلى الحساب البنكي الخاص بالدائن المرتهن أو لتمكينه من حيازة الحساب أو السندات أو الوثائق المشار إليها .

وإذا كان المال المرهون أوراقاً قابلة للتظهير أو التسليم ، وتتعلق ببضائع ، يتم التنفيذ عليها وفقا لحكم الالمادة السابقة من هذا القانون .

ويجوز الاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن على تنازل المدين الراهن مسبقا عن حق إخطاره بإجراءات التنفيذ على المال المرهون الذي يتم وفقا لأحكام هذه الالمادة ، وذلك في عقد الرهن أو في اتفاق مكتوب مستقل.

الفصل السابع

التنفيذ القضائي على المال المرهون

طلب وضع اليد للتنفيذ على المال المرهون

المادة 29 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

عند تعذر التنفيذ الاتفاقي على المال المرهون ، للدائن المرتهن تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ، لإصدار قرار بوضع يده على المال المرهون والتنفيذ عليه ، وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز أن يتضمن طلب الدائن المرتهن وضع المال المرهون تحت يد شخص ثالث على نفقة مقدم الضمان تمهيدا للتنفيذ عليه وبيعه فورا وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجب أن يُرفق بالطلب ما يلي :

 1- شهادة من السجل ببيانات الرهن .

 2- نسخة من عقد الرهن وبيانات المال المرهون .

 3- اسم طالب التنفيذ وعنوانه .

 4- اسم المدين الراهن ومقدم الضمان وعنوان كل منهما .

 5- اسم حائز المال المرهون ومالك المال المنقول الذي ألحق به المال

المرهون وحائزه ومالك العقار الذي يوجد فيه المال المرهون وحائزه

وعنوان كل منهم .

 6- أسباب طلب التنفيذ.

الإخطار بطلب وضع اليد

المادة 30 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يتولى قاضي التنفيذ أو من ينيبه ، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الدائن المرتهن طلب وضع اليد على المال المرهون ، إخطار كل مما يلي ، بحسب الأحوال :

 1- المدين الراهن ومقدم الضمان .

 2- أي دائن مرتهن آخر على المال المرهون ذاته .

 3- حائز المال المرهون إذا كان في حيازة الغير.

4- مالك المال المنقول الذي ألحق به المال المرهون وحائز ذلك المال .

 5- مالك العقار الذي يوجد فيه المال المرهون وحائزه والدائن المرتهن

لذلك العقار إذا كان المال المرهون عقارا بالتخصیص .

وللمدين الراهن أو مقدم الضمان أن يفي بالالتزام موضوع التنفيذ بالإضافة إلى تسديد الرسوم والنفقات إلى خزينة المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب التنفيذ.

ويجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه الالمادة الاعتراض على طلب وضع اليد وذلك لدى قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالطلب .

إجراءات طلب وضع اليد

المادة 31 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يفصل قاضي التنفيذ في الطلب وأي اعتراض عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المقررة للاعتراض ، وله الفصل فيه دون حضور الأطراف ، وإذا ثبت له توافر مبررات طلب التنفيذ، وأن لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على المال المرهون ، يصدر قرارا بوضع اليد عليه وتسليمه له.

ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قابلا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا ، ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .

ويترتب على الطعن على قرار قاضي التنفيذ وقف تنفيذ القرار .

ويجوز لقاضي التنفيذ، بناء على طلب الدائن المرتهن ، الموافقة على استخدام القوة الجبرية لتنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور من يندبه القاضي لذلك وأفراد الشرطة.

ولا يترتب على وضع اليد والتنفيذ على المال المرهون حلول آجال أية ديون أخرى مضمونة بالمال المرهون ، ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك .

تنفيذ القرار الصادر في الطلب

المادة 32 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يعد من يندبه قاضي التنفيذ، لتنفيذ قرار وضع اليد محضراً يتضمن وصفاً تفصيلياً لحالة المال المرهون وللعقار الذي يوجد فيه والمال المنقول الذي ألحق به، بحسب الأحوال ، ويودع نسخة من هذا المحضر في ملف الطلب .

إعداد المال المرهون للبيع أو للاستغلال

المادة 33 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

اللدائن المرتهن بمجرد تمكينه من وضع اليد على المال المرهون أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ للإذن له بالقيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة للمال المرهون وإعداده للبيع أو الاستغلال ، وذلك على نفقته ، ويقوم قاضي التنفيذ أو من ينيبه بتقدير قيمة الإصلاحات الضرورية اللازمة وتُضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون .

