السنة السجنية في لبنان

السنة السجنية في لبنان ترمي الى تخفيض مدة تنفيذ عقوبة الحبس حكما بفعل القانون: فيحسب الشهر 20 يوما في حالات العقوبات حبسا دون السنة، وتحسب السنة تسعة اشهر في حالات العقوبات من سنة فأكثر.
من شأن هذا التدبير التشريعي أن يخفض حكما وعمليا جميع العقوبات المقضى بها والعقوبات التي سوف تقضي بها المحاكم دون التدخل في القرارات القضائية.
لا تستفيد من هذه الأحكام المقترحة: عقوبة الحبس المستبدل بغرامة (بصراحة النص المقترح)، وعقوبة الحبس غير المحددة المدة، مثل المؤبد؛ والعقوبات الأخرى المختلفة بطبيعتها، مثل الإعدام. كذلك لا يستفيد من الأحكام المقترحة، بصراحة النص المقترح، المكررون والمعتادون الإجرام، على ان يرد هذا الوصف القانوني في القرارات القضائية بالذات ذات الصلة.
يندرج اقتراح القانون هذا بشكل اساسي في اطار تطوير السياسات العقابية في لبنان. فيرمي الى تشجيع المحكومين على عدم تكرار الجريمة أو اعتياد الإجرام (كما هي الحال اليوم بالنسبة لعدد كبير من حالات المحكومين وهم من المكررين)، وذلك عبر الحافز الذي يمثله خض السنة السجنية والشهر السجني واشتراط عدم التكرار أو اعتياد الجريمة.
يضاف هذا الحافز لعدم التكرار الى الحوافز الأخرى المتوفرة في القانون والمتمثلة بامكانية استفادة المحكوم المسجون بتخفيض عقوبته بسبب حسن السلوك في السجن والتأكد من ان خروجه من السجن لا يشكل خطرا، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي نص عليها قانون تنفيذ العقوبات.
ان التخفيض القانوني والحكمي للسنة السجنية أو الشهر السجني، اضافة الى تخفيض العقوبات بسبب حسن السلوك، معمول به في العديد من الأنظمة في العالم، بما فيه في النظام الجزائي الفرنسي.
كذلك يندرج اقتراح القانون، بشكل غير مباشر، في اطار اعتراف واقعي بالمعاناة الشديدة لنزلاء السجون اللبنانية الناتجة عن وضعها السيء جدا، المكتظة شديد الإكتظاظ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الدنيا لحسن معاملة السجناء ولا المقومات الضرورية لتنفيذ السياسات العقابية المناسبة. لذلك، فان استمرار لبنان في احتساب مدة السجن ب 12 شهرا، يؤدي الى مضاعفة المعاناة الشديدة، في ما يتجاوز اضعاف نية المشرع في تحديد سلم العقوبات في القانون.
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم بإقتراح القانون المرفق راجين مناقشته وإقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.