الإرث
يمكننا أن نقسّم طبقات الأقرباء من زاوية الاِرث الى ثلاث طبقات.
الطبقة الاُولى: الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد وهكذا…
غير أن الولد للصلب إن وجد منع الحفيد والسّبط من الإرث.
الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات، واِن لم يوجدوا فأولادهم، والأجداد والجدات مهما تصاعدوا من قبل الأب والأم وإذا كان للأخ أولاد وأولاد أولاد منع الولد الأقرب منهم الولد الأبعد من الإرث.
اضرب لي مثلاً على ما تقول:
ابن الأخ مثلاً إن وجد، منع حفيد الأخ من الميراث.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإن لم يوجد احد منهم فأبناؤهم.
ويرث الأقرب منهم فالأقرب، حيث لا يرث الأبناء ـ أبناء العم أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مع وجود العم أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كتب الفقه.
ولماذا قسَّمت الاَقرباء الى طبقات هذه المرّة، ولم تقسّمهم، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام.
وإذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء من كل هذه الطبقات حينئذٍ سيرثه عمومة أبيه وأمّه وعماتهما وأخوالهما وخلاتهما وأبناؤهم.
ومع عدم وجودهم يرث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا شرط صدق القرابة للميّت عرفاً، علماً بأن الأقرب منهم مقدّم على الأبعد.
والزوج والزوجة فإنّهما يرثان وفق ضوابط خاصّة، ليسا بمعزل عن هذه الطبقات، بل مع جميعها يرثان.
مسائل الطبقة الأولى
– إذا لم يكن للمتوفّى قريب من الطبقة الأولى إلاّ أولاده فقط ورثوا ماله كلّه.
فإن كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ورث المال كلّه.
وان كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تقاسموا المال بينهم بالسويّة.
أما إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً فـ (للذّكر مثل حظّ الأنثيين).
– لو فرضنا أن رجلاً مات وله ابن وبنت يقسّم مال الميّت ثلاثة أسهم، للابن منه سهمان، وللبنت سهم واحد.
– إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، وكان أحدهم حيّاً والآخر ميّتاً ورث الحيّ الإرث كلّه .
– إذا كان الأب والاُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأمّ الثلث الباقي.
– إذا كان الأب والأمّ معاً حيّين وكان للميت بنت واحدة ولم يكن له أخوة كان خمس المال للأب وخمس آخر للأمّ وثلاثة أخماس للبنت.
– إذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولاد وبنات كان سدس المال للأب أو للأمّ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة (للذّكر مثل حظّ الأنثيين).
مسائل الطبقة الثانية
– إذا كان للميّت أخت واحدة أو أخ واحد فللأخ الواحد أو الأخت الواحدة المال كلّه.
– إذا كان له أخوة متعدّدون من أبيه وأمّه قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة إن كانـوا ذكوراً فقط أو إناثـاً فقط أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً فـ (للذّكر مثـل حـظّ الأنثييـن) إن كـانوا كلـهم إخوة لأبيه وأمّـه، أو كانـوا كلهـم لأبيـه فقـط دون اُمّـه. أمّـا لـو كـانوا كلـهم أخـوة للأمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا.
مسائل الطبقة الثالثة
– إذا مات شخص وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة فالمال كلّه للعمّ أو العمّة.
– إذا كان له أعمام متعدّدون، أو كان له عمّات متعدّدات قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة.
– إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر قسّم المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة.
مسائل إرث الزوج والزوجة
للزوجة حكم خاص في الإرث، فبعض مخلَّفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقاً. لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه، كالأَراضي بصورة عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما، فكل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها.
وبعض الأموال، لا حقّ لها في نفس أعيانها، وإنّما لها نصيبها من قيمتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال يوم الدفع بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلاّ بعد استئذانها.
وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون.
-ويرث الزوج زوجته من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها.
– اذا ماتت الزوجة، وزوجها حيّ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره فللزوج نصف ما خلّفت الزوجة، والنِّصف الآخر لباقي الورثة.
وان كان لها ولد فللزوج الربع والباقي لسائر الورثة.
– إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة فللزوجة الربع والباقي للورثة.
وإن كان له ولد منها أو من غيرها فللزوجة الثمن والباقي للورثة.
مسائل أخرى
1- يُعطي من تركة المتوفّى مجاناً للولد الأكبر: قراَن المتوفّى، وخاتمه، وسيفه، وملابسه، سواء لبسها المتوفّى، أم أعدّها للبسه.
2- القاتل لا يرث المقتول، إذا كان القتل عمداً ظلماً، إمّا اذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه.
3- المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.