حكم فرض حراسة – نقابة

بسم الله الرحمـن الرحيم

باسم الشعب

محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية

الدائرة الثانية – مستأنف
مستعجل القاهرة

بالجلسة الاستئنافية المستعجلة المنعقدة علنا
بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22/2/19955.

برئاسة السيد
الأستاذ/ سيف الله كسيبة رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين/ محمد السيد عبد الخالق رئيس
محكمة

وناصر محمد كامل القاضي

وبحضور السيد/ يوسف محمود عبده أمين السر

صدر الحكم الأتي:

في الاستئناف رقم 2173 لسنه 1994 مدني مستأنف مستعجل
القاهرة وذلك طعنا بطريق الاستئناف في الحكم رقم 2282 لسنه 19944 مستعجل القاهرة

وهذا الاستئناف مرفوع من:
المهندس/ محمود رفاعي خليل، والدكتور مهندس/ أحمد حسين

إبراهيم الأهواني، والدكتور مهندس/ محمود عبد العظيم الشاهد، والمهندس/ محمد حجازي

عبد الحافظ، وحلمي حنا الطويل، وحسين علي منصور، وإمام رجب إسماعيل، وفوزي ملاك

جرجس، وسمير عبد الرحمن مرسي، ومحمد عبد السلام السكري، وعلاء علي علام، وأيمن
أحمد حسن، وعماد السيد، والمهندسة مرفت السعدني.

وموطنهم المختار مكتب الأستاذ/ سعد أبو السعود
بالإسكندرية وبالقاهرة مكتب الدكتور/ شوقي السيد المحامي 22 شارعع عرابي – القاهرة.

ضد

السيد المهندس/ نقيب المهندسين ويعلن بموطنه النقابة
العامة 300 شارع رمسيس القاهرة

والدكتور مهندس / عبد المحسن حمودة (خصم منضم
للمستأنفين) بجلسة 7/12/1994

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية

والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى وما قدم فيها من مستندات ودفاع سبق وأن

أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2282 لسنه 1994 مستعجل القاهرة

بجلسة 26/10/1994 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن متخذه من أسبابه

أسبابا مكملة لإصدار هذا الحكم فالإحالة جائزة قانونا طالما أن الحكم المحال إليه
قد قضى في ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969 س 200 ص 1043

وإذ كان وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن المستأنفين

المدعين أمام محكمة أول درجة قد عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب

تلك المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته – طلبوا في ختامها الحكم بصفة

مستعجله بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين الكائن مقرها بشارع رمسيس رقم

10 قسم الازبكية على أن تكون مأموريته وبصفه مؤقتة استلام مقر النقابة بما فيها من

أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئوننا وفقا لقانون إنشائها والإعداد لإجراء

الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد لا من الذين انتهت عضويتهم طبقا لما يقضى

به قانون النقابة والقانون رقم 100 لسنه 1993 وذلك لحين الانتهاء من تلك

الانتخابات وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة مع حفظ كافة

حقوق المدعين الأخرى وذلك على سند من القول بأن المدعين هم أعضاء في نقابة

المهندسين ولهم كافة الحقوق وعليهم جميع الالتزامات اتجاه النقابة وأن مجلس

النقابة الحالي قد دب الخلاف بين بعضهم البعض وبينهم وبين النقيب وبينهم وأعضاء

الجمعية العمومية لذلك وهو الأمر الذي أدى إلى تعذر انعقاد الجمعية العمومية

للنقابة لإجراء انتخابات لتجديد النصفي وبقاء نصف المجلس مستمرا في عضوية النقابة

رغم زوال حقهم للنيابة قانونا وأن المادة 12من قانون النقابة رقم 66 لسنه 1974 نص

على: “أن مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات

وتسقط عضوية نصف أعضائها بسنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني

بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس
حتى انتخاب من يحل محلهم.”

وإعمالا لهذا النص فقد تحدد تاريخ 26/2/1992 لإجراء

انتخابات التجديد النصفي إلا أنه لم يقرر للانتخابات أن تتم حتى الآن وانقضى على

ذلك حول كامل ويزيد وظل نصف المجلس باقي رغم زوال مدته وسقط أعضائه قانونا وأضافوا

أن هناك تحقيقات تجرى في تزوير كشوف قيد الناخبين من الأعضاء وهو ما يحول دون دعوة

الجمعية العمومية لانتخاب من سقطت عنهم العضوية منذ فبراير 1993 وأن ما طلبته

اللجنة المشرفة على الانتخابات من استيفاء بعض البيانات من نقيب المهندسين فإن

الأخير لم يقم بالرد على كتاب اللجنة واستعجالها ولم يوقع على الأوراق والكشوف

بصفته نقيبا وقد كشف عن ذلك الحكم السلبي في الدعوى رقم 1835 لسنه 48 ق الصادر

بجلسة 21/2/1994 حيث قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تأجيل إجرائها