ويجوز أن يتضمن الطلب إصدار قرار بتمكين الدائن المرتهن من استغلال المال المرهون وقبض عوائده على أن يخصم من هذه العوائد أية مبالغ أنفقها الدائن المرتهن.

إجراءات بيع المال المرهون

المادة 34 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

للمحكمة المختصة أن تأذن ببيع المال المرهون عن طريق المزاد العلني ، ويكون تنظيم المزاد وموعده وطريقة البيع فيه وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة المختصة.

وللمحكمة أن تمكن الدائن المرتهن من وضع يده على المال المرهون ، وأن يبادر إلى بيعه عن طريق مزاد علني ، ولها في سبيل الحفاظ على قيمة المال المرهون ، أن تحدد في الإذن الصادر للدائن المرتهن شروط وطريقة البيع ، أو أن تضع حدا أدني لسعر البيع وفقا لسعر السوق .

ويجوز لها أن تقرر السماح للمدين الراهن ببيع المال المرهون إذا ثبت أنه يكن له بيعه بسعر أعلى من سعر السوق ، أو الحد الأدنى الذي حددته ، وذلك خلال المدة التي تحددها له وتحت إشراف الدائن المرتهن أو من تندبه المحكمة لذلك .

وإذا كان المال المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ، ولم يشأ المدين الراهن أو مقدم الضمان تقديم شيء آخر بدلا عنه ، جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه فورا ، وينتقل الضمان إلى الثمن الناتج من البيع.

أثر بيع المال المرهون على الرهن

المادة 35 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يترتب على بيع المال المرهون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطهيره من حقوق الرهن، وتنتقل هذه الحقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ.

تطهير المال المرهون من الالتزامات :

المادة 36 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يجوز لأي شخص خلال السير في إجراءات التنفيذ أن يعرض على الدائن المرتهن تسديد ما له من حقوق على المال المرهون كلياً أو جزئياً من أجل تطهيره من الالتزامات الواقعة عليه ، ويتم توجيه هذا العرض بالإشهار في السجل .

وللدائن المرتهن الذي أخطر بالعرض المشهر قبول العرض كتابة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره وإشهار هذا القبول .

ويسدد من قدم العرض كافة الالتزامات المترتبة على المال المرهون إلى الدائن المرتهن الذي قبل العرض ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويحل محل الدائن المرتهن في حقوقه وبالمرتبة ذاتها .

وللشخص الذي قام بتطهير المال المرهون إبقاؤه في حيازة المدين الراهن أو مقدم الضمان أو استكمال إجراءات التنفيذ على المال المرهون وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للمحجوز عليه أو المحجوز ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ في أي حالة تكون فيها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزينة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع ، ويكون هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز عند الإقرار له بالمبلغ أو الحكم له بثبوته .

إيداع العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة 37 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

على من قام بالتنفيذ على المال المرهون وفقا لأحكام الالمادة 34 من هذا القانون ، أن يقوم بإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة المختصة خلال يومي العمل التاليين ليوم البيع.

توزيع العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة 38 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

على المحكمة المختصة إعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في هذا القانون ، وإخطار طالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على المال المرهون بها ، ولها أن تصدر أمرا لأي منهم بإثبات حقه على المال المرهون .

وتقوم المحكمة، بالتوزيع النهائي للعوائد وحصيلة التنفيذ خلال الخمسة أيام عمل التالية للإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعد أي قرار يصدر عن المحكمة في هذا الشأن نهائياً ، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

المادة 39 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر ، يتم توزيع عوائد المال المرهون وحصيلة التنفيذ عليه وفقا للترتيب التالي :

 1- نفقات حفظ وصيانة وإصلاح المال المرهون وإعداده للبيع أو الاستغلال

وأية رسوم تدفع التراخيص اللازمة له أن وجدت .

2- رسوم ونفقات التنفيذ على المال المرهون بما في ذلك الرسوم القضائية . 3- حقوق المرتهنين حسب أولوياتهم المحددة في هذا القانون .

 4- المتبقي من حصيلة التنفيذ يتم توزيعه حسب الأولويات المحددة في

القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة .

وإذا كانت عوائد المال المرهون وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الالتزامات المترتبة عليه ، يبقى مقدم الضمان مسؤولاً تجاه الدائن المرتهن عن أي نقص من قيمة الدين ، ويًعتبر هذا النقص ديناً عادياً .

