بواسطة dorra ben mohammed

تمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا كما تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن 3 أعوام شرط أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود قانوني ويمكن منح الإعانة لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن كما تمنح في القضايا الجنائية المعقبة.
ويتم منح الإعانة بموجب تقديم مطلب كتابي يتضمن هوية الطالب كاملة وحالته العائلية مصحوبا بـ:
– شهادة إحتياج من عمدة مقر سكناه،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– شهادة من المؤجر إن كنت أجيرا،
– نسخ من المؤيدات المتعلقة بالموضوع الذي تروم طلب الإعانة العدلية من أجله.
ويتم تقديم المطلب إلى لجنة الإعانة العدلية المنتصبة بكل محكمة إبتدائية وفي صورة رفض المطلب فلا يمكن تجديد الطلب قبل مضي 6 أشهر من تاريخ قرار اللجنة.
(القانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية).

كيف يتم منح الإعانة العدلية في القانون التونسي؟