إلى موعد يحدد فيما بعد بسبب ما طوته بكتابها المؤرخ 14/12/1992 من عدم توقيع

النقيب على أوراق الانتخابات أن مائه ألف وردت أسماؤهم بكشوف الجمعية العمومية

يتعين أن يتأكد النقيب بصفته من مدى مطابقة الكشوف المرسلة من النقابة للواقع فضلا

على اعتراضها على إجراء الانتخابات لاحتمال تعرض الأصوات للبطلان وتبقى الملاحظات

الأخرى وأن اللجنة انتهت إلى طلب فحص الكشوف ومراجعتها وتوقيعها من النقيب شخصيا

ولتحقق الأمور سالفة البيان خطاب ولم يرد النقيب على اللجنة وأن ذلك يمثل ضررا

وخطرا على مصالح النقابة وأعضائها في إدارة شئونها وتحقيق أهدافها كما وأن فيه

اهدار لأموالها وهو ما يمثل خطر عاجل وقد كشف ذلك تقرير الجهاز المركز للمحاسبات

الموجه إلى النقابة في 1/2/1994 وكذلك التقرير السابق عام 1991 بالنسبة لحساب

إيرادات ومصروفات النقابة العامة وصندوق المعاشات بها وقد جمعت العديد من التصرفات

والمخالفات المالية الجسيمة التي تؤثر تأثيرا شديدا ضد أعضاء النقابة وضد

المستهدفين في صندوق المعاشات وأضافوا أن الأمر يبدو خطيرا لما تبين أن حسابات

صندوق المعاشات وحدة يبلغ ما يقرب من مائتي مليون جنيه فضلا عن موارد النقابة

ذاتها كما كشف التقرير ذلك من ملاحظات ومخالفات جسيمة في التصرف في أموال النقابة

كان لها تأثير مباشر على حساب إيرادات ومصروفات النقابة ومما يقر بصندوق النقابة

وصندوق المعاشات بملايين الجنيهات وأن قرارات الجمعية العمومية محل طعن وبطلان من

أعضائها ومن الجهة الإدارية ذاتها إذ انه قد صدر عن الجمعية العمومية قرارات –

تحسن شئون النقابة وذلك بالموافقة على جدول قيد أعضاء غير مشتغلين بمهنة الهندسة

وبتفويض المجلس أيضا في وضع القرارات المنظمة لها وأن هذه القرارات ما زالت قلقة

ومطعون عليها من السيد وزير الري أمام القضاء الإداري لبطلانها ولتفويض المجلس بما

هو محجوز أصلا للجمعية العمومية وهو أمر يعكس مدى الخطر على حقوق الأعضاء ومن ثم

فقد توافر في الأوراق ما يكفى لإعمال نصوص مواد القانون المدنى 729وما بعدها بعد أن

تحقق شرط الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة وذلك لوجود النزاع والخطر

الداهم مما يتوافر به الاستعجال المبرر لتدخل القضاء المستعجل للحكم بفرض الحراسة
وهو ما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان

وحيث انه لدى نظر الدعوى تداولها بالجلسات على النحو المثبت بمحاضرها حيث مثل المدعيين بوكيل كما تدخل بعض المهندسين في الدعوى منضمين

للمدعين في طلباتهم وأعلنوا المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك

المحكمة وطالبوا في ختامها قبول تدخلهم شكلا وفى الموضوع بانضمامهم في طلباتهم إلى

المدعين وفقا لصحيفة الدعوى كما قدم المدعين بوكيلهم وبالجلسات خمس حوافظ مستندات

اثبت الخصم المستأنف مفرداتها ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار

كما مثل المدعى عليه بصفته بوكيل وقدم حافظة مستندات اثبت الحكم المستأنف مفرداتها

أيضا ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار كما قدم كل من المدعين
والمدعى عليه بصفته مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة.

وحيث انه وبجلسة 26/10/1994 قضت محكمة أول درجة في مادة
مستعجلة

أولا:
بقبول تدخل الخصوم المتدخلين شكلا في الدعوى منضمين إلى للمدعين.