ويُرد فائض العوائد وحصيلة التنفيذ، إن وجد، لمقدم الضمان .

وقف التنفيذ

المادة 40 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 للمدين الراهن أو مقدم الضمان أن يقدم طلباً مسبباً إلى قاضي التنفيذ خلال إجراءات التنفيذ للأمر بوقف التنفيذ على المال المرهون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل .

وعلى قاضي التنفيذ أن يمنح الطالب أجلاً للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة المشار إليها أو خلال المدة التي يوافق عليها الدائن المرتهن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية ، يتم تحريرها وإشهارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحريرها ، ويسري على شروط التسوية ما يسري على عقد الرهن من حيث الإشهار وفقا لأحكام هذا القانون .

ولقاضي التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وله أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية ، يحدد قيمتها ، لضمان ما قد يلحق بالدائن المرتهن من ضرر .

ويكون القرار الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ نهائيا ، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

إفلاس المدين الراهن

المادة 41 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 في حالة إشهار إفلاس المدين الراهن أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية ، لا تدخل الأموال المرهونة المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأموال المرهونة مشهرة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.

وفي الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على الدائنين المشهرة حقوقهم وفقا لأحكام هذا القانون ، اتخاذ إجراءات بيع هذه الأموال المرهونة وفقا للطريقة المحددة بعقد الرهن ، واستيفاء حقوقهم المضمونة بها ، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفية ، ومراعاة مقابل تعجيل السداد المتفق عليه.

وتطبق في شأن توزيع حصيلة البيع أحكام الالمادة 38 ، 39 من هذا القانون .

التعويض عن مخالفة إجراءات التنفيذ

المادة 42 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

یکون الدائن المرتهن مسؤولاً عن تعويض المدين الراهن ومقدم الضمان وأي صاحب حق على المال المرهون عما لحقه من ضرر وما فاته من کسب بسبب مخالفة إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثامن

 العقوبات

المادة 43 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب الدائن المرتهن أو مقدم الضمان أو حائز المال المرهون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو نصف قيمة المال المرهون أيهما أقل، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب عمدا فعلا من الأفعال التالية : 1- أشهر حق الرهن بالمخالفة للحقيقة أو لأحكام هذا القانون .

2- أتلف المال المرهون أو تصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن ، أو قام

بعمل يؤدي إلى الانتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين ، أو حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائده أو من حصيلة التنفيذ عليه.

3- قام بطريق غير مشروع بعرقلة إجراءات التنفيذ على المال المرهون

أو إجراءات وضع اليد عليه أو بيعه أو توزیع عوائده أو حصيلة التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

المسؤولية عن الإدارة الفعلية في الشخص المعنوي

المادة 44 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال الواردة في الالمادة السابقة من هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

الفصل التاسع

أحكام عامة

شهر حقوق الرهن السابقة والأولوية المترتبة عليه

المادة 45 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 اللدائن المرتهن إشهار حقوق الرهن التي نشأت لصالحه قبل سریان أحكام هذا القانون ، بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي ، وفقا لأحكام الإشهار في هذا القانون ، دون الحاجة لموافقة الراهن، على أن يتم إشهار الحقوق المشار إليها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

وفي حالة إشهار أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقا للقانون الذي نشأ بموجبه هذا الحق ، وفيما عدا ذلك يصبح هذا الحق نافذا في مواجهة الغير من تاريخ شهره في السجل .

ولا يُعتبر إشهار حق الرهن وفقا لأحكام هذا القانون إخلالاُ بواجب السرية الذي تفرضه القوانين المعمول بها .

الإخطارات

المادة 46 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

 يُعتبر أي إخطار أو إعلان يتم على العناوين المدرجة في السجل ، بما في ذلك العنوان الإلكتروني إن وجد ، قانونيا ومنتجا لآثاره وفقا الأحكام هذا القانون .

ويُعتبر الإخطار أو الإعلان على العنوان الإلكتروني منتجا لآثاره ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، عند قبول من وجه إليه كتابة إخطاره وإعلانه على ذلك العنوان الإلكتروني .

الإعفاء من الرسوم

المادة 47 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

تُعفي عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الإلكترونية من الرسوم ، كما تُعفي من الرسوم إشهارات إلغاء الرهن .

المادة 48 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 49 قانون رهن الأموال المنقولة في قطر

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24 /1/ 1443 هـ

                             الموافق : 1/9/2021 م