شروط العمل كمأذون
1- أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أﻻ يقل سنه عن 30 سنة، وﻻ يزيد عن 40 سنة وقت التقدم للترشح.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية، متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4- أن يكون حسن السمعة، وأﻻ يكون صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5- أن يكون ﻻئقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية، صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعي، تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
أوراق الترشح للمأذونية
تقول اللائحة، “إنه في حالة خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإداري الذي تقع بدائرته المأذونية، وﻻ يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر”.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة الأوراق الآتية:
شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها.
ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
دائرة المأذونية
يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل، سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة، التابعة لها تلك الجهة.
ﻻ يجوز قبول ترشح المأذون في جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة، يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
امتحان المأذونية
إذا لم يرشح الحاصل على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز اﻻمتحان، ويكون اﻻمتحان في مادة الفقه “أحكام الزواج والطﻻق وما يتعلق بهما”، وكذلك في ﻻئحة المأذونين، ويتم الإعلان عن اﻻمتحان بلوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة، قبل موعده بـ15 يوما.
توضع أسئلة اﻻمتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى اﻻمتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
يجتاز اﻻمتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفي حالة تعددهم، يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة اﻻمتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
اختيار المأذون
في حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين، يتم اﻻختيار بينهم على أساس من يحمل مؤهل أعلى، في حالة إذا كان جامعيا، أما إذا كان حامل للثانوية فقط، فيفضل الحاصل على درجات أكثر في اﻻمتحان، فإن لم يكن، ففي الدرجات الأكثر في أحكام الزواج والطلاق.
وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساووا فيما سبق يكون التفضيل باﻻحتكام للقرعة.
وبعد استيفاء جميع اﻻجراءات، تصدر محكمة اﻻسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، وﻻ يكون قراراها نافذا إﻻ بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
غياب المأذون
في حالة وفاة المأذون، أو فصله، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديل أو عودته لعمله.
وﻻ يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إﻻ على من يعين بعد سريان هذا القرار.