ثانيا: وفى موضوع الدعوى برفضها وألزمت المحكمة المدعين بالمصاريف ومبلغ عشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعين

“المستأنفين” فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه

المحكمة بتاريخ 7/11/1994 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده بصفته طلبوا في ختامها الحكم

بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين بالقاهرة وتعيين المهندس د/عبد المحسن

حمودة والمهندس فوزي جلال جرجس والمهندس عبد المقصود منتصر حراسا قضائيين عليها

بالمجان ليتولوا استلام أموالها الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها بالبنوك

وإدارة هذه الأموال في الغرض المخصصة من أجلة وفى القانون وتقديم حساب مدعم

بالمستندات كل شهر على أن تنتهي الحراسة فورا أو تلقائيا بمجرد أتمام انتخابات

المجلس وفقا لأحكام القانون وإضافة المصروفات إلى جانب الحراسة وذلك لأسباب حاملها

أن المستأنفين هم أعضاء في نقابة المهندسين ولهم بهذه المثابة حق الدفاع عن

نقابتهم كما وأن لهم المصلحة الحالية والمباشرة في إقامة الدعوى بقصد حماية أموال

النقابة وأضافوا أن الذي يقوم بإدارة أموال النقابة ويرعى مصالحها وهو مجلس

النقابة قد سقطت عن نصف أعضائه الصفة ومازال المجلس بتكوينه القديم مستمرا في عمله

وأن هذا المجلس لم يحسن التصرف في أموال النقابة بل تصرف فيها لفترات لا علاقة لها

بالعمل النقابي وأن هناك أموال قد أهدرت من أموال النقابة وقد ثبت ذلك من تقرير

الجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي توافر معه الخطر الداهم على أموال ومبالغ

المستأنفين وأن من يقوم بالإدارة الآن قد انعدم صفتهم وتعدى لها على وجه الغصب إلى

سوء التصرف في المال وتوجيهه إلى غير أغراض النقابة مجاملة لشركة السفير أو شركة

السلسبيل وكلتاهما معروفتان بيمولهم الخاصة التي تتفق مع ميول الغاصبين من أعضاء

المجلس حتى انها استنفذت من أموالها نحو 13 مليون جنيه حتى نهاية عام 1993 بخلاف

ما فرضته عليه من أعباء أخرى بلغت عن عام واحد 4 مليون جنيه وأن المستأنفين قد

قدموا من المستندات ما يوضح وجود الخطر العاجل الأمر الذي يطعنون معه بالاستئناف
على الحكم الصادر من محكمة أول درجة للأسباب التالية:

أولا:

توافر الخطر وهو أساس الحراسة ويتمثل في هذه الدعوى في النزاع حول إدارة أموال

النقابة وضياع جزء من أموالها وثبوت استمرار خطر ضياع أموال أخرى وذلك على النحو
المبين تفصيلا بعريضة الطعن الماثل.

وحيث انه لدى طرح الاستئناف للمرافعة تداول بالجلسات على

النحو المثبت بمحاضرة حيث مثل المستأنفين بوكيل حيث قدم حافظة مستندات طويت على

صورة رسمية من حافظة مستندات ومذكرة بدفاع نقابة المهندسين المقدمة في الطعن رقم

2181 لسنه 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري كما قدم بالجلسات حصر مذكرات بالدفاع

طلب في ختامها المستأنفين الحكم لهم بالطلبات الواردة بصحيفة أول درجة وصحيفة

الطعن المائل ومع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين بحكم مشمول

بالنفاذ المعجل بلا كفالة كما مثل المسـتأنف ضده بصفته بوكيل وقدم أيضا بالجلسات
حافظتي مستندات طويت أولها على:

1- صورة طبق الأصل من رد النقابة العامة للمهندسين على

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة وحساباتها الختامية فى
31/12/19933.

2- صورة طبق الأصل محاضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة
المهندسين عن الأعوام 1987 – 1992 – 1993 – 1994

3- صورة طبق الأصل من كشف عن بنود النقابة من واقع
المراكز المالية عن عام 1985 حتى 30/11/19944.

4- صورة طبق الأصل من تقرير مراجعة الحسابات عن ميزانية
صندوق المعاشات لنقابة المهندسين عن الأعوام 1986 – 1990 – 1992 — 1993.

5- رسم بيان عن أنشطة النقابة عن عام 1985 حتى عام 1991

كما طويت الثانية بما يلي:

1- صورة ضوئية من صحيفة الطعن رقم 2083 لسنه 49 ،وكما
قدم مذكرتين بالدفاع طلب ختامها.

أولا:

وأصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم توافر شرط الاستعجال والمساس بأصل
الحق.

ثانيا: واحتياطيا برفض الدعوى لانتفاء شروط فرض الحراسة مع حفظ حقوق المستأنف
ضده الأخرى كافة

كما مثل المهندس عبد المحسن حمودة شخصيا وقرر

الحاضر عن المستأنفين بإقرارهم بتعيينه حارسا على بتعيينه حارسا على النقابة وأنهم
يرشحونه لذلك.

وحيث قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر الحكم فيه بجلسة
اليوم 12/1/19955 وفيها صدر.

وحيث أن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد مستوفيا أوضاعه
القانونية المقررة ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف وأسبابه وكان من المقرر

فقها وقضاء انه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات

الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها أومن القائمين على شئونها وعلى ذلك إذا استفحل

الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها وتبن أن القرار الذي أنشئت من أجله وهو

القيام بمصالح الأعضاء بها قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت مصالح النقابة معرضة

للضياع جاز تعيين حارس قضائي يتولى مؤقتا رعاية تلك الصالح وتسيير شئون النقابة

ومن ثم فإنه يشترط للقضاء بفرض الحراسة القضائية من القضاء المستعجل ضرورة توافر

أركان تلك الحراسة والأركان المنصوص عليها بالمادتين 729 ، 730 من القانون المدني

بالإضافة إلى توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والمستقر عليه فقها

وقضاء فى تعريف الاستعجال هو أنه ضرورة للحصول على الحماية القانونية العاجلة التي

لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطر على حقوق

الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه ويتبع ذلك الاستعجال بيان الحق

المتنازع عليه وما هيه الأجراء الوقتي المطلوب كما وانه من المقرر أيضا أن تقدير

النزاع الجدي فى الأوراق والموجب لفرض الحراسة القضائية لم يحدد، المشرع صراحة ولم

يضع له أركان وإنما ترك أمر تقدير هذا النزاع فى الدعوى للقضاء حسبما يستبين له من

ظروف الدعوى ووقائعها وفى ذلك جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن مجرد الخلاف بين

صاحبي مصلحة فى الشيء المتنازع عليه يكفى كالخلاف بين المالكين على الشيوع ولو كان

الخلاف فى أمر فرعى كما إذا كان الخلاف على إدارة المال واستغلاله وعلى ذلك فإنه

لا يوجد نطاق محدد للنزاع المبرر لفرض الحراسة القضائية وإنما هو يختلف باختلاف
ظروف كل دعوى وذلك أخذا من ظاهر المستندات

تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من

المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها بهذا الإجراء
التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها.

وحيث انه وبالترتيب على ما تقدم وكان البادي للمحكمة ومن

ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن شروط أركان فرض الحراسة القضائية على النقابة محل

النزاع قد توافرت فى الأوراق إذا أن النزاع متوافر فى الأوراق لوجود الخلاف حول

الإدارة بين المستأنفين والمستأنف ضده فالثابت من الأوراق أن سقوط عضوية نصف أعضاء

المجلس الحالي فى نهاية عام 1992وإن الانتخابات الخاصة بالمجلس لم تجرى منذ تاريخ

انتهاء عضوية هؤلاء الأعضاء منذ ما يقرب عن سنتين ولا يقدح فى ذلك ما قرره

المستأنف ضده من أن تأجيل الانتخابات لم يكن بفعل المجلس بل بقرار من اللجنة

القضائية المشرفة على الانتخابات إذ أن الثابت أن قرار التأجيل قد طعن عليه أمام

محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 1835 لسنه 401ق وصدر الحكم فيها بتاريخ

22/3/1993 قاضيا برفض الطعن ومن ثم فإن النزاع حول الإدارة واضحا فإذا أضيف لذلك

توافر الخطر كركن ثاني من أركان الحراسة فى الأوراق وذلك هو الثابت من تقرير

الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اثبت فيه أن مجلس النقابة

يزيد من المصروفات إلى الحد الذي لا يتناسب مع الإيرادات مما تسبب فى إنفاق مبالغ

كبيرة وذلك مقابل الإعلانات والانتقالات وبدل الحضور كما مثل ذلك فى إغفال تحصيل

مستحقات النقابة لدى الضرر كما وان الثابت وجود المصلحة للمستأنفين بحكم انتفاعهم

للنقابة محل التداعي وأن فى طلب فرض الحراسة القضائية على تلك النقابة لا

يوجد مساس بأصل الحق لأنها إجراء تحفظي ينتهي بمجرد انتهاء الغرض المفروض لأجله

وهو ما تجد معه المحكمة انه فى إجابة المستأنفين لطلباتهم ما يتفق مع صحيح الواقع

والقانون وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يكون متعين إلغائه على النحو
المبين بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن
المحكمة تضيفها على عاتق الحراسة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: فى مادة مستعجلة:

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفرض الحراسة القضائية

على نقابة المهندسين الكائن مقرها شارع رمسيس رقم 30 – قسم الأزبكية وتعيين حارس

الجدول صاحب الدور: المهندس محمد صبري عبد المجيد حارسا قضائيا عليها تكون

مأموريته استلام مقر النقابة بما فيها من أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها

وفقا للقانون والإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد وذلك لحين

الانتهاء من تلك الانتخابات وعليه تقديم كشف حساب وتقرير بالإدارة لقلم كتاب هذه

المحكمة على ثلاثة أشهر مشتملين على مصروفات والإيرادات وكيفية الإدارة بهذه

النقابة وذلك فى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء وأضافت المصروفات ومبلغ عشرون جنيها
مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة.

أمين السر

رئيس المحكمة

حكم قضائي مصري متعلق بفرض حراسة