الزواج عند الشيعة
النكاح » أحكام النكاح
النكاح (عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر).
وهو على قسمين: دائم ومنقطع.
العقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج.
والعقد غير الدائم (المنقطع) هو ما تعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل. زواج المتعة
النكاح » أحكام العقد
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الإيجاب والقبول اللفظيان، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
النكاح » صيغة العقد الدائم
إذا باشر الطرفان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد.
النكاح » صيغة العقد غير الدائم
إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد.
النكاح » شروط العقد
يشترط في عقد الزواج أُمور:
* العربية مع التمكن منها.
* القصد إلى إيجاد مضمون العقد.
* أن يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً.
* تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين).
* رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده.
* يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر أذن أبيها أو جدها من طرف الأب، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق، هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه وأما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.
النكاح » أحكام العقد الدائم
يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شانها بالقياس إليه.
إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا، وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير أذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وان كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
النكاح » النكاح المنقطع
يصح النكاح المنقطع، وان كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحرمية، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فان لم يتعينا بطل العقد، ولا حد للمدة قلة وكثرة، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، لا مع عدم المنافاة.
لو وكلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر، فان أجازت العقد صح وإلا بطل.
لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول.
لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة.