التهديد في مصر تنص المادة 327 من قانون العقوبات على ان كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوب بطلب او بتكليف بامر يعاقب بالسجن
ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر