قانون الأسماء التجاريـة اليمني رقم ( 20 ) لسنة 2003 م

قانون الأسماء التجاريـة اليمني رقم (20 ) لسنة 2003م

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وبعد موافقــــة مجلس النـواب.
}أصدرنا القانون الآتي نصه{
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون الأسماء التجارية) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريــــــــــــــة: الجمهورية اليمنية .
الــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الـــــــــــــــــــــوزير : وزير الصناعة والتجارة .
التاجـــــــــــــــــــــر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتغل بالعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص على وجه الاحتراف حائزاً للأهلية القانونية لممارسة العمل التجاري.
المحل التجـــــــــاري : المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته ويشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تخصص لمزاولة مهنة تجارية معينة.
الاسم التجـــــــاري: الاسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو مؤسسة أو شركة لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية.
الاسم المدنــــــــــي : حق لصيق بشخصية الإنسان يتكون من اسم الشخص وأسم أبيه وأسم جده ولقبه أو من أسم الشخص وأسم أبيه ولقبه .
الإدارة المختصـــــــة: الإدارة العامة للسجل التجاري بديوان عام الوزارة وإدارة السجل التجاري في مكاتب الوزارة بالمحافظات .
المسجـــــــــــــــــــــل : مسجل الأسماء التجارية في الإدارة المختصة .
اللجنـــــــــــــــــــــة : لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير .
المحكمـــــــــــــــــــة : المحكمة التجارية المختصة .
اللائحـــــــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
الأهـــــــــــــــداف
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
1- تنظيم قيد وحماية الأسماء التجارية المسجلة وكيفية التصرف بها .
2- التمييز بين اسم تاجر وآخر حماية لهما من مخاطر تماثل أو تشابه الأسماء وفي نفس الوقت حماية لمن يتعامل معهم من الجمهور .
3- عدم تكرار الأسماء المتماثلة أو المتشابهة مع الأسماء التجارية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- وضع الشروط والإجراءات المنظمة لأولوية وأفضلية تملك الاسم التجاري من حيث الاستخدام والقيد والتسجيل وما يترتب على ذلك من حماية .
الباب الثاني
الاســم التجـاري
الفصل الأول
الاسم التجاري للتاجر الفرد
مادة (4) : أ – يتكون الاسم التجاري من كل أو بعض العناصر التالية :
(1) اسم النــــوع .
(2) الاسم المدنــــي .
(3) الاسم المبتكـــر .
(4) نوع النشــــاط .
‌ب- يعتبر اسماً مدنياً إذا استخدم منفرداً اسم الشخص أو الإبن أو الأب أو الجد أو اللقب أو ببعض أو بكل مما ورد .
‌ج- لا يعتبر اسماً تجارياً إذا لم يؤدي إلى بيان نوع النشاط .
‌د- لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري الألقاب إلا إذا كان ينطبق على صاحبه .
مادة (5) : يجب أن لا تؤدي عناصر الاسم التجاري إلى اللبس أو تضليل الجمهور أو تمس بالمصالح العامة .
مادة (6) : يجب عند استعمال أسماء الأعلام والمشاهير في الأسماء التجارية أن تكون لها صلة بالنشاط الذي يشمله هذا الاسم .
مادة (7) : يجوز لتاجر الفرد أن يستخدم لفظ مؤسسة ضمن اسمه التجاري على أن يكون اسمه المدني مشمولاً في الإسم التجاري .
الفصل الثاني
الاسم التجاري للشركة التجارية
مادة (8) : تطبق أحكام المواد الواردة في هذا الفصل بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية النافذ.
مادة (9) : أ – يتكون الاسم التجاري لشركة التضامن من أسماء جميع الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط أو من أسماء وألقاب عدد منهم مع إضافة عبارة (وشركاه)أو شركاؤهم أو ما في معناها .
ب- يجب على الدوام أن يتوافق الاسم التجاري لشركة التضامن مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحالية.
مادة (10) : يتكون الاسم التجاري لشركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو بعضهم دون أسماء الشركاء الموصيين فإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيكون اسم الشركة متضمناً اسمه مع إضافة عبارة (وشريكه أو شركاؤه) حسب مقتضى الحال .
مادة (11) : يتكون الاسم التجاري لشركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز أن يضاف إلى اسم الشركة تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها .
مادة (12):أ- إذا ضم شريك متضامن جديد إلى أي شركة من الشركات المذكورة في المــواد (9 ، 10 ، 11) من هذا القانون جاز لهذه الشركة أن تحتفظ باسمها التجاري الأول دون تعديل .
ب- إذا خرج أحد الشركاء المتضامنين من الشركة أو توفي واستمرت الشركة مع باقي الشركاء فلا يجوز أن يبقى اسم هذا الشريك في اسم الشركة التجارية ولو كان ذلك بقبوله أو قبول ورثته .
ج – إذا كان اسم الشركة يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائها وظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو أكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة جاز الاحتفاظ باسم الشركة دون تعديل .
مادة (13) : يجب أن يكون اسم شركة المساهمة مشتق من غرضها ولا يجوز أن يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة) مكتوبة بالحروف الكاملة .
مادة (14) : يكون الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة مشتقاً من غرضها أو مستمداً من اسم شخص طبيعي أو أكثر من المؤسسين أو غيرهم .
الباب الثالث
قيد وتسجيل الاسم التجاري
وحمايته والتصرف فيه
الفصل الأول
قيد وتسجيل الاسم التجــــــــاري
مادة (15) : على كل تاجر أن يتقدم بطلب قيد وتسجيل اسمه التجاري أو تعديله إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط أو افتتاح المحل التجاري أو الفرع أو الوكالة على أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية المحددة في النماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة والصادرة من قبل الوزارة وبعد دفع الرسوم المقررة.
مادة (16) : أ – يحق للإدارة المختصة رفض اعتماد الاسم التجاري إذا خالف نصوص هذا القانون ويجب أن يحصل مقدم الطلب على إشعار كتابي من الإدارة المختصة بهذا الرفض ومبرراته.
ب- يجوز لمن رفض طلباتهم بالقيد والتسجيل أو التعديل التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام اللجنة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم كتابياً برفض طلباتهم وعلى اللجنة إصدار قرارها في التظلم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويحق لأي متظلم من قرارات اللجنة اللجوء إلى المحكمة خلال مدة ستون يوماً من تاريخ استلامه لقرار اللجنة أو إبلاغه كتابياً وأخذ استلام بذلك .
ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة آخرين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.
مادة (17) : لا يجوز قبول تسجيل الأسماء التجارية التالية :
1- الأسماء المقدمة بحروف غير عربية مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار وقانون الوكالات وفروع الشركات الأجنبية .
2- الأسماء المماثلة أو المشابهة للأسماء التجارية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وان اختلف كيانها القانوني إذا كانت ستؤدي إلى تضليل أو لبس لدى الجمهور .
3- الأسماء التجارية المخلة بالنظام العام والآداب العامة.
4- الأسماء التجارية التي تؤدي إلى غش الجمهور وتفسح المجال للمنافسة التجارية غير المشروعة أو تدل على غير المصدر الحقيقي للبضائع التي يتاجر بها .
5- الأسماء التجارية العربية والأجنبية لشركات مشهورة عربياً وعالمياً .
6- أسماء المنظمات والمؤسسات الدولية ومختصراتها .
7- أسماء الرموز والشعارات التي يكون لها أكثر من دلالة .
8- مختصرات الأسماء التجارية بحروف منفردة .
9- الأحرف الأولى من الاسم المدني للتاجر غير أنه إذا تكون عند جمعها تسمية مبتكرة جاز استعمالها كاسم تجاري .
10- الأسماء التجارية التي تشتمل أو توحي بخصوصية مذهبية أو عرقية أو مناطقية في تقديم خدماتها .
11- الأسماء التي تتفق مدلولاتها صراحة مع أسماء الله الحسنى أو أسماء المواقع والشعائر الدينية .
مادة (18) : أ – يجب أن تكتب الأسماء التجارية الأجنبية التي يتم اعتمادها لدى الإدارة المختصة باللغة العربية كما هي دون ترجمة .
ب – لا يجوز ترجمة عنصري الاسم المدني والدلالة التجارية إلى أي لغة أخرى يريد صاحب الإثم التجاري عرض اسمه بها ويجب أن تكتب بالأحرف الأجنبية كما هي دون ترجمة .
مادة (19) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجوز للتاجر أن يتقدم بطلب تعديل اسمه التجاري إلى الإدارة المختصة على أن تشتمل إجراءات التعديل بالنسبة للتاجر الفرد قيام صاحب الطلب بالإعلان عن تعديل اسمه التجاري في إحدى الصحف الرسمية بعد موافقة الإدارة المختصة.
مادة (20) : يجوز أن تتعدد طلبات قيد وتسجيل الأسماء التجارية للتاجر بتعدد واختلاف الأنشطة التجارية أو المحلات التجارية .
مادة (21) : أ – عند استكمال قيد وتسجيل الاسم التجاري يمنح صاحب القيد شهادة تسجيل الاسم التجاري مشتملة على البيانات التي تحددها اللائحة .
ب – الأسماء التجارية التي تم قيدها وتسجيلها لدى الإدارة المختصة تنشر في مجلة التجارة وعلى نفقة صاحبها .
مادة (22) : تعتبر مدة تسجيل الاسم التجاري سارية المفعول باستمرار المحل التجاري .
مادة (23) : على كل تاجر تم قيد وتسجيل اسمه التجاري وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن يكتب على واجهة محله التجاري وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعاً ببيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد .
مادة (24) : يجوز لكل شخص أن يطلب إعطائه شهادة مستخرجة من واقع سجل قيد الأسماء التجارية أو خلاصة ببيانات مستخرجة بعد دفع الرسوم المقررة .
الفصل الثاني
حماية الاسم التجـاري
مادة (25) : يجب قيد وتسجيل وشهر الأسماء التجارية الخاصة بالشركات والوكالات والفروع الأجنبية والمستوردين والمصدرين والمصنعين والمقاولين المعماريين والإنشائيين والخدمات الصحية والتربوية وخدمات الأسواق وخدمات النقل والسفريات والسياحة والخدمات الاستشارية والعقارية لدى الإدارة العامة للسجل التجاري بديوان عام الوزارة وترتب لها الحماية القانونية على مستوى الجمهورية وتحدد اللائحة الإجراءات المنفذة لقيد وتسجيل وشهر الأسماء التجارية بين الوزارة ومكاتبها في محافظات الجمهورية .
مادة (26) : يجب قيد وتسجيل وشهر الأسماء التجارية غير الواردة في المادة (25) من هذا القانون لدى مكتب الوزارة في المحافظة وترتب لها الحماية القانونية على مستوى المحافظة وتحدد اللائحة الإجراءات المنفذة لقيد وتسجيل وشهر الأسماء التجارية في مكاتب الوزارة في المحافظة .
مادة (27) : إذا تم قيد وتسجيل وشهر الاسم التجاري وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يحق لتاجر آخر استعمال أو استخدام هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبها ، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد والمسجل والمشهر لدى الإدارة المختصة وجب على التاجر الآخر أن يضيف إلى اسمه ما يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده وتسجيله وشهره وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (28) : إذا طلب أكثر من تاجر قيد وتسجيل نفس الاسم التجاري في آن واحد يحال النزاع إلى اللجنة إذا لم توفق الإدارة المختصة في حل النزاع ودياً وفقاً لأسبقية استخدام الاسم التجاري ومدة مزاولة واحتراف التاجر للتجارة ومعايير أخرى تحددها اللائحة .
الفصل الثالث
التصرف في الاسم التجـاري
مادة (29) : يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم اسم سلفه التجاري بشرط الحصول على موافقة المتنازل أو من آلت إليه حقوقه وعلى أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية كأن يضيف اسمه الشخصي إلى اسم سلفه التجاري أو أن يضيف إليه كلمة (خلف أو خلفاء) أو أي بياناً آخر يدل على تغيير شخص مالك المحل التجاري .
الباب الرابع
العقوبات وأحكام ختامية
الفصل الأول
العقوبــــات
مادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب كل من استعمل عمداً اسماً تجارياً على خلاف أحكام هذا القانون واللائحة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (50,000) خمسين ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر .
الفصل الثاني
أحكـــام ختاميـــة
مادة (31) :يحق للوزارة تكليف فريق للقيام بعملية مطابقة الأسماء التجارية المرفوعة على المحلات التجارية مع ما هو مقيد بالسجل التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية .
مادة (32) : يحظر على كل تاجر مزاولة التجارة في محل تجاري مالم يكن اسمه التجاري مقيداً في الإدارة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري .
مادة (33) :تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وتكون لها صفة الاستعجال.
مادة (34) : على أصحاب المحلات التجارية المشمولة بأحكام هذا القانون ترتيب أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدوره .
مادة (35) : يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (36) : يصدر بتحديد الرسوم المقررة بموجب هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبحيث لاتزيد عن (30 %) من رسوم السجل التجاري لطالب القيد .
مادة (37) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (38) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 2/ محــرم/1424هـ
الموافـق : 5/مـــارس/2003م

علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

————————-

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون الأسماء التجاريـة اليمني رقم ( 20 ) لسنة 2003 م